الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الزكاة


كتاب الزكاة

فهارس كتاب الزكاة
637 - مسألة: الزكاة فرض كالصلاة

638 - مسألة: والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد,

والإماء, والكبار والصغار, والعقلاء, والمجانين من المسلمين

639 - مسألة: ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر ؟

640 - مسألة: ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط

641 - مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار, ولا من الزرع, ولا في شيء من المعادن

642 - مسألة: لا زكاة في تمر, ولا بر, ولا شعير: حتى يبلغ ما يصيبه

المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق

643 - مسألة: وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب

644 - مسألة: فإذا بلغ الصنف الواحد - من البر, أو التمر, أو الشعير

خمسة أوسق فصاعدا, فإن كان مما يسقى بساقية من نهر, أو عين ففيه العشر

645 - مسألة: لا يضم قمح إلى شعير, ولا تمر إليهما

646 - مسألة: أما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض

647 - مسألة: ومن كانت له أرضون شتى في قرية واحدة; أو في قرى شتى في

عمل مدينة واحدة أو في أعمال شتى فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض; وكل شعير

648 - مسألة: ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا,

ومن الشعير كذلك: فعليه الزكاة فيها

649 - مسألة: والزكاة واجبة على من أزهى التمر في ملكه

650 - مسألة: وأما النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم الزكاة كما ذكرنا,

وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء; والزكاة في ذمته

651 - مسألة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها

أو وهبها أو تصدق بها كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه

652 - مسألة: فإذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص: رد الواجب

إلى الحق, فأعطي ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص

653 - مسألة: فإن ادعى أن الخارص ظلمه أو أخطأ؟ لم يصدق إلا ببينة

654 - مسألة: ولا يجوز خرص الزرع أصلا

655 - مسألة: وفرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر

من المساكين ما طابت به نفسه

656 - مسألة: ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها

657 - مسألة: ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في

حرث أو حصاد, أو جمع أو غير ذلك؛ فيسقطه من الزكاة

658 - مسألة: ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو

وأهله فريكا أو سويقا

659 - مسألة: وأما التمر ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو

وأهله رطبا على السعة, لا يكلف عنه زكاة

660 - مسألة: إن كان زرع أو نخل يسقى بعض العام بعين

661 - مسألة: من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر

662 - مسألة: وإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من

جنس كل واحد منها مؤخر

663 - مسألة: فلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع

664 - مسألة: والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال

665 - مسألة: كل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا, فسواء تلف ذلك أو بعضه

666 - مسألة: وكذلك لو أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق

أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة

667 - مسألة: وأي بر أعطى ، أو أي شعير : في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى : أجزأه

668 - مسألة: وكذلك القول في زكاة التمر, أي تمر أخرج أجزأه

زكاة الغنم

669 - مسألة: الغنم في اللغة اسم يقع على الضأن والماعز

670 - مسألة: ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا

671 - مسألة: إذا تمت في ملكه عاما سواء كانت كلها ماعزا, أو بعضها ضأنا, ففيها شاة واحدة

672 - مسألة: وما صغر عن أن يسمى: شاة, لكن يسمى خروفا, أو جديا,

أو سخلة: لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة

زكاة البقر

673 - مسألة: الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض

زكاة الإبل

674 - مسألة: البخت, والأعرابية, والنجب, والمهاري وغيرها من أصناف

الإبل: كلها إبل, يضم بعضها إلى بعض في الزكاة

675 - مسألة: ويعطي المصدق, الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم

676 - مسألة: والزكاة تتكرر في كل سنة, في الإبل, والبقر, والغنم, والذهب والفضة

677 - مسألة: والزكاة واجبة, في الإبل, والبقر, والغنم بانقضاء الحول

زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية

678 - مسألة: تزكى السوائم, والمعلوفة, والمتخذة للركوب,

وللحرث وغير ذلك, من الإبل, والبقر, والغنم

679 - مسألة: وفرض على كل ذي إبل, وبقر, وغنم أن يحلبها يوم

وردها على الماء, ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه

680 - مسألة: الأسنان المذكورات في الإبل

681 - مسألة: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة,

ولكل أحد حكمه في ماله, خالط أو لم يخالط لا فرق بين شيء من ذلك

زكاة الفضة

682 - مسألة: لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا

أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة

زكاة الذهب

683 - مسألة: لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شيء بوزن مكة

684 - مسألة: والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد

منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاما قمريا

المال المستفاد

685 - مسألة: إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم

686 - مسألة: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا هو حي

687 - مسألة: فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين

688 - مسألة:ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه

أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه

689 - مسألة: من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه

زكاة المغصوب

690 - مسألة: ومن تلف ماله أو غصبه أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه

691 - مسألة: ومن رهن ماشية, أو ذهبا, أو فضة, وحال الحول على الماشية, فالزكاة في كل ذلك

692 - مسألة: وليس على من وجب عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان

693 - مسألة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

694 - مسألة: ومن عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك

695 - مسألة: من عليه دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة

696 - مسألة: من كان له على غيره دين

697 - مسألة: وأما المهور والخلع, والديات, فبمنزلة ما قلنا; ما لم يتعين المهر

698 - مسألة: ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات

699 - مسألة: ومن أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها

700 - مسألة: ولا شيء في المعادن, وهي فائدة, لا خمس فيها

701 - مسألة: ولا تؤخذ زكاة من كافر لا مضاعفة، ولا غير مضاعفة

702 - مسألة: ولا يجوز أخذ زكاة، ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين

703 - مسألة: وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد بحريه وبريه: شيء

زكاة الفطر

704 - مسألة: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم

705 - مسألة: ويؤديها المسلم عن رقيقه, مؤمنهم وكافرهم

706 - مسألة: فإن كان عبد أو أمة بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما إخراج زكاة الفطر

707 - مسألة: المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فهو عبد, يؤدي سيده عنه زكاة الفطر

708 - مسألة: ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا

709 - مسألة: وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه

710 - مسألة: ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم لا على سيده

711 - مسألة: ومن له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرا وعن الآخر شعيرا, صاعا صاعا

712 - مسألة: وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب, والولي عنهم

713 - مسألة: والذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه

714 - مسألة: وتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون, والآبق, والغائب

715 - مسألة: والزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال

716 - مسألة: ومن كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار

ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطي في زكاة الفطر: لزمه أن يعطيه

717 - مسألة: ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار

أو عن غيرهم: لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم, ثم يخرجها عن الصغير

718 - مسألة: ووقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله, إنما تجب بدخوله

إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر, ممتدا إلى أن تبيض الشمس

قسم الصدقة

719 - مسألة: ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره فإنه: يفرقها ثمانية أجزاء مستوية

720 - مسألة: الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا، والمساكين: هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم

721 - مسألة: وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره,

لأنهما من البر, والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده، ولا يعطيه حقه; لأنه مسكين

722 - مسألة: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها; إن كان من أهل السهام

723 - مسألة: من كان له مال مما يجب فيه الصدقة وهو لا يقوم ما معه

بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر: فهو مسكين, يعطى من الصدقة

724 - مسألة: الفرض والتطوع من غير أن ينوي بذلك رياء: حسن, وإخفاء كل ذلك أفضل

725 - مسألة: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم, ويجبرهم السلطان على ذلك