الرئيسيةبحث

شافعية

جزء من سلسلة

الإسلام


تاريخ الإسلام
العقائد و العبادات

توحيد · الشهادتين · الصلاة · الصوم
الزكاة · الحج

قائمة الشخصيات الإسلامية

محمد بن عبد الله
أنبياء الإسلام · الصحابة
أهل البيت

نصوص و تشريعات

القرآن الكريم · حديث نبوي · الشريعة
فقه إسلامي

فرق إسلامية

السنة · الشيعة · الإباضية · الأحمدية

مذاهب إسلامية

الحنفية · المالكية · الشافعية · الحنابلة ·
الزيدية · الجعفرية · الإباضية

علم الكلام و الفلسفة

المعتزلة · الأشاعرة · الصوفية

حضارة الإسلام

الفن · العمارة
التقويم الإسلامي
العلوم · الفلسفة
الإسلام السياسي

مساجد

المسجد الحرام · المسجد النبوي
المسجد الأقصى

مدن إسلامية

مكة المكرمة · المدينة المنورة · القدس

انظر أيضا

مصطلحات إسلامية
قائمة مقالات الإسلام
الإسلام حسب البلد


ظهر هذا الاصطلاح منذ البدايات المبكرة لنشوء المدارس الفقهية السنية المختلفة، لكنه بالتأكيد ظهر في حياة الإمام/ محمد بن إدريس الشافعي (150-204هـ) الذي ينتسب إليه الشافعية.

ويعتمد المذهب الشافعي في استنباطاته وطرائق استدلاله على الأصول التي وضعها الإمام الشافعي بشكل عام، لكن ليس بالضرورة أن تتوافق آراء المذهب الشافعي مع آراء محمد الشافعي نفسه، بل قد يكون المذهب استقر ورجح خلاف ما رجحه الشافعي، لكن الأصول وطرائق الاستدلال واحدة.

ومما يذكر أن الإمام الشافعي يعد أول من دون كتاباً متكاملاً في العلم المعروف بأصول الفقه وذلك من خلال كتابه الشهير (الرسالة)، كما دون كتباً أخرى منها:(الحجة) وهو الكتاب الفقهي الذي دونه أولاً في العراق ثم أعاد تأليفه وغير مذهبه في بضع عشرة مسألة فقهية فيه عندما سكن القاهرة وسماه(الأم). من أبرز علماء الشافعية في حياة الشافعي هم تلامذته:

الربيع بن سليمان الجيزي والربيع بن سليمان المرادي، البويطي، المزني والقاضي حسين. وبعد الشافعي نذكر: البيهقي، أبو إسحاق الشيرازي، النووي، الرمليان، البجيرمي، الخطيب الشربيني، الرافعي، الغزالي، إمام الحرمين، السبكي، ابن حجر الهيتمي، ابن حجر العسقلاني، السيوطي.

أماكن الانتشار

مصر السفلى (الشمال والوسط) وبلاد الشام (عدا شمال سوريا) وإندونيسيا وماليزيا وسريلانكا والفلبين وشرق إفريقيا وجنوب الهند واليمن وعُمان والحجاز وجنوب العراق وأجزاء من إيران.[1]

أصول مذهب الإمام الشافعي

إن لكل مذهب فقهي أصوله ، وبهذه الأصول تتميز المذاهب . وكلما كانت الأصول واضحة ومتفقة في المذهب ، كانت الاستنباطات والاجتهادات أسدّ وأقرب . وقد جرت عادة حملة المذاهب بعد الأئمة ، استنباط طرائق الاجتهاد والاستدلال من مناهج أصحاب المذاهب ، ومن هنا نشأ علم الأصول في المذاهب .

أما في مذهب إمامنا الشافعي : فقد كان الأمر مختلفا ، فالإمام الشافعي هو الذي كان وضع أصول مذهبه بنفسه ، وبدأ بناء المذهب على هذه الأصول ، وكان كتاب "الرسالة " الأولى ، ثم الثانية من أول ما كُتب في علم أصول الفقه ، فالامام الشافعي أول من وضع كتابا مستقلا في علم الأصول .

ولقد ساعد الشافعي في بناء علم الأصول أنه استطاع أن يَسْتَشِفَّ مناهج المدارس الفقهية التي سبقته ، فهو تلميذ المدرسة المكية ، ووارثُ علمها ، فقد ابتدأ الرضاع من معينها كما سبق في ترجمته .

ثم اتجه الى المدرسة المدنية وتلقى العلم على شيخها ، وإمامهما ، ووارث علمها الإمام مالك بن أنس ، وظلّ الإمام الشافعي معه حتى توفّاه الله تعالى ، وكان تأثر به تأثرا بالغا ، حتى صار يفتي على أصوله ويتكلم بلسانه . وكان ذلك والشافعي لازال في مرحلة مبكرة ، فقد مات الامام مالك والشافعي في الخامسة أو السادسة والعشرين من عمره .

ثم لما ورد بغداد ، والتقى بحامل سيف الأحناف ، ولسانهم : محمد بن الحسن الشيباني ، تلميذ أبي حنيفة النجيب ، وناشر مذهبه ، والمُقَعِّد لأصوله ، الضابط لفروعه ، لما التقى به الامام الشافعي ، حرص على أخذ علم مدرسة العراق منه ، فأكبّ عليه مجتهدا في التحصيل ، حريصا على الشاردة قبل الواردة ، فاستطاع خلال فترة وجيزة حمل علم الامام محمد بن الحسن ، وقد تقدمت في ترجمة الامام الشافعي رواية أبي عبيد عنه إذ يقول : " كتبت عن محمد وقر بعير " .

وشرع الشافعي ، سليل المدرسة المكية والمدنية ، بمقارنة علم مدرسة أبي حنيفة بالمدرستين الأخريين ، وقال في ذلك فيما رواه عنه احمد بن أبي سريج كما تقدم في ترجمة الشافعي : " قد أنفقت على كتب محمد ستين دينارا، ثم تدبرتها، فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا" ، يعني: رد عليه .

لقد استطاع الامام الشافعي من خلال هذه الدراسات وغيرها أن يتعرف أصول المذاهب التي تقدمته ، واستطاع بما وهبه الله تعالى من ذكاء خارق ، وكمال عقل ، وحسن فهم ، وسعة إدراك ، وموسوعية معرفة ، وكثرة حفظ ، وصفاء ذهن ، وقبل ذلك وبعده ما حباه الله تعالى اياه من توفيق وتسديد ، استطاع أن يفضّ بكارة علم أصول الفقه ، وأن يضع "رسالته " الأولى ، بطلب من شيخه الامام عبد الرحمن بن مهدي ، والتي رأى فيها مشايخه فتحا عظيما من الله تعالى لهذه الأمة تحقق علي يديه .

قال جعفر ابن أخي أبي ثور الكلبي، عن عمه : "كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار، وحجة الاجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب " الرسالة " . قلت : ولما رآها الامام عبد الرحمن بن مهدي فرح وسُرّ بها غاية السرور ، وأخذ يدعو للشافعي في كل صلاة ، كما مرّ في ترجمة الإمام .

أصول الامام الشافعي :

الأصل الأول : كتاب الله تعالى والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ، ومعرفة أقسامها . وهو ينقسم الى : أمر ونهي ، وعام وخاص ، ومجمل ومبين ، وتاسخ ومنسوخ .

الأصل الثاني : السنة والسنة في اللغة : أصلها الطريقة المحمودة ، قال الخطابي ، فإذا أُطلقت انصرفت اليها ، وقد تستعمل غير مقيدة ، كقولهم : من سنّ سنة سيئة . وتطلق على الواجب في عُرف اللغويين والمحدّثين ، وأما في عُرف الفقهاء ، فيطلقونها على ما لا ليس بواجب ، وتطلق في مقابلة البدعة .

والسنة في المصطلح : تُطلق على ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من ألأقوال ، والأفعال ، والتقرير ، والهم ، وهذا الأخير لم يذكره الأصوليون ، ولكن الشافعي استعمله في الاستدلال .

وتُطلق على ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض . البحر المحيط للزركشي 4/164

منزلة السنة عند الشافعية : نص الامام الشافعي في " الرسالة " على أن السنة منزَّلة كالقرآن ، محتجا بقول الله تعالى (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) سورة الأحزاب 34 . فذكر السنة بلفظ التلاوة كالقرآن ، وبين سبحانه أنه آتاه مع الكتاب غير الكتاب ، ، وهو ما سنّه على لسانه مما لم يذكره فيه ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم " ألا إني قد أوتيت القرآن ، ومثله معه " .رواه أبو داود . وفي بعض طرقه قال : " أوتيت القرآن ، وأوتيت مثله " من السنن التي لم ينطق بها القرآن بنصه ، وما هي الا مفسرة لإرادة الله به ، كتحريم الحمار الأهلي ، وكل ذي ناب من السباع ، وليسا بمنصوصين في الكتاب . المرجع السابق .

وقال ابن حبان في صحيحه في قوله صلى الله عليه وسلم : " بلغوا عني ولو آية " ، قال : " فيه دلالة على أن السنة يقال فيها : آي . وقال الشافعي في "الرسالة " : في باب فرض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) سورة النساء 80 . وكل فريضة فرضها الله تعالى في كتابه كالحج ، والصلاة ، والزكاة ، لولا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرف كيف نأتيها ، ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات ، واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة بهذه المنزلة ، كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله .

