وترجم في سير الأوزاعي الصبي يسبى ثم يموت |
سئل أبو حنيفة رحمه الله عن الصبي يسبى وأبوه كافر وقعا في سهم رجل ثم مات أبوه، وهو كافر ثم مات الغلام قبل أن يتكلم بالإسلام فقال: لا يصلى عليه، وهو على دين أبيه؛ لأنه لا يقر بالإسلام وقال الأوزاعي: مولاه أولى من أبيه يصلى عليه وقال: لو لم يكن معه أبوه وخرج أبوه مستأمنا لكان لمولاه أن يبيعه من أبيه وقال: أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه صار مسلما ليس لمولاه أن يبيعه من أبيه إذا دخل بأمان، وهو ينقض قول الأوزاعي إنه لا بأس أن يبتاع السبي ويرد إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا فالقول في هذا ما قال أبو حنيفة: إذا كان معه أبواه، أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر بالإسلام، وإذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم.
[قال الشافعي]: (سبى رسول الله ﷺ نساء بني قريظة وذراريهم فباعهم من المشركين فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بنت عجوز ولدها من النبي ﷺ وبعث رسول الله ﷺ بما بقي من السبايا أثلاثا ثلثا إلى تهامة وثلثا إلى نجد وثلثا إلى طريق الشام) فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال، وفيهم الصغير والكبير، وقد يحتمل هذا أن يكونوا من أجل أن أمهات الأطفال معهم ويحتمل أن يكون في الأطفال من لا أم له، فإذا سبوا مع أمهاتهم فلا بأس أن يباعوا من المشركين، وكذلك لو سبوا مع آبائهم، ولو مات أمهاتهم وآباؤهم قبل أن يبلغوا فيصفوا الإسلام لم يكن لنا أن نصلي عليهم؛ لأنهم على دين الأمهات والآباء إذا كان النساء بلغا فلنا بيعهم بعد موت أمهاتهم من المشركين؛ لأنا قد حكمنا عليهم بأن حكم الشرك ثابت عليهم إذا تركنا الصلاة عليهم كما حكمنا به وهم مع آبائهم لا فرق بين ذلك إذا لزمهم حكم الشرك كان لنا بيعهم من المشركين وكذلك النساء البوالغ قد (استوهب رسول الله ﷺ جارية بالغا من أصحابه ففدى بها رجلين).