→ باب كراهة ركوب الجلالة | رياض الصالحين باب النهي عن البصاق في المسجد المؤلف: يحيى النووي |
باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار
1693- عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
والمراد بدفنها إذا كان المسجد تراباً أو رملاً ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الرُّويَاني من أصحابنا في كتابه البحر: وقيل: المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطاً أو مجصصاً فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجاهلين فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة، وتكثير للقذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو يده أو غيره أو يغسله.
1694- وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن رَسُول اللَّهِ ﷺ رأى في جدار القبلة مخاطاً أو بزاقاً أو نخامة فحكه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1695- وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر اللَّه وقراءة القرآن) أو كما قال رَسُول اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.