الرئيسيةبحث

سنن أبي داود/كتاب اللقطة


كتاب اللقطة

باب [ التعريف باللقطة ]

1701 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال

« غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقالا لي اطرحه فقلت لا ولكن إنن وجدت صاحبه وإلا استمعت به قال فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي ﷺ فقال " عرفها حولا " فعرفتها حولا ثم أتيته فقال " عرفها حولا " فعرفتها حولا ثم أتيته فقال " عرفها حولا " فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها فقال " احفظ عددها ووعاءها ووكاءها [1] فإن جاء صاحبها وإلا فاستمع بها " وقال ولا أدري أثلاثا قال " عرفها " أو مرة واحدة. » [2]

1702 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال

« " عرفها حولا " وقال ثلاث مرار قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. » [3]

1703 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال في التعريف قال

« عامين أو ثلاثة وقال " اعرف عددها ووعاءها ووكاءها " زاد " فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه "

[ قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني " فعرف عددها " ]. » [4]

1704 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثننا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني

« أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة قال " عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها [5] ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه " فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال " خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه وقال " ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها ". » [6]

1705 - حدثنا ابن السرح ثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد " سقاءها ترد الماء وتأكل الشجر " ولم يقل " خذها " في ضالة الشاء وقال في اللقطة " عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " ولم يذكر " استفق ".

قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا " خذها ". » [7]

1706 - حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قالا ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني

« أن رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة فقال " عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه " . » [8]

1707 - حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال

« سئل رسول الله ﷺ فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال " تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ". » [9]

1708 - حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه " فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه " وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله

قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة " إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه " ليست بمحفوظة " فعرف عفاصها ووكاءها " وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي ﷺ أيضا قال " عرفها سنة " وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي ﷺ قال " عرفها سنة ". » [10]

1709 - حدثنا مسدد ثنا خالد يعني الطحان ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب [ - يعني ابن خالد - ] المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال

« قال رسول الله ﷺ " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله [ عزوجل ] يؤتيه من يشاء ". » [11]

1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص

« عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة [12] فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " [ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ] وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال " ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية [13] الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس ". »[14]

1711 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال " فاجمعها ". »[15]

1712 - حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم " لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط " وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ قال " فخذها ". »[16]

1713 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح وثنا ابن العلاء ثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« عن النبي ﷺ بهذا قال في ضضالة الشاء " فاجمعها حتى يأتيها باغيها " / »[17]

1714 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد [ الخدري ]

« أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله ﷺ فقال " هو رزق الله عزوجل " فأكل منه رسول الله ﷺ وأكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي ﷺ " يا علي أد الدينار ". »[18]

1715 - حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي

« عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. » [19]

1716 - حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا ابن أبي فديك ثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره

« أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال مايبكيهما؟ قالت الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا فجاء اليهودي فاشترى دقيقا به فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي حتى جاء فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ [ لنا ] بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا فقال " كلوا باسم الله " فأكلوا [ منه ] فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار فأمر رسول الله ﷺ فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق فقال النبي ﷺ " يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله ﷺ يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي " فأرسل به فدفعه رسول الله ﷺ إليه. »[20]

1717 - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال

« رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به

قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر [ وا ] النبي ﷺ. » [21]

1718 - حدثنا مخلد بن خالد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة

« أن النبي ﷺ قال " ضآلة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها " . » [22]

1719 - حدثنا يزيد بن خالد بن وموهب وأحمد بن صالح قالا ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي

« أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها» قال ابن موهب عن عمرو . [23]

1720 - حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن [ ابن ] أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال

« كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي فقال جرير أخرجوها [ فقد ] سمعت رسول الله ﷺ يقول " لا يأوي الضالة إلا ضال " » [24]

آخر اللقطة.


هامش

  1. ( الخيط يشد به الصرة )
  2. صحيح
  3. صحيح
  4. صحيح والمعتمد التعريف سنة واحدة كما في حديث زيد بن خالد
  5. ( الوعاء الذي يكون فيه النفقة )
  6. صحيح
  7. صحيح
  8. صحيح م وفي إسناده زيادة عن أبي النضر عن بسر وهو الصواب
  9. صحيح
  10. صحيح والزيادة عند خ أبي
  11. صحيح
  12. ( هي ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق )
  13. ( الميثاء بكسر الميم الطريق المسلوك )
  14. حسن
  15. حسن
  16. حسن
  17. حسن
  18. حسن
  19. صحيح
  20. حسن
  21. ضعيف
  22. صحيح
  23. صحيح
  24. صحيح المرفوع منه