→ باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل | كتاب الأم - كتاب الحج المؤلف: الشافعي |
باب ما تلبس المرأة من الثياب ← |
باب ما يلبس المحرم من الثياب |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله ﷺ يخطب وهو يقول (إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه (أن رجلا أتى النبي ﷺ فسأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له رسول الله ﷺ لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر (أن رجلا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر (أن رسول الله ﷺ نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين).
[قال الشافعي]: استثنى النبي ﷺ لمن لم يجد نعلين أن يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين.
[قال الشافعي]: ومن لم يجد إزارا لبس سراويل فهما سواء، غير أنه لا يقطع من السراويل شيئا، لأن رسول الله ﷺ لم يأمر بقطعه، وأيهما لبس ثم وجد بعد ذلك نعلين، لبس النعلين وألقى الخفين، وإن وجد بعد أن لبس السراويل إزارا لبس الإزار وألقى السراويل، فإن لم يفعل افتدى، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي قال: أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أخال أحدا يعلمنا السنة، فسكت عمر.