باب الكلام والأخذ من الشارب |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها.
قال: وروى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله) قال ابن شهاب ولم يبلغني أنه ذكر في ذلك وضوءا.
[قال الشافعي]: ولا وضوء في ذلك ولا في أذى أحد ولا قذف ولا غيره؛ لأنه ليس من سبيل الأحداث.
قال الشافعي] وروى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (أعفوا اللحى وخذوا من الشوارب وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود).
[قال الشافعي]: فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة وضوء وهذا زيادة نظافة وطهارة، وكذلك إن استحد ولو أمر الماء عليه لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه شيء وكذلك كل حلال أكله - له ريح أو لا ريح له - وشربه لبن أو غيره، وكذلك لو ماس ذلك الحلال جسده وثوبه لم يكن عليه غسله قد شرب ابن عباس لبنا وصلى ولم يمس ماء.