الرئيسيةبحث

مجمع الزوائد/كتاب الأشربة

  ►كتاب الأطعمة كتاب الأشربة كتاب الطب ☰  



كتاب الأشربة


(أبواب الخمر)

باب تحريم الخمر

8075

عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله ﷺ عنهما فأنزل الله عز وجل على نبيه ﷺ: { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } إلى آخر الآية فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: [ { فيهما إثم كبير } ] وكانوا يشربون [ الخمر ] حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب وخلط في قراءته فأنزل الله عز وجل فيها آية أغلظ منها: { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم نزلت آية أغلظ منها: { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } قالوا: انتهينا ربنا. فقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله عز وجل: { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات } إلى آخر الآية. فقال النبي ﷺ: «لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم»

رواه أحمد. وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه. وأبو نجيح ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه غير واحد. وشريح ثقة
8076

وعن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم تينا وزبيبا خلطناهما جميعا وكان في القوم رجل يقال له: أبو بكر فلما شرب قال:

أحيي أم بكر بالسلام ** وهل لك بعد قومك من سلام

يحدثنا الرسول بأن سنحيى ** وكيف حياة أصداء وهام

فبينا نحن كذلك والقوم يشربون إذ دخل علينا رجل من المسلمين فقال: ما تصنعون؟ إن الله تبارك وتعالى قد نزل تحريم الخمر. فأرقنا الباطية وكفأناها ثم خرجنا فوجدنا رسول الله ﷺ قائما على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها: «{ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }»

قلت: لأنس حديث في الصحيح غير هذا في تحريم الخمر
رواه البزار وفيه مطر بن ميمون وهو ضعيف.
8077

وعن أنس قال: بينا أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة حتى مالت رؤوسهم إذ سمعنا مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج فأهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله ﷺ يقول: «{ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }» حتى بلغ: «{ فهل أنتم منتهون }» فقال رجل: يا رسول الله فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } إلى آخر الآية

فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. أو حدثني من لا يكذبني والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب

قلت: لأنس حديث في الصحيح بغير هذا السياق
رواه البزار ورجاله ثقات
8078

وعن أنس بن مالك قال: نزل تحريم الخمر فدخلت على ناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي ثم قلت: انطلقوا إلى رسول الله ﷺ فقد نزل تحريم الخمر. فذكره

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة.
8079

وعن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله ﷺ بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
8080

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ حرم ستة: الحمر والخمر والميسر والمزامير والدف والكوبة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر الإمام وهو ضعيف جدا ورواه البزار باختصار - وزاد: وقال ابن عباس: وكل مسكر حرام - وفيه محمد بن عمار بن صبيح شيخ البزار ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

8081

وعن أبي الدرداء أو معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال: «إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال [1] »

رواه البزار والطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك رمي بالكذب وقال محمد بن المبارك الصوري: كان صدوقا ورد قوله والجمهور ضعفوه
8082

وعن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: «إن كان لمن أول ما عهد إلي فيه ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر لملاحاة الرجال».

رواه الطبراني وفيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف عند الجمهور ونقل عن ابن معين توثيقه في رواية وقال في الأخرى: ليس بشيء
8083

وعن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب

قلت: عزاه صاحب الأطراف إلى النسائي ولم أره
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح

باب في آنية الخمر

8084

عن عبد الله بن عمر قال: أمرني رسول الله ﷺ أن آتيه بالمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت [2] فأعطانيها وقال: «اغد علي بها» ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية [ مني ] فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني فأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته. ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته

8085

وفي رواية عن ابن عمر قال: خرج رسول الله ﷺ إلى المربد فخرجت معه فكنت عن يمينه فأقبل أبو بكر فتأخرت له وكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له وكان عن يساره فأتى رسول الله ﷺ المربد فإذا أنا بزقاق على المربد فخرجت معه مكنت عن يمينه فأقبل أبو بكر فتأخرت له وكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له وكان عن يساره فأتى رسول الله ﷺ المربد فإذا أنا بزقاق فيها خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله ﷺ بالمدية قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت. فذكر الحديث

رواه كله أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات
8086

وعن جابر قال: لما كان يوم فتح مكة أراق رسول الله ﷺ الخمر وكسر جراره

رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: وكسر جرارها. وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد ثقات
8087

وعن جابر أن رجلا من ثقيف أهدى لرسول الله ﷺ راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها رسول الله ﷺ فشقت. فذكر الحديث

وقد تقدم في البيع في ثمن الخمر
رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف

باب في الغبيراء والفضيخ والخليطين والطلاء

8088

عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله ﷺ قال: «إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة [3] والقنين [4] وإياكم والغبيراء [5] فإنها ثلث خمر العالم»

رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن زحر وثقه أبو زرعة والنسائي وضعفه الجمهور.
8089

وعن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أن ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا: يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير؟ قال: فقال: «الغبيراء؟» قالوا: نعم. قال: «فلا تطعموه». ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضا فقال: «الغبيراء؟» قالوا: نعم قال: «فلا تطعموه». ثم أرادوا أن ينطلقوا فسألوه عنه قال: «الغبيراء؟» قالوا: نعم قال: «فلا تطعموه» قالوا: فإنهم لا يدعونها قال: «من لم يتركها فاضربوا عنقه»

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد ثقات
8090

وعن ابن عباس قال: كانت خمرنا يومئذ الفضيخ وحرمت يوم حرمت وما هي إلا فضيخكم

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
8091

وعن ابن عباس رفعه قال: «من مات وفي بطنه ريح الفضيخ فضحه [ الله ] على رؤوس الأشهاد يوم القيامة»

رواه الطبراني وفيه مبارك أبو عمرو ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
8092

وعن معقل بن يسار أنه سئل عن الشراب فقال: كنا بالمدينة فكانت كثيرة التمر فحرم رسول الله ﷺ الفضيخ.

8093

وفي رواية فجعلت أريقها وأقول: هذا آخر العهد بالخمر

رواه الطبراني ورجاله ثقات
8094

وعن أبي طلحة أن رسول الله ﷺ نهى عن الخليطين

رواه الطبراني وفيه عمرو بن دريج وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح
8095

وعن أنس أنه كان ينبذ التمر على حدة والبسر على حدة ويقول: قال رسول الله ﷺ: «انبذوا كل واحد منهما على حدة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسن وضعفه أبو حاتم ووثقه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح
8096

وعن أبي أسيد قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين التمر والزبيب

رواه الطبراني ورجاله ثقات
8097

وعن معبد بن كعب بن مالك عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله ﷺ - قالت: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن التمر والزبيب جميعا وقال: «انبذ كل واحد منهما على حدة»

رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقيه رجاله ثقات
8098

وعن معبد بن كعب بن مالك عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين - قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد على حدته»

رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس
8099

وعن أم معبد أنها سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الخليطين قلت: وما هما؟ قال: «التمر والزبيب»

وكانت أم مغيث جدة ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقد صلت القبلتين على عهد رسول الله ﷺ

رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك
8100

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له: الطلاء»

رواه أبو يعلى وفيه فرات بن سليمان قال أحمد: ثقة وذكره ابن عدي وقال: لم أر أحدا صرح بضعفه وأرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح

باب فيما يسكر

8101

عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الأوعية فقال: نهى رسول الله ﷺ عن المزفتة وقال: «كل مسكر حرام» قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقير. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: وما بأس بهما؟ قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام. قال: قلت: صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام. وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر

رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره. وزاد البزار بعد قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم. والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح
8102

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ سئل عن شراب باليمن يقال له: البتع والمزر [6] فقال: «ما أسكر فهو حرام»

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
8103

وعن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عما يصنع في الظروف [ والمزفتة عن الدباء ] قال: «وكل مسكر حرام»

رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح.
8104

وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مسكر حرام»

رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه الجمهور وقد وثق وبقية رجاله ثقات
8105

وعن قرة بن إياس أن النبي ﷺ قال: «كل مسكر حرام»

رواه البزار وفيه زياد الجصاص وقد ضعفه جمهور الأئمة ووثقه ابن حبان وقال: ربما يهم
8106

وعن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»

رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وابن لهيعة وبقية رجاله ثقات
8107

وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «إن أمتي يشربون الخمر [ في آخر الزمان ] يسمونها بغير اسمها»

رواه الطبراني ورجاله ثقات.
8108

وعن ميمونة أن النبي ﷺ قال: «لا تنتبذوا في الدباء ولا في الجر ولا في المزفت وكل شراب أسكر فهو حرام»

رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف وحديثه حسن. قلت: وتأتي أحاديث من هذا الباب في باب الأوعية إن شاء الله

باب فيما أسكر كثيره

8109

عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد وهو ضعيف جدا
8110

وعن خوات بن جبير عن النبي ﷺ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي: له أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا الحديث
وقد تقدم حديث أنس في باب ما يسكر في أول هذه الورقة بمقلوبها ورجاله رجال الصحيح

(أبواب الأوعية)

باب ما جاء في الأوعية

8111

عن معقل بن يسار قال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة الثمرة فحرم علينا رسول الله ﷺ الفضيخ. وجاءه رجل فسأله عن امرأة عجوز كبيرة أنسقيها النبيذ فإنها لا تأكل الطعام؟ فنهاه معقل

رواه أحمد والطبراني باختصار ورجالهما ثقات
8112

وعن سويد بن مقرن قال: أتيت رسول الله ﷺ بنبيذ جر فسألته عنه فنهاني عنه فأخذت الجرة فكسرتها

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا هلال المزني وهو ثقة
8113

وعن أبي إسحاق مولى بني هاشم أنهم ذكروا يوما ما ينتبذ فيه فتنازعوا في القرع فمر بهم أبو أيوب الأنصاري فأرسلوا إليه فقالوا: يا أبا أيوب القرع ينتبذ فيه؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن كل مزفت ينتبذ فيه فرد عليه القرع فرد أبو داود مثل قوله الأول

رواه أحمد والطبراني وأبو [ إسحاق مولى بني ] هاشم مستور وفيه رشدين بن سعد وفيه ضعف وقد وثق
8114

وعن سمرة بن جندب قال: قام النبي ﷺ فخطب فنهى عن الدباء والمزفت.

رواه أحمد والطبراني وفيه وقاء بن إياس وثقه أبو حاتم وابن حبان والثوري وضعفه غيرهم وبقية رجاله ثقات
8115

وعن ميمونة زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر وكل مسكر حرام»

رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
8116

وعن أبي سمر الضبعي قال: سمعت عائذ بن عمرو ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. فقلت له: عن النبي ﷺ؟ قال: نعم

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
8117

وعن الفضيل بن يزيد الرقاشي قال: كنا عند عبد الله بن معقل فتذاكرنا الشراب فقال: الخمر حرام. فقلت: الخمر حرام في كتاب الله عز وجل قال: فأيش تريد؟ تريد ما سمعت من رسول الله ﷺ؟ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت. قلت: ما الحنتم؟ قال: خضراء وبيضاء. قال: قلت: ما المزفت؟ قال: كل مقير من زق أو غيره

وفي رواية: والنقير. وقال: فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقة فما زالت معلقة في بيتي
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بعضه ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الفضيل بن زيد وهو ثقة.
8118

وعن عبد الله بن جابر العبدي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله ﷺ من عبد قيس قال: أو لست فيهم إنما كنت مع أبي فنهاهم رسول الله ﷺ عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير والمزفت

رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
8119

وعن دلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل مرة: أتذكر نهي رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والنقير والمقير؟ قال: نعم قال: وأنا أشهد

8120

وفي رواية: أن الحكم الغفاري قال لرجل: أتذكر حين نهى رسول الله ﷺ عن النقير والمقير أو أحدهما وعن الدباء والحنتم؟ قال: نعم. قال: وأنا أشهد على ذلك

رواه كله أحمد
8121

وقال الطبراني: عن دلجة بن قيس أن رجلا قال للحكم الغفاري: أتذكر يوم نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم؟ قال: نعم. قال الآخر: وأنا أشهد على ذلك

ورجالهما ثقات
8122

وعن صهيرة بنت جيفر سمعت منها قالت: حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة فقلن لنا: إن شئتن سألتن وسمعنا وإن شئتن سألنا وسمعتن؟ فقلنا: سلن. فسألن عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض ثم سألن عن نبيذ الجر فقال: أكثرتم علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر وما على إحداكن أن تطبخ تمرها ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه فإذا طاب شربت وسقت زوجها

رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى. وصهيرة لم يرو عنها غير يعلى بن حكيم فيما وقفت عليه، وبقية رجاله رجال الصحيح
8123

وعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول الله ﷺ فاشتد فرحهم بنا فقال الأشج: يا رسول الله إن أرضنا أرض ثقيلة وخمة وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت ألواننا وعظمت بطوننا. فقال رسول الله ﷺ: «لا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير وليشرب أحدكم على سقاء يلاث [7] على فيه»

فقال له الأشج: بأبي وأمي يا رسول الله رخص لنا في مثل هذه وقال بكفيه هكذا. فقال: «يا أشج إن رخصت لك في مثل هذه - وقال بكفيه هكذا - شربته في مثل هذه» - [ وفرج بين يديه ] وبسطها

فذكر الحديث وهو بطوله في البر والصلة في إكرام الضيف واختصرت هذا منه وهو بحروفه
رواه أحمد ورجاله ثقات
8124

وعن أبي القموص زيد بن علي قال: حدثني أحد الوفد الذين وفدوا من عبد القيس قال: وأهدينا له فيما يهدى نوطا [8] أو قربة من تعضوض [9] أو برني فقال: «ما هذا؟» فقلنا: هذه هدية. وأحسبه نظر إلى تمرة منها فأعادها مكانها وقال: «أبلغوها آل محمد» قال: فسأله القوم عن أشياء حتى سألوه عن الشراب فقال: «لا تشربوا في دباء ولا حنتم ولا نقير ولا مزفت اشربوا في الحلال الموكى عليه». قال له قائلنا: يا رسول الله ما يدريك ما الدباء والحنتم والنقير والمزفت؟ قال: «أنا لا أدري ما هيه أي هجر أعز». قلنا: المشقر قال: «فوالله لقد دخلتها وأخذت إقليدها»

