الرئيسيةبحث

مجمع الزوائد/كتاب الحدود والديات

  ►كتاب قتال أهل البغي كتاب الحدود والديات كتاب الديات ☰  



كتاب الحدود والديات


باب الستر على المسلمين - باب ما يقال لمن أصاب ذنبا - (بابان في درء الحدود) - باب التلقين في الحد - باب درء الحد - (بابان في المثلة والخصاء) - باب النهي عن المثلة - باب النهي عن خصاء الآدميين - باب في الناسي والمكره - باب ما جاء في الخطأ والعمد - باب النهي عن التعذيب بالنار - باب فيمن أحدث حدثا في هذه الأمة - باب رفع القلم عن ثلاثة - باب حد البلوغ لإيجاب الحد - باب في الحامل يجب عليها الحد - باب الحد يجب على الضعيف - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث - (بابان في حكم التجريد) - باب فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق - باب في التجريد - باب فيمن أخاف مسلما - باب اجتناب الفواحش - باب التحذير من مواقعة الحدود - (أبواب في الزنا - والعياذ بالله تعالى -) - باب ذم الزنا - باب زنا الجوارح - باب في أولاد الزنا - باب حرمة نساء المجاهدين - باب في الحد يثبت عند الإمام فيشفع فيه - باب فيمن سب نبيا أو غيره - باب فيمن كفر بعد إسلامه - نعوذ بالله من ذلك - وهل يستتاب وكم يستتاب - باب الإحصان - (أبواب في الحدود ونحوها) - باب إقامة الحدود - باب نزول الحدود وما كان قبل ذلك - (بابان في كفارات الذنوب) - باب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا - باب كفارات الذنوب بالقتل - باب اعتراف الزاني ورجم المحصن - باب من أتى ذات محرم - باب فيمن أتى جارية امرأته - باب في المملوك يزني - باب فيمن درأ الحد عن امرأة استكرهت - باب فيمن وجد مع أجنبية في لحاف - باب رجم أهل الكتاب - باب ما جاء في اللواط - باب في المخنثين - باب فيمن أتى بهيمة - (أبواب في حد السرقة) - باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه - باب فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه - باب ما جاء في الخلسة والنهبة - باب ما جاء في حد الخمر - باب الاستنكاه - (بابان في القذف) - باب حد القذف وما فيه من الوعيد - باب فيمن قذف ذميا - باب ما جاء في الساحر - باب فيمن جلد حدا في غير حد - (بابان في التعزير) - باب التعزير بالكلام - باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما - باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد

باب الستر على المسلمين

10472

عن مسلمة بن مخلد أن رسول الله ﷺ قال: «من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقد تقدمت أحاديث في هذا المعنى في الرحلة في طلب العلم
10473

وعن أرطاة بن المنذر السكوني أن آتيا أتاه فقال: إن لي جارا يشرب الخمر ويأتي القبيح فأنه أمره إلى السلطان؟ فقال: لقد قتلت بين يدي النبي ﷺ تسعة وتسعين من المشركين ما يسرني أن قتلت مثلهم وأني كشفت قناع مسلم

رواه الطبراني وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف
10474

وعن لقيط بن أرطاة السكوني أن رجلا قال له: إن لنا جارا يشرب الخمر ويأتي القبيح فارفع أمره إلى السلطان؟ قال: لقد قتلت تسعة وتسعين مع رسول الله ﷺ ما أحب أني قتلت مثلهم وأني كشفت قناع مسلم

رواه الطبراني وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف
10475

وعن ابن عباس قال: قام رسول الله فقال: «يا أيها الناس يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه» حتى أسمع العواتق في خدورهن «لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يخرقها عليه في بطن بيته»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن شيبة الطائفي وهو ضعيف
10476

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله الجنة» وفي رواية: «إلا أدخله الله بها الجنة»

رواه الطبراني في الأوسط والصغير بنحوه وإسنادهما ضعيف
10477

وعن نبيط بن شريط قال: قال رسول الله ﷺ: «من ستر حرمه مؤمنة ستره الله من النار»

رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه
10478

وعن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «من ستر عورة فكأنما أحيا موءودة من قبرها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه طلحة بن زيد وهو ضعيف. ورواه بإسناد آخر فيه أبو معشر وهو أخف ضعفا من طلحة. وبقية رجاله رجال الصحيح.
10479

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من رأى من أخيه رتقة في دينه فستره عليها كانت لها حسنة يوم القيامة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو صالح الخوزي وهو ضعيف
10480

وعن شهاب رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من ستر على مؤمن فكأنما أحيا ميتا»

رواه الطبراني من طريق مسلم بن أبي الذيال عن أبي سنان المدني ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
10481

وعن مسروق قال: خرج ابن مسعود على أهل الدار فقال لهم: من جاء منكم مستفتيا فليجلس على ثفية. ومن جاء منكم مخاصما فليكرم خصمه حتى نقضي بينهما ومن جاء منكم يطلعنا على عورة سترها الله فليستتر بستر الله وليسترها إلى من يملك مغفرتها فإني لا أملك مغفرتها أقيم عليه حدا وباء بعارها

رواه الطبراني وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف
10482

وعن إبراهيم قال: جاء رجل إلى عبد الله متحنطا فلما رآه ووجد ريح الحنوط قال: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا قال: فجاءه فذكر أنه وقع على جارية امرأته وسأله أن يقيم عليه الحد قال: استغفر الله وتب إليه واستر على نفسك وإن استطعت أن تعتقها فافعل

رواه الطبراني. وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولكن رجاله رجال الصحيح

باب ما يقال لمن أصاب ذنبا

10483

عن ابن مسعود قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه تقولون: اللهم أخزه اللهم العنه ولكن سلوا الله العافية فإنا كنا أصحاب محمد ﷺ كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت فان ختم له بخير علمنا أنه أصاب خيرا وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله

رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه
10484

وفي رواية عنده أيضا: ولكن ادع الله أن يتوب عليه ويرحمه

10485

وعن أبي الطفيل أن رسول الله ﷺ قال: «لا تسبوه». يعني ماعز بن مالك

رواه الطبراني وفيه الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف

(بابان في درء الحدود)

باب التلقين في الحد

10486

عن السائب بن يزيد قال: أتي برجل إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق جل بعير أو جل دابة فقال رسول الله ﷺ: «ما أخاله فعل». ثم قالوا: يا رسول الله إن هذا سرق فقال: «ما أخاله فعل». حتى شهد على نفسه شهادات قال: «اذهبوا به فاقطعوه ثم ائتوني به». فذهبوا به فقطعوا يده ثم جاءوا به إلى رسول الله ﷺ فقال: «ويحك تب إلى الله». فقال: تبت إلى الله فقال: «اللهم تب عليه»

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10487

وعن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت عليا فقالت: إني زنيت فقال: لعلك غيرى؟ لعلك رأيت في منامك؟ لعلك استكرهت؟ كل ذلك تقول: لا

10488

وفي رواية: لعل زوجك أتاك؟

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

باب درء الحد

10489

عن القاسم قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: ادرءوا الحد والقتل عن عباد الله ما استطعتم

رواه الطبراني من رواية أبي نعيم عن المسعودي وقد سمع منه قبل اختلاطه ولكن القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود

(بابان في المثلة والخصاء)

باب النهي عن المثلة

10490

عن يعلى بن مرة أنه كان عند زياد فأتى رجل فشهد فغير شهادته فقال: لأقطعن لسانك فقال له يعلى: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله: لا تمثلوا بعبادي». قال: فتركه

رواه أحمد وفي رواية له عند الطبراني: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تمثلوا بعباد الله» وفي إسنادهما عطاء بن السائب وقد اختلط
10491

