متعة الحج
المقصود بمتعة الحج
ينقسم الحج إلى ثلاثة أقسام : حج إفراد وحج والقران وحج التمتع. وحج التمتع هو أن يحرم من الميقات ، ويأتي مكة محرماً ، فيطوف حول البيت سبعة أشواط ، ثم يصلي ركعتي صلاة الطواف ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر فيحل من إحرامه ، فإذا أحل من إحرامه حلّ له كلّ شيء من النساء والطيب وكلّ تروك الإحرام. [1] وهذه الفترة من العمرة هي عمرة التمتع.
رأي الشيعة الإمامية الإثناعشرية في متعة الحج
يعتقد اتباع مذهب الشيعة الإمامية الإثناعشرية ان متعة الحج قسم من أقسام الحج الثلاثة.
|
"عَنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ." |
|
الكافي,بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ [1]
الخلاف بين علي والصحابة
كان عثمان يرى كرأي أبي بكر وعمر أن يفرد الحج، ومن أراد أن يعتمر فليعتمر بسفرة أخرى ليكثر الزوار للبيت، ويرون أن النبي أمر بفسخ الحج إلى العمرة لسبب، وهو رد اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وقد زال هذا السبب، وأما علي وابن عباس فيريان أن السنة هي ما أمر به النبي.
|
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ " |
|
|
"وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ - رضى الله عنهما - بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ . فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا " |
|
اعتقاد الشيعة بنهي عمر و أبو ذر لمتعة الحج عند أهل السنة
- الحديث :متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى وأعاقب عنهما[2]
- الحديث :روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال : ( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة) وفي رواية: ( لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) [3]، أي كان يقول إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله ص ولا يجوز أن يفعلهما أحد غير الصحابة.
رأي أهل السنة في متعة الحج
تعريف متعة الحج عند أهل السنة
- المتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد ، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدى أو مطلقا، وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج.
- المعنى الأول لمتعة الحج : بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج؛ وهو أن يُحْرِم المُحْرِم في أشهُر الحج بعُمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يُحِلَّ ويستعمل ما حَرُم عليه، فسبيلُه أن يطوف ويسعى ويُحِلَّ، ويُقيم حلالاً إلى يوم الحج، ثم يُحْرِم من مكة بالحج إحْرامًا جديدًا، ويقف بعرفة، ثم يطوف ويسعى ويُحِلّ من الحج، فيكون قد تمتَّع بالعُمرة في أيام الحج، أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يَرَون العمرة في أشهُر الحج، فأجازها الإسلام. وفيه قول القرآن: ] فمن تمتَّع بالعُمرة إلى الحجّ [ (البقرة:196) والمتعة بهذا المعنى تقابل القِران والإفراد من أنواع الحج.[4]
- المعنى الثاني لمتعة الحج : وثمة معنى آخر للمتعة؛ إذ تُطلق على فسخ الحج إلى عمرة؛ وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة، وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا. وقد أمر النبي ص أصحابه - عام حجة الوداع - بفسخ الحج إلى العمرة، من لم يسق الهدي منهم، وكان النبي ص قد ساق الهدي. وبين العلماء خلاف حول متعة الحج؛ أهي للصحابة عامهم ذاك خاصَّة، أم هي عامَّة إلى يوم القيامة ؟ وجمهور أهل العلم، على أنها خاصَّة بالصحابة تلك السنة، وإنما أُمروا بذلك مخالفة لما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. والدليل على متعة الحج هذه، حديث أبي ذر رض قال: ( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ص خاصَّة )[5] يعني: فسخ الحج إلى العمرة. وأيضًا قول عمر: ( إنهما كانت متعتان على عهد رسول الله r، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء - نكاح المتعة - ومتعة الحج).[6]
حكم متعة الحج عند أهل السنة ما بين الإستحباب والترجيح والوجوب
- بشكل عام : متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين من أهل السنة، بل أكثر علماء السنة يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبونها ، و أما القول من بعض المخالفين لأهل السنة من الشيعة أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها فهذا غير صحيح.[7]
