→ باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك وليس في التراجم | كتاب الأم - كتاب الوصايا المؤلف: الشافعي |
باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه ← |
باب الوصية بجزء من ماله |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولو قال: لفلان نصيب من مالي، أو جزء من مالي، أو حظ من مالي كان هذا كله سواء ويقال للورثة أعطوه منه ما شئتم؛ لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ، فإن قال: الموصى له قد علم الورثة أنه أراد أكثر من هذا أحلف الورثة ما تعلمه أراد أكثر مما أعطاه ونعطيه وهكذا لو قال: أعطوه جزءا قليلا من مالي، أو حظا، أو نصيبا، ولو قال: مكان قليل كثيرا ما عرفت للكثير حدا وذلك أني لو ذهبت إلى أن أقول الكثير كل ما كان له حكم وجدت قوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال: ذرة شرا يره} فكان مثقال ذرة قليلا، وقد جعل الله تعالى لها حكما يرى في الخير والشر ورأيت قليل مال الآدميين وكثيره سواء يقضي بأدائه على من أخذه غصبا، أو تعديا أو استهلكه.
[قال الشافعي]: ووجدت ربع دينار قليلا، وقد يقطع فيه.
[قال الشافعي]: ووجدت مائتي درهم قليلا، وفيها زكاة وذلك قد يكون قليلا فكل ما وقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير فلما لم يكن للكثير حد يعرف وكان اسم الكثير يقع على القليل كان ذلك إلى الورثة، وكذلك لو كان حيا فأقر لرجل بقليل ماله أو كثيره كان ذلك إليه فمتى لم يسم شيئا، ولم يحدده فذلك إلى الورثة؛ لأني لا أعطيه بالشك، ولا أعطيه إلا باليقين.