والسنة تنقسم الى ثلاثة أقسام : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الرِّسَالَةِ " : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ نَصَّ كِتَابٍ ، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ نَصِّ الْكِتَابِ . وَالثَّانِي : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ جُمْلَةَ كِتَابٍ ، فَبَيَّنَ عَنْ اللَّهِ مَا أَرَادَ ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِمَا . وَالثَّالِثُ : مَا سَنَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ [ لَهُ بِمَا ] فَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ ، وَسَبَقَ فِي عِلْمِهِ مِنْ تَوْفِيقِهِ لِرِضَاهُ ، أَنْ يَسُنَّ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَمْ يَسُنَّ سُنَّةً قَطُّ إلَّا وَلَهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : بَلْ جَاءَتْهُ رِسَالَةُ اللَّهِ فَأَثْبَتَ سُنَّتَهُ بِفَرْضِ اللَّهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : أُلْقِيَ فِي رُوعِهِ كَمَا سَنَّ . البحر المحيط

والسنة على قسمين : 1- الأقوال : وَتَنْقَسِمُ إلَى نَصٍّ ، وَظَاهِرٍ مُجْمَلٍ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ سَبَقَتْ مَبَاحِثُ الْأَقْوَالِ بِأَقْسَامِهَا مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ ، وَالْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ ، وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ . 2- الأفعال : وَعَادَتُهُمْ يُقَدِّمُونَ عَلَيْهَا الْكَلَامَ عَلَى الْعِصْمَةِ ؛ لِأَجْلِ أَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَيْهَا وُجُوبُ التَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم.

الأصل الثالث : الإجماع : الإجماع لغة : يطلق في اللغة على معنيين : العزم على الشيء والإمضاء ، والثاني : الاتفاق .

الاجماع في المصطلح : هُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي حَادِثَةٍ عَلَى أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ . فَخَرَجَ اتِّفَاقُ الْعَوَامّ ، فَلَا عِبْرَةَ بِوِفَاقِهِمْ وَلَا خِلَافِهِمْ ، وَيَخْرُجُ أَيْضًا اتِّفَاقُ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ . وَبِالْإِضَافَةِ إلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ اتِّفَاقُ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ ، وَإِنْ قِيلَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى رَأْيٍ ، لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِجْمَاعِ الَّذِي هُوَ حُجَّةٌ .

حجية الإجماع : قال الامام الشافعي في " الرسالة " ص 471-476: " فقال لي قائل : قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ، ثم أحكام رسوله ، وأنّ من قَبِل عن رسول الله ، فعن الله قَبِل ، فإن الله افترض طاعة رسوله ، وقامت الحجة بما قلتَ : بأن لا يحلَّ لمسلم عَلِمَ كتاباً ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما ، وعلمتُ أن هذا فرضُ الله . فما حجتك في أن تَتْبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي ؟ أتزعُمُ ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبداً إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها ؟ قال : فقلت له : أمَّا ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله ، فكما قالوا إن شاء الله وأما ما لم يحكوه ، فاحتمل أن يكون قالوا حكايةً عن رسول الله ، واحتمل غيره ، ولا يجوز أن نَعُدَّه له حكايةً ، لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاً ، ولا يجوز أن يحكي شيئاً يُتَوَهَّم يمكن فيه غير ما قال . فكنا نقول بما قالوا به اتباعاً لهم ، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تَعزُبُ عن عامتهم ، وقد تعزُبُ عن بعضهم . ونعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله ، ولا على خطأ إن شاء الله . فإن قال : فهل من شيء يدل على ذلك وتشدُّه به ؟ قيل : أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : أن رسول الله قال : " نَصَّرَ الله عبداً " . أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه : " أن عمر بن الخطاب خطبَ الناسَ بالجابية فقال : إن رسول الله قام فينا كمَقَامي فيكم ، فقال : "أكرموا أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب ، حتى إن الرجل لَيَحْلف ، ولا يُستحلف ، ويَشهد ولا يُستشهد ، ألا فمن سرَّه بَحبَحَة الجنة ، فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفَذّ ، وهو من الاثنين أبعد ، ولا يخلُوَنَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم ، ومن سَرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن " . قال : فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم ؟ قلت : لا معنى له إلا واحد . قال : فكيف لا يحتمل إلا واحداً ؟ قلت : إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان ، فلا يقدر أحدٌ أن يلزم جماعةَ أبدانِ قومٍ متفرقين ، وقد وُجِدَت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار ، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى ، لأنه لا يمكن ، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً ، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى ، إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ، ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعةُ المسلمين ، فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومها ، وإنما تكون الغفلة في الفُرقة ، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله " . انتهى

قلت : والإجماع حجة شرعية عند جميع العلماء ، ولم يخالف فيه غير النّظّام والروافض .

الأصل الرابع : قول الصحابي قال الإمام الشافعي في كتاب "الأم " : " مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ أَوْ وَاحِدِهِمْ ، وَكَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - أَحَبَّ إلَيْنَا إذَا صِرْنَا إلَى التَّقْلِيدِ ، وَلَكِنْ إذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ ، لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مَشْهُورٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ النَّاسَ وَمِنْ لَزِمَ قَوْلُهُ النَّاسَ كَانَ أَظْهَرُ مِمَّنْ يُفْتِي الرَّجُلَ وَالنَّفَرَ ، وَقَدْ يَأْخُذُ بِفُتْيَاهُ وَقَدْ يَدَعُهَا ، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ الْخَاصَّةَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ ، وَلَا يَعْنِي الْخَاصَّةَ بِمَا قَالُوا : عِنَايَتُهُمْ بِمَا قَالَ الْإِمَامُ . ثُمَّ قَالَ : فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدِهِمْ " . البحر المحيط 6/55

قال الزركشي : " وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ فِي أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُ حُجَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ قَوْلَانِ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِلْقَدِيمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ غَفَلَ عَنْ نَقْلِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ " .

الأصل الخامس :القياس والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول . قال إمام الحرمين الجُوينيّ: "الْقِيَاسُ مَنَاطُ الِاجْتِهَادِ ، وَأَصْلُ الرَّأْيِ ، وَمِنْهُ يَتَشَعَّبُ الْفِقْهُ وَأَسَالِيبُ الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ الْمُفْضِي إلَى الِاسْتِقْلَالِ بِتَفَاصِيل أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ مَعَ انْتِفَاءِ الْغَايَةِ وَالنِّهَايَةِ ، فَإِنَّ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَحْصُورَةٌ مَقْصُورَةٌ ، وَمَوَاضِعُ الْإِجْمَاعِ مَعْدُودَةٌ مَأْثُورَةٌ ، فَمَا يُنْقَلُ مِنْهَا تَوَاتُرًا فَهُوَ الْمُسْتَنِدُ إلَى الْقَطْعِ ، وَهُوَ مُعْوِزٌ قَلِيلٌ ، وَمَا يَنْقُلُهُ الْآحَادُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَعْصَارِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَهِيَ عَلَى الْجُمْلَةِ مُتَنَاهِيَةٌ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْوَقَائِعَ الَّتِي يَتَوَقَّعُ وُقُوعَهَا لَا نِهَايَةٌ لَهَا ".

القياس لغة : فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى مِثَالِ شَيْءٍ آخَرَ وَتَسْوِيَتُهُ بِهِ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْمِكْيَالُ مِقْيَاسًا ، وَمَا يُقَدَّرُ بِهِ النِّعَالُ مِقْيَاسًا ، وَفُلَانٌ لَا يُقَاسُ بِفُلَانٍ : أَيْ لَا يُسَاوِيهِ .البحر المحيط 5/376

القياس اصطلاحا : هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه .متن الورقات لإمام الحرمين الجويني ص 26

ترتيب الأدلة عند الشافعية : قال الإمام الشافعي : " وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٌ : الْأُولَى : الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ إذَا ثَبَتَتْ السُّنَّةُ . وَالثَّانِيَةُ : الْإِجْمَاعُ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ . وَالثَّالِثَةُ : أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا فِيهِمْ . وَالرَّابِعَةُ : اخْتِلَافُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ . وَالْخَامِسَةُ : الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الطَّبَقَاتِ . وَلَا يُصَارُ إلَى شَيْءٍ غَيْرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى ". البحر المحيط للزركشي 6/55

كتب الأصول في مذهب الشافعي : لقد حظي مذهب الامام الشافعي بميزة تفرد بها عن غيره ، وهي غناه بكثرة المصنفات في علم الأصول ، فالكتب المصنفة في أصول الفقه الشافعي كثيرة جدا ، وقد أردتُ أن أُحصيَها فزاد ما وقفت عليه على 300 كتاب ، دون كبير بحث ، فتوقفت ، ويكفي أن يعلم القارىء الفاضل ، أن كتاب الامام العلامة البيضاوي المسمى " منهاج الوصول الى علم الأصول " قد بلغ عدد الكتب التي خدمته ، إما بالشرح ، أو التحشية ، أو النظم ، قد بلغت نحوا من 35 كتابا . فما بالك بغيره !!!

من أبرز المؤلفات في هذا المذهب :