قال: وكنت نسيت من حديثه شيئا فأذكرنيه عبيد الله بن جروة. قال: «وقفت على غير الزارة» ثم قال: «اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين» [ إذ بعض قومنا لا يسلموا حتى يخزوا ويوتروا ] قال: وابتهل وجهه ههنا من القبلة - [ يعني: عن يمين القبلة ] - حتى استقبل القبلة. [ ثم يدعو لعبد القيس ثم ] قال: «إن خير [ أهل ] المشرق عبد القيس»

قلت: روى أبو داود منه طرفا في الأوعية
رواه أحمد ورجاله ثقات
8125

وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن النقير والدباء والمزفت وقال: «لا تشربوا إلا في ذي إكاء» فصنعوا جلود الإبل ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم فبلغه ذلك فقال: «لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه»

قلت: في الصحيح طرف من أوله.
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو متروك وضعفه الجمهور وحكي عن ابن معين في رواية: أنه لا بأس به يكتب حديثه
8126

وعن الأشعث بن عمير العبدي عن أبيه قال: أتى النبي ﷺ وفد عبد القيس فلما أرادوا الانصراف قالوا: قد حفظتم عن رسول الله ﷺ كل شيء سمعتموه منه فسلوه عن النبيذ. فأتوه فقالوا: يا رسول الله إنا في أرض وخمة لا يصلحنا فيها إلا الشراب قال: «وما شرابكم؟» قالوا: النبيذ. قال: «في أي شيء شربتموه؟» قالوا: في النقير. قال: «لا تشربوا في النقير». فخرجوا من عنده فقالوا: والله لا يصالحنا قومنا على هذا. فرجعوا فسألوه فقال لهم مثل ذلك. قال: «لا تشربوا في النقير فيضرب الرجل [ منكم ] ابن عمه ضربة لا يزال منها أعرج إلى يوم القيامة». قال: فضحكوا قال: «أي شيء تضحكون؟» قالوا: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد شربنا في نقير لنا فقام بعضنا إلى بعض فضربه ضربة هو أعرج منها إلى يوم القيامة

رواه أبو يعلى والطبراني. وأشعث بن عمير لم أعرفه وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
8127

وعن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والحنتم والجر.

رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات
8128

وعن قتادة قال: سألت أنسا عن نبيذ الجر قال: لم أسمع من النبي ﷺ فيه شيئا - وكان أنس يكرهه

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
8129

وعن أبي موسى قال: تحينت فطر رسول الله ﷺ فأتيته بنبيذ جر فلما أدناه إلى فيه إذا هو ينش [10] فقال: «اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر»

رواه أبو يعلى والبزار والطبراني كلاهما باختصار وفيه موسى بن سليمان بن موسى وثقه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات
8130

وعن عمرو بن سفيان قال: قال لي رسول الله ﷺ: «[ انه ] عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله»

رواه البزار والطبراني وفيه أبو المهزم وهو ضعيف
8131

وعن عمرو بن سفيان قال: قال لي النبي ﷺ: «انه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله»

رواه البزار الطبراني كلاهما باختصار وفيه أبو المهزم وهو ضعيف
8132

وعن صفوان بن المعطل قال: بعثني رسول الله ﷺ أنادي: «لا تنتبذوا في الجر»

رواه الطبراني. ومكحول لم يدرك صفوان وبقية رجاله ثقات
8133

وعن أبي العالية قال: سألت أبا سعيد عن الأوعية فقال: نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية إلا ما كان يوكى عليه من الأسقية

رواه الطبراني في الأوسط وفيه فهد بن عوف وهو متروك
8134

وعن أبي حاجب عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ نهى عن المقير والنقير والدباء والحنتمة

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا أبا حاجب وهو ثقة
8135

وعن زيد بن أرقم وقرظة بن كعب أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت والنقير

رواه الطبراني وفيه أم معبد ولم أعرفها وبقية رجاله أحد الإسنادين ثقات
8136

وعن أبي خبرة الصباحي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله ﷺ وكنا أربعين رجلا فنهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. قال: ثم أمر لنا بأراك فقال: «استاكوا بهذه». قلنا: يا رسول الله إن عندنا العشب ونحن نجتزئ به. فرفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين»

رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم
8137

وعن أبي بكرة قال: نهينا عن الدباء والمزفت والنقير

رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات
8138

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشربوا في النقير ولا في المزفت»

رواه الطبراني وفيه السري بن إسماعيل الهمداني وهو متروك
8139

وعن أم معبد مولاة قرظة قالت: أما الدباء فهو القرع الذي نهى رسول الله ﷺ عنه. وقال: الحنتم حناتم تكون بأرض العجم فهو الذي نهى عنه رسول الله ﷺ. والنقير أصول النخلة المخضرة الثابتة التي نهى عنها رسول الله ﷺ

رواها كلها الطبراني بأسانيد وفيها كلها يحيى بن الحارث التيمي وهو متروك
وقد تقدم بيان ذلك عن معقل بن يسار في هذا الباب بإسناد صحيح فلا حاجة لهذا

باب جواز الانتباذ في كل وعاء

8140

عن عبد الله بن مغفل قال: أنا شهدت رسول الله ﷺ حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه وقال: «اجتنبوا المسكر»

رواه أحمد ورجاله ثقات وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وهو ثقة ورواه الطبراني في الكبير والأوسط
8141

وعن أبي هريرة قال: لما قفا وفد عبد القيس قال رسول الله ﷺ: «كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم بما بدا لهم»

رواه أحمد وأبو يعلى وفيه شهر وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح وفي رواية لأحمد لما قدم بدل: قفا
8142

وعن أبي هريرة قال: إني لشاهد لوفد عبد القيس قدموا على رسول الله ﷺ. قال: فنهاهم أن يشربوا في هذا الأوعية الحنتم والدباء والمزفت والنقير. قال: فقام إليه رجل من القوم فقال: يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهم. قال: فرأيت رسول الله ﷺ كأنه يرثي للناس قال: فقال: «اشربوه إذا طاب فإذا خبث فذروه»

رواه أحمد وفيه شهر وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.
8143

وعن الرسيم أنه قال: وفدنا على رسول الله ﷺ فنهانا عن الظروف. قال: ثم قدمنا عليه فقلنا: إن أرضنا أرض وخمة فقال: «اشربوا فيما شئتم من شاء أوكأ سقاءه على إثم»

رواه أحمد والطبراني وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه أحمد وابن الرسيم لم أعرفه
8144

وعن يحيى بن غسان عن أبيه قال: كان أبي في الوفد الذين قدموا على رسول الله ﷺ من عبد القيس فنهاهم عن هذه الأوعية قال: فانجمنا ثم أتيناه من العام المقبل فقلنا: يا رسول الله إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فانجمنا. فقال رسول الله ﷺ: «انتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكأ سقاءه على إثم»

رواه أحمد
8145

وعن الراسبي عن أبيه - وكان من أهل هجر وكان فقيها - أنه انطلق إلى رسول الله ﷺ في وفد بصدقة يحملها إليه فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف فرجعوا إلى أرضهم تهامة وهي أرض حارة فاستوخموا فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا: يا رسول الله إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا قال: «اذهبوا فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكأ سقاءه على إثم»

رواه الطبراني في ترجمة الرسيم وقال عن ابن الراسبي عن أبيه فيحتمل أن الرسيم راسبيا والله أعلم. وفي إسناده يحيى بن الجابر وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه أحمد. وفيه من لم أعرفهم
8146

وعن عاصم ذكر أن الذي يحدث أن النبي ﷺ أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه منذرُ أبو حسان، ذكر عن سمرة

رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم
8147

وعن صحار العبدي قال: استأذنت النبي ﷺ أن يأذن لي في جرة أنتبذ فيها فرخص لي فيها أو أذن لي فيها

رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه عبد الرحمن بن صحار ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه. والضحاك بن يسار وثقه أبو حاتم وابن حبان وقال ابن معين: يضعفه البصريون وبقية رجاله ثقات
8148

وعن الأشج العصري أنه أتى النبي ﷺ في رفقة من عبد القيس ليزوروه فأقبلوا فلما قدموا رفع لهم النبي ﷺ فأناخوا ركابهم وابتدره القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وأقام العصري يعقل ركاب أصحابه وبعيره ثم أخرج ثيابه عن عيبته وذلك بعين رسول الله ﷺ ثم أقبل إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله» قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: «الأناة والحلم». قال: شيء جبلت عليه أو شيء من أتخلقه؟ قال: «لا بل جبلت عليه» قال: الحمد لله قال: «معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت؟» قالوا: يا نبي الله نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال النبي ﷺ: «إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج»

قال: وهو يومئذ في القوم الذي أصابه ذلك

رواه أبو يعلى وفيه المثنى بن ماوى أبو المنازل ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات
8149

وعن عائشة قالت: كنت أنبذ لرسول الله ﷺ في جر أخضر

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حكيم بن جبير وهو متروك
8150

وعن أبي بكرة أنه كان ينبذ له في جر أخضر قال: فقدم أبو برزة من غيبة غابها فبدأ بمنزل أبي بكرة فلم يصادفه في المنزل فوقف على امرأته فسألها عن أبي بكرة فأخبرته ثم أبصر الجر التي كانت فيها النبيذ فقال: ما في هذه الجرة؟ قالت: نبيذ لأبي بكرة قال: وددت أنك جعلتيه في سقاء فأمرت بذلك النبيذ فجعل في سقاء ثم جاء أبو بكرة فأخبرته عن أبي برزة فقال: ما في هذا السقاء؟ قالت: أمرنا أبو برزة أن نجعل نبيذك فيه قال: ما أنا بشارب مما فيه لئن جعلت الخمر في سقاء ليحلن ولئن جعلت العسل في جر ليحرمن علي إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه: نهينا عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. فأما الدباء فإنا معشر ثقيف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقد العنب ثم ندفئها حتى تهدر ثم تموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدحون فيها الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت

رواه البزار ورجاله ثقات
8151

وعن طلق بن علي قال: جلسنا عند رسول الله ﷺ فجاء وفد عبد القيس فقال: «ما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم وظهرت عروقكم؟» قالوا: أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنه وكنا بأرض وبيئة وخمة قال: «فاشربوا ما بدا لكم»

رواه الطبراني وفيه عجيبة بن عبد الحميد قال الذهبي: لا يكاد يعرف وبقية رجاله ثقات
8152

وعن أبي مالك الأشجعي قال: كان ينبذ لرسول الله ﷺ في تور [11] من حجارة

رواه الطبراني ورجاله ثقات.
8153

وعن عمير بن مسلم قال: أهديت إلى رسول الله ﷺ جرة خضراء فيها كافور فقسهما بين المهاجرين والأنصار وقال: «يا أم سليم انتبذي لنا فيها»

رواه الطبراني وفيه مزاحم بن عبد العزيز الثقفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
8154

وعن قرة بن إياس أن النبي ﷺ سئل عن الأوعية فقال: «إن الأوعية لا تحرم شيئا فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر»

رواه الطبراني وفيه زياد بن أبي زياد الجصاص وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال: ربما يهم
8155

وعن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود أنه سقاه نبيذا في جرة خضراء فقال أبو وائل: قد رأيت تلك الجرة

رواه الطبراني وفيه عامر بن شقيق وثقه النسائي وابن حبان وضعفه ابن معين وأبو حاتم وبقية رجاله ثقات
8156

وعن عيسى بن عبد الرحمن السلمي قال: سألت الحسن عن النبيذ فقال: لا تشرب إلا في شيء موكأ فقال ابنه: أليس قد بلغنا كان ابن مسعود يشرب عندكم في الجر الأخضر؟ قال: بلى

رواه الطبراني ورجاله ثقات.
8157

وعن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله ﷺ عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في النقير والدباء والمزفت

قال: ثم قال رسول الله ﷺ بعد ذلك: «إني كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لي فيهن: نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا: هجرا. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم. ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكأ سقاءه على إثم»

وفي رواية: «يبتغون حكمهم»
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وقد ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا بأس به وبقية رجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في زيارة القبور والأضاحي
8158

وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن هذه الظروف ثم رخص فيها؛ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم رخص فيها قال: «اشربوا فيما شئتم واجتنبوا كل مسكر»؛ ونهى عن زيارة القبور وقال: «زوروها فإن فيها عظة»

رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف يكتب حديثه وبقية رجاله ثقات

باب فيمن يشرب من العصير الحلو ونحوه

8159

عن شراحيل قال: قلت لابن عمر: ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه؟ قال: لا بأس به فلما شرب قال: حل شربه حل بيعه

رواه أحمد في حديث طويل وفيه ابن بكيل وطياف ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
8160

وعن صحار بن صخر العبدي أنه قال لرسول الله ﷺ: إنا بأرض كثير أخبازها وبقولها ونشرب النبيذ على ذلك فقال النبي ﷺ: «اشربوا منه ما لا يذهب العقل والمال»

رواه الطبراني. ورشدين بن سعد ضعفه الجمهور وقد وثق ومنصور بن أبي منصور مجهول
8161

وعن عبد الله بن أبي الشخير قال: نهى رسول الله ﷺ عن الأشربة فقيل: إنه لا بد منها قال: «اشربوا ما لا يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم»

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا الحسين بن مهدي وهو ثقة
8162

وعن ابن عمر: «أن النبي ﷺ أتي بنبيذ فشرب منه»

رواه الطبراني وفيه هود بن عطاء وهو ضعيف
8163

وعن المطلب بن أبي وداعة أن رسول الله ﷺ أتي بإناء نبيذ فصب عليه الماء حتى تدفق ثم شرب منه

رواه الطبراني عن شيخه العباس بن الفضل الأسفاطي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
8164

وعن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ لا يشرب نبيذا فوق ثلاث

رواه الطبراني ورجاله ثقات
8165

وعن الفضل بن عباس قال: كان ينبذ للنبي ﷺ من الليل فيشربه الغد وليلة الغد وليلته إلى اليوم الثالث ثم يمسك

رواه الطبراني وفيه جون بن بشير وهو مجهول
8166

وعن المطلب بن أبي وداعة قال: طاف رسول الله ﷺ بالبيت في يوم صائف فعطش فاستسقى فقال رجل: يا رسول الله عندنا شراب من هذا الزبيب قال: «بلى» فبعث الرجل إلى بيته فأتى بقدح عظيم فأدناه النبي ﷺ من فيه فوجد له ريحا شديدا فكرهه فرده.

