المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص |
[قال الشافعي]: قال الله - تبارك وتعالى -: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
[قال الشافعي]: والمثل مثل صفة ما قتل وشبهه، الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام.
[قال الشافعي]: ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلي ولا يلزمه ذلك. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت؟ قال: نعم. قال ابن جريج فقلت: له وواف أحب إليك؟ قال: نعم. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال إن قتلت ولد ظبي ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشي ففيه ولد بقرة إنسي مثله. قال: فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك.