→ باب النهي عن التكلف | رياض الصالحين باب تحريم النياحة على الميت المؤلف: يحيى النووي |
باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ← |
باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور
1657- عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال النبي ﷺ: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)
وفي رواية: (ما نيح عليه) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1658- وعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1659- وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً، فلما أفاق قال: أنا بريءٌ ممن برئ منه رَسُول اللَّهِ ﷺ؛ إن رَسُول اللَّهِ ﷺ بريءٌ من الصالقة والحالقة والشاقة. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(الصالقة): التي ترفع صوتها بالنياحة والندب.
و (الحالقة): التي تحلق رأسها عند المصيبة.
و (الشاقة): التي تشق ثوبها.
1660- وعن المغيرة بن شعبة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: (من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1661- وعن أم عطية نسيبة (بضم النون وفتحها) رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: أخذ علينا رَسُول اللَّهِ ﷺ عند البيعة أن لا ننوح. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1662- وعن النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: أغمي على عبد اللَّه بن رواحة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فجعلت أخته تبكي واجبلاه واكذا واكذا: تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قيل لي أنت كذلك ! رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
1663- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: اشتكى سعد بن عبادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شكوى، فأتاه رَسُول اللَّهِ ﷺ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد اللَّه ابن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: (أقضى ) فقالوا: لا يا رَسُول اللَّهِ، فبكى رَسُول اللَّهِ ﷺ، فلما رأى القوم بكاء النبي ﷺ بكوا. فقال: (ألا تسمعون إن اللَّه لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا (وأشار إلى لسانه) أو يرحم) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1664- وعن أبي مالك الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جَرَب) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1665- وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رَسُول اللَّهِ ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاً، ولا ندعو ويلاً ولا نشق جيباً وأن لا ننشر شعراً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن.
1666- وعن أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه واسيداه أو نحو ذلك إلا وكل اللَّه به ملكان يلـهزانه: أهكذا أنت ) رَوَاهُ الْتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
(اللـهز): الدفع بجمع اليد في الصدر.
1667- وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.