باب الوصية في الغارمين |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أوصى بثلث ماله في الغارمين فالقول أنه يقسم في غارمي البلد الذي به ماله، وفي أقل ما يعطاه ثلاثة فصاعدا كالقول في الفقراء والرقاب، وفي أنه يعطى الغارمون بقدر غرمهم كالقول في الفقراء لا يختلف، ويعطى من له الدين عليهم أحب إلي، ولو أعطوه في دينهم رجوت أن يسع.