→ باب لبس المحرم وطيبه جاهلا | كتاب الأم - كتاب الحج المؤلف: الشافعي |
باب هل يسمي الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية منهما ؟ ← |
باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} إلى قوله {في الحج} أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عن عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ فقال: نعم، كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئا، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قال طاوس هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو أن رجلا جاء مهلا بالحج في شهر رمضان كيف كنت قائلا له؟ قال أقول له: اجعلها عمرة، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرنا عمر بن عطاء عن عكرمة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله عز وجل: {الحج أشهر معلومات} ولا ينبغي لأحد أن يلبي بحج ثم يقيم.