الرئيسيةبحث

مجمع الزوائد/كتاب الأضاحي

  ►كتاب الحج كتاب الأضاحي كتاب الصيد والذبائح ☰  



كتاب الأضاحي


باب في عشر ذي الحجة

5929

عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن عمرو - ونحن نطوف بالبيت - قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أيام العمل أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام» قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه». قال عبدة: هي أيام العشر

5930

وفي رواية: كنت عند رسول الله ﷺ قال: فذكرت الأعمال فيهن فقال: «ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» فذكر نحوه

رواه أحمد والطبراني في الكبير كل منهما بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
5931

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر» قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله».

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
5932

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير»

قلت: هو في الصحيح باختصار التسبيح وغيره
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
5933

وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر» - يعني عشر ذي الحجة - قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: «ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب». وذكر يوم عرفة فقال: «يوم مباهاة» فذكر الحديث. وقد تقدم بطوله

رواه البزار وإسناده حسن ورجاله ثقات

باب فضل الأضحية وشهود ذبحها

5934

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك» قالت: يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: «بل لنا وللمسلمين».

رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق
5935

وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» قال عمران: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة - فأهل ذلك أنتم - أو للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف
5936

وعن علي عن النبي ﷺ قال: «أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك الحديث
5937

وعن حسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار»

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب
5938

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله من نحير ينحر في يوم عيد»

رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف.
5939

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ في يوم أضحى: «ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما [ مقطوعة ] توصل»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن الحسن الخشني وهو ضعيف وقد وثقه جماعة

باب في الأضحية

5940

عن حبيب بن مخنف قال: انتهيت إلى النبي ﷺ يوم عرفة وهو يقول: «هل تعرفونها؟» قال: فما أدري ما رجعوا إليه. فقال النبي ﷺ: «على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وكل أضحى شاة»

رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
5941

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن العتيرة وكانت ذبيحة يذبحونها في رجب فنهاهم عنها وأمرهم بالأضحية

قلت: له في الصحيح وغيره النهي عن العتيرة فقط بغير سياقه أيضا
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
5942

وعن حذيفة بن أسيد قال: رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان مخافة يستن [ بهما ] فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة حتى أني لأضحي عن كل.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب ما يستحب من الألوان

5943

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «دم عفراء [1] أحب إلى الله من دم سوداوين»

رواه أحمد وفيه أبو ثفال قال البخاري: فيه نظر
5944

وعن كبيرة بنت سفيان - وكانت قد أدركت الجاهلية وكانت من المبايعات - قالت: قلت: يا رسول الله إني قد وأدت أربع بنين [ لي ] في الجاهلية؟ قال: «اعتقي أربع رقبات»

قالت: فأعتقت أبا سعيد وابناه ميسرة وجبيرا وأم ميسر. قالت: وقال لنا رسول الله ﷺ: «دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف

باب فضل الضأن

5945

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الجذع من الضأن خير من السيد من المعز»

قال داود: السيد: الجليل.

رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري: فيه نظر
5946

وعن أبي هريرة قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ يوم الأضحى فقال: «كيف رأيت نسكنا هذا؟» فقال: «يباهي بها أهل السماء. واعلم - يا محمد - أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز واعلم - يا محمد - أن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر والإبل. ولو علم الله تبارك وتعالى أفضل منه لفدى به إبراهيم ﷺ»

رواه البزار وفيه إسحاق الحنيني وهو ضعيف

باب ما يجتنب من العيوب

5947

عن حذيفة قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن

رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي وثقه ابن معين وضعفه جماعة
5948

وعن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرفاء ولا خرقاء العين والأذن»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو متروك
5947

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجوز من البدن العوراء ولا العجفاء [2] ولا الجرباء ولا المصطلمة أطباؤها»

رواه الطبراني في الأوسط. والأطباء - بالمهملة -: الضروع. أي المقطوعة ضروعها. وفيه علي بن عاصم بن صهيب وفيه ضعف وقد وثق

