→ باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها | كتاب الأم - كتاب الطهارة المؤلف: الشافعي |
باب ما يوصل بالرجل والمرأة ← |
باب ممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليها |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}.
[قال الشافعي]: فقال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} قال لا تقربوا مواضع الصلاة وما أشبه ما قال بما قال؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}.
[قال الشافعي]: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد. منهم جبير بن مطعم، قال جبير: فكنت أسمع قراءة النبي ﷺ.
[قال الشافعي]: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال.
قال: وإذا بات المشرك في المساجد غير المسجد الحرام فكذلك المسلم فإن ابن عمر يروي أنه كان يبيت في المسجد زمان رسول الله ﷺ وهو أعزب ومساكين الصفة.
[قال]: ولا تنجس الأرض بممر حائض ولا جنب ولا مشرك ولا ميتة؛ لأنه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة وأكره للحائض تمر في المسجد وإن مرت به لم تنجسه.