الرئيسيةبحث

كتاب الأم/كتاب الصلاة/باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير

باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال (مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم).

[قال الشافعي]: فمن أحسن التكبير لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه، والتكبير الله أكبر ولا يكون داخلا بغير التكبير نفسه ولو قال الله الكبير الله العظيم، أو الله الجليل، أو الحمد لله، أو سبحان الله، أو ما ذكر الله به لم يكن داخلا في الصلاة إلا بالتكبير نفسه وهو الله أكبر، ولو قال الله أكبر من كل شيء وأعظم والله أكبر كبيرا فقد كبر وزاد شيئا فهو داخل في الصلاة بالتكبير والزيادة نافلة وكذلك إن قال الله الأكبر وهكذا التكبير وزيادة الألف واللام لا تحيل معنى التكبير ومن لم يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه ما كان وأجزأه وعليه أن يتعلم التكبير والقرآن والتشهد بالعربية فإن علم لم تجزه صلاته إلا بأن يأتي به بالعربية.

[قال الشافعي]: ولو أن رجلا عرف العربية وألسنة سواها فأتى بالتكبير نفسه بغير العربية لم يكن داخلا في الصلاة إنما يجزيه التكبير بلسانه ما لم يحسنه بالعربية فإذا أحسنها لم يجزه التكبير إلا بالعربية.

[قال الشافعي]: فمن قال كلمة مما وصفت أنه لا يكون داخلا بها في الصلاة، أو أغفل التكبير فصلى فأتى على جميع عمل الصلاة منفردا، أو إماما، أو مأموما أعاد الصلاة.

وإن ذكر بعدما يصلي ركعة، أو ركعتين أنه لم يكبر ابتدأ التكبير مكانه ينوي به تكبيرة الافتتاح وألغى ما مضى من صلاته؛ لأنه لم يكن في صلاة وكان حين كبر داخلا في الصلاة ولا أبالي أن لا يسلم؛ لأنه لم يكن في صلاة وسواء كان يصلي وراء إمام، أو منفردا فإن كان منفردا فهو الاستئناف ولا يزول من موضعه إن شاء وإن زال فلا شيء عليه وإن كان مأموما فكذلك يبتدئ التكبير، ثم يكون داخلا في الصلاة من ساعته التي كبر فيها ولا يمضي في صلاة لم يدخل فيها إذا لم يكبر للدخول فيها.

[قال الشافعي]: فإن كان مأموما فأدرك الإمام قبل أن يركع، أو راكعا فكبر تكبيرة واحدة فإن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته وكان داخلا في الصلاة وإن نوى بها تكبيرة الركوع لم يكن داخلا في الصلاة وإن كبر لا ينوي واحدة منهما فليس بداخل في الصلاة وإن كبر ينوي تكبيرة الافتتاح وجعل النية مشتركة بين التكبير الذي يدخل به في الصلاة وغيره فإذا ذكر فيما ذكرت أنه ليس بداخل به في الصلاة فاستأنف فكبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح كان حينئذ داخلا في الصلاة؛ لأنه لم يكن في صلاة وإن ذكر فيما قلت هو فيه داخلا في نافلة وكبر ينوي المكتوبة لم يكن له مكتوبة؛ لأنه في صلاة حتى يسلم منها، ثم يدخل في المكتوبة بتكبير بعد الخروج من النافلة.

ولو كبر ونوى المكتوبة وليس في صلاة وهو راكع لم يجزه ولا يجزيه حتى يكبر قائما فإن كان مع الإمام فأدركه قبل أن يرفع رأسه من ركوعه فقد أدرك الركعة وإن لم يدركه حتى يرفع رأسه من الركوع فقد فاتته تلك الركعة.

قال: ويكون عليه أن يكبر قائما ينوي المكتوبة ولا يكون داخلا في الصلاة المكتوبة إلا بما وصفت، وإن نقص من التكبير حرفا لم يكن داخلا في الصلاة إلا بإكماله التكبير قائما.

ولو أبقى من التكبير حرفا أتى به وهو راكع، أو منحن للركوع، أو غير قائم لم يكن داخلا في الصلاة المكتوبة وكان داخلا في نافلة حتى يقطع بسلام، ثم يعود قائما فيكمل التكبير، وذلك مثل أن يقول: الله أكبر ولم ينطق بالراء من التكبير إلا راكعا، أو يحذف الراء فلم ينطق بها لم يكن مكملا للتكبير وإن قال الكبير الله لم أره داخلا في الصلاة بهذا وكذلك لو قرأ شيئا من القرآن لا تجزيه الصلاة إلا به قدم منه وأخر وأتى عليه رأيت أن يعيد حتى يأتي به متتابعا كما أنزل وإذا كان بالمصلي خبل لسان حركه بالتكبير ما قدر وبلغ منه أكثر ما يقدر عليه وأجزأه ذلك؛ لأنه قد فعل الذي قد أطاق منه وليس عليه أكثر منه وسواء في هذا الأخرس ومقطوع اللسان ومن بلسانه عارض ما كان، وهكذا يصنع هؤلاء في القراءة والتشهد والذكر في الصلاة.

وأحب للإمام أن يجهر بالتكبير ويبينه ولا يمططه ولا يحذفه وللمأموم ذلك كله إلا الجهر بالتكبير فإنه يسمعه نفسه ومن إلى جنبه إن شاء لا يجاوزه وإن لم يفعل ذلك الإمام ولا المأموم وأسمعاه أنفسهما أجزأهما وإن لم يسمعاه أنفسهما لم يجزهما ولا يكون تكبيرا مجزئا حتى يسمعاه أنفسهما وكل مصل من رجل، أو امرأة في التكبير سواء إلا أن النساء لا يجاوزن في التكبير استماع أنفسهن وإن أمتهن إحداهن أحببت أن تسمعهن وتخفض صوتا عليهن فإذا كبرن خفضن أصواتهن في التكبير في الخفض والرفع.

