باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أوصى الرجل فواسع له أن يبلغ الثلث وقال: في (قول النبي ﷺ لسعد الثلث والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).
[قال الشافعي]: غيا كما قال: من بعده في الوصايا وذلك بين في كلامه؛ لأنه إنما قصد قصد اختيار أن يترك الموصي ورثته أغنياء، فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث وأن يوصي بالشيء حتى يكون يأخذ بالحظ من الوصية، ولا وقت في ذلك إلا ما وقع عليه اسم الوصية لمن لم يدع كثير مال ومن ترك أقل مما يغني ورثته وأكثر من التافه زاد شيئا في وصيته، ولا أحب بلوغ الثلث إلا لمن ترك ورثته أغنياء.
[قال الشافعي]: في قول النبي ﷺ (الثلث والثلث كثير، أو كبير) يحتمل الثلث غير قليل، وهو أولى معانيه؛ لأنه لو كرهه لسعد لقال له: غض منه، وقد كان يحتمل أن له بلوغه ويجب له الغض منه وقل كلام إلا، وهو محتمل وأولى معاني الكلام به ما دل عليه الخبر والدلالة ما وصفت من أنه لو كرهه لسعد أمره أن يغض منه قيل: للشافعي فهل اختلف الناس في هذا؟ قال: لم أعلمهم اختلفوا في أن جائزا لكل موص أن يستكمل الثلث قل ما ترك، أو كثر وليس بجائز له أن يجاوزه فقيل للشافعي وهل اختلفوا في اختيار النقص عن الثلث أو بلوغه؟ قال: نعم، وفيما وصفت لك من الدلالة عن رسول ﷺ ما أغنى عما سواه. فقلت: فاذكر اختلافهم. فقال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر.