→ كتاب الأعتكاف (مسألة 629 - 636) | ابن حزم - المحلى كتاب الزكاة المؤلف: ابن حزم |
كتاب الزكاة (مسألة 637 - 640) ← |
كتاب الزكاة
فهارس كتاب الزكاة |
637 - مسألة: الزكاة فرض كالصلاة
638 - مسألة: والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد, والإماء, والكبار والصغار, والعقلاء, والمجانين من المسلمين 639 - مسألة: ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر ؟ 640 - مسألة: ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط 641 - مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار, ولا من الزرع, ولا في شيء من المعادن 642 - مسألة: لا زكاة في تمر, ولا بر, ولا شعير: حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق 643 - مسألة: وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب 644 - مسألة: فإذا بلغ الصنف الواحد - من البر, أو التمر, أو الشعير خمسة أوسق فصاعدا, فإن كان مما يسقى بساقية من نهر, أو عين ففيه العشر 645 - مسألة: لا يضم قمح إلى شعير, ولا تمر إليهما 646 - مسألة: أما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض 647 - مسألة: ومن كانت له أرضون شتى في قرية واحدة; أو في قرى شتى في عمل مدينة واحدة أو في أعمال شتى فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض; وكل شعير 648 - مسألة: ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا, ومن الشعير كذلك: فعليه الزكاة فيها 649 - مسألة: والزكاة واجبة على من أزهى التمر في ملكه 650 - مسألة: وأما النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم الزكاة كما ذكرنا, وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء; والزكاة في ذمته 651 - مسألة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق بها كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه 652 - مسألة: فإذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص: رد الواجب إلى الحق, فأعطي ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص 653 - مسألة: فإن ادعى أن الخارص ظلمه أو أخطأ؟ لم يصدق إلا ببينة 654 - مسألة: ولا يجوز خرص الزرع أصلا 655 - مسألة: وفرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه 656 - مسألة: ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها 657 - مسألة: ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد, أو جمع أو غير ذلك؛ فيسقطه من الزكاة 658 - مسألة: ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا 659 - مسألة: وأما التمر ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على السعة, لا يكلف عنه زكاة 660 - مسألة: إن كان زرع أو نخل يسقى بعض العام بعين 661 - مسألة: من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر 662 - مسألة: وإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منها مؤخر 663 - مسألة: فلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع 664 - مسألة: والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال 665 - مسألة: كل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا, فسواء تلف ذلك أو بعضه 666 - مسألة: وكذلك لو أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة 667 - مسألة: وأي بر أعطى ، أو أي شعير : في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى : أجزأه 668 - مسألة: وكذلك القول في زكاة التمر, أي تمر أخرج أجزأه زكاة الغنم 669 - مسألة: الغنم في اللغة اسم يقع على الضأن والماعز 670 - مسألة: ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا 671 - مسألة: إذا تمت في ملكه عاما سواء كانت كلها ماعزا, أو بعضها ضأنا, ففيها شاة واحدة 672 - مسألة: وما صغر عن أن يسمى: شاة, لكن يسمى خروفا, أو جديا, أو سخلة: لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة زكاة البقر 673 - مسألة: الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض زكاة الإبل 674 - مسألة: البخت, والأعرابية, والنجب, والمهاري وغيرها من أصناف الإبل: كلها إبل, يضم بعضها إلى بعض في الزكاة 675 - مسألة: ويعطي المصدق, الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم 676 - مسألة: والزكاة تتكرر في كل سنة, في الإبل, والبقر, والغنم, والذهب والفضة 677 - مسألة: والزكاة واجبة, في الإبل, والبقر, والغنم بانقضاء الحول زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 678 - مسألة: تزكى السوائم, والمعلوفة, والمتخذة للركوب, وللحرث وغير ذلك, من الإبل, والبقر, والغنم 679 - مسألة: وفرض على كل ذي إبل, وبقر, وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء, ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه 680 - مسألة: الأسنان المذكورات في الإبل 681 - مسألة: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة, ولكل أحد حكمه في ماله, خالط أو لم يخالط لا فرق بين شيء من ذلك زكاة الفضة 682 - مسألة: لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة زكاة الذهب 683 - مسألة: لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شيء بوزن مكة 684 - مسألة: والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاما قمريا المال المستفاد 685 - مسألة: إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم 686 - مسألة: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا هو حي 687 - مسألة: فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين 688 - مسألة:ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه 689 - مسألة: من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه زكاة المغصوب 690 - مسألة: ومن تلف ماله أو غصبه أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه 691 - مسألة: ومن رهن ماشية, أو ذهبا, أو فضة, وحال الحول على الماشية, فالزكاة في كل ذلك 692 - مسألة: وليس على من وجب عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان 693 - مسألة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول 694 - مسألة: ومن عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك 695 - مسألة: من عليه دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة 696 - مسألة: من كان له على غيره دين 697 - مسألة: وأما المهور والخلع, والديات, فبمنزلة ما قلنا; ما لم يتعين المهر 698 - مسألة: ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات 699 - مسألة: ومن أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها 700 - مسألة: ولا شيء في المعادن, وهي فائدة, لا خمس فيها 701 - مسألة: ولا تؤخذ زكاة من كافر لا مضاعفة، ولا غير مضاعفة 702 - مسألة: ولا يجوز أخذ زكاة، ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين 703 - مسألة: وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد بحريه وبريه: شيء زكاة الفطر 704 - مسألة: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم 705 - مسألة: ويؤديها المسلم عن رقيقه, مؤمنهم وكافرهم 706 - مسألة: فإن كان عبد أو أمة بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما إخراج زكاة الفطر 707 - مسألة: المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فهو عبد, يؤدي سيده عنه زكاة الفطر 708 - مسألة: ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا 709 - مسألة: وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه 710 - مسألة: ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم لا على سيده 711 - مسألة: ومن له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرا وعن الآخر شعيرا, صاعا صاعا 712 - مسألة: وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب, والولي عنهم 713 - مسألة: والذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه 714 - مسألة: وتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون, والآبق, والغائب 715 - مسألة: والزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال 716 - مسألة: ومن كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطي في زكاة الفطر: لزمه أن يعطيه 717 - مسألة: ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم: لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم, ثم يخرجها عن الصغير 718 - مسألة: ووقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله, إنما تجب بدخوله إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر, ممتدا إلى أن تبيض الشمس قسم الصدقة 719 - مسألة: ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره فإنه: يفرقها ثمانية أجزاء مستوية 720 - مسألة: الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا، والمساكين: هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم 721 - مسألة: وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره, لأنهما من البر, والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده، ولا يعطيه حقه; لأنه مسكين 722 - مسألة: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها; إن كان من أهل السهام 723 - مسألة: من كان له مال مما يجب فيه الصدقة وهو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر: فهو مسكين, يعطى من الصدقة 724 - مسألة: الفرض والتطوع من غير أن ينوي بذلك رياء: حسن, وإخفاء كل ذلك أفضل 725 - مسألة: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم, ويجبرهم السلطان على ذلك |