→ وقت العصر | كتاب الأم - كتاب الصلاة المؤلف: الشافعي |
وقت العشاء ← |
وقت المغرب |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: لا وقت للمغرب إلا واحد وذلك حين تجب الشمس وذلك بين في حديث إمامة جبريل النبي ﷺ وفي غيره، أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر قال (كنا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ ثم نخرج نتناضل حتى نبلغ بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار) أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم قال دخلنا على جابر بن عبد الله (فقال جابر كنا نصلي مع النبي ﷺ ثم ننصرف فتأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل) أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد الجهني قال (كنا نصلي مع النبي ﷺ المغرب ثم ننصرف فنأتي السوق ولو رمي بنبل لرئي مواقعها).
[قال الشافعي]: وقد قيل: لا تفوت حتى يدخل أول وقت صلاة العشاء قيل: يصلي منها ركعة كما قيل: في العصر ولكن لا يجوز؛ لأن الصبح تفوت بأن تطلع الشمس قيل يصلي منها ركعة فإن قيل فتقيسها على الصبح قيل: لا أقيس شيئا من المواقيت على غيره وهي على الأصل والأصل حديث إمامة جبريل النبي ﷺ إلا ما جاء فيه عن النبي ﷺ خاصة دلالة، أو قاله عامة العلماء لم يختلفوا فيه.
[قال الشافعي]: ولو قيل: تفوت المغرب إذا لم تصل في وقتها كان - والله تعالى أعلم - أشبه بما قال ويتأخاها المصلي في الغيم والمحبوس في الظلمة والأعمى كما وصفت في الظهر ويؤخرها حتى يرى أن قد دخل وقتها، أو جاوز دخوله.