باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولو أوصى لرجل فقال: أعطوه عبدا من رقيقي أعطوه أي عبد شاءوا، وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمي أو بعيرا من إبلي، أو حمارا من حميري، أو بغلا من بغالي أعطاه الورثة أي ذلك شاءوا مما سماه، ولو قال أعطوه أحد رقيقي، أو بعض رقيقي، أو رأسا من رقيقي أعطوه أي رأس شاءوا من رقيقه ذكرا أو أنثى صغيرا، أو كبيرا معيبا أو غير معيب، وكذلك إذا قال: دابة من دوابي أعطوه أي دابة شاءوا أنثى، أو ذكرا صغيرة كانت أو كبيرة، وكذلك يعطونه صغيرا من الرقيق إن شاءوا، أو كبيرا، ولو أوصى فقال: أعطوه رأسا من رقيقي، أو دابة من دوابي فمات من رقيقه رأس، أو من دابة فقال الورثة هذا الذي أوصى لك به وأنكر الموصى له ذلك، فقد ثبت للموصي له عبدا، أو رأسا من رقيقه فيعطيه الورثة أي ذلك شاءوا وليس عليه ما مات ما حمل الثلث ذلك كما لو أوصى له بمائة دينار فهلك من ماله مائة دينار لم يكن عليه أن يحسب عليه ما حمل ذلك الثلث وذلك أنه جعل المشيئة فيما يقطع به إليهم فلا يبرءون حتى يعطوه إلا أن يهلك ذلك كله فيكون كهلاك عبد أوصى له به بعينه، وإن لم يبق إلا واحد مما أوصى له به من دواب، أو رقيق فهو له، وإن هلك الرقيق، أو الدواب أو ما أوصى له به كله بطلت الوصية.