الوصية للوارث |
قال الربيع: [قال الشافعي]: وإذا استأذن الرجل أن يوصي لوارث في صحة منه، أو مرض فأذنوا له أو لم يأذنوا فذلك سواء فإن وفوا له كان خيرا لهم وأتقى لله عز ذكره وأحسن في الأحدوثة أن يجيزوه، فإن لم يفعلوا لم يكن للحاكم أن يجبرهم على شيء منه، وذلك بما نقل عن رسول الله ﷺ من الميراث.
[قال الشافعي]: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لاخبرني فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان سمى الزهري الذي أخبره فحفظته، ثم نسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب فقلت هل شككت فيما قال:؟ فقال: لا هو سعيد بن المسيب غير شك.
[قال الشافعي]: وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمي سعيدا وكثير ما سمعته يقول عن سعيد إن شاء الله تعالى، وقد روى غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك وزاد فيه أن عمر استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما وأبى أبو بكر فرد شهادته.