→ باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار | رياض الصالحين باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة المؤلف: يحيى النووي |
باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً ← |
باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1795- عن أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية لمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب).
1796- وعن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: إن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: (هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها).
1797- وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله، فقيل له حوِّله، فحوّله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن.
(الخلنج): الجفنة.