- أقول العلماء : أكثر العلماء كأحمد وغيره من فقهاء الحديث وأبي حنيفة وغيره من فقهاء العراق والشافعي في أحد قوليه وغيره من فقهاء مكة يستحبون المتعة ، و إن كان منهم من يرجح القران كأبي حنيفة ، ومنهم من يرجح التمتع الخاص كأحد القولين في مذهب الشافعي و أحمد فالصحيح وهو الصريح من نص أحمد أنه إن ساق الهدى فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل ، فإن الأول هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، و الثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدى من أصحابه ، بل كثير من علماء السنة يوجب المتعة كما يروى عن ابن عباس ما وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره لما ذكر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه في حجة الوداع.[8]
قصة عثمان وعلي ومتعة الحج التي يتحدث عنها المخافين لأهل السنة من الشيعة
- رواية البخاري التي يحتج بها المخافين لأهل السنة : "حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال شهدت عثمان وعليا ـ رضى الله عنهما ـ وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. فلما رأى علي، أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد." [9]
- الرغبة في زيادة وكثرة زوار البيت الحرام ، والنهي للإستحباب لا للتحريم : كان عثمان يرى كرأي أبي بكر وعمر أن يفرد الحج ، ومن أراد أن يعتمر فليعتمر بسفرة أخرى وذلك لكي يكثر الزوار للبيت ، ويرون أن النبي ص أمر بفسخ الحج إلى العمرة لسبب ، وهو رد اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، وقد زال هذا السبب ، وأما علي وابن عباس فيريان أن السنة هي ما أمر به النبي ص ، ومنه أن الحق والصواب قد يخفى على بعض كبار أهل العلم، وفيه أن الحق إنما يعرف بالدليل ، وفيه أن السنة حاكمة على كل أحد ، وإذا كان هذا فيمن عارض السنة يقول أبي بكر وعمر فكيف بمن عارضها بقول غيرهما ممن هو دونها بكثير وإن كان الشيخان أبو بكر وعمر يفتيان ويأمران بالإفراد على سبيل الاستحباب ، وينهيان عن المتعة لكن لا على سبيل التحريم بل على خلاف الأولى.
- الرواية التي تأتي مباشرة بعد تلك الرواية في البخاري تفسر أمر اعتقاد أهل الجاهلية وهي عن ابن عباس الذي كان رأيه كرأي علي : " حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أى الحل قال " حل كله ". [10]
قصة عمر والنهي عن متعة الحج التي يتحدث عنها المخالفين من الشيعة ، وأن عمر لم ترد عنه لفظة التحريم
- المعصوم الوحيد عند أهل السنة هو الرسول ص : فلنفترض مثلا أن عمر قال قولا خالفه فيه غيره من الصحابة والتابعين ، فأهل السنة متفقون على أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ص ، فإن كان المقصود الطعن أو القدح في أهل السنة مطلقا فهذا الأمر باطل ، وإن كان المقصود أن عمر أخطأ في مسألة فأهل السنة لا ينزهون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله ص ، وعمر بن الخطاب أقل خطأ من على بن أبي طالب ، وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضعف فيها قول أحدهما فوجدوا الضعيف في أقوال علي أكثر مثل : إفتائه أن المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين ، مع أن سنة رسول الله ص الثابته عنه الموافقة لكتاب الله تقتضي أنها تحل بوضع الحمل و بذلك افتى عمر وابن مسعود ، ومثل افتاء علي بن أبي طالب بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت وقد أفتى ابن مسعود وغيره بأن لها مهر نسائها كما رواه الأشجعيون عن النبي ص في بروع بنت واشق ، وقد وجد من أقوال على المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الوليد والفرائض وغير ذلك أكثر مما وجد من أقوال عمر المتناقضة.
- متعة الحج لها معاني عديدة : فإن أريد بالتمتع فسخ الحج إلى المرة ، فهذه المسألة نزاع بين الفقهاء ، ففقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وغيره يأمرون بفسخ الحج إلى العمرة استحبابا ، و منهم من يوجبه كأهل الظاهر وهو قول ابن عباس ومذهب الشيعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوزون الفسخ ، والصحابة كانوا متنازعين في هذا فكثير منهم كان يأمر به، ونقل عن أبي ذر وطائفة أنهم منعوا منه، فإن كان الفسخ صوابا فهو من أقوال أهل السنة وإن كان خطأ فهو من أقوال أهل السنة فلا يخرج الحق عنهم.