رواه الطبراني وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف
8167

وعن صحار بن العباس عن النبي ﷺ أنه قال: «يا صحار أطب شرابك واسق جارك»

رواه الطبراني وفيه مصعب بن المثنى جهله الذهبي
8168

وعن أم معبد مولاة قرظة قالت: كنت أسقي أناسا من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم زيد بن أرقم ومعاذ بن جبل

رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف
8169

وعن سعيد بن شعبة بن الحجاج قال: حدثني أبي عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك يشرب الطلاء

رواه الطبراني. وسعيد هذا لم أعرفه ولا من فوقه
8170

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان نبيذ أنس بن مالك حلو تلصق منه الشفتان

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
8171

وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: صحبت جدي أنس بن مالك ثلاثين سنة فما رأيته يشرب نبيذا قط

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وإبراهيم بن الحجاج الشامي وكلاهما ثقة

باب ما جاء في الخمر ومن يشربها

8172

عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: «الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف
8173

وعن ابن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب رسول الله ﷺ جلسوا بعد وفاة رسول الله ﷺ فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا فأخبرهم أن رسول الله ﷺ قال: «إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل صبيا أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى فاختار أن يشرب الخمر وأنه لما شرب لم يمتنع من شئ أرادوه منه» وأن رسول الله ﷺ قال لنا حينئذ: «ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة
8174

وعن عتاب بن عامر قال: كنت عند عبد الله بن عمرو في الحجر بمكة فسئل عن الخمر فقال: سألني رجل فقلت: هذا رسول الله ﷺ فاذهب فاسأله ثم ارجع إلي فأخبرني فسأله ثم رجع فأخبرني أنه سأله فقال: «هي أكبر الكبائر وأم الفواحش ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته».

رواه الطبراني. وعتاب لم أعرفه وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف
8175

وعن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إن آدم ﷺ لما أهبطه الله تبارك وتعالى إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب { أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون } قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله تبارك وتعالى للملائكة: هلموا ملكين منكم حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان؟ قالوا: ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءاها فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك قالا: لا والله لا نشرك بالله شيئا أبدا فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها قالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه [ علي ] إلا قد فعلتماه حين سكرتما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا»

رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا موسى بن جبير وهو ثقة.
8176

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان مثل ذلك» فلا أدري أفي الثالثة أو الرابعة قال رسول الله ﷺ: «فإن عاد كان حتما على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»

رواه أحمد والبزار والطبراني إلا أنه قال: «كان حقا على الله». وفيه رجل لم يسم وشهر
8177

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة والثالثة أو الرابعة فإن شربها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من عين خبال» قيل: وما عين خبال؟ قال: «صديد أهل النار»

قلت: رواه النسائي خلا قوله: «فإن تاب لم يتب الله عليه»
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم وهو ثقة
8178

وعن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة فإن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قلت: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار».

رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حديثه وبقية رجال أحمد ثقات
8179

وعن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات - يعني البرابط - والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيته إياها من حظيرة القدس»

8180

وفي رواية: «لا يسقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلما إلا سقيته من الصديد»

رواه كله أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف. ورواه أبو يعلى باختصار إلا أنه قال: «فإن مات دخل النار»
8181

وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ قال: «من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها [ ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «عصارة أهل النار» ]

رواه أحمد ورجاله ثقات.
8182

وعن طلق بن علي أنه كان عند رسول الله ﷺ جالسا فجاء صحار عبد القيس فقال: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه نبي الله ﷺ حتى سأله ثلاث مرات حتى صلى ولما قضى صلاته قال رسول الله ﷺ: «من السائل عن المسكر؟ لا تشربه ولا تسقه أخاك المسلم فوالذي نفسي بيده - أو فوالذي يحلف به - لا يشربه رجل ابتغاء سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة»

رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات
8183

وعن أبي تميم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وهو على مصر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم» سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شرب الخمر أتى عطشا يوم القيامة ألا فكل مسكر خمر وإياكم والغبيراء» وسمعت عبد الله بن عمرو بعد ذلك يقول مثله فلم يختلفا إلا في بيت أو مضجع

رواه أحمد وأبو يعلى وفيه راو لم يسم
8184

وعن عياض بن غنم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فإلى النار فإن تاب قبل الله منه فإن شربها الثانية لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فإلى النار فإن تاب قبل الله منه وإن شربها الثالثة أو الرابعة كان حقا على أن يسقيه من ردغة الخبال» فقيل: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»

رواه أبو يعلى والطبراني وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك وقد وثقه أبو محصن حصين بن نمير والجمهور على ضعفه
8185

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب شرابا حتى يذهب عقله الذي أعطاه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر»

رواه أبو يعلى والطبراني وفيه حسين بن قيس الرحبي وهو ضعيف
8186

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «من سكر من الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فيها كان كعابد وثن»

رواه البزار وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف
8187

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «شارب الخمر كعابد وثن»

رواه البزار وفيه فطر بن خليفة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر.
8188

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «اعلموا أن كل مسكر حرام إن الله عهد لمن شرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال»

رواه البزار وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف
8189

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب خمرا سقاه الله من حميم جهنم»

قلت: له حديث في الصحيح غير هذا
رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف
8190

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر كان نجسا أربعين يوما فإن تاب منها تاب الله عليه [ فإن عاد عاد نجسا فإن عاد عاد نجسا فإن تاب تاب الله عليه ] وإن عاد عاد نجسا أربعين يوما فإن تاب منها تاب الله عليه فإن ربع [ منها ] كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال»

قالوا: يا أبا العباس وما ردغة الخبال؟ قال: شحوم أهل النار وصديدهم

رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وفيه ضعف
8191

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من شرب حسوة من خمر لم يقبل الله منه ثلاثة أيام صرفا ولا عدلا ومن شرب كأسا لم يقبل الله منه أربعين صباحا والمدمن الخمر حق على الله أن يسقيه من نهر الخبال» قيل: يا رسول الله وما نهر الخبال؟ قال: «صديد أهل النار»

رواه الطبراني وفيه حكيم بن نافع وهو ضعيف وقد وثقه ابن معين وغيره
8192

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل له صلاة سبعا فإن مات فيها مات كافرا فإذا أذهلت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا»