باب تفرقة الضحايا

5948

عن عبد الله بن زيد أنه شهد النبي ﷺ عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله ﷺ ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه من شعره فإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم [3]

5951

وفي رواية: أنه شهد النبي ﷺ عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله ﷺ رأسه في ثوب فأعطاه فقسم على رجال. - فذكر نحوه

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

باب ما يجزئ في الأضحية

5952

عن أم بلال أن رسول الله ﷺ قال: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز»

رواه أحمد الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
5953

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ بعث بغنم إلى سعد بن أبي وقاص يقسمها بين أصحابه وكانوا يتمتعون فبقي منها تيس فضحى به سعد بن أبي وقاص في تمتعه

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
5954

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أعطى سعد بن أبي وقاص جذعا من المعز فأمره أن يضحي به

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ولكنه حسن الحديث مع ذلك
5955

وعن محمد بن سيرين أن عمران بن حصين قال: أضحي بجذع أحب إلي من أن أضحي بهرم أليه أحق بالفتى أو الكرم

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
5956

وعن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله ﷺ جلوسا فجاءه رجل فدخل بجذع من المعز سمين سيد وجذع من الضأن مهزول خسيس فقال: يا رسول الله هذا الجذع من الضأن مهزول خسيس وهذا جذع من المعز سمين سيد وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال: «ضح به فإن لله الخير»

رواه أبو يعلى من رواية حنش العبدي ولم أجد من ترجمه

باب في البقرة والبدنة

5957

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - عن النبي ﷺ قال: «البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي»

رواه الطبراني في الثلاثة وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف
5958

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشرك رسول الله ﷺ بين أصحابه يوم الحديبية سبعة في بقرة

رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
5959

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ ألف بين نسائه في بقرة في الأضحى.

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن
5960

وعن عبد بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «الجزور في الأضحى عن عشرة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط

باب ما ينبغي من اللبس وغيره في العيد

5961

عن الحسن بن علي قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد. البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة. وأن نظهر [ التكبير ] وعلينا السكينة والوقار

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون. وضعفه أحمد وجماعة

باب الاشتراك في الأضحية

5962

عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله ﷺ قال: فأمرنا فجمع لكل منا درهم فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم فقلنا: يا رسول الله لقد أغلينا بها. فقال النبي ﷺ: «إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها» فأمر رسول الله ﷺ فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبرنا عليها جميعا

رواه أحمد وأبو الأسد لم أجد من وثقه ولا جرحه وكذلك أبوه وقيل: إن جده عمرو بن عبسة. قلت: وتأتي أحاديث في جواز ذلك في أضحية النبي ﷺ إن شاء الله
5963

وعن عبد الله بن هشام - وقد أدرك النبي ﷺ -: أن أمه أتت به النبي ﷺ فمسح برأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله

قلت: هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الأضحية
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب فيمن يشتري الأضحية ثم يستبدل بها

5964

عن ابن عباس في الرجل يشتري البدنة أو الأضحية فيبيعها ويشتري أسمن منها. فذكر رخصة

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

باب النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون

5965

عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عياض وهو متروك

باب أضحية رسول الله ﷺ

5966

عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجؤين خصيين فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ. والآخر عنه وعن أهل بيته. قال: فكان رسول الله ﷺ قد كفانا المؤونة

رواه أحمد وإسناده حسن ولفظه عنده
5967

وعن أبى رافع مولى رسول الله ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين. فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه. ثم قال: «اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد». فيطعمهما جميعا المساكين. ويأكل هو وأهله منهما. قال: فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم يضحي قد كفانا الله برسول الله ﷺ الغرم والمؤنة

رواه البزار وأحمد بنحوه ورواه الطبراني في الكبير بنحوه
5968

ولأبي رافع في الأوسط قال: ذبح رسول الله ﷺ كبشا ثم قال: «هذا عني وعن أمتي»

رواه في الكبير بنحوه وإسناد أحمد والبزار حسن.
5969

وعن جابر بن عبد الله أن رسول لله ﷺ أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوأين فأضجع أحدهما [ وقال: «بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد» ثم أضجع الآخر ] فقال: «بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»

رواه أبو يعلى وإسناده حسن. ولجابر حديث رواه أبو داود باختصار
5970

وعن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ أتي يوم النحر بكبشين أملحين. فذكر أحدهما فقال: «هذا عن محمد وأهل بيته» وذكر الآخر وقال: «هذا عن من لم يضح من أمتي»

قلت: له في السنن: أنه ضحى بكبش أقرن فحيل. فقط
رواه البزار وهذا لفظه وأحمد باختصار ورجاله ثقات
5971

وعن أبي الدرداء قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين جذعين موجوأين

رواه أحمد والطبراني في الكبير وقال: إنهما أهديا إليه. وفيه الحجاج بي أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس
5972

وعن أنس قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أقرنين أملحين فقرب أحدهما فقال: «بسم الله [ اللهم ] منك ولك هذا عن محمد وأهل بيته» وقرب الآخر وقال: «بسم الله اللهم منك ولك هذا عن من وحدك من أمتي».

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس
5973

وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين فقال عند ذبح الأول: «عن محمد وآل محمد» وقال عند ذبح الثاني: «عن من آمن بي وصدقني من أمتي»

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه ورجاله رجال الصحيح
5974

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته

قلت: رواه ابن ماجة على الشك عن أبي هريرة أو عن عائشة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي فروة وهو ضعيف
5975

وعن ابن عباس قال: ضحى رسول الله عليه وسلم أقرن أعين فحل

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهذا لفظه وإسناده حسن
5976

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يضحي بكبشين أملحين يضع رجله على صفاحهما إذا أراد أن يذبح ويقول: «اللهم منك ولك اللهم تقبل من محمد»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وضعفه جماعة
5977

وعن حذيفة - وهو ابن أسيد - قال: كان رسول الله ﷺ يقرب كبشين أملحين فيذبح أحدهما فيقول: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد» وقرب الآخر وقال: «اللهم هذا عن أمتي لمن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن نصر بن حاجب وثقة ابن عدي وضعفه جماعة
5978

وعن النعمان بن أبي فاطمة أنه اشترى كبشا أقرن أعين وأن النبي ﷺ رآه فقال: «كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم» فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي ﷺ من هذه الصفة فأخذه النبي ﷺ فضحى به

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

باب فيمن أوصى بأن يضحى عنه

5979

عن علي قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أضحي عنه بكبشين فأنا أحب أن أفعله. وقال المحاربي في حديثه: ضحى عنه بكبشين واحد عن النبي ﷺ والآخر عنه فقيل له. فقال: إنه أمرني فلا أدعه أبدا.

قلت: له عند أبي داود: أمرني أن أضحي عنه. من غير ذكر كبش ولا كبشين
رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو الحسناء ولا يعرف روى عنه غير شريك

باب النهي عن التضحية بالليل

5980

عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى أن يضحى ليلا

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجنازي وهو متروك

باب فيمن ذبح قبل الصلاة

5981

عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي ذبح ضحيته قبل أن يصلي؟ فقال النبي ﷺ: «قل لأبيك يصلي ثم يذبح» رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه حيي بن عبد الله المعافري وثقة ابن معين وغيره وضعه أحمد وغيره وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح

5982

وعن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي ﷺ عتودا جذعا فقال النبي ﷺ: «لا تجزئ عن أحد بعدك» ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا

قلت: لجابر حديث في النهي عن الذبح قبل الصلاة غير هذا.
رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح
5983

