الرئيسيةبحث

سنن أبي داود/كتاب النكاح


كتاب النكاح


☰ جدول المحتويات

باب التحريض على النكاح

2046 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال

« إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول " من استطاع منكم الباءة [1] فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". »[2]

باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

2047 - حدثنا مسدد ثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ قال " تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ". »[3]

باب في تزويج الأبكار

2048 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال

« قال لي رسول الله ﷺ " أتزوجت؟ " قلت نعم قال " بكرا أم ثيبا؟ " فقلت ثيبا قال " أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ". »[4]

باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء

2049 - قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال

« جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال " إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال " غربها " قال أخاف أن تتبعها نفسي قال " فاستمتع بها ". »[5]

[ باب من تزوج الولود ]

2050 - حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد [ ابن أخت منصور بن زاذان ] عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال

« جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال " لا " ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ". » [6]

باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية

2051 - حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي ثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال

« جئت [ إلى ] النبي ﷺ فقلت يا رسول الله أنكح عناق؟ قال فسكت عني فنزلت { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } فدعاني فقرأها علي وقال [ لي ] " لا تنكحها ". » [7]

2052 - حدثنا مسدد وأبو معمر قالا ثنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله "

وقال أبو معمر حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. »[8]

باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

2053 - حدثنا هناد بن السري ثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال

« قال رسول الله ﷺ " من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران ". »[9]

2054 - حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس [ بن مالك ]

« أن النبي ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. »[10]

باب " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "

2055 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي ﷺ

« أن النبي ﷺ قال " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ". »[11]

2056 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت

« يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال " فأفعل ماذا؟ " قالت فتنكحها قال " أختك؟ " قالت نعم قال " أوتحبين ذاك؟ " قالت لست بمخلية بك وأحب من شركني في خير أختي قال " فإنها لا تحل لي " قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة قال " بنت أم سلمة؟ " قالت نعم قال " أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتنني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ". »[12]

باب في لبن الفحل

2057 - حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت

« دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه قال تستترين مني وأنا عمك؟ قالت قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله ﷺ فحدثته فقال " إنه عمك فليلج عليك ". »[13]

باب في رضاعة الكبير

2058 - حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح وثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها

« المعنى واحد أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رجل قال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال " انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ". »[14]

2059 - حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال

« لارضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم. »[15]

2060 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود

« عن النبي ﷺ بمعناه وقال أنشز العظم [16]. »[17]

باب من حرم به

2061 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ وأم سلمة

« أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله ﷺ زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله عزوجل في ذلك { ادعوهم لآبائهم } إلى قوله { فإخوانكم في الدين ومواليكم } فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا [18] وقد أنزل الله عزوجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي ﷺ " أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة [ رضي الله عنها ] تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي ﷺ لسالم دون الناس. »[19]

باب هل يحرم ما دون خمس رضعات

2062 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت

« كان فيما أنزل الله عزوجل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن [20] فتوفي النبي ﷺ وهن مما يقرأ من القرآن. »[21]

2063 - حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت

« قال رسول الله ﷺ " لا تحرم المصة ولا المصتان ". »[22]

باب في الرضخ عند الفصال

2064 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا أبو معاوية ح وثنا ابن العلاء أنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال

« قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة [23] الرضاعة؟ قال " الغرة العبد أو الأمة " »

قال النفيلي حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه. [24]

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

2065 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " لاتنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ". »[25]

2066 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول

« نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. »[26]

2067 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس

« عن النبي ﷺ أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. »[27]

2068 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير

« أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله عزوجل { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عزوجل { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت عائشة وقول الله عزوجل في الآية الآخرة { وترغبون أن تنكحوهن } هي رغبة أحدكم من يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قال يوننس وقال ربيعة في قول الله عزوجل { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا. »[28]

2069 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه

« أن علي بن الحسين [ رضي الله عنهما ] حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا قال هل أنت معطي سيف رسول الله ﷺ؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وإيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة [ رضي الله عنها ] فسمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال " إن فاطمة مني وأنا لا أتخوف أن تفتن في دينها " قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال " حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا ". » [29]

2070 - حدثنا محد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال

« فسكت علي [ رضي الله عنه ] عن ذلك النكاح. »[30]

2071 - حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد ثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه

« أنه سمع رسول الله ﷺ على المنبر يقول " إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها " »

[ قال أبو داود ] والإخبار في حديث أحمد. [31]

باب في نكاح المتعة

2072 - حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال

« كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال [ له ] رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع. » شاذ والمحفوظ زمن الفتح

2073 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه

« أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء. » [32]

باب في الشغار

2074 - حدثنا القعنبي عن مالك ح وثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر

« أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار زاد مسدد في حديثه قلتا لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق [ وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق ]. »[33]

2075 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

« أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن إبنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ. »[34]

باب في التحليل

2076 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي [ رضي الله عنه ] قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي ﷺ [ أن النبي ﷺ ] قال

« " لعن الله المحلل والمحلل له ". »[35]

2077 - حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال فرأينا أنه علي [ عليه السلام ] عن النبي ﷺ بمعناه. »[36]

باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

2078 - حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن وكيع قال ثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال

« قال رسول الله ﷺ " أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ". »[37]

2079 - حدثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

« عن النبي ﷺ قال " إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل " »

[ قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما ]. [38]

باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

2080 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ". »[39]

2081 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال

« قال رسول الله ﷺ " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه ". »[40]

باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

2082 - حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال

« قال رسول الله ﷺ " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها [ وتزوجها ] فتزوجتها. »[41]

باب في الولي

2083 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

« قال رسول الله ﷺ " أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل " ثلاث مرات " فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". »[42]

2084 - حدثنا القعنبي ثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ بمعناه

2085 - حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى

« أن النبي ﷺ قال " لا نكاح إلا بولي "

قال أبو داود وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. »[43]

2086 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله ﷺ [ وهي عندهم ]. »[44]

باب في العضل

2087 - حدثنا محمد بن المثنى حدثني أبو عامر [ عبد الملك بن عمرو هو الصفدي ] ثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال

« كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا قال ففي نزلت هذه الآية { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } الآية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. »[45]

باب إذا أنكح الوليان

2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا محمد بن كثير أخبرنا همام ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة

« عن النبي ﷺ قال " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ". »[46]

باب قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن

2089 - حدثنا أحمد بن منيع ثنا أسباط بن محمد ثنا الشيباني عنن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس

« في هذه الآية { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن } قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك. »[47]

2090 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين [ بن واقد ] عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

« { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحئة مبينة } وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك. » [48]

2091 - حدثنا أحمد بن شبوية المروزي ثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله [ في ] ذلك. » [49]

باب في الاستئمار

2092 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة

« أن النبي ﷺ قال " لاتنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها "

قالوا يا رسول الله وما إذنها؟ قال " أن تسكت ". »[50]

2093 - حدثنا أبو كامل ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " »

[ قال أبو داود ] والإخبار في حديث يزيد

قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. [51]

2094 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال

« " فإن بكت أو سكتت " زاد " بكت "

قال أبو داود وليس " بكت " بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء

قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحيي أن تتكلم قال " سكاتها إقرارها ". »[52]

2095 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر قال

« قال رسول الله ﷺ " آمروا النساء في بناتهن ". »[53]

باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

2096 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا حسين بن محمد ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس

« أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ. »[54]

2097 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ بهذا الحديث

[ قال أبو داود ] لم يذكر ابن عباس وهكذا رواه الناس مرسلا معروف

باب في الثيب

2098 - حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا ثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال

« قال رسول الله ﷺ " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها " وهذا لفظ القعنبي. »[55]

2099 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال

« " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها "

قال أبو داود " أبوها " ليس بمحفوظ. » [56]

2100 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس

« أن رسول الله ﷺ قال " ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها ". »[57]