قلت: روى له النسائي أحاديث غير هذا
رواه الطبراني وفيه يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف
8193

وعن السائب بن يزيد أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب مسكرا ما كان لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما»

رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به وضعفه في روايتين
8194

وعن القاسم أبي عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند معاوية فبعث إلى عبد الله بن عمرو فقال: ما أحاديث تبلغني عنك تحدث بها لقد هممت أن أنفيك من الشام؟ فقال: أما الله لولا إناث ما أحببت أن أكون بها ساعة فقال معاوية: ما حديث تحدث في الطلاء؟ قال: أما إنه لا يحل لي أن أقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل سمعته يقول: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» وسمعت رسول الله ﷺ يقول في الخمر: «من وضعها على كفه لم تقبل له دعوة ومن أدمن على شربها سقي من الخبال والخبال واد في جهنم»

ثم قال معاوية: ما أراك إلا سمعت مثل الذي سمعت؟ قال: فهم معاوية أن يصدقه ثم سكت

رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي فقال: غير معتمد. ولم أر للمتقدمين فيه تضعيفا وبقية رجاله وثقوا
8195

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «الخمر أم الفواحش فمن شربها لم تقبل منه صلاته أربعين يوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية»

رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه شباب بن صالح ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
8196

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب خمرا خرج نور الإيمان من جوفه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم
8197

وعن بريدة عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران والمتضمخ بالزعفران والحائض أو الجنب»

رواه البزار وفيه عبد الله بن حكيم ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «والحائض والجنب» من غير شك
8198

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة
8199

وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «خدر الوجه من النبيذ تتناثر منه الحسنات»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف جدا وقد وثق
8200

وعن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: لا تسقوا أولادكم الخمر فإن أولادكم ولدوا على الفطرة أتسقونهم ما لا يحل لهم؟ إثمهم على من سقاهم فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
8201

وعن عبد الله قال: لعن رسول الله ﷺ الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها.

رواه البزار والطبراني وفيه عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف
وقد تقدمت أحاديث في هذا في ثمن الخمر في البيع
8202

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها»

رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات
8203

وعن خالد بن يزيد [ عن ثابت بن زيد ] الخولاني أنه قدم المدينة فلقي ابن عباس فسأله عن الخمر فقال: سأخبرك عن الخمر إني كنت عند رسول الله ﷺ في المسجد فبينا هو محتب حل حبوته ثم قال: «من كان عنده شيء من الخمر فليؤذني به». فجعل الناس يأتونه يقول أحدهم: عندي راوية خمر ويقول الآخر: عندي رواية ويقول الآخر: عندي زقاق وما شاء الله أن يكون عنده فقال رسول الله ﷺ: «اجمعوه ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني» ففعلوا ثم آذنوه فقام وقمت معه فمشيت عن يمينه وهو متكئ علي فلحقنا أبو بكر فأخذني رسول الله ﷺ فجعلني عن يساره [ وجعل أبا بكر مكاني ثم لحقنا عمر بن الخطاب فأخذه فجعله عن يساره ] فمشى بيننا حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: «أتعرفون هذا؟» قالوا: نعم يا رسول الله هذه الخمر قال: «صدقتم إن الله لعن الخمر وعاصرها [ ومعتصرها ] وشاربها [ وساقيها ] وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها» ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها» ففعلوا ثم أخذها رسول الله ﷺ يخرق الزقاق فقال الناس: إن في هذه الأزقاق منفعة؟ قال: «نعم ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله لما فيها من سخطه»

رواه الطبراني. وخالد بن يزيد لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
8204

وعن عثمان بن أبي العاص قال: لعن رسول الله ﷺ شاربها وبائعها. - يعني الخمر -

رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن موسى العطار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم أتم من هذا في ثمن الخمر
8205

وعن أبي أوفى عن النبي ﷺ قال: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني حين يزني وهو مؤمن»

فذكر الحديث وهو مذكور في الإيمان
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا مدرك بن عمارة وهو ثقة

باب في مدمن الخمر

8206

عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بسحر ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة» قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: «نهر يجري من قروح المومسات يؤذي أهل النار بريح فروجهم»

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات.
8207

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان»

رواه أحمد والبزار وفيه عطية بن سعد وهو ضعيف وقد وثق
8208

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلج حائط القدس مدمن الخمر ولا العاق [ لوالديه ] ولا المنان عطاءه»

رواه أحمد والبزار إلا أنه قال: «لا يلج جنان الفردوس» والطبراني في الأوسط وقال: «حظيرة القدوس» وفيه علي بن زيد وفيه ضعف لسوء حفظه
8209

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة»

رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات
8210

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن»

رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس. وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
8211

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان»

قال ابن عباس: فشق ذلك علي لأن المؤمنين يصيبون ذنوبا حتى وجدت ذلك في كتاب الله تعالى في العاق: { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم } الآية، وفي المنان: { لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } الآية، وفي الخمر: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } الآية إلى قوله: { فاجتنبوه }

رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن عتاب بن بشير لم أعرف له من مجاهد سماعا
8212

وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المقيم على الخمر كعابد وثن»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جنادة بن مروان وهو متهم.
8213

وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان بعمله ولا عاق لوالديه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير وهو متروك

باب فيمن يستحل الخمر

8214

عن جعفر - يعني ابن سليمان - قال: أتيت فرقدا يوما فوجدته خاليا فقلت: يا ابن أم فرقد لأسألنك اليوم عن هذا الحديث فقلت: أخبرني عن قولك في الخسف والقذف أشيء تقوله أنت أو تأثره عن رسول الله ﷺ؟ قال: لا بل أؤثره عن رسول الله ﷺ قلت: من حدثك؟ قال: حدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ. وحدثني قتادة عن سعيد بن المسيب. وحدثني به إبراهيم النخعي أن رسول الله ﷺ قال: «تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب. ثم يصبحوا قردة وخنازير ويبعث على حي من أحيائهم ريح فينسفهم كما نسف من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات»

- رواه أحمد. وفرقد ضعيف

8215

وعن فرقد السبخي قال: حدثني أبو منيب الشامي عن أبي عطاء عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ. وقال: حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن رسول الله ﷺ. وحدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ. وحدثني سعيد بن المسيب أو حدثت عنه عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفس محمد بيده ليبيتن أناس من أمتي على شر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير»

رواه عبد الله بن أحمد. وفرقد ضعيف
8216

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها [ إياه ]»

قلت: رواه ابن ماجة غير أنه قال: «ليشربن» مكان «ليستحلن»
رواه أحمد وفيه ثابت بن السمط وهو مستور وبقية رجاله ثقات

باب فيمن ترك الخمر والحرير لله

8217

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من سره أن يسقيه الله الخمرة في الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا»

رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم حديث أبي أمامة قبل هذا بباب
8218

وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه من حظيرة القدس ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه من حظيرة القدس»