وعن أبي بردة بن نيار قال: شهدت العيد مع رسول الله ﷺ قال: فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها فصنعت منها طعاما. قال: فلما صلى بنا رسول الله ﷺ وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فرغ منه فقلت: أنى هذا؟ فقالت: أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك منها طعاما لتغدى منها إذا جئت قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي. قال: فجئت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: «ليست بشيء [ من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء ] فضح». قال: فالتمست مسنة [ فلم أجدها قال: فجئته فقلت: والله يا رسول الله لقد التمست مسنة ] فما وجدتها. قال: «فالتمس جذعا من الضأن فضح [ به ]». قال: فرخص له رسول الله ﷺ في الجذع من الضأن فضحى به حيث لم يجد المسنة

رواه أحمد ورجاله ثقات
5984

وعن أبي جحيفة أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله ﷺ يوم النحر فقال رسول الله ﷺ: «لا تجزئ عنك» فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة؟ فقال: «تجزئ عنك ولا تجزئ بعدك»

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه ورجال الجميع ثقات
5985

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال في يوم أضحى: «من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبيحته».

رواه البزار وفيه بكر بن سليمان البصري وثقة الذهبي وروى عنه جماعة وبقية رجاله موثقون
5986

وعن سهل بن حثمة أن أبا بردة بن نيار ذبح ذبيحته بسحر فلما انصرف ذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليست تلك الأضحية إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح» فقال: يا رسول الله ما أخذ شيئا أضحية وما عندي إلا جذاع من المعز فقال: «اذهب فضح بها وليست فيها رخصة لأحد بعدك»

رواه الطبراني في الأوسط قال الذهبي: حديثه منكر وذكر له حديثا غير هذا والله أعلم

باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى

5987

عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ قال: «كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن محسر وكل فجاج منى منحر وكل أيام التشريق ذبح»

رواه أحمد
5988

وروى الطبراني في الأوسط عنه: «أيام التشويق كلها ذبح»

ورجال أحمد وغيره ثقات

باب الإعانة على الذبح

5989

عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله ﷺ أنه أضجع أضحيته ليذبحها فقال رسول الله ﷺ للرجل: «أعني على ضحيتي» فأعانه

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

باب الأكل من الأضحية

5990

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
5991

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليأكل كل رجل من أضحيته»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وقال: ربما أخطأ وضعفه الجمهور

باب النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث

5992

عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمه وجدته أم عطاء قالتا: والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام حين أتانا على بغلة له بيضاء فقال: أيا أم عطاء إن رسول الله ﷺ [ قد ] نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم نسكهم فوق ثلاث. قال: قلت: بأبي [ أنت ] وأمي فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ فقال: «أما ما أهدي لكن فشأنكن به»

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وعبد الله بن عطاء وثقة أبو حاتم وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات

باب جواز الأكل بعد ثلاث

5993

عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور وعن الأضحية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحتبسوا ما بدا لكم»

قلت: لعلي في الصحيح: أنه نهى عن لحوم الأضاحي - فقط - من غير إذن فيها
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه النابغة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه
5994

وعن زبيد أن أبا سعيد الخدري أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي ﷺ قام فقال: «إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي [ فكلوا ] وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحمها فكلوه إن شئتم» وقال في هذا الحديث: عن أبي سعيد [ عن النبي ﷺ: «فالآن ] فكلوا واتجروا وادخروا»

قلت: في الصحيح طرف يسير منه
رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد
5995

وعن ابن جريج قال: أخبرت أن أبا سعيد وعن أبي الزبير عن جابر - ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة كلها - أن أبا قتادة أتى أهله فوجد قصعة ثريد من قديد الأضحى فأبى أن يأكله. فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي ﷺ قام فيمن حج فقال: «إني كنت أمرتكم» فذكره نحوه

رواه أحمد وفي إسناد جابر راو لم يسم وابن جريج غالب روايته عن التابعين
5996

وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث. قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيام. قال: فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ قالت: من ضحايانا. فقلت لها: ألم ينهنا رسول الله ﷺ عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك [ قال: فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان - وكان بدريا - أسأله عن ذلك. قال: فبعث إلي أن كل طعامك فقد صدقت قد أرخص رسول الله ﷺ للمسلمين في ذلك».