2101 - حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية

« أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فرد نكاحها. »[58]

باب في الأكفاء

2102 - حدثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة

« أن أبا هند حجم النبي ﷺ في اليافوخ فقال النبي ﷺ " يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه " وقال " وإن كان في شىء مما تداوون به خير فالحجامة ". »[59]

باب في تزويج من لم يولد

2103 - حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قالا ثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت

« خرجت مع أبي [ في حجة رسول الله فرأيت رسول الله ﷺ فدنا إليه أبي ] وهو على ناقة له [ فوقف له واستمع منه ] ومعه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش عثران قال ابن المثنى جيش غثران فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته فقال رسول الله ﷺ " وبقرن أي النساء هي اليوم " قال قد رأت القتير [60] قال " أرى أن تتركها " قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله ﷺ فلما رأى ذلك مني قال " لا تأثم ولا يأثم صاحبك "

قال أبو داود والقتير الشيب. »[61]

2104 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة

« أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق قالت بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير. »[62]

باب الصداق

2105 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال

« سألت عائشة [ رضي الله عنها ] عن صداق رسول الله ﷺ؟ قالت ثنتا عشرة أوقية ونش فقلت وما نش؟ قالت نصف أوقية. »[63]

2106 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال

« خطبنا عمر رضي الله عنه فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ﷺ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية. » [64]

2107 - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي ثنا معلى بن منصور ثنا ابن المبارك ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة

« أنها كانت تحت عبيد الله بن جحشس فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف [ درهم ] وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل ابن حسنة »

قال أبو داود حسنة هي أمه

[ قال أبو داود عبيد الله بن جحش تنصر ومات نصرانيا وأوصى إلى النبي ﷺ بعدما مات نصرانيا ]. [65]

2108 - حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع أنا علي بن الحسن بن شقيق عن [ ابن ] المبارك عن يونس عن الزهري

« أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله ﷺ على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله ﷺ فقبل. »[66]

باب قلة المهر

2109 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس

« أن رسول الله ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعلي ردع زعفران فقال النبي ﷺ " مهيم " فقال يا رسول الله [ إني ] تزوجت امرأة قال " ما أصدقتها؟ " قال وزن نواة من ذهب قال " أولم ولو بشاة " »

[ قال أبو داود النواة خمسة الدراهم والنش عشرون والأوقية أربعون ]. [67]

2110 - حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله

« أن النبي ﷺ قال " من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل "

قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر [ قال كنا على عهد رسول الله ﷺ نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة ] »

[ قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم ]. [68]

باب في التزويج على العمل يعمل

2111 - حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي

« أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله ﷺ " هل عندك من شىء تصدقها إياه " فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله ﷺ " إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا " قال لا أجد شيئا قال " فالتمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله ﷺ " هل معك من القرآن شىء " قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله ﷺ " قد زوجتكها بما معك من القرآن ". »[69]

2112 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم

« فقال " ما تحفظ من القرآن؟ " قال سورة البقرة أو التي تليها قال " فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ". »[70]

2113 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله ﷺ. »[71]

2 باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات==== 2114 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق

« عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله ﷺ قضى به في بروع بنت واشق. »[72]

2115 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وساق عثمان مثله

2116 - حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود

« أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولاشطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله ﷺ قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح [ بها ] عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله ﷺ. »[73]

2117 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي [ ومحمد بن المثنى ] وعمر بن الخطاب قال محمد حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر

« أن النبي ﷺ قال لرجل " أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال نعم وقال للمرأة " أترضين أن أزوجك فلانا؟ " قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف »

قال أبو داود وزاد عمر [ بن الخطاب وحديثه أتم ] في أول هذا الحديث قال رسول الله ﷺ " خير النكاح أيسره " وقال رسول الله ﷺ [ للرجل ] ثم ساق معناه

[ قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا ]. [74]

باب في خطبة النكاح

2118 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال

« علمنا رسول الله ﷺ خطبة الحاجة " إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } "»