رواه البزار وفيه شعيب بن بيان قال الذهبي: صدوق وضعفه الجوزجاني والعقيلي وبقية رجاله ثقات

(أبواب في كيفية الشرب ونحوها)

باب الشرب في آنية الذهب والفضة

8219

عن أبي شيخ الهنائي أن معوية قال لنفر من أصحاب النبي ﷺ: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: نعم

8220

وفي رواية: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله ﷺ فقال معاوية: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم قال: وأنا أشهد

رواه أحمد في حديث طويل وروى الطبراني بعضه ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا شيخ الهنائي وهو ثقة
8221

وعن ابن عباس أنه قال: وإنما نهى النبي ﷺ عن الشرب في إناء فضة

رواه أحمد في حديث طويل والطبراني في الأوسط وزاد فيه: «إنما نهى رسول الله ﷺ عن الحرير المصمت [12] فأما أن يكون سداه أو لحمته حرير فلا بأس بلبسه» ورجالهما رجال الصحيح
8222

وعن كلثوم بن جبر قال: كانوا بواسط القصب عند عبد الأعلى [ بن عبد الله ] بن عامر قال: فإذا عنده رجل - يقال له: أبو الغادية - استسقى [ ماء ] فأتي بإناء مفضض فأبى أن يشرب وذكر أن النبي ﷺ. فذكر الحديث

رواه أحمد في أثناء حديث ورجاله رجال الصحيح.
8223

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»

رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله ثقات
8224

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب في إناء ذهب أو إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه العلاء بن برد بن سنان ضعفه أحمد
8225

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب [13] امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا»

رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه أبو طيبة عبد الله بن مسلم وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات
8226

وعن علي قال: نهاني النبي ﷺ أن أشرب في إناء من فضة.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
8227

وعن أم سلمة وحفصة قالتا: قال رسول الله ﷺ: «الذي يشرب في إناء الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم»

قلت: حديث أم سلمة في الصحيح
رواه الطبراني وفيه سليمان بن عمرو وهو متروك
8228

وعن عبد الله بن عمرو قال: أتي النبي ﷺ بسقاية من ذهب قال: فذكر الحديث

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

باب الشرب في الزجاج

8229

عن ابن عباس قال: أهدى المقوقس إلى رسول الله ﷺ قدح قوارير فكان يشرب فيه. قلت: رواه ابن ماجة باختصار

رواه البزار وفيه مندل وهو ضعيف وقد وثق

باب الشرب في النحاس

8230

عن أبي أمامة قال: كان لمعاذ بن جبل قدح مفضض بنحاس فيه يسقي النبي ﷺ إذا شرب وفيه يوضئه إذا توضأ

رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف.

باب اختناث الأسقية والشرب من الإداوة وثلمة القدح

8231

عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ نهى عن اختناث الأسقية

رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف
8232

وعن أبي هريرة قال: نهى أن يشرب من في السقاء

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
8233

وعن أبي هريرة قال: نهى أن يشرب من كسر القدح

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات رجال الصحيح
8234

وعن ابن عباس قال: رخص في الشرب من أفواه الأداوى

رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الله بن يحيى بن الربيع بن أبي راشد ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: ويأتي حديث أم سليم في الشرب قائما إن شاء الله
8235

وعن سهل بن سعد أن النبي ﷺ نهى أن ينفسخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح [ أو أذنه ].

رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف
8236

وعن ابن عباس وابن عمر قالا: يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

باب النفخ في الشراب وغير ذلك

8237

عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ لم يدعنا في لبس من ديننا. نهانا عن النفخ في الشراب

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مبشر بن عبيد وهو ضعيف
8238

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه

رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط وبقية رجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في النفخ في الطعام
8239

وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينفخ في الطعام والشراب والتمرة

قلت: رواه أبو داود خلا قوله: والتمرة
رواه الطبراني وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف

باب أي الشراب أطيب

8240

عن ابن عباس أن النبي ﷺ سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: «الحلو البارد»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن تابعيه لم يسم

باب الشرب قائما

8241

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال: «قه» [ قال: لمه؟ قال ]: «أيسرك أن يشرب معك الهر؟» قال: لا قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان»

رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات
8242

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه»

قلت: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق
رواه أحمد بإسنادين والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح
8243

وعن أبي سعيد قال: نهى أن يشرب الرجل وهو قائم

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
8244

وعن زاذان أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه شرب قائما فرآه الناس كأنهم أنكروه فقال: ما ينظرون؟ إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله ﷺ يشرب قاعدا.

قلت: في الصحيح الشرب قائما فقط
رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
8245

وعن عائشة أن النبي ﷺ دخل على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها فشرب وهو قائم

رواه أحمد ورجاله ثقات
8246

وعن أم سليم أن النبي ﷺ دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة قال: فشرب من القربة قائما قال: فعمدت إلى [ فم ] القربة فقطعتها

رواه أحمد والطبراني وفيه البراء بن زيد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح
8247

وعن مسلم قال: سألت أبا هريرة عن الشرب قائما قال: يا ابن أخي رأيت رسول الله ﷺ عقل راحلته وهي مناخة وأنا آخذ بخطامها أو بزمامها واضعا رجلي على يدها فجاء نفر من قريش فقاموا حوله فأتى رسول الله ﷺ بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته ثم ناول الذي يليه عن يمينه فشرب قائما حتى شرب القوم كلهم قياما

رواه أحمد. ومسلم هذا لم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات.
8248

وعن أنس أن النبي ﷺ شرب وهو قائم

رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال: شرب لبنا، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: دخل مسجدهم فشرب وهو قائم، ورجال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح
8249

وعن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله ﷺ شرب قائما

رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات
8250

وعن حسين بن علي قال: رأيت النبي ﷺ يشرب وهو قائم

رواه الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو متروك
8251

وعن سعيد بن جبير قال: حدثني أبو هريرة أنه رأى رسول الله ﷺ يشرب من ماء زمزم قائما

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم
8252

وعن عائشة قالت: رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائما وقاعدا

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

باب المؤمن يشرب في معاء واحد

8254

عن رجل من جهينة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الكافر يشرب في سبعة أمعاء وإن المؤمن يشرب في معى واحد»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
8254

وعن نضلة بن عمرو الغفاري أنه لقي رسول الله ﷺ بمريين فهجم عليه شوائل له فسقى رسول الله ﷺ ثم شرب فضلة إنائه فامتلأ به ثم قال: يا رسول الله إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: «إن المؤمن يشرب في معى واحد وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء»

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني باختصار ورجاله ثقات كما ذكره السيد الحسيني عن ابن حبان، وقد ذكر شيخنا للشيخ صلاح الدين العلائي رحمه الله أن ابن حبان لم يذكر بعضهم فالله أعلم، وأما أبو يعلى فإنه قال: عن معن بن نضلة: أن نضلة لقي رسول الله ﷺ، فإن كان معن صحابيا وإلا فهو مرسل عنده

باب كيفية الشرب والتسمية والحمد

8255

عن بهز قال: كان النبي ﷺ يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول: «هو أهنأ وأمرأ وأبرأ»

رواه الطبراني وفيه ثبيت بن كثير وهو ضعيف
8256

وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يبدأ بالشراب إذا كان صائما وكان لا يعب يشرب مرتين أو ثلاثا

رواه الطبراني بإسنادين وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
8257

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يشرب في ثلاثة أنفاس

رواه الطبراني في الأوسط وفيه اليمان بن المغيرة وهو ضعيف
8258

وعن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يتنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يسمي عند كل نفس ويشكر في آخرهن

رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار باختصار وفيه المعلى بن عرفان وهو متروك.
8259

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله فإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاث مرات

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عتيق بن يعقوب وهو أحد رواة الموطأ عن مالك رواه عنه جماعة منهم أبو زرعة وقال: بلغني أنه حفظ الموطأ في حياة الإمام مالك وبقية رجاله رجال الصحيح.
8260

وعن نوفل بن معاوية الديلي قال: رأيت رسول الله ﷺ يشرب بثلاثة أنفاس يسمي الله في أولها ويحمده في آخرها

رواه الطبراني في الأوسط وفيه شبل بن العلاء وهو ضعيف
8261

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا

رواه البزار ورجاله ثقات
8262

وعن جرير قال: دخل عيينة بن حصن على النبي ﷺ ونحن عنده رجل فاستسقى فأتي بماء فستره فشرب فقال: ما هذا؟ قال: «الحياء والإيمان أوتوهما ومنعتموهما»

رواه الطبراني وفيه يحيى بن مطيع الشيباني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(بابان فيمن يبدأ به)

باب البداءة بالأكابر

8263

عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ إذا سقى قال: «ابدؤوا بالكبير - أو قال - بالأكابر»

رواه أبو يعلى الطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح
8264

وعن أبي أمامة قال: بينا رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وفي نفر من أصحابه إذ أتى بقدح فيه شراب فناوله رسول الله ﷺ أبا عبيدة فقال أبو عبيدة: أنت أولى به يا رسول الله قال: «خذ» فأخذ أبو عبيدة القدح قال له قبل أن يشرب: خذ يا نبي الله قال نبي الله ﷺ: «اشرب فإن البركة مع أكابرنا فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا»

رواه الطبراني من طريق أبي عبد الملك عن القاسم ولم أعرف أبا عبد الملك وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

باب الأيمن فالأيمن

8265

عن عبد الله بن أبي حبيبة وقيل له: ما تذكر من رسول الله ﷺ؟ قال: جاءنا رسول الله ﷺ في مسجدنا بقباء فجئت وأنا غلام حدث حتى جلست عن يمينه وجلس أبو بكر عن يساره. قال: ثم دعا بشراب فشرب وناولني عن يمينه

رواه الطبراني وهذا لفظه وأحمد بنحوه ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

باب بمن يبدأ إذا فرغ الشراب ثم جئ بشراب غيره

8266

عن عبد الله بن بسر عن أبيه بسر أن رسول الله ﷺ أتاهم وهو راكب على بغلة كنا ندعوها: حمارة شامية فدخل عليهم رسول الله ﷺ وأصحابه فقامت أمي فوضعت لرسول الله ﷺ قطيفة على حصير في البيت جعلت توثرها لرسول الله ﷺ فلما جلس عليها رسول الله ﷺ تطيب الحصير

قال عبد الله بن بسر: فقدم لهم أبي بسر تمرا يشغلهم به وأمر أمي فصنعت لهم جشيشا [14]

قال عبد الله: فكنت أنا الخادم فيما بين أبي وأمي وكان أبي القائم على رسول الله ﷺ وأصحابه فلما فرغت أمي من الجشيش جئت أحمله حتى وضعته بين أيديهم فأكلوا ثم سقاهم فضيخا فشرب رسول الله ﷺ وسقى الذي عن يمينه ثم أخذت القدح حين نفذ ما فيه فملأت ثم جئت إلى رسول الله ﷺ فقال: «أعطه الذي انتهى القدح إليه». فلما فرغ رسول الله ﷺ من الطعام دعا لنا فقال: «اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم». فما زلنا نتعرف من الله السعة في الرزق

قلت: في الصحيح بعضه من رواية عبد الله بن بسر نفسه وهذا من حديثه عن أبيه
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح
8267

وعن عبد الله بن بسر قال: أتانا رسول الله ﷺ فقدمت إليه جدتي تمرا تعلله به وطبخت له وسقيناهم فنفد القدح فجئت بقدح آخر وكنت أنا الخادم فقال رسول الله ﷺ: «أعط القدح الذي انتهى إليه»

قلت: له في الصحيح حديث غير هذا
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات

باب ساقي القوم آخرهم

8268

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر فلم نجد الماء ثم هجمنا على الماء بعد. قال: فجعل يسقون رسول الله ﷺ فكلما أتوه بالشراب قال رسول الله ﷺ: «ساقي القوم آخرهم» [ ثلاث مرات ] حتى شربوا كلهم

قلت: روى أبو داود منه: «ساقي القوم آخرهم» فقط
8269

وفي رواية: أصاب أصحاب رسول الله ﷺ عطش قال: فنزل منزلا فأتي بإناء فجعل يسقي أصحابه وجعلوا يقولون: اشرب. فذكر نحوه

رواه كله أحمد ورجاله ثقات
8270

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «ساقي القوم آخرهم»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن ثابتا لم يسمع من المغيرة والله أعلم
8271

وعن أبي بكر الصديق قال: نزل رسول الله ﷺ منزلا فبعثت إليه امرأة مع ابن لها بشاة فحلب ثم قال: «انطلق به إلى أمك» فشربت حتى رويت ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم سقى أبا بكر ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب

رواه أبو يعلى. وابن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر

باب المج في الإناء رجاء البركة

8272

عن ابن عباس قال: جاءنا رسول الله ﷺ إلى منزلنا فناولته دلوا فشرب ثم مج في الدلو

رواه البزار ورجاله ثقات

باب شرب حلب النساء

8273

عن ابن أبي شيخ قال: أتانا النبي ﷺ فقال: «يا معشر محارب نصركم الله لا تسقوني حلب امرأة»

رواه البزار وفيه جماعة لم أعرفهم

باب تخمير الآنية

8274

عن جابر وعن أبي هريرة أن رجلا - يقال له: أبو حميد - أتى النبي ﷺ بإناء فيه لبن من النقيع نهارا فقال النبي ﷺ: «ألا خمرته ولو أن تعرض عليه بعود»

قلت: حديث جابر في الصحيح
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي هذا المعنى أحاديث في الأدب تأتي إن شاء الله

هامش

  1. مقاومتهم ومخاصمتهم ومنازعتهم
  2. سنت
  3. الطبل
  4. لعبة للروم
  5. شراب يتخذ من الذرة
  6. نبيذ الذرة
  7. يشد ويربط
  8. شيء يكون فيه التمر
  9. تمر أسود شديد الحلاوة
  10. يغلي
  11. إناء
  12. الخالص
  13. أفسد
  14. هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أيل وتطبخ وقد يقال لها دشيشة بالدال