الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الخامس/كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

فهارس كتاب الطلاق
1953 - مسألة: من أراد طلاق امرأة له قد وطئها: لم يحل له أن يطلقها في حيضتها

وأما صفة طلاق السنة

1954- مسألة: ومن قال: أنت طالق، ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى

1955 - مسألة: فلو قال لموطوءة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى التكرير

1956 - مسألة: فلو قال لغير موطوءة منه: أنت طالق ثلاثا فإن كان نوى

1957- مسألة: وطلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء

1958- مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثا كما ذكرنا لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح

1959 - مسألة: فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز

1960 - مسألة: لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق، وأما السراح، وأما الفراق

1961- مسألة: وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق ألبتة

1962 - مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله ﷺ وهي الحقي بأهلك واعتدي، وألبتة

1963 - مسألة: ولا تجوز الوكالة في الطلاق

1964 - مسألة: ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا

1965- مسألة: ويطلق من لا يحسن العربية بلغته

1966 - مسألة: ومن طلق امرأته وهو غائب: لم يكن طلاقا

1967 - مسألة: ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق

1968 - مسألة: ومن طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق

1969 - مسألة: ولا يلزم المشرك طلاقه، وأما نكاحه

1970 - مسألة: وطلاق المكره غير لازم له

1971 - مسألة: ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق

1972 - مسألة: وطلاق السكران غير لازم

1973 - مسألة: واليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث

1974 - مسألة: من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق

1975 - مسألة: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها: لم يلزمه ذلك

1976 - مسألة: ولا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما

1977 - مسألة: ومن قال: أنت طالق إن شاء الله

1978 - مسألة: ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا

1979 - مسألة: ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا

1980 - مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح

1981 - مسألة: وطلاق العبد بيده لا بيد سيده