→ بقية كتاب النكاح (مسألة 1950 - 1952) | ابن حزم - المحلى كتاب الطلاق ابن حزم |
كتاب الطلاق (مسألة 1953) ← |
كتاب الطلاق
فهارس كتاب الطلاق |
1953 - مسألة: من أراد طلاق امرأة له قد وطئها: لم يحل له أن يطلقها في حيضتها
وأما صفة طلاق السنة 1954- مسألة: ومن قال: أنت طالق، ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى 1955 - مسألة: فلو قال لموطوءة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى التكرير 1956 - مسألة: فلو قال لغير موطوءة منه: أنت طالق ثلاثا فإن كان نوى 1957- مسألة: وطلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء 1958- مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثا كما ذكرنا لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح 1959 - مسألة: فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز 1960 - مسألة: لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق، وأما السراح، وأما الفراق 1961- مسألة: وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق ألبتة 1962 - مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله ﷺ وهي الحقي بأهلك واعتدي، وألبتة 1963 - مسألة: ولا تجوز الوكالة في الطلاق 1964 - مسألة: ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا 1965- مسألة: ويطلق من لا يحسن العربية بلغته 1966 - مسألة: ومن طلق امرأته وهو غائب: لم يكن طلاقا 1967 - مسألة: ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق 1968 - مسألة: ومن طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق 1969 - مسألة: ولا يلزم المشرك طلاقه، وأما نكاحه 1970 - مسألة: وطلاق المكره غير لازم له 1971 - مسألة: ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق 1972 - مسألة: وطلاق السكران غير لازم 1973 - مسألة: واليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث 1974 - مسألة: من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق 1975 - مسألة: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها: لم يلزمه ذلك 1976 - مسألة: ولا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما 1977 - مسألة: ومن قال: أنت طالق إن شاء الله 1978 - مسألة: ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا 1979 - مسألة: ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا 1980 - مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح 1981 - مسألة: وطلاق العبد بيده لا بيد سيده |