[ قال أبو داود ] لم يقل محمد بن سليمان " إن ". [75]

2119 - حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود

« أن رسول الله ﷺ كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله " ورسوله " " أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ". »[76]

2120 - حدثنا محمد بن بشار ثنا بدل بن المحبر [ وكنيته أبو المنير ] ثنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال

« خطبت إلى النبي ﷺ أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. »[77]

باب في تزويج الصغار

2121 - حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

« تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت سبع سنين [ قال سليمان أو ست ] ودخل بي وأنا بنت تسع. »[78]

باب في المقام عند البكر

2122 - حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة

« أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ". »[79]

2123 - حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال

« لما أخذ رسول الله ﷺ صفية أقام عندها ثلاثا زاد عثمان وكانت ثيبا وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد ثنا أنس. »[80]

2124 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هشيم وإسماعيل إبن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال

« إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك. »[81]

باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا

2125 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال ثنا عبدة ثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال

« لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله ﷺ " أعطها شيئا " قال ما عندي شىء قال " أين درعك الحطمية؟ ". »[82]

2126 - حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ثنا أبو حيوة عن شعيب يعني بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي ﷺ

« أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ رضي الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله ﷺ حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شىء فقال له النبي ﷺ " أعطها درعك " فأعطاها درعه ثم دخل بها. »[83]

2127 - حدثنا كثير يعني ابن عبيد ثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. »[84]

2128 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت

« أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا »

قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة. [85]

2129 - حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

« قال رسول الله ﷺ " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ". »[86]

باب ما يقال للمتزوج

2130 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة

« أن النبي ﷺ كان إذا رفأ الإنسان [87] إذا تزوج قال " بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ". »[88]

باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

2131 - حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري العسقلاني المعنى قالوا ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي ﷺ ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال

« تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي ﷺ " لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت " قال الحسن " فاجلدها " وقال ابن أبي السري " فاجلدوها " أو قال " فحدوها "

قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم عن النبي ﷺ وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له. »[89]

2132 - حدثنا محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر ثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب

« أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث ابن جريج أتم. » [90]

باب في القسم بين النساء

2133 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ قال " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ". »[91]

2134 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت

« كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل ويقول " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "»

[ قال أبو داود ] يعني القلب. [92]

2135 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة

« يا ابن أختي كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله ﷺ يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها قالت نقول في ذلك أنزل الله عزوجل وفي أشباهها أراه قال { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا }. » [93]

2136 - حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قالا ثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت

« كان رسول الله ﷺ يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله ﷺ؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. »[94]

2137 - حدثنا مسدد ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها

« أن رسول الله ﷺ بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال " إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن " فأذن له »

[ قال أبو داود كان يزيد شيعيا كذا روي ]. [95]

2138 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه

« أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. »[96]

باب [ في الرجل يشترط ] لها دارها

2139 - حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر

« عن رسول الله ﷺ أنه قال " إن أحق الشروط أن توافوا به ما استحللتم به الفروج ". »[97]

باب في حق الزوج على المرأة

2140 - حدثنا عمرو بن عون أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال

« أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي ﷺ فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ " قال قلت لا قال " فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق ". » [98]

2141 - حدثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ قال " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه [ فأبت ] فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ". »[99]

باب في حق المرأة على زوجها

2142 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت

« يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت " أو " اكسبت " " ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت "

قال أبو داود " ولا تقبح " أن تقول قبحك الله. » [100]

2143 - حدثنا ابن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت

« يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال " ائت حرثك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب " »

قال أبو داود روى شعبة " تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ". [101]

2144 - حدثنا أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري ثنا عمر بن عبد الله بن رزين ثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال

« أتيت رسول الله ﷺ قال فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال " أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ". »[102]

باب في ضرب النساء

2145 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه

« أن النبي ﷺ قال " فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع " قال حماد يعني النكاح. »[103]

2146 - حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال

« قال رسول الله ﷺ " لاتضربوا إماء الله " فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال ذئرن [104] النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي ﷺ " لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم ". »[105]

2147 - حدثنا زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب

« عن النبي ﷺ قال " لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته ". »[106]

باب فيما يؤمر به من غض البصر

2148 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال

« سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة فقال " اصرف بصرك ". »[107]

2149 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال

« قال رسول الله ﷺ لعلي رضي الله عنه " يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنض لك الأولى وليست لك الآخرة ". »[108]

2150 - حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال

« قال رسول الله ﷺ " لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها ". »[109]

2151 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر

« أن النبي ﷺ رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم " إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله فإنه يضمر [110] ما في نفسه ". »[111]

2152 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا أبو ثور عن معمر أخبرنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال

« ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه ". »[112]

2153 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

« أن النبي ﷺ قال " لكل ابن آدم حظه من الزنا " بهذه القصة قال " واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل ". » [113]

2154 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بهذه القصة قال " والأذان زناها الاستماع ". » [114]

باب في وطء السبايا

2155 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري

« أن رسول الله ﷺ بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. »[115]

2156 - حدثنا النفيلي ثنا مسكين ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء

« أن رسول الله ﷺ كان في غزوة فرأى امرأة حججا [116] فقال " لعل صاحبها ألم بها " قالوا نعم قال " لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ". »[117]

2157 - حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس

« " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". »[118]

2158 - حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال

« قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت [ من ] رسول الله ﷺ يقول [ لكم ] يوم حنين قال " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى " [ ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ] ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ". »[119]

2159 - حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث. قال

« " حتى يستبرئها بحيضة " زاد [ فيه " بحيضة " وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد زاد ] " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها [120] ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه

قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية. »[121]

باب في جامع النكاح

2160 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« عن النبي ﷺ قال " إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك "

قال أبو داود زاد أبو سعيد " ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة " في المرأة والخادم. »[122]

2161 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال

« قال النبي ﷺ " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا ". »[123]

2162 - حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " ملعون من أتى امرأته في دبرها ". »[124]

2163 - حدثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال

« سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله عزوجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }. »[125]

2164 - حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال

« إن ابن عمر والله يغفر له أوهم [126] إنما كان هذا الحي الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدرون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأنزل الله عزوجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. »[127]

باب في إتيان الحائض ومباشرتها

2165 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك

« أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله عز وجل { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ " جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شىء غير النكاح " فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله ﷺ فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. »[128]

2166 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهجري قال

« سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله ﷺ نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شىء غسل مكانه ولم يعده وإن أصاب تعني ثوبه منه شىء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. »[129]

2167 - حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث

« أن رسول الله ﷺ كان إذ أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. »[130]

باب في كفارة من أتى حائضا

2168 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس

« عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال " يتصدق بدينار أو بنصف دينار ". »[131]

2169 - حدثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال

« إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. » [132]

باب ما جاء في العزل

2170 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة

« عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي ﷺ يعني العزل قال " فلم يفعل أحدكم؟ " ولم يقل فلا يفعل أحدكم " فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها "

قال أبو داود قزعة مولى زياد. »[133]

2171 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري

« أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل مؤودة الصغرى قال " كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ". »[134]

2172 - حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال

« دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟ فسألناه عن ذلك فقال " ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ". »[135]

2173 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا الفضل بن دكين ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال

« جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقال [ يا رسول الله ] إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ". »[136]

باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

2174 - حدثنا مسدد ثنا بشر ثنا الحريري ح وحدثنا مؤمل ثنا إسماعيل ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نضرة قال حدثني شيخ من طفاوة قال

« تثويت [137] أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي ﷺ أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله ﷺ؟ قال قلت بلى قال بينا أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله ﷺ حتى دخل المسجد فقال " من أحس الفتى الدوسي؟ " ثلاث مرات فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال فقال " إن نساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء " قال فصلى رسول الله ﷺ ولم ينس من صلاته شيئا فقال " مجالسكم مجالسكم " زاد موسى " [ من ] ههنا " ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال " أما بعد " ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال فقال " هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله " قالوا نعم قال " ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا " قال فسكتوا قال فأقبل على النساء فقال " هل منكن من تحدث؟ " فسكتن فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله ﷺ ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنه فقال " هل تدرون ما مثل ذلك؟ " فقال " إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه " »

قال أبو داود ومن ههنا حفظته عن مؤمل وموسى " ألا لا يفيضن رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد " وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد [ ولكني لم أتقنه كما أحب ] وقال موسى ثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي [138]


هامش

  1. ( أي مؤن النكاح )
  2. صحيح
  3. صحيح
  4. صحيح
  5. صحيح
  6. حسن صحيح
  7. حسن صحيح
  8. صحيح
  9. صحيح
  10. صحيح
  11. صحيح
  12. صحيح
  13. صحيح
  14. صحيح
  15. صحيح
  16. ( زاد في حجمه )
  17. ضعيف
  18. ( أي يراني مبتذلة في ثياب مهنتي )
  19. صحيح
  20. ( هذا مما نسخت تلاوته دون حكمه )
  21. صحيح
  22. صحيح
  23. ( يريد ذمام الرضاع وحقه )
  24. ضعيف
  25. صحيح
  26. صحيح
  27. ضعيف
  28. صحيح
  29. صحيح
  30. صحيح
  31. صحيح
  32. صحيح م وزاد زمن الفتح
  33. صحيح
  34. حسن
  35. صحيح
  36. صحيح
  37. حسن
  38. ضعيف
  39. صحيح
  40. صحيح
  41. حسن
  42. صحيح
  43. صحيح
  44. صحيح
  45. صحيح
  46. ضعيف
  47. صحيح
  48. حسن صحيح
  49. صحيح لغيره
  50. صحيح
  51. حسن صحيح
  52. شاذ
  53. ضعيف
  54. صحيح
  55. صحيح
  56. صحيح بلفظ تستأمر دون ذكر أبوها
  57. صحيح
  58. صحيح
  59. حسن
  60. ( الشيب )
  61. ضعيف
  62. ضعيف
  63. صحيح
  64. حسن صحيح
  65. صحيح
  66. ضعيف
  67. صحيح
  68. ضعيف
  69. صحيح
  70. ضعيف
  71. ضعيف
  72. صحيح
  73. صحيح
  74. صحيح
  75. صحيح
  76. ضعيف
  77. ضعيف
  78. صحيح
  79. صحيح
  80. صحيح
  81. صحيح
  82. صحيح
  83. ضعيف
  84. ضعيف
  85. ضعيف
  86. ضعيف
  87. ( هنأه ودعا له )
  88. صحيح
  89. ضعيف
  90. ضعيف وحديث ابن جريج أتم
  91. صحيح
  92. ضعيف
  93. حسن صحيح
  94. صحيح
  95. صحيح
  96. صحيح
  97. صحيح
  98. صحيح دون جملة القبر
  99. صحيح
  100. حسن صحيح
  101. حسن صحيح
  102. صحيح
  103. حسن
  104. ( معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج )
  105. صحيح
  106. ضعيف
  107. صحيح
  108. حسن
  109. صحيح
  110. ( أي يضعفه ويعلله )
  111. صحيح
  112. صحيح
  113. حسن م دون جملة الفم
  114. حسن صحيح
  115. صحيح
  116. ( الحامل المقرب )
  117. صحيح
  118. صحيح
  119. حسن
  120. ( أضعفها )
  121. حسن
  122. حسن
  123. صحيح
  124. حسن
  125. صحيح
  126. ( قال الخطابي قوله أوهم هكذا وقع في الرواية والصواب زهم )
  127. حسن
  128. صحيح
  129. صحيح
  130. صحيح
  131. صحيح
  132. صحيح موقوف
  133. صحيح
  134. صحيح
  135. صحيح
  136. صحيح
  137. ( فمعناه جئته ضيفا )
  138. ضعيف