قلت: حديث أبي سعيد في الصحيح وإنما أخرجته لحديثه امرأته
رواه أحمد ورجاله ثقات
5997

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - عن النبي ﷺ أنه قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا ونهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر»

قلت: وتأتي طرق في هذا المعنى في الأشربة إن شاء الله
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف
5998

وعن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليمان وكلاهما كان ثقة قالت: دخلت على عائشة زوج النبي ﷺ فسألتها عن لحوم الأضاحي فقالت ]: قد كان رسول الله ﷺ نهى عنها ثم رخص [ فيها ]. قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحايا فقال: أو لم ينه عنه رسول الله ﷺ؟ قالت: إنه قد رخص فيها [ قالت: فدخل علي على رسول الله ﷺ فسأله عن ذلك؟ فقال له: «كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة»

قلت: حديث عائشة في الصحيح خاليا عن حديث فاطمة ولذلك ذكره الإمام أحمد في مسند فاطمة
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال: لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث. قلت: وثقت كما نقل في المسند وبقية رجال أحمد ثقات.
5999

وعن أنس عن النبي ﷺ أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحي أن يمسكها فوق ثلاثة أيام. وعن زيارة القبور ثم قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدا لكم فإن الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة»

رواه البزار وأحمد - ويأتي حديثه في الأشربة - وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف
6000

وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا ما شئتم. ونهيتكم عن النبيذ في الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما أسخط الله عز وجل»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
6001

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور وإني كنت نهيتكم عن الأضاحي. ألا وإن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه. ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلب»

زاد عبد الله في حديثه: «ألا وإني نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم»
قلت: له في الصحيح: النهي عن لحم الأضاحي والأوعية من غير إذن في شيء من ذلك بعد
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وفيه ضعف وقد وثق

باب في الفرعة والعتيرة

6002

عن ابن عباس قال: استأذنت قريش رسول الله ﷺ في العتيرة فقالوا: يا رسول الله نعتر في رجب؟ فقال لهم رسول الله ﷺ: «أعتر كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله [ فليأكل ] ويتصدق. فليفعل» وكان عترهم: أنهم كانوا يذبحون ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها رؤوس نصبهم

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وثقة ابن معين وضعه الناس
6003

وعن أبي العشراء عن أبيه أن النبي ﷺ سئل عن العتيرة فحسنها

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
6004

وعن سمرة قال: أتاه - يعني النبي ﷺ - رجل من الأنصار يستفتيه عن الرجل: ما الذي يحل له والذي يحرم عليه من ماله ونسكه وماشيته وعتره وفرعه من نتاج إبله وغنمه؟ فقال له رسول الله ﷺ: «أحل لك الطيبات وأحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه تستغني عنه» وأنه سأله الرجل حينئذ فقال: ما فقري الذي آكل ذلك إذا بلغته؟ أم غناي الذي يغنيني عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا كنت ترجو نتاجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك أو كنت ترجو غيثا تظنه مدركا فتبلغ إليه بلحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغها بلحوم ماشيتك وإذا كنت لا ترجو من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه» قال الأعرابي: وما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ قال: «إذا رويت أهلك غبوقا من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام غير أن في نتاجك من إبلك فرعا وفي نتاجك من غنمك فرعا تغدوه ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت فأطعمه أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه» وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة عتيرة

قلت: هكذا وجدته في الأصل
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
6005

وعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «في الإبل فرع وفي الغنم فرع»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
6006

وعن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدة

قلت: لها عند أبي داود: «من كل خمسين شاة شاة». من غير ذكر الفرعة
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6007

وعن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا في أي شهر ما كان وبروا الله وأطعموا»

رواه الطبراني في الأوسط من رواية معاوية بن واهب عن عمه أنيس وكلاهما لا أعرفه
6008

وعن ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عنها يوم عرفة قال: «هي حق» يعني: العتيرة

رواه الطبراني في الأوسط

هامش

  1. بياضها غير ناصع
  2. المهزولة
  3. نبت يصبغ به الشعر