→ باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد | رياض الصالحين باب تحريم التعذيب بالنار المؤلف: يحيى النووي |
باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه ← |
باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى القملة ونحوها
1609- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: بعثنا رَسُول اللَّهِ ﷺ في بعث فقال: (إن وجدتم فلاناً وفلانا) لرجلين من قريش سماهما (فاحرقوهما بالنار) ثم قال رَسُول اللَّهِ ﷺ حين أردنا الخروج (إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذب بها إلا اللَّه فإن وجدتموهما فاقتلوهما) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
1610- وعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كنا مع رَسُول اللَّهِ ﷺ في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمَّرَةً معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي ﷺ فقال: (من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: (من حرّق هذه ) قلنا نحن، قال: (إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار) رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح.
قوله (قرية نمل) معناه: موضع النمل مع النمل.