وعن المغيرة بن شعبة قال: نهى رسول الله ﷺ عن المثلة

رواه أحمد عن رجل من ولد المغيرة عن المغيرة وفي الطبراني عن المغيرة ابن بنت المغيرة قال: مر المغيرة بن شعبة بالحيرة فإذا قوم قد نصبوا ثعلبا يرمونه غرضا فوقف عليهم فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن المثلة. فإن كان المغيرة ابن بنت المغيرة بن عبد الله اليشكري فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه
وقد تقدم حديث عمران بن حصين في الأيمان والنذور
10492

وعن الحكم بن عمير وعائذ بن قرط قالا: قال رسول الله ﷺ: «لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه الروح»

رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك
10493

وعن إسماعيل بن راشد قال: كان من حديث ابن ملجم لعنه الله وأصحابه. قلت: فذكر الحديث في وفاة علي وقتله إلى أن قال: فقال علي للحسين: إن بقيت رأيت فيه رأيي وإن هلكت من ضربتي هذه فاضربه ضربة ولا تمثل به فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور

وهو بتمامه في مناقب علي رضي الله عنه
رواه الطبراني وإسناده منقطع
10494

وعن أبي أيوب قال: نهى رسول الله ﷺ عن النهبة والمثلة

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10495

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مثل بأخيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»

رواه الطبراني وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس والأصم بن هرمز لم أعرفه
10496

وعن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن المثلة

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه محمد بن أبان القرشي وهو ضعيف
10497

وعن زيد بن خالد عن النبي ﷺ أنه نهى عن النهبة والمثلة

رواه الطبراني وفيه راو لم يسم
10498

وعن القاسم بن محمد قال: جاءت أسماء مع جوار لها وقد ذهب بصرها فقالت: أين الحجاج؟ فقلنا: ليس ههنا فقالت: مروه فليأمر لنا بهذه العظام فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن المثلة. فذكر الحديث

رواه الطبراني ورجاله ثقات
10499

وعن عمران بن حصين قال: قال عمر بن الخطاب: خطبنا رسول الله ﷺ فأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة

رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم
10500

وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أراه ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: «من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن ابن عمر من غير شك ورجال أحمد ثقات

باب النهي عن خصاء الآدميين

10501

عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: نهى رسول الله ﷺ أن يخصى أحد من ولد آدم

رواه الطبراني وفيه معاوية بن عطاء الخزاعي وهو ضعيف

باب في الناسي والمكره

10502

عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال مثله مثل حديث قبله عن النبي ﷺ: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف
10503

وعن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: «تجوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم يتكلم به أو تعمل»

رواه الطبراني وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
10504

وعن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه»

رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف
10505

وعن ابن مسعود قال: اكفلوا لي بالعمد أكفل لكم بالخطأ

رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم
10506

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال مثله

قلت: مثل حديث قبله عن النبي ﷺ: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح

باب ما جاء في الخطأ والعمد

10507

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إني لست أخاف عليكم الخطأ ولكن أخاف عليكم العمد»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو مدلس

باب النهي عن التعذيب بالنار

10508

عن عثمان بن حيان قال: كنت آتي أم الرداء فأكتب عندها فأخذت قملة أو برغوثا فألقيته في النار قالت: أي بني لا تفعل فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يعذب بعذاب الله»

رواه الطبراني والبزار وقال: «لا يعذب بالنار إلا رب النار» وفيه سعيد البراد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. ويأتي حديث علي في تحريق الفأران بعد قتله

باب فيمن أحدث حدثا في هذه الأمة

10509

عن بسر بن عبيد الله - وكان شيخا قديما - قال: كنا مع طاووس عند المقام فسمعنا ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل: قوم أخذهم ابن هشام في سبب فطوفهم فسمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يحدث في هذه الأمة حدثا لم يكن فيموت حتى يصيبه ذلك» فأنا رأيت ابن هشام حين عزل وولى عمال الوليد فطوفوه

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سلمة بن سيسن ووثقه ابن حبان

باب رفع القلم عن ثلاثة

10510

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ والمعتوه حتى يفيق والصبي حتى يعقل أو يحتلم»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف
10511

وعن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم شداد بن أوس وثوبان أن رسول الله ﷺ قال: «رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه الهالك»

رواه الطبراني ورجاله ثقات
10512

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق»

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو متروك

باب حد البلوغ لإيجاب الحد

10513

عن أسلم بن بجرة عن رسول الله ﷺ أنه جعله على أسارى قريظة فكان ينظر إلى فرج الغلام فإذا رآه قد أنبت الشعر ضرب عنقه وأخذ من لم ينبت فجعله في مغانم المسلمين

رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك

باب في الحامل يجب عليها الحد

10514

عن ابن عباس قال: فجرت خادم لآل رسول الله ﷺ فقال: «يا علي حدها». قال: فتركها حتى وضعت ما في بطنها ثم ضربها خمسين ثم أتى رسول الله ﷺ فذكر فقال: «أصبت»

رواه أبو يعلى وفيه مندل بن علي وهو ضعيف
10515

وعن أنس أن امرأة اعترفت من الزنا أربع مرات وهي حبلى فقال لها النبي ﷺ: «ارجعي حتى تضعي». ثم جاءت وقد وضعته قال: «أرضعيه حتى تفطميه». ثم جاءت فرجمت فذكروها فقال: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له».

رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس وقد رآه

باب الحد يجب على الضعيف

10516

عن أبي سعيد أن مقعدا ذكر منه زمانة كان عند دار أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت: هو منه فسئل منه فاعترف فأمر به النبي ﷺ أن يجلد بأثكال عذق النخل

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10517

وعن أبي أمامة قال: أتي النبي ﷺ برجل قد زنى فسأله فاعترف فأمر به فجرد فإذا هو حمش الخلق مقعد فقال: «ما يبقي الضرب من هذا شيئا». فدعا بأثكول فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
10518

وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ أتي بشيخ أحبن مصفر قد ظهرت عروقه قد زنى بامرأة فضربه رسول الله بضغث فيه مائة شمراخ

قلت: رواه النسائي باختصار
رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك

باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

10519

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد أن لا غله إلا الله وأني رسول الله حرم عليه دمه إلا بثلاث: التارك دينه والثيب الزاني ومن قتل نفسا ظلما»

رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ
10520

وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم المؤمن إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الإيمان»

رواه الطبراني وفيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال: رديء الحفظ
قلت: وقد تقدمت أحاديث في كتاب الإيمان من نحو هذا

(بابان في حكم التجريد)

باب فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق

10521

عن أبي أمامة قال: قال النبي ﷺ: «من جرد ظهر امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده جيد
10522

وعن عصمة قال: قال رسول الله ﷺ: «ظهر المؤمن حمى إلا بحقه»

رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف

باب في التجريد

10523

عن ابن مسعود قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا صفر

رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد وفيه جويبر وهو ضعيف

باب فيمن أخاف مسلما

10524

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة»

رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن عقال ضعفه أبو عروبة
10525

وعن عامر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعلي رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم»

رواه الطبراني والبزار وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
10526

وعن أبي حسن - وكان عقبيا بدريا - قال: كنا جلوسا مع رسول الله ﷺ فقام رجل ونسي نعليه فأخذهما رجل فوضعهما تحته فرجع الرجل فقال: نعلي. فقال القوم: ما رأيناهما فقال: هو ذه؟ فقال: «فكيف بروعة المؤمن؟». فقال: يا رسول الله إنما صنعته لاعبا فقال: «فكيف بروعة المؤمن؟». مرتين أو ثلاثا.

رواه الطبراني وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي وهو ضعيف
10527

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أخاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن حفص الوصابي وهو ضعيف
10528

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لمسلم أو مؤمن أو يروع مسلما»

رواه البزار وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف
10529

وعن النعمان بن بشير قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مسير فخفق رجل عن راحلته فأخذ رجل سهما من كنانته فانتبه الرجل ففزع فقال رسول الله ﷺ: «لا يحل لرجل أن يروع مسلما»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات
10530

وعن سليمان بن صرد أن أعرابيا صلى مع رسول الله ﷺ ومعه قرن فأخذها بعض القوم فلما سلم النبي ﷺ قال الأعرابي: القرن فكأن بعض القوم ضحك فقال النبي ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروعن مسلما».

رواه الطبراني من رواية ابن عيينية عن إسماعيل بن مسلم فان كان هو العبدي فهو من رجال الصحيح وإن كان هو المكي فهو ضعيف وبقية رجاله ثقات

باب اجتناب الفواحش

10531

عن أبي هريرة قال: قيل للنبي ﷺ: أما تغار؟ قال: «والله إني لأغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش»

رواه أحمد ورجاله ثقات

باب التحذير من مواقعة الحدود

10532

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أنا آخذ بحجزكم أقول: إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم والحدود» - ثلاث مرات - فإذا أنا مت تركتم وأنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح

قلت: فذكر الحديث
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم والغالب عليه الضعف

(أبواب في الزنا - والعياذ بالله تعالى -)

باب ذم الزنا

10533

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرحمن والخلود في النار»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جميع وهو متروك
10534

وعن عبد الله بن بسر عن النبي ﷺ قال: «إن الزناة يأتون تشتعل وجوههم نارا»

رواه الطبراني من طريق محمد بن عبد الله بن بسر عن أبيه ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10535

وعن عبد الله بن يزيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية»

رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة
10536

وعن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير العباس بن أبي طالب وهو ثقة
10537

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو وإذا كثر الزنا كثر السبا وإذا كثر اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا»

رواه الطبراني وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو ضعيف.
10538

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية»

رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10539

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله إلى الأشيمط [1] الزاني ولا العائل المزهو»

رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
10540

وعن نافع مولى رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يدخل الجنة مسكين مستكبر ولا شيخ زان ولا منان على الله تعالى بعمله»

رواه الطبراني وتابعية الصباح بن خالد بن أبي أمية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10541

وعن بريدة: أن السماوات السبع والأرضين السبع لتلعن الشيخ الزاني وإن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها

10542

وعن بريدة عن النبي ﷺ قال بنحوه

رواهما البزار وفي إسناديهما صالح بن حيان وهو ضعيف

باب زنا الجوارح

10543

عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «العينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني»

رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: «واليدان تزنيان». والبزار والطبراني وإسنادهما جيد
10544

وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «كل عين زانية»

رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات
10545

وعن محمد بن مطرف: حدثني جدي: سمعت علقمة من أصحاب رسول الله ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ: «زنا العينين النظر»

رواه الطبراني وجد محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10546

وعن سهل بن أبي أمامة أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير فصلى صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريب منها فلما صلى قال: يرحمك الله أرأيت الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله ﷺ ما أخطأت منها إلا شيئا سهوت عنه إن رسول الله ﷺ قال: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات { رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم }» ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب فننظر ونعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها [ وانقرضوا ] وبقيت خاوية على عروشها فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل ديار أهلكهم البغي والحسد إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. والعين تزني والكف والقدم واليد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة
10547

وعن الشعبي: { إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا } فذكر ابني صوريا حين أتاهم النبي ﷺ فقال لهما: «بالذي أنزل التوراة على موسى والذي فلق البحر والذي أنزل عليكم المن والسلوى أنتم أعلم؟». قالا: قد نحلنا قومنا ذلك قال: فقال أحدهما: يناشدنا بمثل هذه قال: «تجدون النظر زنية والاعتناق زنية والقبل زنية». فذكره

رواه أبو يعلى وهو مرسل ورجاله ثقات
10548

وعن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ: «السحاق بين النساء زنا بينهن»

رواه الطبراني ورواه أبو يعلى ولفظه: قال رسول الله ﷺ: «سحاق النساء بينهن زنا» ورجاله ثقات

باب في أولاد الزنا

10549

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه» يعني ولد الزنا

رواه أحمد عن أسود بن عامر عن إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم بن إسحاق لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
10550

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ومندل وثق وفيه ضعف
10551

وعن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب»

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وقال: «لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وثقة ابن حبان وضعفه ابن معين ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع فالحديث صحيح أو حسن.
10552

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زينة»

قلت: رواه النسائي غير قوله: ولا ولد زنية
رواه أحمد والطبراني وفيه جابان وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح
10553

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل ولد الزنا الجنة ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن إدريس وهو ضعيف
10554

وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: «ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء» ثم قرأ: «{ ولا تزر وازرة وزر أخرى }»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جعفر بن محمد بن جعفر المدائني ولم أعرفه
10555

وعن أبي الوليد القرشي قال: كنت عند بلال بن أبي بردة فجاء رجل من عبد القيس فقال: أصلح الله الأمير إن أهل الطف لا يؤدون زكاة أموالهم فقال: وما كان؟ قال: قد علمت ذلك فأخبرت الأمير فقال: ممن أنت؟ فقال: من عبد القيس فقال: ما اسمك؟ قال: فلان بن فلان فكتب إلى صاحب شرطته فقال: ابعث إلى عبد القيس فسل عن فلان بن فلان كيف حسبه فيهم فرجع الرسول فقال: وجدته يغمز في حسبه فقال: الله أكبر حدثني أبي عن جدي أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبغي على الناس إلا ولد بغي وإلا من فيه عرق منه»

وقال أبو الوليد: «لا يسعى» بدل: «لا يبغي»

رواه الطبراني. وأبو الوليد القرشي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

باب حرمة نساء المجاهدين

10556

عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: فقال رسول الله ﷺ: «سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير مني». قال رجل: على أي شيء يغار الله؟ قال: «على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله»

رواه أحمد في حديث طويل - في التفسير في سورة النور - وفيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف
10557

وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «إياكم ونساء الغزاة»

رواه البزار وفيه سعيد بن زربي وهو ضعيف
10558

وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قعد على فراش مغيبة قيض الله له ثعبانا يوم القيامة»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف.
10559

وعن عبد الله بن عمرو رفع الحديث قال: «مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي نهشه أسود من أساود يوم القيامة»

رواه الطبراني ورجاله ثقات

باب في الحد يثبت عند الإمام فيشفع فيه

10560

عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله ﷺ: «يتعافى الناس بينهم في الحدود ما لم ترفع إلى الحكام فإذا رفعت إلى الحكام حكم بينهم بكتاب الله»

رواه أبو يعلى وفيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف
10561

وعن محمد بن يزيد بن ركانة أن خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله ﷺ في المخزومية التي سرقت قطيفة: نفديها بأربعين أوقية. فقال رسول الله ﷺ: «لأن تطهر خير لها» فأمر بها فقطعت يدها وهي من بني عبد الأشهل أو من بني أسد

قلت: رواه ابن ماجة عنها عن أبيها وهذا عنها نفسها والله أعلم
رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس
10562

وعن أم سلمة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت قالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فكلموه في ذلك فقال رسول الله ﷺ: «إنما هلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها»

رواه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن عمر بن قيس الماصر إلا عمرو بن أبي قيس الرازي وحالفه أصحاب الزهري فقالوا: عن الزهري عن عروة عن عائشة قلت: ورجال الطبراني ثقات
10563

وعن عروة بن الزبير عن أبيه قال: لقي الزبير سارقا فشفع فيه فقيل له: حتى نبلغه الإمام فقال: «إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع». كما قال رسول الله ﷺ

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف
10564

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه»

وقد تقدم في الأحكام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء بن صبح صاحب السقط ضعفه ابن معين وغيره ووثقه ابن حبان
10565

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن جعفر المديني وهو متروك
10566

وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في سخط الله حتى ينزع»

وهو بتمامه في الأحكام
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه
10567

وعن أبي مطر قال: رأيت عليا أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جملا فقال: ما أراك سرقت؟ قال: بلى قال: فلعله شبه لك؟ قال: بلى قد سرقت قال: اذهب به يا قنبر فشد أصابعه وأوقد النار وادع الجزار يقطعه ثم انتظر حتى أجيء فلما جاء قال له: سرقت؟ قال: لا. فتركه قالوا له: يا أمير المؤمنين لم تركته وقد أقر لك؟ قال: أخذته بقوله وأتركه بقوله. ثم قال علي: أتي رسول الله ﷺ برجل قد سرق فأمر بقطعة ثم بكى فقيل: يا رسول الله ولم تبكي؟ قال: «فكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم». قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: «ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود ولكن تعافوا بينكم»

رواه أبو يعلى. وأبو مطر لم أعرفه ولكن الراوي عنه

باب فيمن سب نبيا أو غيره

10568

عن علي - يعني ابن أبي طالب - قال: قال رسول الله ﷺ: «من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري رماه النسائي بالكذب
10569

وعن كعب بن علقمة أن عرفة بن الحارث - وكانت له صحبة وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل باليمن في الردة - مر به نصراني من أهل مصر يقال له: المندقون فدعاه إلى الإسلام فذكر النصراني النبي ﷺ فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص فأرسل إليهم فقال: قد أعطيناهم العهد فقال عرفة: معاذ الله أن تكون العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله إنما أعطيناهم على أن يخلى بيننا وبينهم وبين كنائسهم فيقولون فيها ما بدا لهم وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به وأن نقاتل من ورائهم ويخلى بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما أنزل الله فقال عمرو بن العاص: صدقت

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
10570

وعن عمير بن أمية أنه كانت له أخت فكان إذا خرج إلى النبي ﷺ آذته فيه وشتمت النبي ﷺ وكانت مشركة فاشتمل لها يوما على السيف ثم أتاها فوضعه عليها فقتلها فقام بنوها فصاحوا وقالوا: قد علمنا من قتلها أفتقتل أمنا؟ وهؤلاء قوم لهم آباء وأمهات مشركون فلما خاف عمير أن يقتلوا غير قاتلها ذهب إلى النبي ﷺ فأخبره فقال: «أقتلت أختك؟». قال: نعم قال: «ولم؟». قال: إنها كانت تؤذيني فيك فأرسل النبي ﷺ إلى بنيها فسألهم فسموا غير قاتلها فأخبرهم النبي ﷺ [ به ] وأهدر دمها. [ قالوا: سمعا وطاعة ]

رواه الطبراني عن تابعيين أحدهما ثقة وبقية رجاله ثقات

باب فيمن كفر بعد إسلامه - نعوذ بالله من ذلك - وهل يستتاب وكم يستتاب

10571

عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «إن أبغض الخلق إلى الله عز وجل لمن آمن ثم كفر»

رواه الطبراني وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه غيرهم وبقية رجاله ثقات
10572

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من بدل دينه فاقتلوه»

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
10573

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف
10573

وعن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه»

رواه الطبراني ورجاله ثقات
10574

وعن عصمة قال: قال رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه»

رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
10575

وعن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله ﷺ قال في خطبته: «إن هذه القرية - يعني المدينة - لا يصلح فيها قبلتان فأيما نصراني أسلم ثم تنصر فاضربوا عنقه»

رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه
10576

وعن أبي موسى ومعاذ بن جبل: أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلما الناس القرآن. قال: فجاء معاذ إلى أبي موسى يزوره فإذا عنده رجل موثق بالحديد فقال: يا أخي أوبعثنا نعذب الناس إنما بعثنا نعلمهم دينهم ونأمرهم بما ينفعهم فقال: إنه أسلم ثم كفر فقال: والذي بعث محمدا بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار فقال أبو موسى: إن لنا عنده بقية فقال: والله لا أبرح أبدا قال: فأتي بحطب فألهب فيه النار وكتفه وطرحه

قلت: لهما في الصحيح غير هذا الحديث
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10577

وعن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله: الطاحنات طحنا الخابزات خبزا والعاجنات عجنا اللاقمات لقما. قال: فقدم ابن مسعود ابن النواحة إمامهم فقتله واستكثر البقية فقال: لا أجزرهم اليوم الشيطان سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون. وذكر الحديث

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10578

وعن القاسم قال: أتى عبد الله - يعني ابن مسعود - فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إن ههنا أناسا يقرؤون قراءة مسيلمة فرده عبد الله فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم أتاه فقال: والذي أحلف به يا أبا عبد الرحمن لقد تركتهم الآن في دار وإن ذلك المصحف لعندهم فأمر قرظة بن كعب فسار بالناس معه فقال: ائت بهم فلما أتى بهم قال: ما هذا، بعد ما استفاض الإسلام؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن نستغفر الله ونتوب إليه ونشهد أن مسيلمة هو الكذاب المفتري على الله ورسوله. قال: فاستتابهم عبد الله وسيرهم إلى الشام وإنهم لقريب من ثمانين رجلا وأبى ابن النواحة أن يتوب فأمر به قرظة بن كعب فأخرجه إلى السوق فضرب عنقه وأمر أن يأخذ رأسه فيلقيه في حجر أمه.

قال عبد الرحمن بن عبد الله: فلقيت شيخا منهم كبيرا بعد ذلك بالشام فقال لي: رحم الله أباك والله لو قتلنا يومئذ لدخلنا النار كلنا.

رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد بين القاسم وجده عبد الله
10579

وعن سويد بن غفلة أن عليا بلغه أن قوما بالبصرة ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأمال عليهم الطعام جمعتين ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفر عليهم حفيرة ثم قام عليها فقال: لأملأنك شحما ولحما ثم أتي بهم فضرب أعناقهم وألقاهم في الحفيرة ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم ثم قال: صدق الله ورسوله. قال سويد بن غفلة: فلما انصرف اتبعته فقلت: سمعتك تقول: صدق الله ورسوله فقال: ويحك إن حولي قوما جهالا ولكني إذا سمعتني أقول: قال رسول الله ﷺ فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن زياد اللؤلؤي وهو متروك
10580

وعن أنس بن مالك قال: ارتد نبهان ثلاث مرات فقال رسول الله ﷺ: «اللهم أمكني من نبهان في عنقه حبل أسود». فالتفت فإذا هو بنبهان قد أخذ فجعل في عنقه حبل أسود فأتوا به النبي ﷺ فأخذ رسول الله ﷺ السيف بيمينه والحبل بشماله ليقتله فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله لو أمطت عنك؟ قال: فدفع السيف إلى رجل فقال: «اذهب فاضرب عنقه» فانطلق به فضحك نبهان فقال: أتقتلون رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فخلى عنه

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المرزبان شيخ الطبراني لم أره في الميزان ولا غيره
10581

وعن جابر أن رسول الله ﷺ استتاب رجلا ارتد عن الإسلام أربع مرات

رواه أبو يعلى وفيه المعلى بن هلال وقد أجمعوا على ضعفه بالكذب
10582

وعن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: «من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه»

وقال: «إن شهد أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله فلا سبيل عليه إلا أن يأتي شيئا فيقام عليه حده»

رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف
10583

وعن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ قال له حين أرسله إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه. امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فان تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها»

رواه الطبراني وفيه راو لم يسم قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري وبقية رجاله ثقات.
10584

وعن ابن عمر قال: كنا نقول: ما لمن افتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته. فأنزل الله فيهم: { يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله } فذكر الحديث وقد تقدم في كتاب الهجرة

رواه الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس

باب الإحصان

10585

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الإحصان إحصانان: إحصان عفاف وإحصان نكاح»

رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك

(أبواب في الحدود ونحوها)

باب إقامة الحدود

10586

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحا»

رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد وفيه زريق بن السحت ولم أعرفه