- أبوذر ورأيه في متعة الحج : روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : ( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة) وفي رواية: ( لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) [11]، فإن تم القدح في عمر لكونه نهى عنها فأبوذر كان أعظم نهيا عنها من عمر وكان يقول إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله ص ، والشيعة يتولون أباذر ويعظمونه[12] فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر وإلا فكيف يقدح في عمر دونه وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه.
- النهي لم يكن مقصوده التحريم :
- إن عمر لم يحرم متعة الحج ، بل ثبت أن الضبي بن معبد لما قال لعمر إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وغيره[13].
- وكان عبد الله بن عمر ما يأمرهم بالمتعة فيقولون له أن أباك نهى عنها فيقول إن أبي لم يرد ما تقولون فاذا ألحوا عليه قال أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر.
- وقد ثبت عن عمر أيضا أنه قال لو حججت لتمتعت ولو حججت لتمتعت[14].
- وإنما كان مراد عمر أن يأمرهم بما هو الأفضل ، و كان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار في غير أشهر الحج ، فأراد عمر ألا يعرى البيت طول السنة فاذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة والاعتمار في غير أشهر الحج مع الحج في أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم.
- وكذلك قال عمر وعلي في قول القرآن : "وأتموا الحج والعمرة لله" قالا إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك [15]، أراد عمر وعلي أن تسافر للحج سفرا وللعمرة سفرا وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل ولا فعل ذلك رسول الله ص ولا أحد من خلفائه.
- والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل فالأمر بالشيء نهى عن ضجه فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل وأنا أحرمهما كما يقول بعض المخالفين لأهل السنة من الشيعة [16] بل قال أنهى عنهما ، ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم ، وقد قيل إنه نهى عن الفسخ ، والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء وهو من مسائل الاجتهاد ، فالفسخ يحرمه أبو حنيفة ومالك والشافعي ، لكن أحمد وغيره من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرمون الفسخ بل يستحبونه بل يوجبه بعضهم ولا يأخذون بقول عمر في هذه المسألة بل بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة[17].[بحاجة لمصدر]
المصادر
- ^ البخاري 3/151
- ^ تاريخ الخلفاء 147 ومسند أحمد ص 56
- ^ صحيح مسلم ( كتاب الحج، باب جواز التمتع ) 2/897
- ^ يُنظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/249، ولسان العرب: 8/329-332، والموسوعة الفقهية: 14/6
- ^ رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، رقم (1224). ويُنظر في بيان أقوال أهل العلم في مسألة فسخ الحج إلى عمرة، شرح النووي على "صحيح مسلم": 4/426-429و 465، و المغني:5/251-255 .
- ^ رواه أحمد في "مسنده" عن عمر ، رقم (369)
- ^ منهاج السنة لابن تيمية
- ^ منهاج السنة لابن تيمية
- ^ صحيح البخاري
- ^ صحيح البخاري
- ^ صحيح مسلم ( كتاب الحج، باب جواز التمتع ) 2/897
- ^ رواية الكافي للكليني في أن الناس ارتدوا بعد النبي ص إلا ثلاثة : أبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود، انظر ص388 من هذا الكتاب
- ^ أخرجه أحمد 1/14 وأبو داود 1798 وابن ماجه 2970 والحميدي 18 ، صحيح ابن حبان 3910
- ^ ذكره الأثرم في سننه وغيره
- ^ المجموع شرح المهذب في كتاب الحج
- ^ : "تحريم عمر المتعتين وقولته المشهورة المعروفة في ذلك." كتاب الرسائل العشر ص 36
- ^ منهاج السنة لابن تيمية
وصلات خارجبة
- الكليني,أصول الكافي, كتاب الحج [4]
- مسلم, كتاب الحج [5]
- البخاري,كتاب الحج [6]
- ابن تيمية,منهاج السنة النبوية [7]