باب الوصية في الرقاب |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أوصى بثلث ماله في الرقاب أعطى منها في المكاتبين، ولا يبتدئ منها عتق رقبة، وأعطى من وجد من المكاتبين بقدر ما بقي عليهم وعموا كما وصفت في الفقراء والمساكين لا يختلف ذلك، وأعطى ثلث كل مال له في بلد في مكاتبي أهله. [قال]: وإن قال: يضعه منهم حيث رأى فكما قلت: في الفقراء والمساكين لا يختلف، فإن قال: يعتق به عني رقابا لم يكن له أن يعطي مكاتبا منه درهما، وإن فعل ضمن، وإن بلغ أقل من ثلاث رقاب لم يجزه أقل من عتق ثلاث رقاب، فإن فعل ضمن حصة من تركه من الثلث، وإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل من رقبتين يجدهما ثمنا وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر ثمنا حتى يذهب في رقبتين، ولا يحبس شيئا لا يبلغ رقبة، وهكذا لو لم يبلغ رقبتين وزاد على رقبة، ويجزيه أي رقبة اشترى صغيرة، أو كبيرة، أو ذكرا، أو أنثى، وأحب إلي أزكى الرقاب وخيرها وأحراها أن يفك من سيده ملكه، وإن كان في الثلث سعة تحتمل أكثر من ثلاث رقاب فقيل: أيهما أحب إليك إقلال الرقاب واستغلاؤها، أو إكثارها واسترخاصها؟ قال: إكثارها واسترخاصها أحب إلي، فإن قال ولم؟؛ لأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: (من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) ويزيد بعضهم في الحديث (حتى الفرج بالفرج).