الرئيسيةبحث

سنن أبي داود/كتاب الديات


كتاب الديات


☰ جدول المحتويات

باب النفس بالنفس

4494 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال

« كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق [1] من تمر فلما بعث النبي ﷺ قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي ﷺ فأتوه فنزلت { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } والقسط النفس بالنفس ثم ننزلت { أفحكم الجاهلية يبغون }

قال أبو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام. » [2]

باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه

4495 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبيد الله يعني ابن إياد حدثنا إياد عن أبي رمثة قال

« انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ ثم إن رسول الله ﷺ قال لأبي " ابنك هذا؟ " قال إي ورب الكعبة قال " حقا؟ " قال أشهد به قال فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله ﷺ { ولا تزر وازرة وزر أخرى }. » [3]

باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

4496 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي

« أن النبي ﷺ قال " من أصيب بقتل أو خبل [4] فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ". » [5]

4497 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال

« ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شىء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. » [6]

4498 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

« قتل رجل على عهد النبي ﷺ فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله قال فقال رسول الله ﷺ للولي " أما إنه كان صادقا ثم قتلته دخلت النار " قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة [7] فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. » [8]

4499 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ثنا يحيى بن سعيد عن عوف ثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر قال

« كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال " أتعفو؟ " قال لا قال " أفتأخذ الدية؟ " قال لا قال " أفتقتل؟ " قال نعم قال " اذهب به " فلما ولى قال " أتعفو؟ " قال لا قال " أفتأخذ الدية؟ " قال لا قال " أفتقتل؟ " قال نعم قال " اذهب به " فلما كان في الرابعة قال " أما إنك إن عفوت عنه [ فإنه ] يبوء بإثمه وإثم صاحبه " قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة. » [9]

4500 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر قال حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه

4501 - حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا عبد القدوس بن الحجاج ثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال

« جاء رجل إلى النبي ﷺ بحبشي فقال إن هذا قتل ابن أخي قال " كيف قتلته؟ " قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله قال " هل لك مال تؤدي ديته؟ " قال لا قال " أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ " قال لا قال " فمواليك يعطونك ديته؟ " قال لا قال للرجل " خذه " فخرج به ليقتله فقال رسول الله ﷺ " أما إنه إن قتله كان مثله " فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال " هو ذا فمر فيه ما شئت " فقال رسول الله ﷺ " أرسله قال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار " قال فأرسله. » [10]

4502 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال

« كنا مع عثمان وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني؟ »

قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية. [11]

4503 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال ثنا محمد يعني ابن إسحاق فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة الضمري ح وثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قالا ثنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده وكانا شهدا مع رسول الله ﷺ حنينا ثم رجعنا إلى حديث وهب

« أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام؟ وذلك أول غير قضى به رسول الله ﷺ فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله ﷺ " ياعيينة ألا تقبل الغير [12]؟ " فقال عيينة لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب [13] والحزن ما أدخل على نسائي قال ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله ﷺ " يا عيينة ألا تقبل الغير؟ " فقال عيينة مثل ذلك أيضا إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل عليه شكة [14] وفي يده درقة [15] فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها اسنن اليوم وغير غدا [16] فقال رسول الله ﷺ " خمسون في فورنا هذا وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة " وذلك في بعض أسفاره ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله ﷺ وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي [ قد ] بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ " أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم " بصوت عال زاد أبو سلمة فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه قال ابن إسحاق فزعم قومه أن رسول الله ﷺ استغفر له بعد ذلك »

قال أبو داود قال النضر بن شميل الغير الدية. [17]

باب ولي العمد يرضى بالدية

4504 - حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول

« قال رسول الله ﷺ " ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ". » [18]

4505 - حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي حدثني يحيى ح وثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود ثنا حرب بن شداد ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة عبد الرحمن ثنا أبو هريرة قال

« لما فتحت مكة قام رسول الله ﷺ فقال " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي أو يقاد " فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي قال العباس اكتبوا لي فقال رسول الله ﷺ " اكتبوا لأبي شاه " » وهذا لفظ حديث أحمد

قال أبو داود اكتبوا لي يعني خطبة النبي ﷺ. [19]

4506 - حدثنا مسلم ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« عن النبي ﷺ قال " لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية ". » [20]

باب من قتل بعد أخذ الدية

4507 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال

« قال رسول الله ﷺ " لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية ". » [21]

باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟

4508 - حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك

« أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله ﷺ فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال " ما كان الله ليسلطك على ذلك " أو قال " علي " قال فقالوا ألا نقتلها؟ قال " لا " فما زلت أعرفها في لهوات [22] رسول الله ﷺ. » [23]

4509 - حدثنا داود بن رشيد ثنا عباد بن العوام ح وثنا هارون بن عبد الله ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون عن أبي هريرة

« أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي ﷺ شاة مسمومة قال فما عرض لها النبي ﷺ »

قال أبو داود هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي ﷺ. [24]

4510 - حدثنا سليمان بن داود المهري ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال

« كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية [25] ثم أهدتها لرسول الله ﷺ فأخذ رسول الله ﷺ الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله ﷺ " ارفعوا أيديكم " وأرسل رسول الله ﷺ إلى اليهودية فدعاها فقال لها " أسممت هذه الشاة؟ " قالت اليهودية من أخبرك؟ قال " أخبرتني هذه في يدي " للذراع قالت نعم قال " فما أردت إلى ذلك " قالت قلت إن كان نبيا فلن يضره وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله ﷺ ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله ﷺ على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. » [26]

4511 - حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة

« أن رسول الله ﷺ أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية " ما حملك على الذي صنعت؟ " فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله ﷺ فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة. » [27]

4512 - حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال

« كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. » [28]

4512 - وثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال

« كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله ﷺ منها وأكل القوم فقال " ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة " فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية " ما حملك على الذي صنعت؟ " قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فأمر بها رسول الله ﷺ فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات فيه " ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري ". [29]. » [30]

4513 - حدثنا مخلد بن خالد قال ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه

« أن أم مبشر قالت للنبي ﷺ في مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر وقال النبي ﷺ " وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطع أبهري " »

قال أبو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي ﷺ وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه وكل صحيح عندنا قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. [31]

4514 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه والصواب عن أبيه عن أم مبشر

« دخلت على النبي ﷺ فذكر معنى حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال " ما حملك على الذي صنعت؟ " فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله ﷺ فقتلت ولم يذكر الحجامة. » [32]

باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟

4515 - حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة

« أن النبي ﷺ قال " من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ". » [33]

4516 - حدثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال

« قال رسول الله ﷺ " من خصى عبده خصيناه " » ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد

قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ. [34]

4517 - حدثنا الحسن بن علي ثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. » [35]

4518 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال

« لا يقاد الحر بالعبد. » [36]

4519 - حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم [ بن حواري بن زياد بن عمرو ] العتكي ثنا محمد بن بكر أخبرنا سوار أبو حمزة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

« جاء رجل مستصرخ إلى النبي ﷺ فقال جارية له يا رسول الله فقال " ويحك مالك؟ " قال شر أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره فقال رسول الله ﷺ " علي بالرجل " فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله ﷺ " اذهب فأنت حر " فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال " على كل مؤمن " أو قال " كل مسلم " »

[ قال أبو داود ما اجتمعت العرب على رجل لم يؤمر عليهم إلا زياد بن عمرو ]

قال أبو داود الذي عتق كان اسمه روح بن دينار

قال أبو داود الذي جبه زنباع

قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. [37]

باب القتل بالقسامة

4520 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قالا ثنا حماد بن زياد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج

« أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي ﷺ فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله ﷺ " الكبر الكبر " أو قال " ليبدإ الأكبر " فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله ﷺ " يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته " فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله ﷺ من قبله قال قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه »

قال أبو داود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه " أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ " ولم يذكر بشر دما وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله " تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون " ولم يذكر الاستحقاق

قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة. [38]

4521 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة

« خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير [39] أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله ﷺ " كبر كبر " يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله ﷺ " إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب " فكتب إليهم رسول الله ﷺ بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا لا قال " فتحلف لكم يهود " قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم رسول الله ﷺ بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. » [40]

