→ كتاب الرضاع (مسألة 1873 - 1874) | ابن حزم - المحلى بقية كتاب النكاح ابن حزم |
بقية كتاب النكاح (مسألة 1875 - 1880) ← |
بقية كتاب النكاح
فهارس بقية كتاب النكاح |
1875- مسألة: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم
على ابن من زنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي 1876 - مسألة: وتزويج المريض الموقن بالموت، أو غير الموقن: مريضة كذلك أو صحيحة جائز 1877 - مسألة: وإن حملت المرأة من زنى، أو من نكاح فاسد مفسوخ، أو كان نكاحا صحيحا 1878 - مسألة: ومن كان عنده أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثا وهي حامل منه 1879 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها 1880 - مسألة: وجائز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده 1881 - مسألة: ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر 1882 - مسألة: ولا يحل لأحد أن ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها إن كانت أمة لتلذذ إلا لضرورة 1883 - مسألة: وحلال للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها 1884 - مسألة: ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا أو لم يكن شيء من ذلك 1885 - مسألة: ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها 1886 - مسألة: ولا يحل نكاح من لم يولد بعد 1887 - مسألة: ولا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها على ذلك 1888 - مسألة: ومن تزوج مملوكة لغيره بإذن السيد أو بغير إذنه سواء ادعت أنها حرة أو لم تدع، فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها 1889 - مسألة: ولا يحل للمرأة التبرج، ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة 1890 - مسألة: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك 1891 - مسألة: وفرض الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما 1892 - مسألة: والعدل بين الزوجات فرض أحكام الإيلاء 1893 - مسألة: ومن حلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه تعالى: أن لا يطأ امرأته 1894 - مسألة: والعبد والحر في الإيلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة 1895 - مسألة: ومن آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة: وقف لهن كلهن من حين يحلف 1896 - مسألة: ومن آلى من أمته فلا توقيف عليه 1897 - مسألة: وأما قولنا فيمن آلى من أجنبية ثم تزوجها كتاب الظهار 1898 - مسألة: ومن قال من حر، أو عبد لأمرأته، أو لأمته التي يحل له وطؤها: أنت علي كظهر أمي 1899 - مسألة: ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره، ثم تزوجها فليس عليه ظهار، ولا كفارة 1900 - مسألة: ومن ظاهر ثم كرر ثانية، ثم ثالثة، فليس عليه إلا كفارة واحدة 1901 - مسألة: ومن لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته، ولا موتها، ولا طلاقه لها 1902 - مسألة: فمن عجز عن جميع الكفارات: فحكمه الإطعام أبدا أيسر بعد ذلك أم لم يوسر أحكام العنين 1903 - مسألة: ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها أحكام قسم الزوجات 1904 - مسألة: وإذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية 1905 - مسألة: ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده 1906 - مسألة: وحد القسمة للزوجات: من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة 1907 - مسألة: وإن وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك أحكام الوطء وآدابه 1908 - مسألة: وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد 1909 - مسألة: ولا يحل الوطء في الدبر أصلا، لا في امرأة، ولا في غيرها 1910 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره أحكام العزل 1911 - مسألة: ولا يحل العزل عن حرة، ولا عن أمة أحكام حقوق الزوجين 1912 - مسألة: والإحسان إلى النساء فرض 1913 - مسألة: وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة 1914 - مسألة: ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا 1915 - مسألة: ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها 1916 - مسألة: ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة 1917 - مسألة: ولا يحل النفح بالباطل 1918 - مسألة: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور أحكام الوطء 1919 - مسألة: والأستتار بالجماع فرض 1920 - مسألة: وحلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاش الإيلاج فقط 1921 - مسألة: ومن وطئ حائضا عامدا أو جاهلا 1922 - مسألة: وإذا رأت الحائض الطهر فإن غسلت فرجها فقط أحكام لبس الحرير والذهب 1923 - مسألة: ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها 1924 - مسألة: والتحلي بالفضة، واللؤلؤ، والياقوت، والزمرد أحكام الصلح بين الزوجين 1925 - مسألة: وإذا شجر بين الرجل وامرأته: بعث الحاكم حكما من أهله، وحكما من أهلها أحكام النفقات 1926 - مسألة: وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء 1927 - مسألة: وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة 1928 - مسألة: وإنما تجب لها النفقة مياومة، لأنه هو رزقها 1929 - مسألة: ويلزمه إسكانها على قدر طاقته 1930 - مسألة: ولا يلزمه لها حلي، ولا طيب 1931 - مسألة: ومن منع النفقة والكسوة وهو قادر عليها فسواء كان غائبا 1932 - مسألة: فمن قدر على بعض النفقة والكسوة، فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر 1933 - مسألة: ولو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما، أو لأنه فقير 1934 - مسألة: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه 1935 - مسألة: وينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء 1936 - مسألة: ويجبر أيضا على نفقة حيوانه كله النفقات على الأقارب 1937 - مسألة: فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ بما لا بد له منه ما يفسخ به النكاح بعد صحته وما لا يفسخ به 1938 - مسألة: لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث 1939- مسألة: امرأة تزوجت بها جنون أو جذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها 1940 - مسألة: وأما من فسخ النكاح بزناه بحريمتها، أو بزنا ابنه بها 1941 - مسألة : ومن خير امرأته فاختارت نفسها، أو اختارت الطلاق، أو اختارت زوجها 1942 - مسألة: ومن قال لأمرأته: أنت علي حرام، أو زاد على ذلك فقال: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، أو ما قال من ذلك، فهو كله باطل وكذب 1943 - مسألة: من قال لأمرأته: قد وهبتك لأهلك 1944 - مسألة: ومن باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت فسخ نكاح المفقود 1945 - مسألة: ومن فقد فعرف أين موضعه، أو لم يعرف في حرب فقد، أو في غير حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال: لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا 1946 - مسألة: ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته اللعان 1947 - مسألة: صفة اللعان 1948 - مسألة: إن كل زوج قذف امرأته فإنه يلاعنها 1949 - مسألة: فإن تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد 1950 - مسألة: وإذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي فأعتقت في واجب 1951- مسألة: ومن كانت تحته أمة فملكها، أو بعضها قل الجزء الذي ملك منها أو كثر بأي وجه ملك ذلك 1952 - مسألة: ولا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة |