الرئيسيةبحث

سنن أبي داود/كتاب الإجارة


كتاب الإجارة


☰ جدول المحتويات

باب في كسب المعلم

3416 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال

« علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل؟ لآتين رسول الله ﷺ فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ". »[1]

3417 - حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا ثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال " جمرة بين كتفيك تقلدتها " أو " تعلقتها ". »[2]

باب في كسب الأطباء

3418 - حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري

« أن رهطا من أصحاب النبي ﷺ انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له [3] بكل شىء لا ينفعه شىء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شىء ينفع صاحبكم فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شىء فلا ينفعه شىء فهل عند أحد منكم شىء يشفي صاحبنا؟ يعني رقية فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ﷺ فنستأمره فغدوا على رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له فقال رسول الله ﷺ " من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم ". »[4]

3419 - حدثنا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ بهذا الحديث

3420 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه

« أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال [5] فأعطوه شيئا فأتى النبي ﷺ فذكره له فقال رسول الله ﷺ " كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ". »[6]

باب في كسب الحجام

3421 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني ابن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج

« أن رسول الله ﷺ قال " كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث ". »[7]

3422 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه

« أنه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره " أن اعلفه ناضحك ورقيقك ". »[8]

3423 - حدثنا مسدد ثنا يزيد يعني ابن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال

« احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. »[9]

3424 - حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال

« حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. »[10]

باب في كسب الإماء

3425 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال

« نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء. »[11]

3426 - حدثنا هارون بن عبد الله ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال

« جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله ﷺ اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش [12]. »[13]

3427 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن جده رافع هو ابن خديج قال

« نهى رسول الله ﷺ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. » [14]

باب في حلوان الكاهن [15]

3428 - حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود

« عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. »[16]

باب في عسب الفحل [17]

3429 - حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن ننافع عن ابن عمر قال

« نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل. »[18]

باب في الصائغ

3430 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال

« قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاما ليقتص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله ﷺ يقول " إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا " »

قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة [ رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب ]. [19]

3431 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن [ الحرقي ] عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ نحوه

3432 - حدثنا الفضل بن يعقوب ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي ﷺ يقول بمعناه

باب في العبد يباع وله مال

3433 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه

« عن النبي ﷺ قال " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". »[20]

3434 - حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله ﷺ بقصة العبد

3434 - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل

قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها

3435 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول

« قال رسول الله ﷺ " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". »[21]

باب في التلقي

3436 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

« أن رسول الله ﷺ قال " لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق ". »[22]

3437 - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة

« أن النبي ﷺ نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق

قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه [ بأقل مما يعطيك ] بعشرة. »[23]

باب في النهي عن النجش [24]

3438 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال

« قال النبي ﷺ " لا تناجشوا ". »[25]

باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

3439 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال

« نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. »[26]

3440 - حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك

« أن النبي ﷺ قال " لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه "

قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال ثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. »[27]

3441 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه

« أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله ﷺ فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. »[28]

3442 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال

« قال رسول الله ﷺ " لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". »[29]

باب من اشترى مصراة [30] فكرهها

3443 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال " لاتلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ". »[31]

3444 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة

« أن النبي ﷺ قال " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء ". »[32]

3445 - حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي ثنا المكي يعني ابن إبراهيم ثنا ابن جريج حدثني زياد بن سعد الخراساني أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول

« قال رسول الله ﷺ " من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر ". »[33]

3446 - حدثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد ثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول

« قال رسول الله ﷺ " من ابتاع محفلة [34] فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ". »[35]

باب في النهي عن الحكرة [36]

3447 - حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال

« قال رسول الله ﷺ " لا يحتكر إلا خاطىء " » فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر

قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة؟ قال ما فيه عيش الناس

قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق. [37]

3448 - حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا أبي ح وثنا ابن المثنى ثنا يحيى بن الفياض ثنا همام عن قتادة قال

« ليس في الثمر حكرة قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن »

قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل

قال أبو داود وكان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر. قال أبو داود سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس القت فقال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه. [38]

باب في كسر الدراهم

3449 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال

« نهى رسول الله ﷺ أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. »[39]

باب في التسعير

3450 - حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة

« أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال " بل أدعو " ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال " بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة ". »[40]

3451 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس قال

« قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله ﷺ " إن الله [ تعالى ] هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ". »[41]

باب النهي عن الغش

3452 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ مر برجل يبيع طعاما فسأله " كيف تبيع؟ " فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله ﷺ " ليس منا من غش " [42]. »[43]

3453 - حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. »[44]

باب في خيار المتبايعين

3454 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

« أن رسول الله ﷺ قال " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ". »[45]

3455 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

« عن النبي ﷺ بمعناه قال " أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ". »[46]

3456 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص

« أن رسول الله ﷺ قال " المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". »[47]

3457 - حدثنا مسدد ثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء [ عباد بن نسيب ] قال

« غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي ﷺ فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟ قال رسول الله ﷺ " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما

[ قال أبو داود وكان جميل بن مرة يصيب الدراهم تحت رأسه قال حماد فعمى ذلك زمانا ثم حدثنا به ]. »[48]

3458 - حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي [ قال أبو داود وكان من الثقات ] قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول

« قال رسول الله ﷺ " لا يفترقن اثنان إلا عن تراض ". » [49]

3459 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام

« أن رسول الله ﷺ قال " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما " »

قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال " حتى يتفرقا أو يختارا " ثلاث مرار. [50]

باب في فضل الإقالة

3460 - حدثنا يحيى بن معين ثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " من أقال مسلما أقاله الله عثرته ". »[51]

باب فيمن باع بيعتين في بيعة

3461 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

« قال رسول الله ﷺ " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ". »[52]

باب في النهي عن العينة

3462 - حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان [ بن داود أبو الربيع ] عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال

« سمعت رسول الله ﷺ يقول " إذا تبايعتم بالعينة [53] وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "

قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه. »[54]

باب في السلف

3463 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال

« قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال رسول الله ﷺ " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ". »[55]

3464 - حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح وثنا ابن كثير أخبرنا شعبة [ وهذا لفظ حفص قال ] أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال

« اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا قال وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. » [56]

3465 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى وابن مهدي قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم

قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه. [57]

3466 - حدثنا محمد بن المصفى ثنا أبو المغيرة ثنا عبد الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال

« غزونا مع رسول الله ﷺ الشام فكان يأتينا أنباط [58] من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك؟ قال ما كنا نسألهم. » [59]

باب في السلم في ثمرة بعينها

3467 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر

« أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي ﷺ فقال " بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله " ثم قال " لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه ". »[60]

باب السلف لا يحول

3468 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال

« قال رسول الله ﷺ " من أسلف في شىء فلا يصرفه إلى غيره ". »[61]

باب في وضع الجائحة [62]

3469 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال

« أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ " تصدقوا عليه " فتصدق النناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ﷺ " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". »[63]

3470 - حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله

« أن رسول الله ﷺ قال " إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". »[64]

باب في تفسير الجائحة

3471 - حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال

« الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. » [65]

3472 - حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال

« لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين. » [66]

باب في منع الماء

3473 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ". »[67]

3474 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف [ له ] ". »[68]

3475 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال

« " ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " وقال في السلعة " بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها ". »[69]

3476 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت

« استأذن أبي النبي ﷺ فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ قال " الماء " قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال " الملح " قال يا نبي الله ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ قال " أن تفعل الخير خير لك ". »[70]

3477 - حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشعبي عن رجل من قرن ح وثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا حريز بن عثمان ثنا أبو خداش وهذا لفظ مسدد

« أنه سمع رجلا من أصحاب النبي ﷺ في غزاة يقول قال رسول الله ﷺ المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار قال أبو داود قال ] علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ قال غزوت مع النبي ﷺ ثلاثا أسمعه يقول " المسلمون شركاء في ثلاث في الكلإ والماء والنار ". »[71]

باب في بيع فضل الماء

3478 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد

« أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فضل الماء. »[72]

باب في ثمن السنور

3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح وثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا ثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله

« أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور. »[73]

3480 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر

« أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرة. »[74]

باب في أثمان الكلاب

3481 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود

« عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. »[75]

3482 - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال

« نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا [76]. »[77]

3483 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال

« إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب. »[78]

