الرئيسيةبحث

سنن أبي داود/كتاب الوصايا


كتاب الوصايا


باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية

2862 - حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر -

« عن رسول الله ﷺ قال " ما حق امرىء مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". »[1]

2863 - حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت

« ما ترك رسول الله ﷺ دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولاشاة ولا أوصى بشىء. »[2]

باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله

2864 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال

« مرض مرضا [ قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفقا ] أشفي فيه [3] فعاده رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال " لا " قال فبالشطر؟ قال " لا " قال فبالثلث؟ قال " الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك " قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي قال " إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون " ثم قال " اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة ". »[4]

باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية

2865 - حدثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال

« قال رجل لرسول الله ﷺ يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال " أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ". »[5]

2866 - حدثنا أحمد بن صالح قال ثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري

« أن رسول الله ﷺ قال " لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته ". »[6]

[ باب كراهية الإضرار في الوصية ]

2867 - حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد ثنا نصر بن علي الحداني ثنا الأشعث بن جابر حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه

« أن رسول الله ﷺ قال " إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " قال وقرأ علي أبو هريرة من ههنا { من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار } حتى بلغ { وذلك الفوز العظيم } »

قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. [7]

باب ما جاء في الدخول في الوصايا

2868 - حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو عبد الرحمن المقري قال ثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال

« قال لي رسول الله ﷺ " يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم " »

[ قال أبو داود تفرد به أهل مصر ]. [8]

باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين

2869 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس

« { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. » [9]

باب ما جاء في الوصية للوارث

2870 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال ثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة قال

« سمعت رسول الله ﷺ يقول " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". » [10]

باب مخالطة اليتيم في الطعام

2871 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

« لما أنزل الله عز وجل { ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } و { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله عز وجل { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم } فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. »[11]

باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم

2872 - حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال ثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال إني فقير ليس لي شىء ولي يتيم قال فقال " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل [12] ". » [13]

باب ما جاء متى ينقطع اليتم

2873 - حدثنا أحمد بن صالح قال ثنا يحيى بن محمد المديني قال ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال

« قال علي بن أبي طالب حفظت عن رسول الله ﷺ " لا يتم [14] بعد احتلام ولاصمات يوم إلى الليل " »[15]

باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم

2874 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال " اجتنبوا السبع الموبقات " قيل يا رسول الله وما هن؟ قال " الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات "

قال أبو داود أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع. »[16]

2875 - حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال ثنا معاذ بن هانىء قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة -

« أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال " هنض تسع " فذكر معناه زاد " وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ". »[17]

باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال

2876 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال

« مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله ﷺ " غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر ". »[18]

باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو يرثها

2877 - حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة

« أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة [19] وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال " قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث " قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر [ أفيجزىء أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال " نعم " قلت وإنها لم تحج ] أفيجزىء أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال " نعم ". »[20]

باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف

2878 - حدثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ح وثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ح وثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال

« أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ قال " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا. »[21]

2879 - حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] قال

« نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ [22] فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. » [23]

باب فيما جاء في الصدقة عن الميت

2880 - [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن ] العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء منن صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ". »[24]

باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه

2881 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة

« أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت [25] نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفيجزىء أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ﷺ " نعم فتصدقي عنها ". »[26]

2882 - حدثنا أحمد بن منيع ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا بن إسحاق أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس

« أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال " نعم " قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. »[27]

باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟

2883 - حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال ثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله ﷺ فأتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ " إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ". »[28]

باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث

2884 - حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبره

« أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره [29] جابر فأبى فكلم جابر رسول الله ﷺ أن يشفع له إليه فجاء رسول الله ﷺ فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه وكلمه رسول الله ﷺ أن ينظره فأبى وساق الحديث » [30]

هامش

  1. صحيح
  2. صحيح
  3. ( أشفى أي قارب وأشرف )
  4. صحيح
  5. صحيح
  6. ضعيف
  7. ضعيف
  8. صحيح
  9. حسن صحيح
  10. حسن صحيح
  11. حسن
  12. ( أي غير متخذ منه أصل مال )
  13. حسن صحيح
  14. ( لا يتم بسكون التاء. يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام )
  15. صحيح
  16. صحيح
  17. حسن
  18. صحيح
  19. ( الجارية المملوكة )
  20. صحيح
  21. صحيح
  22. ( بفتح الثاء وسكون الميم وحكي فتحها ارض تلقاء المدينة كانت ملكا لعمر )
  23. صحيح وجادة
  24. صحيح
  25. ( جاءها الموت فلتة )
  26. صحيح
  27. صحيح
  28. حسن
  29. ( استنظره طلب منه أن يمهله )
  30. صحيح