→ كتاب الطهارة | كتاب الأم - كتاب الطهارة المؤلف: الشافعي |
الماء الراكد ← |
الماء الذي ينجس والذي لا ينجس |
قال الشافعي رحمه الله: الماء ماءان: ماء جار وماء راكد، فأما الماء الجاري فإذا وقع فيه محرم من ميتة أو دم أو غير ذلك فإن كان فيه ناحية يقف فيها الماء فتلك الناحية منه خاصة ماء راكد ينجس إن كان موضعه الذي فيه الميتة منه أقل من خمس قرب نجس، وإن كان أكثر من خمس قرب لم ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإن كان جاريا لا يقف منه شيء فإذا مرت الجيفة أو ما خالطه في الجاري توضأ بما يتبع موضع الجيفة من الماء؛ لأن ما يتبع موضعها من الماء غير موضعها منه؛ لأنه لم يخالطه نجاسة، وإن كان الماء الجاري قليلا فيه جيفة فتوضأ رجل مما حول الجيفة لم يجزه إذا ما كان حولها أقل من خمس قرب كالماء الراكد، ويتوضأ بما بعده؛ لأن معقولا في الماء الجاري أن كل ما مضى منه غير ما حدث، وأنه ليس واحدا يختلط بعضه ببعض فإذا كان المحرم في موضع منه يحتمل النجاسة نجس، ولولا ما وصفت وكان الماء الجاري قليلا فخالطت النجاسة منه موضعا فجرى، نجس الباقي منه إذا كانا إذا اجتمعا معا يحملان النجاسة، ولكنه كما وصفت كل شيء جاء منه غير ما مضى، وغير مختلط بما مضى والماء الراكد في هذا مخالف له؛ لأنه مختلط كله فيقف فيصير ما حدث فيه مختلطا بما كان قبله لا ينفصل فيجري بعضه قبل بعض كما ينفصل الجاري.
[قال الشافعي]: وإذا كان الماء الجاري قليلا أو كثيرا فخالطته نجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه كان نجسا، وإن مرت جريته بشيء متغير بحرام خالطه فتغيرت ثم مرت به جرية أخرى غير متغيرة فالجرية التي غير متغيرة طاهرة، والمتغيرة نجسة.
قال: وإذا كان في الماء الجاري موضع منخفض فركد فيه الماء، وكان زائلا عن سنن جريته بالماء يستنقع فيه فكان يحمل النجاسة فخالطه حرام نجس؛ لأنه راكد وكذلك إن كان الجاري يدخله إذا كان يدخله منه ما لا يكثره حتى يصير كله خمس قرب، ولا يجري به وإن كان في سنن الماء الجاري موضع منخفض فوقع فيه محرم، وكان الماء يجري به فهو جار كله لا ينجس إلا بما ينجس به الجاري وإذا صار الماء الجاري إلى موضع يركد فيه الماء فهو ماء راكد ينجسه ما ينجس الماء الراكد.