4522 - حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا ثنا ح وثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب

« عن رسول الله ﷺ أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء [41] على شط لية البحرة [42] قال القاتل والمقتول منهم وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية. » [43]

باب في ترك القود بالقسامة

4523 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار

« زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلنناه ولا علمنا قاتلا فانطلقنا إلى نبي الله ﷺ قال فقال لهم " تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟ " قالوا ما لنا بينة قال " فيحلفون لكم؟ " قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره نبي الله ﷺ أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة. » [44]

4524 - حدثنا الحسن بن علي بن راشد أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي ثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال

« أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك له فقال " لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ " قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال " فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم " فأبوا فوداه النبي ﷺ من عنده ". » [45]

4525 - حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجيد قال إن سهلا والله أوهم الحديث

« إن رسول الله ﷺ كتب إلى يهود إنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا قال فوداه رسول الله ﷺ من عنده مائة ناقة. » [46]

4526 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار

« أن النبي ﷺ قال لليهود وبدأ بهم " يحلف منكم خمسون رجلا " فأبوا فقال للأنصار " استحقوا " قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله ﷺ دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. » [47]

باب يقاد من القاتل؟

4527 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس

« أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بالحجارة. » [48]

4528 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة

« عن أنس أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب [49] ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي ﷺ فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات »

قال أبو داود رواه ابن جريج عن أيوب نحوه. [50]

4529 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس

« أن جارية كان عليها أوضاح [51] لها فرضخ رأسها يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله ﷺ وبها رمق فقال لها " من قتلك؟ فلان قتلك؟ " فقالت لا برأسها قال من قتلك؟ فلان قتلك؟ " قالت نعم برأسها فأمر به رسول الله ﷺ فقتل بين حجرين. » [52]

باب أيقاد المسلم بالكافر؟

4530 - حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا ثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن الحسن عن قيس بن عباد قال

« انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا إلا ما في كتابي هذا قال مسدد قال فأخرج كتابا وقال أحمد كتابا من قراب سيفه فإذا فيه " المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " »

قال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا. [53]

4531 - حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

« قال رسول الله ﷺ ذكر نحو حديث علي زاد فيه " ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم [54] على مضعفهم ومتسريهم [55] على قاعدهم ". » [56]

باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله؟

4532 - حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي المعنى واحد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة

« أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله ﷺ " لا " قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق قال النبي ﷺ " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم " قال عبد الوهاب " إلى ما يقول سعد ". » [57]

4533 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

« أن سعد بن عبادة قال لرسول الله ﷺ أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال " نعم ". » [58]

باب العاقل يصاب على يديه خطأ

4534 - حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة

« أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه [59] رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي ﷺ فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي ﷺ " لكم كذا وكذا " فلم يرضوا فقال " لكم كذا وكذا " فلم يرضوا فقال " لكم كذا وكذا " فرضوا فقال النبي ﷺ " إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم " فقالوا نعم فخطب رسول الله ﷺ " إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم؟ " قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال " أرضيتم؟ " فقالوا نعم فقال " إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم " قالوا نعم فخطب النبي ﷺ فقال " أرضيتم؟ " قالوا نعم. » [60]

باب القود بغير حديد

4535 - حدثنا محمد بن كثير ثنا همام عن قتادة عن أنس

« أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بالحجارة. » [61]

باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه

4536 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال

« بينما رسول الله ﷺ يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله ﷺ بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله ﷺ " تعال فاستقد " فقال بل عفوت يا رسول الله. » [62]

4537 - حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال

« خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إي والذي نفسي بيده إلا أقصه وقد رأيت رسول الله ﷺ أقص من نفسه. » [63]

باب عفو النساء عن الدم

4538 - حدثنا داود بن رشيد ثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها

« عن النبي ﷺ أنه قال " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة " »

قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء وبلغني عن أبي عبيد في قوله " ينحجزوا " يكفوا عن القود. [64]

باب من قتل في عمياء [65] بين قوم

4539 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ح وثنا ابن السرح ثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قال من قتل وقال ابن عبيد قال

« قال رسول الله ﷺ " من قتل في عميا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود " قال ابن عبيد " قود يد " ثم اتفقا " ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل [66] " » وحديث سفيان أتم. [67]