باب نزول الحدود وما كان قبل ذلك

10587

عن ابن عباس في قوله تعالى: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } قال: كن يحبسن في البيوت فإذا ماتت ماتت وان عاشت عاشت حتى نزلت هذه الآية في النور: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة } ونزلت سورة الحدود فمن عمل شيئا جلد وأرسل

رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف

ويأتي حديث ابن عباس في سورة النور

10588

وعن عبادة بن الصامت رحمه الله قال: نزلت على رسول الله ﷺ: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } إلى آخر الآية ففعل ذلك بهن رسول الله ﷺ فبينما رسول الله ﷺ جالس ونحن حوله وكان إذا أنزل عليه الوحي [ أعرض عنا و ] أعرضنا عنه وتربد وجهه وكرب لذلك فلما رفع عنه الوحي قال: «خذوا عني». قلنا: نعم يا رسول الله قال: «قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم»

قال الحسن: فلا أدري أمن الحديث هو أم لا؟ قال: فإن شهدوا أنهما وجدا في لحاف لا يشهدون على جماع خالطها به جلدوا مائة وجزت رؤوسهما

قلت: في الصحيح بعضه
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح
10589

وعن قبيصة بن حريث [ عن سلمة بن المحبق ] قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»

رواه أحمد وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث كما ذكر
10590

وعن أنس بن مالك قال: رجم رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وأمرهما سنة

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
10591

وعن عبادة بن الصامت قال: لما نزلت آية الرجم على رسول الله ﷺ وهو بين أصحابه - وكان إذا نزل عليه الوحي أخذه كهيئة السبات - فلما انقضى الوحي استوى جالسا فقال: «إن الله عز وجل جعل لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدود أرأيتك لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال: كنت أضربه بالسيف حتى يسكنا فأنا أذهب فأجمع أربعة فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته فأنطلق ثم أجيء فأقول رأيت فلانا فعل كذا وكذا فيجلدوني ولا يقبلون لي شهادة أبدا فضحك القوم واجتمعوا عند رسول الله ﷺ وقالوا: يا رسول الله ألم تر إلى أبي ثابت؟ إنه أشد الناس غيرة. فقال رسول الله ﷺ: «كفى بالسيف شاهدا». ثم قال: «لولا أني أخاف أن يتتابع فيه السكران والغيران». فقالوا: يا رسول الله إنه أشد الناس غيرة فقال رسول الله ﷺ: «هو شديد الغيرة وأنا أغير منه والله غيرة مني ولذلك جعل الحدود»

قلت: في الصحيح طرف من أوله.
رواه الطبراني وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة وأنكر عليه هذا الحديث من هذه الطريق فقط وبقية رجاله ثقات

ويأتي حديث سعد بن عبادة في سورة النور

10592

وعن العجماء قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الشيخ والشيخة إذا زينا فاجلدوهما البتة بما قضيا من اللذة»

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
10593

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة جلدة وينفيان سنة

رواه الطبراني وإسناده منقطع وفيه ضعف

(بابان في كفارات الذنوب)

باب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا

10594

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أدري الحدود كفارات أم لا؟»

رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة
10595

وعن خزيمة بن ثابت أن رسول الله ﷺ قال: «أيما عبد أصاب شيئا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب»

10596

وفي رواية: «من أصاب ذنبا وأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته».

رواه الطبراني وأحمد بنحوه وفيه راو لم يسم وهو ابن خزيمة وبقية رجاله ثقات
10597

ورواه موقوفا أيضا

10598

وعن خزيمة بن معمر الأنصاري قال: رجمت امرأة في عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: حبط عملها فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «هو كفارة ذنوبها وتحشر على ما سوى ذلك»

رواه الطبراني وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف
10599

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو متروك
10600

وعن أبي تميمة الهجيمي قال: بينا أنا في حائط من حيطان المدينة إذ بصرت بامرأة فلم يكن لي هم غيرها حتى حاذتني ثم أتبعتها بصري حتى حاذيت الحائط فالتفت فأصاب وجهي الحائط فأدماني فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فقال: «إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه هشام بن لاحق ترك أحمد حديثه وضعفه ابن حبان وقال الذهبي: قواه النسائي

ولهذا الحديث طرق في مواضعها

باب كفارات الذنوب بالقتل

10601

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب»

رواه البزار وفيه صالح بن موسى بن طلحة وهو متروك
10602

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه»

رواه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه ورجاله ثقات
10603

وعن ابن مسعود في الذي يصيب الحدود ثم يقتل عمدا قال: إذا جاء القتل محي كل شيء

رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
10604

وعن الحسن قال: كان زياد يتبع شيعة علي فيقتلهم فبلغ ذلك الحسن بن علي فقال: «اللهم تفرد بموته فإن القتل كفارة»

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

باب اعتراف الزاني ورجم المحصن

10605

عن أبي بكر - يعني الصديق - قال: كنت عند النبي ﷺ جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف الثالثة فرده فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك قال: فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه قالوا: ما نعلم إلا خيرا قال: فأمر برجمه

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه: أن النبي ﷺ رد ماعزا أربع مرات ثم أمر برجمه
والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ثلاث مرات. وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف
10606

وعن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى فأعرض عنه ثم ثلث ثم ربع [ فنزل النبي ﷺ - وقال مرة: فأقر عنده بالزنا فرده أربعا - ثم نزل ] فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة فرجم فارتحل رسول الله ﷺ كئيبا حزينا فسرنا حتى نزلنا منزلا فسرى عن رسول الله ﷺ فقال [ لي ]: «يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة»

رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
10607

وعن ابن عباس قال: بينما رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يتخطى الناس حتى اقترب إليه فقال: يا رسول الله أقم علي الحد. فقال له النبي ﷺ: «اجلس» فجلس ثم قام الثانية فقال: «اجلس» فجلس ثم قام في الثالثة فقال مثل ذلك. فقال: «وما حدك؟». قال: أتيت امرأة حراما. فقال النبي ﷺ لرجل من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب والعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان: «انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة». ولم يكن الليثي تزوج فقالوا: يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النبي ﷺ: «ائتوني به مجلودا». فلما أتي به قال النبي ﷺ: «من صاحبتك؟». قال: فلانة - امرأة من بني بكر - فأتي بها فسألها فقالت: كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبريئة، الله على ما أقول من الشاهدين. فقال النبي ﷺ: «من شهد على أنك خبثت بها فإنها تنكر فان كان لك شهداء جلدتها حدا وإلا جلدناك حد الفرية». فقال: يا رسول الله ما لي من يشهد. فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين

قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه القاسم بن فياض وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات
10608

عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي قال: حدثني من شهد النبي ﷺ وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة فلما أصابته الحجارة فر فبلغ ذلك النبي ﷺ قال: «فهلا تركتموه»

رواه أحمد ورجاله ثقات
10609

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا اعترف الرجل بالزنا فأضربه الرجم فهرب ترك»

قلت: له عند الترمذي في قصة ماعز: «فهلا تركتموه»
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير حميد الكندي وهو ثقة
10610

وعن جابر بن سمرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه ثم جاءه الثالثة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة فلما قال له ذلك قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحا فارجموه». فسئل عنه فوجد صحيحا فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي ﷺ بلحي جمل فضربه به فقتله فقال أصحاب رسول الله ﷺ: إلى النار فقال رسول الله ﷺ: «كلا إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم لقبل منهم»

قلت: لسمرة في الصحيح بغير سياقه
رواه البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10611

وعن سهل بن سعد قال: شهدت ماعزا حين أمر رسول الله ﷺ برجمه فعدا فاتبعه الناس يرجمونه حتى لقيه عمر بالجبانة فضربه بلحي بعير فقتله

