باب ما ينقض مسح الخفين |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وللرجل أن يمسح على الخفين في وقته ما كانا على قدميه فإذا أخرج إحدى قدميه من الخف أو هما بعد ما مسح فقد انتقض المسح وعليه أن يتوضأ ثم إن تخفف ثم أحدث وعليه الخفان مسح.
[قال الشافعي]: وكذلك إذا زالت إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف فخرجا حتى يظهر بعض ما عليه الوضوء منها انتقض المسح وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم يبرز من الكعبين ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين شيئا أحببت أن يبتدئ الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه.
قال: وكذلك لو انفتق الخف حتى يرى بعض ما عليه الوضوء من القدمين انتقض المسح.
[قال الشافعي]: وكذلك إن انفتق الخف وعليه جورب يواري القدم حتى بدا من الجورب ما لو كانت القدم بلا جورب رئيت فهو مثل رؤية القدم ينتقض به المسح.
[قال الشافعي]: وإذا كان الخف بشرج فإن كان الشرج فوق موضع الوضوء فلا يضره؛ لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأ المسح عليه.
[قال الشافعي]: وإن كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل يرى منه شيء من القدم لم يمسح على الخف وإن لم يكن في الشرج خلل يرى منه شيء من القدم مسح عليه وإن كان شرجه يفتح.
[قال الشافعي]: وإن فتح شرجه فقد انتقض المسح؛ لأنه إن لم ير في ذلك الوقت فمشى فيه أو تحرك انفرج حتى يرى.
[قال الشافعي]: ولو كان الشرج فوق شيء من موضع الوضوء من القدم فكان فيه خلل فلا يضره؛ لأنه لو لم يكن ثم خف أجزأه.