باب الموضع الذي يستحب فيه الغسل |
[قال الشافعي]: أستحب الغسل للدخول في الإهلال ولدخول مكة وللوقوف عشية عرفة وللوقوف بمزدلفة ولرمي الجمار سوى يوم النحر وأستحب الغسل بين هذا عند تغير البدن بالعرق وغيره تنظيفا للبدن، وكذلك أحبه للحائض، وليس من هذا واحد واجب، وروى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عثمان بن عروة عن أبيه (أن رسول الله ﷺ بات بذي طوى حتى صلى الصبح ثم اغتسل بها ودخل مكة) وروى عن أم هانئ بنت أبي طالب وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يغتسل بمنزله بمكة حين يقدم قبل أن يدخل المسجد، وروى عن صالح بن محمد بن زائدة عن أم ذرة، أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل بذي طوى حين تقدم مكة.
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا لم يدخل مكة حتى يغتسل ويأمر من معه فيغتسلوا.