رواه الطبراني وفيه أبو بكر ابن أبي سبرة وهو كذاب
10612

وعن أبي برزة قال: رجم رسول الله ﷺ ماعز بن مالك

رواه الطبراني ورجاله ثقات
10613

وعن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن في بطني حدثا فأقم علي الحد فقال: «إنا لا نقتل ما في بطنك» فانطلقت فلما وضعت جاءت فقالت: قد وضعت فقال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه». فلما فطمته جاءت فقالت: قد فطمته يا رسول الله قال: «انطلقي فاكفليه». فانطلقت فجاءت هي وأختها تمشيان فعجب رسول الله ﷺ من صبرها فأمر رسول الله ﷺ برجمها. ثم قال النبي ﷺ لرجل: «انطلق فإذا وضعت في حفرتها فقم بين يديها حتى تكون نصب عينيها فأسر إليها». وأمر رجلا فقال: «انطلق إلى حجر عظيم فأتها من خلفها فارمها فاشدخها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
10614

وعن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت إنها قد زنت وكانت حاملا فقال: «انطلقي حتى تضعي حملك». ولو لم ترجع لم يرسل إليها فوضعت حملها ثم أتته فقال: «انطلقي حتى تفطمي ولدك». فأتته ولو لم تأته لم يرسل إليها فجاءت بعد ما فطمته فرجمها

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحرث بن نبهان وهو متروك.
10615

وعن أنس أن امرأة أتت النبي ﷺ فاعترفت بالزنا وكانت حاملا فأخرها رسول الله ﷺ حتى وضعت ثم أمر فسكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها ثم صلى عليها فقال له رجل: أتصلي عليها وقد زنت ورجمتها؟ فقال النبي ﷺ: «لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لقبل منهم هل وجدت أفضل أن جادت بنفسها؟»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه علي بن أحمد بن النضر ضعفه الدارقطني وقال أحمد بن كامل القاضي: لا أعلمه ذم في الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح
10616

وعن أبي ذر أن النبي ﷺ رجم امرأة فأمرني أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتي

رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف

باب من أتى ذات محرم

10617

عن صالح بن راشد القرشي قال: أتى الحجاج بن يوسف برجل اغتصب أخته نفسها فقال: احبسوه واسألوا من ههنا من أصحاب رسول الله ﷺ فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف»

قال: وكتبوا إلى عبد الله بن عباس فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبي مطرف

رواه الطبراني وفيه رفدة بن قضاعة وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات.
10618

وعن البراء بن عازب أن النبي ﷺ بعث إلى رجل امرأة ابنه أن يقتله

قلت: هو في السنن من حديث البراء عن عمه وعنه عن خاله وعنه عن فوارس
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي الجهم وهو ثقة. ورواه أبو يعلى وقال: يضرب عنقه ويأتي برأسه
10619

وعن مطرف قال: أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل دخل بأم امرأته فبعث إليه رسول الله ﷺ فقتلوه

هكذا رواه أحمد منقطع الإسناد ورجاله رجال الصحيح
10620

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم»

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن حسان الكوفي وهو ثقة
10621

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم»

رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد قال الدارقطني: ليس بذاك وقال الذهبي: كان من الحفاظ الرحالين. وعبد العزيز بن عيسى لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

باب فيمن أتى جارية امرأته

10622

عن معبد وعبيد ابني عمران بن دهل قالا: أتي ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت قال: إذا نرجمك إن كنت أحصنت قالوا: إنما أتى جارية امرأته فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها فقال: والله لقد استكرهتها وضربتها فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد

رواه الطبراني وعبيد ومعبد لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح
10623

وعن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرى عليه حدا ولا عقدا

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود

باب في المملوك يزني

10624

عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على الأمة حد حتى تحصن فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات»

رواه الطبراني بإسنادين غير عبد الله بن عمران وهو ثقة
10625

وعن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية له زنت فقال: اجلدها خمسين قال: ليس لها زوج قال: إسلامها إحصانها.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود

باب فيمن درأ الحد عن امرأة استكرهت

10626

عن أبي جحيفة أن النبي ﷺ درأ الحد عن امرأة استكرهت

رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
10627

وعن عبد الكريم قال: نبئت عن علي وابن مسعود في البكر تستكره على نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها

رواه الطبراني وهو منقطع الإسناد ورجاله ثقات إلى عبد الكريم
10628

وعن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة تستكره: إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها

رواه الطبراني بإسناد الذي قبله وهو منقطع

باب فيمن وجد مع أجنبية في لحاف

10629

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: أتي عبد الله بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك قال: أورأيت ذلك؟ قال: نعم. فقال: نعم ما رأيت فقالوا: أتيناه ونستأذنه فإذا هو يسأله.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

باب رجم أهل الكتاب

10630

عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ برجم اليهودي واليهودية عند باب المسجد فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها [ مس ] الحجارة حتى قتلا جميعا فكان مما صنع الله لرسوله ﷺ في تحقيق الزنا منهما

رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: إن النبي ﷺ أتي بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم بينهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد
ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد
10631

وعن ابن عباس أن رهطا أتوا النبي ﷺ جاءوا معهم بامرأة فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا؟ فقال: «اذهبوا فائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل». فذهبوا فأتوه برجلين أحدهما شاب فصيح والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه حتى يرفعهما بعصابة فقال: «أنشدكما الله لما أخبرتمونا بما أنزل الله على موسى في الزاني؟». فقال: نشدتنا بعظيم وإنا نخبرك إن الله تعالى أنزل على موسى في الزاني الرجم وإنا كنا قوما شيبة وكان نساؤنا حسنة وجوههن وإن ذلك كثر فينا فلم نقم له فصرنا نجلد والتعيير فقال: «اذهبوا بصاحبتكم فإذا وضعت ما في بطنها فارجموها»

رواه الطبراني ورجاله ثقات. وله طريق في سورة المائدة
10632

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أن اليهود أتوا رسول الله ﷺ بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا فأمر رسول الله ﷺ فرجما. قال عبد الله بن الحارث: فكنت فيمن رجمهما

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: لا يروى عن عبد الله بن الحارث إلا بهذا الإسناد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
10633

وعن جابر قال: جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله ﷺ: «ائتوني بأعلم رجلين فيكم». فأتوه بابني صوريا فقال: «أنتما أعلم من وراءكما؟». فقالا: كذلك يزعمون فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى: «كيف تجدون أمر هذين في توراة الله تعالى؟». قالا: نجد في التوراة إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة فإذا شهد أربعة انهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة رجموه فقال: «ما يمنعكم أن ترجموها؟». فقالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله ﷺ بالشهود فشهدوا فأمر برجمهما

قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار.
رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححها ابن عدي

باب ما جاء في اللواط

10634

عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب فقال عثمان: ويحكم أبن الشهود؟ أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها [ بعد ] فقال علي لعثمان رضي الله عنهما: لو دخل بها لحل عليه الرجم فأما إذا لم يدخل بأهله فاجلده الحد فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول الذي ذكر أبو الحسن فأمر به عثمان رضي الله عنه فجلد مائة

رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وقد صرح بالسماع وفيه من لم أعرفه
10635

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب والراكبة والمركوبة والإمام الجائر»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد المدني الحارثي وهو كذاب
10636

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته» - وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثا ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه - فقال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط. ملعون من ذبح لغير الله ملعون من أتى شيئا من البهائم ملعون من عق والديه ملعون من جمع بين امرأة وابنتها ملعون من غير حدود الأرض ملعون من ادعى إلى غير مواليه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محرز بن هارون ويقال: محرر وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح.
10637

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله» قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: «المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال»

رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سلام الخزاعي عن أبيه قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا

باب في المخنثين

10638

عن أبي سعيد الخدري أن مخنثا أتي به النبي ﷺ مخضوب اليدين والرجلين فجعل أصحاب النبي ﷺ بخفقونه بنعالهم فقال النبي ﷺ: «احذروا هذا وأصحابه على نسائكم» فقالوا: أفلا نقتله يا رسول الله؟ قال: «لا إني نهيت عن قتل المصلين»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب. قلت: وفي كتاب الأدب أحاديث من هذا الباب
10639

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ لعن المخنثين وقال: «أخرجوهم من بيوتكم»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو ضعيف
10640

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ أنه لعن عشرة: الواشمة والموشومة والسالخة وجهها والواصلة والموصولة وآكل الربا وشاهده ومانع الصدقة والرجل المتشبه بالنساء والمرأة المتشبهة بالرجال

قلت: هو في الصحيح باختصار المتشبهين والمتشبهات والسالخة.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف وهو ضعيف

باب فيمن أتى بهيمة

10641

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»

رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات

(أبواب في حد السرقة)

باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه

10642

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»

رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ونصر بن باب ضعفه الجمهور وقال أحمد: ما كان به بأس
10643

وعن عراك أنه سمع مروان بالموسم يقول: إن رسول الله ﷺ قطع في مجن والبعير أفضل من المجن.

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
10644

وعن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم

رواه الطبراني وهو موقوف والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف وقد وثق
10645

وعن زحر بن ربيعة أن عبد الله بن مسعود أخبره أن رسول الله ﷺ قال: «القطع في دينار أو عشرة دراهم»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف
10646

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم»

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف
10647

وعن أم أيمن قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يقطع السارق إلا في جحفة»

وقومت على عهد رسول الله ﷺ دينارا أو عشرة دراهم

رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف
10648

وعن سعد - يعني ابن أبي وقاص - أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم

قلت: رواه ابن ماجة غير قوله: خمسة دراهم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو واقد الصغير قال أحمد: ما أرى به بأسا وضعفه الجمهور.
10649

وعن علي أن النبي ﷺ قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما

رواه البزار وفيه المختار بن نافع وهو ضعيف
10650

وعن جابر بن عبد الله أن جارية سرقت زكرة من خمر على عهد رسول الله ﷺ لم تبلغ ثلاثة دراهم فلم يقطعها النبي ﷺ

رواه البزار وقال: كان هذا قبل تحريم الخمر والله أعلم وفيه أبو حومل قال الذهبي: لا يعرف
10651

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب ولا في تمر إلا ما آوى الجرين»

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو متروك
10652

وعن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراش سنة فتلا عبد الله هذه الآية: { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } كفر عن يمينك ونم على فراشك قال: إني موسر؟ قال: أعتق رقبة قال: عبدي سرق قباء من عندي؟ قال: مالك سرق بعضه من بعض أي لا قطع عليه قال: أمتي زنت؟ قال: اجلدها قال: إنها لم تحصن؟ قال: إسلامها إحصانها

رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا وغيره رجال الصحيح
10653

وعن القاسم قال: أتي عبد الله بجارية سرقت ولم تحصن فلم يقطعها

رواه الطبراني. والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من جده ولكن رجاله رجال الصحيح
10654

وعن القاسم أيضا قال: قدم عبد الله - يعني ابن مسعود - وقد بنى سعد القصر واتخذ مسجدا في أصحاب النمر فكان يخرج إليه في الصلوات فلما ولى عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ الرجل فكتب عبد الله إلى عمر فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال مما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فنقله عبد الله وخط هذه الخطة وكان القصر الذي بني سعد شاذروان كان الإمام يقوم عليه فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس

رواه الطبراني. والقاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح
10655

وعن عصمة قال: سرق مملوك في عهد رسول الله ﷺ فرفع إلى رسول الله ﷺ فعفا عنه ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه السادسة وقد سرق فقطع رجله ثم رفع إليه السابعة وقد سرق فقطع يده ثم رفع إليه الثامنة وقد سرق فقطع رجله وقال رسول الله ﷺ: «أربع بأربع»

رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
10656

وعن أبي ماجد - يعني الحنفي - قال: كنت قاعدا مع عبد الله قال: إني أذكر أول رجل قطعه رسول الله ﷺ أتي بسارق فقطع يده فكأنما أسف وجه رسول الله ﷺ قال: قالوا: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه؟ قال: «وما يمنعني؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه إن الله عز وجل عفو يحب العفو { وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم }»

رواه أحمد
10657

وفي رواية عنده أيضا قال: فكأنما أسف وجه رسول الله ﷺ يقول: ذر عليه رماد

10658

وفي رواية: أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له فقال: هذا ابن أخي وقد سرق فقال عبد الله: لقد علمت أول حد كان في الإسلام امرأة سرقت فقطعت يدها فذكر نحوه

رواه كله أحمد وأبو يعلى باختصار المرأة وأبو ماجد الحنفي ضعيف
10659

وعن أبي ماجد الحنفي قال: جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله سكران فقال: إني وجدت هذا سكران فقال عبد الله: ترتروه مزمزوه واستنكهوه. قال: فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجد منه ريح الشراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى أحنت له مخفقة ثم قال للجلاد: اجلده وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه. فضربه ضربا غير مبرح أوجعه وجعله في قباء وسراويل أو قميص وسراويل ثم قال: بئس والله والي اليتيم ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخزية فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه ابن أخي أجد له من اللوعة ما أجد لولدي فقال عبد الله: إن الله جل وعز يحب ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم أنشأ يحدث عن رسول الله ﷺ قال: إن أول رجل من المسلمين قطع من الأنصار أو في الأنصار فقيل: يا رسول الله هذا سرق. - فذكر نحو ما تقدم

وأبو ماجد ضعيف
10660

وعن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله ﷺ فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها: فنحن نفديها - يعني أهلها - فقال رسول الله ﷺ: «اقطعوا يدها» [ فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار فقال: «اقطعوا يدها» ] فقطعت يدها اليمنى فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله تعالى في سورة المائدة: { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } إلى آخر الآية

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
10661

وعن ابن عباس أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد ووضع خميصة له تحت رأسه فأتى سارق فسرقها فجاء إلى النبي ﷺ فأمر به أن يقطع فقال صفوان: يا رسول الله هي له قال: «فهلا قبل أن تأتيني به»

رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
10662

وعن أبي هريرة قال: أتي النبي ﷺ بسارق قالوا: سرق قال: «ما إخاله سرق». قال: بلى قد فعلت يا رسول الله قال: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به». فذهب به فقطع ثم حسم ثم جيء به إلى النبي ﷺ فقال: «تب إلى الله». فقال: تبت إلى الله فقال: «تاب الله عليك أو اللهم تب عليه»

رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح

باب فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه

10663

عن محمد بن حاطب أو الحارث قال: ذكر ابن الزبير فقال: طالما حرص على الإمارة قلت: وما ذاك؟ قال: أتي رسول الله ﷺ بلص فأمر بقتله فقيل: إنه سرق فقال: «اقطعوه». ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت قوائمه فقال أبو بكر: ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله ﷺ يوم أمر بقتلك فانه كان أعلم بك فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم فقال ابن الزبير: أمروني عليكم فأمرناه علينا فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعا من أحد من الصحابة

باب ما جاء في الخلسة والنهبة

وقد تقدمت أحاديث من هذا الباب في الجهاد
10664

عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي ﷺ ينهى عن الخلسة والنهبة

رواه أحمد والطبراني وفي رواية عنده: والمثلة بدل: النهبة. وفي إسناده رجل لم يسم

باب ما جاء في حد الخمر

10666

عن شرحبيل بن أوس - وكان من أصحاب النبي ﷺ - قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه»

رواه أحمد والطبراني وفيه عمران بن محمد ويقال: مخبر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
10667

وعن يزيد بن أبي كبشة قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي ﷺ يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله ﷺ قال في الخمر: «إن شربها فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه»

رواه أحمد. ويزيد بن أبي كبشة وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح
10668

وعن جرير - يعني ابن عبد الله - قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»