كتاب الأم - كتاب الصلاة
باب أصل فرض الصلاة | أول ما فرضت الصلاة | عدد الصلوات الخمس | فيمن تجب عليه الصلاة | صلاة السكران والمغلوب على عقله | الغلبة على العقل في غير المعصية | صلاة المرتد | جماع مواقيت الصلاة | وقت الظهر | تعجيل الظهر وتأخيرها | وقت العصر | وقت المغرب | وقت العشاء | وقت الفجر | اختلاف الوقت | وقت الصلاة في السفر | الرجل يصلي وقد فاتته قبلها صلاة | باب صلاة العذر | باب صلاة المريض | باب جماع الأذان | باب وقت الأذان للصبح | باب عدد المؤذنين وأرزاقهم | باب حكاية الأذان | باب استقبال القبلة بالأذان | باب الكلام في الأذان | باب الرجل يؤذن ويقيم غيره | باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات | باب اجتزاء المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم له | باب رفع الصوت بالأذان | باب الكلام في الأذان | باب في القول مثل ما يقول المؤذن | باب جماع لبس المصلي | باب كيف لبس الثياب في الصلاة | باب الصلاة في القميص الواحد | باب ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط | باب صلاة العراة | باب جماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض | باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم | باب استقبال القبلة | كيف استقبال البيت | فيمن استبان الخطأ بعد الاجتهاد | باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة | الحال الثانية التي يجوز فيها استقبال غير القبلة | باب الصلاة في الكعبة | باب النية في الصلاة | باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير | باب من لا يحسن القراءة وأقل فرض الصلاة والتكبير في الخفض والرفع | باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة | باب افتتاح الصلاة | باب التعوذ بعد الافتتاح | باب القراءة بعد التعوذ | باب التأمين عند الفراغ من قراءة أم القرآن | باب القراءة بعد أم القرآن | باب كيف قراءة المصلي | باب التكبير للركوع وغيره | باب القول في الركوع | باب القول عند رفع الرأس من الركوع | باب كيف القيام من الركوع | باب كيف السجود | باب التجافي في السجود | باب الذكر في السجود | باب الجلوس إذا رفع من السجود بين السجدتين والجلوس من الآخرة للقيام والجلوس | باب القيام من الجلوس | باب التشهد والصلاة على النبي | باب القيام من اثنتين | باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريين والسلام في الصلاة | باب السلام في الصلاة | الكلام في الصلاة | الخلاف في الكلام في الصلاة | باب كلام الإمام وجلوسه بعد السلام | باب انصراف المصلي إماما، أو غير إمام عن يمينه وشماله | باب سجود السهو وليس في التراجم وفيه نصوص | باب سجود التلاوة والشكر | باب صلاة التطوع وليس في التراجم وفيه نصوص وكلام منثور | باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة | باب في الوتر | باب الساعات التي تكره فيها الصلاة | باب الخلاف في هذا الباب | صلاة الجماعة | فضل الجماعة والصلاة معهم | العذر في ترك الجماعة | الصلاة بغير أمر الوالي | إذا اجتمع القوم وفيهم الوالي | إمامة القوم لا سلطان فيهم | اجتماع القوم في منزلهم سواء | صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يؤمه | كراهية الإمامة | ما على الإمام | من أم قوما وهم له كارهون | ما على الإمام من التخفيف | باب صفة الأئمة وليس في التراجم | صلاة المسافر يؤم المقيمين | صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه | إمامة المرأة للرجال | إمامة المرأة وموقفها في الإمامة | إمامة الأعمى | إمامة العبد | إمامة الأعجمي | إمامة ولد الزنا | إمامة الصبي لم يبلغ | إمامة من لا يحسن يقرأ ويزيد في القرآن | إمامة الجنب | إمامة الكافر | إمامة من لا يعقل الصلاة | موقف الإمام | صلاة الإمام قاعدا | مقام الإمام ارتفعا والمأموم مرتفع ومقام الإمام بينه وبين الناس مقصورة وغيرها | اختلاف نية الإمام والمأموم | خروج الرجل من صلاة الإمام | الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر | الائتمام بإمامين معا | ائتمام الرجلين أحدهما بالآخر وشكهما | باب المسبوق | باب صلاة المسافر | جماع تفريع صلاة المسافر | السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف | تطوع المسافر | باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة | إيجاب الجمعة | العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة | من تجب عليه الجمعة بمسكنه | من يصلى خلفه الجمعة | الصلاة في مسجدين فأكثر | الأرض تكون بها المساجد | وقت الجمعة | وقت الأذان للجمعة | متى يحرم البيع | التبكير إلى الجمعة | المشي إلى الجمعة | الهيئة للجمعة | الصلاة نصف النهار يوم الجمعة | من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع | تخطي رقاب الناس يوم الجمعة | النعاس في المسجد يوم الجمعة | مقام الإمام في الخطبة | الخطبة قائما | أدب الخطبة | القراءة في الخطبة | كلام الإمام في الخطبة | كيف استحب أن تكون الخطبة | ما يكره من الكلام في الخطبة وغيرها | الإنصات للخطبة | من لم يسمع الخطبة | الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة | الاحتباء في المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر | القراءة في صلاة الجمعة | القنوت في الجمعة | من أدرك ركعة من الجمعة | الرجل يركع مع الإمام، ولا يسجد معه يوم الجمعة، وغيرها | الرجل يرعف يوم الجمعة | رعاف الإمام وحدثه | التشديد في ترك الجمعة | ما يؤمر به في ليلة الجمعة، ويومها | ما جاء في فضل الجمعة | السهو في صلاة الجمعة