باب الوصية في سبيل الله |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطيه من أراد الغزو لا يجزي عندي غيره؛ لأن من وجه بأن أعطى في سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزو، وإن كان كل ما أريد الله به من سبيل الله. والقول في أن يعطاه من غزا من غير البلد الذي به مال الموصي ويجمع عمومهم، وإن يعطوا بقدر مغازيهم إذا بعدت وقربت مثل القول في أن تعطى المساكين بقدر مسكنتهم لا يختلف، وفي أقل من يعطاه، وفي مجاوزته إلى بلد غيره مثل القول في المساكين لا يختلف، ولو قال: أعطوه في سبيل الله، أو في سبيل الخير، أو في سبيل البر، أو في سبيل الثواب جزئ أجزاء فأعطيه ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء، والفقراء والمساكين، وفي الرقاب والغارمين، والغزاة، وابن السبيل، والحاج، ودخل الضيف وابن السبيل والسائل والمعتر فيهم، أو في الفقراء والمساكين لا يجزئ عندي غيره أن يقسم بين هؤلاء لكل صنف منهم سهم فإن لم يفعل الوصي ضمن سهم من منعه إذا كان موجودا ومن لم يجده حبس له سهمه حتى يجده بذلك البلد، أو ينقل إلى أقرب البلدان به ممن فيه ذلك الصنف فيعطونه.