→ باب كراهة الاستنجاء باليمين | رياض الصالحين باب كراهة المشي في نعل واحدة المؤلف: يحيى النووي |
باب النهي عن ترك النار في البيت ← |
باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر
1649- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعا)
وفي رواية: (أو ليحفهما جميعا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1650- وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: (إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1651- وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ نهى أن ينتعل الرجل قائماً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن.