→ باب الحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيره | كتاب الأم - كتاب الحج المؤلف: الشافعي |
باب الإجارة على الحج ← |
باب من ليس له أن يحج عن غيره |
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء قال: (سمع النبي ﷺ رجلا يقول لبيك عن فلان فقال له النبي ﷺ إن كنت حججت فلب عن فلان وإلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه) أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال: سمع ابن عباس رجلا يقول " لبيك عن شبرمة " فقال ابن عباس " ويحك وما شبرمة؟ " قال فذكر قرابة له فقال " أحججت عن نفسك " فقال: لا قال " فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ".
[قال الشافعي]: وإذا أمر النبي ﷺ الخثعمية بالحج عن أبيها ففي ذلك دلائل منها ما وصفنا من أنها إحدى الاستطاعتين، وإذا أمرها بالحج عنه فكان في الحال التي أمر فيها بالحج عنه وكان كقضاء الدين عنه، فأبان أن العمل عن بدنه في حاله تلك، يجوز أن يعمله عنه غيره فيجزئ عنه ويخالف الصلاة في هذا المعنى. فسواء من حج عنه من ذي قرابة أو غيره، وإذا أمر رسول الله ﷺ امرأة تحج عن رجل وهما مجتمعان في الإحرام كله إلا اللبوس، فإنهما يختلفان في بعضه، فالرجل أولى أن يجوز حجه عن الرجل والمرأة من المرأة عن الرجل وكل جائز مع ما روي عن طاوس وغيره عن النبي ﷺ مما كتبنا مما يستغنى فيه بنص الخبر، ولو أن امرأ لم يجب عليه الحج إلا وهو غير مطيق ببدنه لم يكن على أحد غيره واجبا أن يحج عنه، وأحب إلي أن يحج عنه ذو رحمه، وإن كان ليس عليه أو يستأجر من يحج عن من كان، ولو كان فقيرا لا يقدر على زاد ومركب، وإن كان بدنه صحيحا فلم يزل كذلك حتى أيسر قبل الحج بمدة لو خرج فيها لم يدرك الحج ثم مات قبل أن يأتي عليه حج آخر لم يجب عليه حج يقضى، ولو أيسر في وقت لا يمكنه فيه الحج فأقام موسرا إلى أن يأتي عليه أشهر الحج، ولم يدن الوقت الذي يخرج فيه أهل بلده لموافاة الحج حتى صار لا يجد زادا ولا مركبا ثم مات قبل حجه ذلك أو قبل حج آخر يوسر فيه، لم يكن عليه حج، إنما يكون عليه حج إذا أتى عليه وقت حج بعد بلوغ ومقدرة، ثم لم يحج حتى يفوته الحج، ولو كان موسرا محبوسا عن الحج وجب عليه أن يحج عن نفسه غيره، أو يحج عنه بعد موته وهذا مكتوب في غير هذا الموضع.