رواه الطبراني وفيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف
10669

وعن الشريد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا شرب أحدكم الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه ثم إن عاد فاضربوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه»

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
10670

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه»

قال: فكان عبد الله يقول: ائتوني برجل شرب الخمر ثلاث مرات فلكم علي أن أضرب عنقه

رواه الطبراني من طرق ورجال هذه الطريق رجال الصحيح
10671

وعن غضيف - يعني ابن الحارث - قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاقتلوه»

رواه الطبراني والبزار وبقية رجاله ثقات
10672

وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا: يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير قال: فقال: «الغبيراء؟» قالوا: نعم قال: «لا تطعموه». ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال: «الغبيراء؟» قالوا: نعم قال: «لا تطعموه». قالوا: فإنهم لا يدعونها قال: «من لم يتركه فاضربوا عنقه»

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله أحمد ثقات
10673

وعن ابن عمر: أن النبي ﷺ أتي بسكران فجلده الحد

رواه أحمد من رواية النجراني عن ابن عمر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
10674

ورواه أبو يعلى وزاد: ثم قال: «ما شرابك؟». قال: زبيب وتمر

10675

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»

قال: فأتي بالنعيمان قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله فكان ذلك ناسخا للقتل

قلت: رواه الترمذي غير قوله: فكان ناسخا للقتل وتسمية النعيمان
رواه البزار
10676

وعن أزهر والد عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ أتي بشارب وهو بخيبر فحثا في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم حتى قال لهم: «ارفعوا» فرفعوا فتوفي رسول الله ﷺ وتلك سنته ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان أربعين ثم جلد معاوية ثمانين

رواه الطبراني من رواية أبي الطاهر بن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عن عقيل وخاله عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
10677

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «من شرب بصقة خمر فاجلدوه ثمانين»

رواه الطبراني وفيه حميد بن كريب ولم أعرفه
10678

وعن عمران بن حصين جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين

رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد وهو خبيث كذاب متروك
10679

وعن أبي جعفر قال: جلد علي رجلا من قريش الحد من الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان

رواه أبو يعلى. وأبو جعفر لم يسمع من علي

باب الاستنكاه

10680

عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فرده ثم قال: «استنكهوه» فاستنكهوه ثم رجم

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
10681

وعن أبي ماجد الحنفي قال: جاء رجل بابن أخ له إلى عبد الله سكران فقال: إني وجدت هذا سكران فقال عبد الله: ترتروه مزمزوه واستنكهوه. فترتر ومزمز واستنكه فوجد منه ريح الشراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى أصت له مخفقة ثم قال للجلاد: اجلد وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه فضربه ضربا غير مبرح أوجعه وجعله في قباء وسراويل أو قميص وسراويل. فذكر الحديث وقد تقدم في حد السرقة

رواه الطبراني. وأبو ماجد ضعيف

(بابان في القذف)

باب حد القذف وما فيه من الوعيد

10682

عن حذيفة أن النبي ﷺ قال: «إن قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة»

رواه الطبراني والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وقد يحسن حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح
10683

وعن أبي اليسر أن رسول الله ﷺ قال لعائشة: «يا عائشة إن الله قد أنزل عذرك». قالت: بحمد الله لا بحمدك فخرج رسول الله ﷺ من عند عائشة فبعث إلى عبد الله بن أبي فضربه حدين وببعث إلى مسطح وحمنة فضربهم

رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب
10684

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ جلدهم ثمانين ثمانين.

رواه الطبراني وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب. وفي مناقب عائشة حديث لابن عباس في جلدهم يوم القيامة
10685

وعن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن قفاها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد الزنا جلد ثمانين

رواه أحمد من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب فان كان هذا تصريحا بالسماع فرجاله ثقات. وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات
10686

وعن القاسم قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود -: لا حد إلا في اثنين: أن تقذف محصنة أو ينفى رجل من أبيه

رواه الطبراني والقاسم لم يسمع من جده عبد الله ولكن رجاله ثقات
10687

وعن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما نظروا إلى المردود في المكحلة فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق فقال: رأيت منظرا قبيحا وابتهارا. قال: فجلدهم عمر الحد

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

باب فيمن قذف ذميا

10688

عن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار»

فقلت لمكحول: ما أشد ما يقال له؟ قال: يقال له: يا ابن الكافر

رواه الطبراني وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك

باب ما جاء في الساحر

10689

عن ابن عمر أن جارية لحفصة زوج النبي ﷺ سحرتها فاعترفت به على نفسها فأمرت حفصة عبد الرحمن بن يزيد فقتلها فأنكر ذلك عليها عثمان فأتاه عبد الله فقال: إنها سحرتها واعترفت به فكان عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان

رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات
10690

وعن زيد بن أرقم قال: كان رجل يدخل على النبي ﷺ فعقد له عقدا فجعله في بئر رجل من الأنصار فأتاه ملكان يعودانه فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما: أتدري ما وجعه؟ قال: فلان يدخل عليه عقد له عقدا فألقاه في بئر فلان الأنصاري فلو أرسل إليه لوجد الماء أصفر قال: فبعث رجلا فأخذ العقد فحلها فبرأ فكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي ﷺ فلم يذكر له شيئا منه ولم يعاتبه.

10691

وفي رواية قال: سحر النبي ﷺ رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل ﷺ فقال: إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا. فأرسل إليه رسول الله ﷺ عليا فاستخرجها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة. فذكر نحوه

قلت: رواه النسائي باختصار
رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. وقد تقدمت قصة عائشة مع جاريتها في الطب

باب فيمن جلد حدا في غير حد

10692

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «من جلد حدا في غير حد فهو من المعتدين»

رواه الطبراني وفيه محمد بن الحسين الفضاض والوليد بن عثمان خال مسعر ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات

(بابان في التعزير)

باب التعزير بالكلام

10693

عن سعد قال: كنا مع رسول الله ﷺ في مسير ومعنا شيء من تمر فقال لي صفوان: أطعمني هذا التمر فقال: إنه تمر قليل ولست آمن أن يدعو به فإذا نزلوا أكلت معهم فقال: أطعمني فقد أهلكني الجوع وذلك ما بلغ منه فأبيت ذلك عليه فعرفت الراحلة التي عليها التمر فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «قولوا لصفوان فليذهب». فلم يبت تلك الليلة يطوف على أصحاب رسول الله ﷺ فأتى عليا رضي الله عنه فقال: أين أذهب إلى الكفر؟ فأتى علي النبي ﷺ فأخبره بذلك فقال: «قولوا لصفوان فليلحق».

رواه الطبراني ورجاله ثقات

باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما

10694

عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله ﷺ: «تجاوزوا للسخي عن ذنبه فإن الله عز وجل يأخذ بيده عند عثرته»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي وهو ضعيف
10695

وعن عبد الله أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم»

رواه الطبراني عن محمد بن عاصم عن عبد الله بن محمد بن يزيد الرفاعي ولم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح
10696

وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد من حدود الله»

قلت: فذكر الحديث وهو بتمامه في باب زيارة القبور
رواه الطبراني في الصغير وفيه محمد بن كثير بن مروان الفهري وهو ضعيف
10697

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «تجافوا عن ذنب السخي فان الله آخذ بيده كلما عثر»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم.
10698

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا الشاهد على الله أن لا يعثر عاقل إلا رفعه الله [ ثم لا يعثر إلا رفعه ثم لا يعثر إلا رفعه ] حتى يجعل مصيره إلى الجنة»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن
10699

وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «أقيلوا الكرام عثراتهم»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد

10700

عن جبير بن مطعم أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقام الحدود في المساجد»

رواه البزار وفيه الواقدي وهو ضعيف لتدليسه وقد صرح بالسماع وقد صرح بالتحديث

هامش

  1. الشيخ المسن