3484 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول

« قال رسول الله ﷺ " لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي ". »[79]

باب في ثمن الخمر والميتة

3485 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال " إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه ". »[80]

3486 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله

« أنه سمع رسول الله ﷺ يقولعام الفتح وهو بمكة " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال " لا هو حرام " قال رسول الله ﷺ عند ذلك " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما أجموله [81] ثم باعوه فأكلوا ثمنه ". »[82]

3487 - حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل " هو حرام "

3488 - حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا عن ابن عباس قال

« رأيت رسول الله ﷺ جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال " لعن الله اليهود " ثلاثا " إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه " ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان " رأيت " وقال " قاتل الله اليهود ". »[83]

3489 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن ادريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال

« قال رسول الله ﷺ " من باع الخمر فليشقص الخنازير [84] ". »[85]

3490 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت

« لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله ﷺ فقرأهن علينا وقال " حرمت التجارة في الخمر ". »[86]

3491 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا. »[87]

باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

3492 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر

« أن رسول الله ﷺ قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ". »[88]

3493 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال

« كنا في زمن رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا [89]. »[90]

3494 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال

« كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه. »[91]

3495 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب ثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه

« أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. »[92]

3496 - حدثنا أبو بكر وعثمان إبنا أبي شيبة قالا ثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال

« قال رسول الله ﷺ " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس لم؟ قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى [93]. »[94]

3497 - حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا ثنا حماد ح وثنا مسدد ثنا أبو عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال

« قال رسول الله ﷺ " إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " قال سليمان بن حرب " حتى يستوفيه " زاد مسدد قال وقال ابن عباس وأحسب أن كل شىء مثل الطعام. »[95]

3498 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال

« رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله. »[96]

3499 - حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال

« ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته [97] لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. » [98]

باب في الرجل يقول عند البيع " لا خلابة " [99]

3500 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر

« أن رجلا ذكر لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله ﷺ " إذا بايعت فقل لا خلابة " فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. »[100]

3501 - حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قالا ثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك

« أن رجلا على عهد رسول الله ﷺ كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله ﷺ فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبي ﷺ فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله ﷺ " إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء [101] ولا خلابة " »

قال أبو ثور عن سعيد. [102]

باب في العربان

3502 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال

« نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان »

قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. [103]

باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

3503 - حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال

« يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق؟ فقال " لا تبع ما ليس عندك ". »[104]

3504 - حدثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال

« قال رسول الله ﷺ " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ". » [105]

باب في شرط في بيع

3505 - حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن زكريا ثنا عامر عن جابر بن عبد الله قال

« بعته يعني بعيره من النبي ﷺ واشترطت حملانه إلى أهلي وقال في آخره " تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه فهما لك ". »[106]

باب في عهدة الرقيق

3506 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر

« أن رسول الله ﷺ قال " عهدة الرقيق ثلاثة أيام ". »[107]

3507 - حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد ثنا همام عن قتادة بإسناده ومعناه زاد إن وجد داء في الثلاث ليالي [108] رد بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء

قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة. » [109]

باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا

3508 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت

« قال رسول الله ﷺ " الخراج بالضمان " [110]. »[111]

3509 - حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد بن خفاف الغفاري قال

« كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته [112] وبعضنا غائب فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة فأمرني أن أرد الغلة فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال " الخراج بالضمان ". »[113]

3510 - حدثنا إبراهيم بن مروان ثنا أبي ثنا مسلم بن خالد الزنجي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة [ رضي الله عنها ]

« أن رجلا إبتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي ﷺ فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله ﷺ " الخراج بالضمان " »

قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك. [114]

باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم

3511 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال

« اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان ". »[115]

3512 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن القسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص. »[116]

باب في الشفعة

3513 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال

« قال رسول الله ﷺ " الشفعة في كل شرك ربعة [117] أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه ". »[118]

3514 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال

« إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. »[119]

3515 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا الحسن بن الربيع ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها ". »[120]

3516 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع أبا رافع

« سمع النبي يقول " الجار أحق بسقبه " [121]. »[122]

3517 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة

« عن النبي قال " جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ". »[123]

3518 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال

« قال رسول الله " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ". »[124]

باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

3519 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وثنا النفيلي ثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال " أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره ". »[125]

3520 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

« أن رسول الله ﷺ قال " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ". »[126]

3521 - حدثنا سليمان بن داود ثنا عبد الله يعني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ فذكر معنى حديث مالك زاد " وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها ". »[127]

3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري ثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ نحوه قال " فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء "

قال أبو داود حديث مالك أصح. »[128]

3523 - حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود هو الطيالسي ثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ " من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ". »[129]

باب فيمن أحيا حسيرا [130]

3524 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح وثنا موسى ثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي وقال عن ابان إن عامرا الشعبي حدثه

« أن رسول الله ﷺ قال " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له " قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ

قال أبو داود هذا حديث حماد وهو أبين وأتم. »[131]

3525 - حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني ابن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي ﷺ أنه قال

« " من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها ". »[132]

باب في الرهن

3526 - حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ قال " لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة "

قال أبو داود وهو عندنا صحيح. »[133]

3527 - حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب قال

« قال النبي ﷺ " إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى " قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال " هم قوم تحابوا بروح الله [134] على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فو الله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون }. »[135]

باب في الرجل يأكل من مال ولده

3528 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة [ رضي الله عنها ]

« في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله ﷺ " إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه ". »[136]

3529 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة

« عن النبي ﷺ أنه قال " ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم "

[ قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه " إذا احتجتم " وهو منكر ]. »[137]

3530 - حدثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي [138] قال " أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم ". » [139]

باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل

3531 - حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال

« قال رسول الله ﷺ " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه ". »[140]

باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده

3532 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة

« أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله ﷺ فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ قال " خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ". »[141]

3533 - حدثنا خشيش بن أصرم ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

« جاءت هند إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي ﷺ " لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف ". »[142]

3534 - حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم ثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال

« كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ". »[143]

3535 - حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قالا ثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ". » [144]

باب في قبول الهدايا

3536 - حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قالا ثنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

« أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية ويثيب عليها. »[145]

3537 - حدثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا سلمة يعني ابن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا ". »[146]

باب الرجوع في الهبة

3538 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان وهمام وشعبة قالوا ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس

« عن النبي ﷺ قال " العائد في هبته كالعائد في قيئه " »

قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما. [147]

3539 - حدثنا مسدد ثنا يزيد يعني ابن زريع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس

« عن النبي ﷺ قال " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ". »[148]

3540 - حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو

« عن رسول الله ﷺ قال " مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب ". » [149]

باب في الهدية لقضاء الحاجة

3541 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة

« عن النبي ﷺ قال " من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ". »[150]

باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل [151]

3542 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وثنا داود عن الشعبي وأنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال

« أنحلني أبي نحلا قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله ﷺ فأشهده فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال له إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك قال فقال " ألك ولد سواه؟ " قال قلت نعم قال " فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ " قال لا قال فقال بعض هؤلاء المحدثين " هذا جور " وقال بعضهم " هذا تلجئة [152] فأشهد على هذا غيري " قال مغيرة في حديثه " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ " قال نعم قال " فأشهد على هذا غيري " وذكر مجالد في حديثه " إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك " »

قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم " أكل بنيك " وقال بعضهم " ولدك " وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه " ألك بنون سواه؟ " وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير " ألك ولد غيره ". [153]

3543 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه حدثني النعمان بن بشير قال

« أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله ﷺ " ما هذا الغلام؟ " قال غلامي أعطانيه أبي قال " فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ " قال لا قال " فاردده ". »[154]

3544 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول

« قال رسول الله ﷺ " اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم ". »[155]

3545 - حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير

« انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله ﷺ فقال " له أخوة؟ " فقال نعم قال " فكلهم أعطيت [ مثل ] ما أعطيته؟ " قال لا قال " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ". »[156]

باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها

3546 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن رسول الله ﷺ قال " لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ". » [157]

3547 - حدثنا أبو كامل ثنا خالد يعني ابن الحارث ثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو

« أن رسول الله ﷺ قال " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ". » [158]

باب في العمرى

3548 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ قال " العمرى جائزة ". »[159]

3549 - حدثنا أبو الوليد ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ مثله. » [160]

3550 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر

« أن نبي الله ﷺ كان يقول " العمرى لمن وهبت له ". »[161]

3551 - حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر

« أن النبي ﷺ قال " من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ". »[162]

3552 - حدثنا أحمد بن أبي الحواري ثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي ﷺ بمعناه

قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر

باب من قال فيه ولعقبه

3553 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا ثنا بشر بن عمر ثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله

« أن رسول الله ﷺ قال " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ". »[163]

3554 - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده [ ومعناه

قال أبو داود ] وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب [ على هذا اللفظ على قول أهل المدينة ] واختلف على الأوزاعي عن ابن شهاب في لفظه ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك

3555 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال

« إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول " هي لك ولعقبك " فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. »[164]

3556 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر

« أن النبي ﷺ قال " لاترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته ". »[165]

3557 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال

« قضى رسول الله ﷺ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال رسول الله ﷺ " هي لها حياتها وموتها " قال كنت تصدقت بها عليها قال " ذلك أبعد لك ". »[166]

باب في الرقبى

3558 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم ثنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال

« قال رسول الله ﷺ " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها ". »[167]

3559 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال

« قال رسول الله ﷺ " من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولاترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله ". » حسن[168]

3560 - حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال

« العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبى هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك. »[169]

باب في تضمين العارية

3561 - حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة

« عن النبي ﷺ قال " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. »[170]

3562 - حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه

« أن رسول الله ﷺ استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال " لا بل عارية مضمونة " »

قال أبو داود هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا. [171]

3563 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان

« أن رسول الله ﷺ قال " ياصفوان هل عندك من سلاح؟ " قال عارية أم غصبا؟ قال لا بل عارية " فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول الله ﷺ حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله ﷺ لصفوان " إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ " قال لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ »

قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. [172]

3564 - حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي ﷺ فذكر معناه

3565 - حدثا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال

« سمعت رسول الله ﷺ يقول " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها " فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال " ذاك أفضل أموالنا " ثم قال " العارية مؤداة [173] والمنحة مردودة [174] والدين مقضي والزعيم [175] غارم ". »[176]

3566 - حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري ثنا حبان بن هلال ثنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال

« قال لي رسول الله ﷺ " إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا " قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال " بل مؤداة " »

قال أبو داود حبان خال هلال الرأي. [177]

باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله

3567 - حدثنا مسدد ثنا يحيى ح وثنا محمد بن المثنى ثنا خالد عن حميد عن أنس

« أن رسول الله ﷺ كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة قال ابن المثنى فأخذ النبي ﷺ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول " غارت أمكم " زاد ابن المثنى " كلوا " فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال " كلوا " وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى [ آل ] الرسول وحبس المكسورة في بيته. »[178]

3568 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة [ رضي الله عنها ]

« ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله ﷺ طعاما فبعثت به فأخذني أفكل [179] فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت. قال " إناء مثل إناء وطعام مثل طعام ". »[180]

باب المواشي تفسد زرع قوم

3569 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه

« أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله ﷺ [ أن ] على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. »[181]

3570 - حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال

« كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله ﷺ فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل » [182]