4540 - حدثنا محمد بن أبي غالب ثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ فذكر معنى حديث سفيان. » [68]

باب الدية كم هي؟

4541 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن راشد ح وثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن رسول الله ﷺ قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر. » [69]

4542 - حدثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

« كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال [ ألا ] إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. » [70]

4543 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح

« أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد. » [71]

4544 - قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال ثنا أبو تميلة ثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله ﷺ فذكر مثل حديث موسى وقال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه. [72]

4545 - حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال

« قال رسول الله ﷺ " في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر " »

[ قال أبو داود ] وهو قول عبد الله. [73]

4546 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس

« أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا »

قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي ﷺ ولم يذكر ابن عباس. [74]

باب في دية الخطأ شبه العمد

4547 - حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو

« أن رسول الله ﷺ قال مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال " لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " إلى ها هنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا " ألا إن كل مأثرة [75] كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت " ثم قال " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " » وحديث مسدد أتم. [76]

4548 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه

4549 - حدثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعناه قال

« خطب رسول الله ﷺ يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة »

قال أبو داود كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي ﷺ ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي ﷺ وحديث عمر رضي الله عنه. [77]

4550 - حدثنا النفيلي ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال

« قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة [78] ما بين ثنية إلى بازل عامها. » [79]

4551 - حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال

« في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها وكلها خلفة. » [80]

4552 - حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله

« في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. » [81]

4553 - حدثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال

« قال علي رضي الله عنه في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. » [82]

4554 - حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت

« في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض. » [83]

4555 - حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد الله ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. » [84]

باب أسنان الإبل

قال أبو داود قال أبو عبيد وغير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع والثنى لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان

قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن قال أبو حاتم قال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني وقال أبو عبيد إذا لقحت فهي خلفة فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر فإذا بلغت عشرة أشهر فهي عشراء قال أبو حاتم إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع

باب ديات الأعضاء

4556 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبدة يعني ابن سليمان ثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى

« عن النبي ﷺ قال " الأصابع سواء عشر عشر من الإبل ". » [85]

4557 - حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري

« عن النبي ﷺ قال " الأصابع سواء " قلت عشر عشر؟ قال " نعم " »

قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. [86]

4558 - حدثنا مسدد ثنا يحيى ح وثنا ابن معاذ ثنا أبي ح وثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال

« قال رسول الله ﷺ " هذه وهذه سواء " يعني الإبهام والخنصر. » [87]

4559 - حدثنا عباس العنبري ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس

« أن رسول الله ﷺ قال " الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء " »

قال أبو داود ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد. [88]

4560 - قال أبو داود حدثنا الدارمي عن النضر حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ثنا علي بن الحسن أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

« قال رسول الله ﷺ " الأسنان سواء والأصابع سواء ". » [89]

4561 - حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان ثنا أبو تميلة عن حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

« جعل رسول الله ﷺ أصابع اليدين والرجلين سواء. » [90]

4562 - حدثنا هدبة بن خالد ثنا همام ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن النبي ﷺ قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة " في الأصابع عشر عشر ". » [91]

4563 - حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا يزيد بن هارون ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« عن النبي ﷺ قال " في الأسنان خمس خمس ". » [92]

4564 - قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال ثنا شيبان ثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

« كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة قال وقال رسول الله ﷺ " إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة " قال وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله ﷺ " ليس للقاتل شىء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا " قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ »

قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل. [93]

4565 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي أخبرنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن النبي ﷺ قال " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه " قال وزادنا خليل عن ابن راشد " وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح ". » [94]

4566 - حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو

« أن رسول الله ﷺ قال " في المواضح خمس ". » [95]

4567 - حدثنا محمود بن خالد السلمي ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

« قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. » [96]

باب دية الجنين

4568 - حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة

« أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضرب إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فقال " أسجع كسجع الأعراب؟ " فقضى فيه بغرة [97] وجعله على عاقلة المرأة. » [98]

4569 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه وزاد قال

« فجعل النبي ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها »

قال أبو داود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة. [99]

4570 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قالا ثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة

« أن عمر استشار الناس في إملاص [100] المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله ﷺ قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك قال فأتاه بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد له يعنني ضرب الرجل بطن امرأته - »

قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. [101]

4571 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه

قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال

4572 - حدثنا محمد بن مسعود المصيصي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر

« أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل »

قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج

قال أبو داود وقال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء. [102]

4573 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر " وأن تقتل " زاد بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. » [103]

4574 - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال ثنا أسباط عن سماك عن عكرمة

« عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي ﷺ " أسجع الجاهلية وكهانتها؟ أد في الصبي غرة " قال ابن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. » [104]

4575 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد قال ثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله

« أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد قال فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ قال فقال رسول الله ﷺ " لا ميراثها لزوجها وولدها ". » [105]

4576 - حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قالا ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال

« اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله ﷺ " إنما هذا من إخوان الكهان " من أجل سجعه الذي سجع. » [106]

4577 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال

« ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها. » [107]

4578 - حدثنا عباس بن عبد العظيم ثنا عبيد الله بن موسى ثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه

« أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف

قال أبو داود كذا الحديث " خمسمائة شاة " والصواب مائة شاة »

قال أبو داود هكذا قال عباس وهو وهم. [108]

4579 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال

« قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. » [109]

4580 - حدثنا محمد بن سنان العوفي قال ثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة خمسمائة يعني درهما -

قال أبو داود قال ربيعة الغرضة خمسون دينارا. [110]

باب في دية المكاتب

4581 - حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يعلى بن عبيد ثنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال

« قضى رسول الله ﷺ في دية المكاتب يقتل يودي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. » [111]

4582 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس

« أن رسول الله ﷺ قال " إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه "

قال أبو داود ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي ﷺ وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة. » [112]

باب في دية الذمي

4583 - حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« عن النبي ﷺ قال " دية المعاهد نصف دية الحر " »

قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله. [113]

باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه

4584 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال

« قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها فندرت [114] ثنيته [115] فأتى النبي ﷺ فأهدرها وقال " أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟ "

قال وأخبرنني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال بعدت سنه. » [116]

4585 - حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم ثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية بهذا زاد ثم قال يعني النبي ﷺ للعاض

« " إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه " وأبطل دية أسنانه. » [117]

باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت [118]

4586 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن رسول الله ﷺ قال " ومن تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن " » قال نصر قال حدثني ابن جريج

قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا. [119]

4587 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال

« قال رسول الله ﷺ " أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن " قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط [120] والكي. » [121]

باب في دية الخطأ شبه العمد

4588 - حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا ثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفقا فقال

« " ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت " ثم قال " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ". » [122]

4589 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه

باب في جناية العبد يكون للفقراء

4590 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين

« أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. » [123]

باب فيمن قتل في عميا بين قوم

4591 - قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال

« قال رسول الله ﷺ " من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ". » [124]

باب في الدابة تنفح [125] برجلها

4592 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

« عن رسول الله ﷺ قال " الرجل جبار " »

قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وهو راكب. [126]

باب العجماء والمعدن والبئر جبار

4593 - حدثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمعا أبا هريرة يحدث

« عن رسول الله ﷺ قال " العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس "

قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل. » [127]

باب في النار تعدى

4594 - حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا زيد بن المبارك ثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " النار جبار ". » [128]

باب القصاص من السن

4595 - حدثنا مسدد ثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال

« كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي ﷺ فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضوا بأرش أخذوه فعجب نبي الله ﷺ وقال " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " »

قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن؟ قال تبرد [129]


هامش

  1. ( ستونن صاعا )
  2. صحيح
  3. صحيح
  4. ( الخبل هو فساد الأعضاء )
  5. ضعيف
  6. صحيح
  7. ( النسعة بكسر فسكون قطعة من الجلد تجعل زماما للبعير )
  8. صحيح
  9. صحيح
  10. صحيح لغيره
  11. صحيح
  12. ( بكسر الغين وفتح الياء جمع غيرة وهي الدية )
  13. ( الحرب نهب مال الإنسان وتركه لاشىء له )
  14. ( بكسر الشين وتشديد الكاف السلاح )
  15. ( الدرقة الترس من الجلد ليس بها خشب ولا عصب )
  16. ( قوله أسنن اليوم وغير غدا هذا مثل يريد أنك إن لم تقص منه غيرت سنتك وبدلتها. وقال ابن سراج معناه افدنا منه وأقبل الدية من عندنا ومعنى غير خذ الغير وهي الدية. وزاد غيره في آخر الحديث قال فرفع رسول الله ﷺ فقال بل تأخذون الدية خمسين في سفرنا هذا وخمسين إذا رجعنا هامش د )
  17. ضعيف
  18. صحيح
  19. صحيح
  20. حسن صحيح
  21. ضعيف
  22. ( جمع لهاة وهي اللحمة التي في أقصى الحلق )
  23. صحيح
  24. ضعيف الإسناد
  25. ( هي المستوية بالصلاء النار )
  26. ضعيف
  27. حسن صحيح
  28. حسن صحيح
  29. ( بفتح فسكون عرق في الظهر )
  30. حسن صحيح
  31. صحيح الإسناد
  32. صحيح الإسناد
  33. ضعيف
  34. ضعيف
  35. صحيح مقطوع
  36. صحيح مقطوع
  37. حسن
  38. صحيح
  39. ( البئر الواسعة الفم القريبة القعر )
  40. صحيح
  41. ( بحرة الرغاء موضع بالطائف )
  42. ( لية بفتح اللام كما ذكره المنذري في القاموس بكسر اللام والبحرة البلدة. ولية تشدد وتخفف والتشديد أكثر. هامش د )
  43. ضعيف معضل
  44. صحيح
  45. صحيح لغيره
  46. منكر
  47. شاذ
  48. صحيح
  49. ( أي بئر )
  50. صحيح
  51. ( جمع وضح. يعمل من الفضة وسمي بذلك لبياضه ويريد بالأوضاح الحلي )
  52. صحيح
  53. صحيح
  54. ( أي قويهم )
  55. ( الخارج إلى القتال )
  56. حسن صحيح
  57. صحيح
  58. صحيح
  59. ( بجيم مشددة مفتوحة من اللجاج )
  60. صحيح
  61. صحيح
  62. ضعيف
  63. ضعيف
  64. ضعيف
  65. ( وزنه فعيلاء من العمى )
  66. ( فسروا العدل الفريضة والصرف التطوع. الخطابي )
  67. صحيح لغيره
  68. صحيح
  69. حسن
  70. حسن
  71. ضعيف
  72. ضعيف
  73. ضعيف
  74. ضعيف
  75. ( المائدة كل ما يؤثر من مكارم الجاهلية ومفاخرهم ومعنى " تحت قدمي " يريد إبطالها وإسقاطها. هامش د )
  76. حسن
  77. ضعيف
  78. ( الناقة الحامل إلى نصف أجل الحمل )
  79. ضعيف الإسناد موقوف
  80. ضعيف الإسناد
  81. ضعيف الإسناد
  82. ضعيف
  83. صحيح
  84. صحيح الإسناد
  85. صحيح
  86. صحيح
  87. صحيح
  88. صحيح
  89. صحيح
  90. صحيح
  91. حسن صحيح
  92. حسن صحيح
  93. حسن
  94. حسن
  95. حسن صحيح
  96. حسن احتمالا
  97. ( النسمة من الرقيق ذكرا أو أنثى )
  98. صحيح
  99. صحيح
  100. ( إسقاطها ولدها )
  101. صحيح دون زيادة هارون ق
  102. صحيح
  103. ضعيف الإسناد
  104. ضعيف
  105. صحيح
  106. صحيح
  107. صحيح
  108. ضعيف
  109. شاذ
  110. ضعيف الإسناد مقطوع
  111. صحيح
  112. صحيح
  113. حسن
  114. ( أي سقطت )
  115. ( وهي الأسنان المتقدمة )
  116. صحيح
  117. صحيح الإسناد
  118. ( أي أضر المريض وأفسده )
  119. حسن
  120. ( أي الشق )
  121. حسن
  122. حسن
  123. صحيح
  124. صحيح
  125. ( أي تضرب )
  126. ضعيف
  127. صحيح
  128. صحيح
  129. صحيح