باب الحال التي يجب فيها الحج |
[قال الشافعي]: رحمه الله ما أحب لأحد ترك الحج ماشيا إذا قدر عليه ولم يقدر على مركب رجل أو امرأة والرجل فيه أقل عذرا من المرأة ولا يبين لي أن أوجبه عليه لأني لم أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجب على أحد أن يحج ماشيا، وقد روى أحاديث عن النبي ﷺ تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج، وإن أطاقه غير أن منها منقطعة ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيته.
[قال الشافعي]: أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول (سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: ما الحاج؟ فقال الشعث التفل فقام آخر فقال: يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال العج والثج فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ فقال: زاد وراحلة).
قال: وروي عن شريك بن أبي نمر عمن سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال (السبيل الزاد والراحلة).