هامش

  1. صحيح
  2. صحيح
  3. ( شفوا معناه عالجوه بكل شىء مما يستشفى به والعرب تضع الشفاء موضع العلاج هامش د )
  4. صحيح
  5. ( أي حل من وثاق )
  6. صحيح
  7. صحيح
  8. صحيح
  9. صحيح
  10. صحيح
  11. صحيح
  12. ( نتف الصوف أو ندفه )
  13. حسن
  14. حسن لغيره
  15. ( هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته )
  16. صحيح
  17. ( عسب الفحا الذكر الذي يؤخذ على ضرابه وهو لا يحل )
  18. صحيح
  19. ضعيف
  20. صحيح
  21. صحيح
  22. صحيح
  23. صحيح
  24. ( النجش أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شرائها )
  25. صحيح
  26. صحيح
  27. صحيح
  28. ضعيف الإسناد
  29. صحيح
  30. ( الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صري اللبن في ضرعها يعني حقن فيه وجمع أياما فلم يحلب )
  31. صحيح
  32. صحيح
  33. صحيح
  34. ( المحفلة من الإبل مثل المصراة من الشاء يقال ناقة محفلة وشاة مصراة. قال النمر ابن تولب عليهن يوم الورد حق وحرمة ومن عزاة الغب عندك حفل. هامش د )
  35. ضعيف
  36. ( قال أحمد بن حنبل ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة لأنه قوت الناس )
  37. صحيح
  38. ضعيف الإسناد مقطوع
  39. ضعيف
  40. صحيح
  41. صحيح
  42. ( معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا انظر الخطابي )
  43. صحيح
  44. صحيح الإسناد مقطوع
  45. صحيح
  46. صحيح
  47. حسن
  48. صحيح
  49. حسن صحيح
  50. صحيح
  51. صحيح
  52. حسن
  53. ( بالكسر السلف )
  54. صحيح
  55. صحيح
  56. صحيح خ بلفظ ما كنا نسألهم مكان ما هو عندهم
  57. صحيح
  58. ( الأنباط جمع نبط وهم قوم معرفون أصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم )
  59. صحيح لغيره
  60. ضعيف
  61. ضعيف
  62. ( هي الآفة التي تصيب الثمر )
  63. صحيح
  64. صحيح
  65. حسن مقطوع
  66. حسن مقطوع
  67. صحيح
  68. صحيح
  69. صحيح
  70. ضعيف
  71. صحيح
  72. صحيح
  73. صحيح
  74. صحيح
  75. صحيح
  76. ( التراب معناه الخيبة والحرمان. هامش د )
  77. صحيح الإسناد
  78. صحيح
  79. صحيح
  80. صحيح
  81. ( معناه أذابوها حتى تصير ودكا )
  82. صحيح
  83. صحيح
  84. ( معناه فليستحل أكلها. هامش د )
  85. ضعيف
  86. صحيح
  87. صحيح
  88. صحيح
  89. ( هو البيع بلا وزن ولا تقدير )
  90. صحيح
  91. صحيح
  92. صحيح
  93. ( أي مؤجل. هامش د )
  94. صحيح
  95. صحيح
  96. صحيح
  97. ( أي صار في ملكي )
  98. حسن لغيره
  99. ( الخلابة الخداع )
  100. صحيح
  101. ( أي خذ واعط )
  102. صحيح
  103. ضعيف
  104. صحيح
  105. حسن صحيح
  106. صحيح
  107. ضعيف
  108. ( أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب )
  109. ضعيف وسنده إلى قتادة صحيح
  110. ( الخراج الدخل والمنفعة )
  111. حسن
  112. ( معناه استخدمته )
  113. حسن
  114. حسن لغيره
  115. صحيح
  116. صحيح
  117. ( المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه )
  118. صحيح
  119. صحيح
  120. صحيح
  121. ( السقب القرب )
  122. صحيح
  123. صحيح
  124. صحيح
  125. صحيح
  126. صحيح
  127. صحيح
  128. صحيح
  129. ضعيف
  130. ( الحسير الدابة العاجزة عن المشي )
  131. حسن
  132. حسن
  133. صحيح
  134. ( فسروه بالقرآن. كذا قال الخطابي )
  135. صحيح
  136. صحيح
  137. صحيح
  138. ( معناه يستأصله )
  139. حسن صحيح
  140. ضعيف
  141. صحيح
  142. صحيح
  143. صحيح
  144. حسن صحيح
  145. صحيح
  146. صحيح
  147. صحيح
  148. صحيح
  149. حسن صحيح
  150. حسن
  151. ( النحل بضم النون وسكون الحاء مصدر نحلته من العطية )
  152. ( الإكراه )
  153. صحيح إلا زيادة مجالد إن لهم
  154. صحيح
  155. صحيح
  156. صحيح
  157. حسن صحيح
  158. حسن صحيح
  159. صحيح
  160. صحيح لغيره
  161. صحيح
  162. صحيح
  163. صحيح
  164. صحيح
  165. صحيح
  166. ضعيف الإسناد
  167. صحيح
  168. صحيح الإسناد
  169. صحيح الإسناد مقطوع
  170. ضعيف
  171. صحيح
  172. صحيح
  173. ( مؤداة قضية الزام في أدائها عينا حال القيام )
  174. ( المنحة ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم يردها أو شاة يشرب درها ثم يردها على صاحبها أو شجرة يأكل ثمرتها )
  175. ( الكفيل )
  176. صحيح
  177. صحيح
  178. صحيح
  179. ( الرعدة من برد أو خوف )
  180. ضعيف
  181. صحيح
  182. صحيح