باب عطية الرجل في الحرب والبحر |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وتجوز عطية الرجل في الحرب حتى يلتحم فيها، فإذا التحم كانت عطيته كعطية المريض كان محاربا مسلمين، أو عدوا. [قال الربيع]: وله فيما أعلم قول آخر: أن عطيته عطية الصحيح حتى يجرح. [قال]: وقد قال: لو قدم في قصاص؛ لضرب عنقه إن عطيته عطية الصحيح؛ لأنه قد يعفى عنه، فإذا أسر فإن كان في أيدي المسلمين جازت عطيته في ماله، وإن كان في أيدي مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك، وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى ويدعونهم فعطيته عطية المريض؛ لأن الأغلب منهم أن يقتلوا وليس يخلو المرء في حال أبدا من رجاء الحياة وخوف الموت لكن إذا كان الأغلب عنده، وعند غيره الخوف عليه فعطيته عطية مريض، وإذا كان الأغلب عنده، وعند غيره الأمان عليه مما نزل به من وجع أو إسار، أو حال كانت عطيته عطية الصحيح.
[قال الشافعي]: وإن كان في مشركين يفون بالعهد فأعطوه أمانا على شيء يعطيهموه، أو على غير شيء فعطيته عطية الصحيح.