→ باب وصية الحامل | كتاب الأم - كتاب الوصايا المؤلف: الشافعي |
باب الأوصياء ← |
صدقة الحي عن الميت |
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي إملاء قال: يلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث حج يؤدى عنه ومال يتصدق به عنه، أو يقضى ودعاء فأما ما سوى ذلك من صلاة، أو صيام فهو لفاعله دون الميت، وإنما قلنا بهذا دون ما سواه استدلالا بالسنة في الحج خاصة والعمرة مثله قياسا، وذلك الواجب دون التطوع، ولا يحج أحد عن أحد تطوعا؛ لأنه عمل على البدن فأما المال، فإن الرجل يجب عليه فيما له الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن يؤدي عنه بأمره؛ لأنه إنما أريد بالفرض فيه تأديته إلى أهله لا عمل على البدن، فإذا عمل امرؤ عني على ما فرض في مالي، فقد أدى الفرض عني، وأما الدعاء فإن الله عز وجل ندب العباد إليه وأمر رسول الله ﷺ به، فإذا جاز أن يدعى للأخ حيا جاز أن يدعى له ميتا ولحقه إن شاء الله تعالى بركه ذلك مع أن الله عز ذكره واسع لان يوفي الحي أجره ويدخل على الميت منفعته، وكذلك كلما تطوع رجل عن رجل صدقة تطوع.