الصغار مع الجزية |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} قال: فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا.
[قال الشافعي]: وسمعت عددا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام.
[قال الشافعي]: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام، فإذا جرى عليهم حكمه، فقد أصغروا بما يجري عليهم منه.
[قال الشافعي]: وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبي أهلها، أو قهر أهلها القهر البين، ولم يسبهم، أو كان على سبيه بالإحاطة من قهره لهم، ولم يغزهم لقربهم أو قلتهم، أو كثرتهم وقوته فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم، ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية وهم صاغرون بأن يجري عليهم حكم الإسلام قال فإن سألوه أن يتركوا من شيء من حكم الإسلام إذا طلبهم به غيرهم، أو وقع عليهم بسبب غيرهم لم يكن له أن يجيبهم إليه، ولا يأخذ الجزية منهم عليه فأما إذا كان في غزوهم مشقة، أو من بإزائهم من المسلمين ومن ينتابهم عنهم ضعف، أو بهم انتصاف فلا بأس أن يوادعوا، وإن لم يعطوا شيئا أو أعطوه على النظر، وإن لم يجر عليهم حكم الإسلام كما يجوز ترك قتالهم وموادعتهم على النظر، وهذا موضوع في كتاب الجهاد دون الجزية.