→ الخلاف في بيض النعام | كتاب الأم - كتاب الحج المؤلف: الشافعي |
باب الضبع ← |
باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعل |
قلت: للشافعي أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش؟ فقال: في كل واحد منهما بقرة فقلت: للشافعي ومن أين أخذت هذا؟ فقال: قال الله - تبارك وتعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
[قال الشافعي]: ومثل ما قتل من النعم يدل على أن المثل على مناظرة البدن فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد فإذا جاوز الشاة رفع إلى الكبش فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة فإذا جاوز البقرة رفع إلى بدنة ولا يجاوز شيء مما يؤدي من دواب الصيد بدنة وإذا كان أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض إلى أصغر منها فهكذا القول في دواب الصيد أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الأروى بقرة. أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة.
[قال الشافعي]: وبهذا نقول.
[قال الشافعي]: والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش وفيه عضب ذكرا وأنثى أي ذلك شاء فداه به.
[قال الشافعي]: وإن قتل حمار وحش صغيرا أو ثيتلا صغيرا فداه ببقرة صغيرة ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى.
قال: وإذا أصاب أروى صغيرة خفضناه إلى أصغر منه من البقر حتى يجعل فيه ما لا يفوته وهكذا ما فدى من دواب الصيد.
[قال الشافعي]: إن كان ما أصيب من الصيد بقرة رقوبا فضربها فألقت ما في بطنها حيا فمات فداهما ببقرة وولد بقرة مولود، وهكذا هذا في كل ذات حمل من الدواب.
[قال الشافعي]: وإن خرج ميتا وماتت أمه فأراد فداءه طعاما يقوم المصاب منه ماخضا بمثله من النعم ماخضا، ويقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاما.