→ أبواب فضائل القرآن | سنن أبي داود كتاب الزكاة المؤلف: أبو داود |
كتاب اللقطة ← |
كتاب الزكاة
☰ جدول المحتويات
- وجوبها
- باب ما تجب فيه الزكاة
- باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟
- باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي
- باب في زكاة السائمة
- باب رضا المصدق
- باب دعاء المصدق لأهل الصدقة
- باب تفسير أسنان الإبل
- باب أين تصدق الأموال؟
- باب الرجل يبتاع صدقته
- باب صدقة الرقيق
- باب صدقة الزرع
- باب زكاة العسل
- باب في خرص العنب
- باب في الخرص
- باب متى يخرص التمر؟
- باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
- باب زكاة الفطر
- باب متى تؤدي؟
- باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟
- باب من روى نصف صاع من قمح
- باب في تعجيل الزكاة
- باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟
- باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى
- باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
- باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟
- [ باب ما تجوز فيه المسألة ]
- باب كراهية المسألة
- باب في الاستعفاف
- باب الصدقة على بني هاشم
- باب الفقير يهدي للغني من الصدقة
- باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
- باب في حقوق المال
- باب حق السائل
- باب الصدقة على أهل الذمة
- باب ما لا يجوز منعه
- باب المسألة في المساجد
- باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى
- باب عطية من سأل بالله [ عز ] وجل
- باب الرجل يخرج من ماله
- باب الرخصة في ذلك
- باب في فضل سقي الماء
- باب في المنيحة
- باب أجر الخازن
- باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
- باب في صلة الرحم
- باب في الشح
- هامش
وجوبها
1556 - حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال
« لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عزوجل " فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فو الله ما هو إلا أن رأيت الله [ عزوجل [ قد شرح صدر أبي بكر للقتال قال فعرفت أنه الحق »
[ قال أبو داود قال أبو عبيدة معمر بن المثنى العقال صدقه سنة والعقالان صدقة سنتين ]
قال أبو داود ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده قال بعضهم " عقالا " ورواه ابن وهب عن يونس قال " عناقا "
وقال أبو داود قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث لو منعوني عناقا وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا. [1]
1557 - حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري [ هذا الحديث ] قال قال أبو بكر
« إن حقه أداء الزكاة وقال عقالا. » [2]
باب ما تجب فيه الزكاة
1558 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول
« قال رسول الله ﷺ " ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ". » [3]
1559 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا محمد بن عبيد ثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي ﷺ قال
« " ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة " والوسق ستون مختوما »
قال أبو داود أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. [4]
1560 - حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال
« الوسق ستون صاعا مختوما بالحجاجي. » [5]
1561 - حدثنا محمد بن بشار حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا صرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حصين
« يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل أربعين درهما درهم ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن [ كل ] كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن؟ قال لا قال فعن من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله ﷺ وذكر أشياء نحو هذا. » [6]
باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟
1562 - حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال
« أما بعد فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. » [7]
باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي
1563 - حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت لا قال " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ " قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت هما لله عزوجل ولرسوله. »[8]
1564 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت
« كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ". » [9]
1565 - حدثنا محمد بن إدريس الرازي ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال
« دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ فقالت " دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات [10] من ورق فقال " ما هذا يا عائشة "؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال " أتؤدين زكاتهن؟ " قلت لا أو ما شاء الله قال " هو حسبك من النار ". » [11]
1566 - حدثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. » [12]
باب في زكاة السائمة
1567 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله ﷺ حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه
« " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله عزوجل بها نبيه ﷺ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومنن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه "
قال أبو داود من ههنا لم أضبطه عن موسى كما أحب " ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه "
قال أبو داود إلى ههنا ثم أتقنته " ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلثمائة فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولايؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ". » [13]
1568 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال
« كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه " في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث [ شياه ] إلى ثلثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شىء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولايؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب " قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. » [14]
1569 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ولم يذكر كلام الزهري. » [15]
1570 - حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال
« هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم " فذكر نحو حديث سفيان بن حسين. وفيه " ولايؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ". » [16]
1571 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
« " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع " هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة " ولا يفرق بين مجتمع " أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا [ هو ] الذي سمعت في ذلك. » [17]
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي ﷺ أنه قال
« " هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شىء " وساق صدقة الغنم مثل الزهري وقال " وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شىء وفي الإبل " فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال " وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم [18] فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين " ثم ساق مثل حديث الزهري قال " فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولايؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب [19] ففيه نصف العشر " وفي حديث عاصم والحارث " الصدقة في كل عام " قال زهير أحسبه قال " مرة " وفي حديث عاصم " إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان ". » [20]
1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ ببعض أول [ هذا ] الحديث قال
« " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شىء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك " قال فلا أدري أعلي يقول " فبحساب ذلك " أو رفع إلى النبي ﷺ؟ " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي ﷺ " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". » [21]
1574 - حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام قال
« قال رسول الله ﷺ " قد عفوت [ لكم ] عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة [22] من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شىء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " »
قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ﷺ مثله
قال أبو داود وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أوقفوه على علي. [23]
1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم ح وثنا محمد بن العلاء وأخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
« أن رسول الله ﷺ قال " في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لايفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا " قال ابن العلاء " مؤتجرا بها " " فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عزوجل ليس لآل محمد منها شىء ". »[24]
1576 - حدثنا النفيلي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ
« أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. » [25]
1577 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي ﷺ مثله. » [26]
1578 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال
« بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر " ثيابا تكون باليمن " ولا ذكر " يعني محتلما " »
قال أبو داود رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله. [27]
1579 - حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال
« أخبرني من سار مع مصدق النبي ﷺ فإذا في عهد رسول الله ﷺ " أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع " وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال عظيمة السنام قال فأبى أن يقبلها قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي قال فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله ﷺ يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله »
قال أبو داود ورواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال لا يفرق. [28]
1580 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال
« أتانا مصدق النبي ﷺ فأخذت بيده وقرأت في عهده " لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " ولم يذكر " راضع لبن ". »[29]
1581 - حدثنا الحسن بن علي ثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال
« استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم قال
فبعثني أبي في طائفة منهم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت إن أبي بعثني إليك يعني لأصدقك قال ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ قلت نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم قال ابن أخي فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله ﷺ في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا لي إنا رسولا رسول الله ﷺ إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيها؟ فقالا شاة فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما فقالا هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شافعا قلت فأي شىء تأخذان؟ قالا عناقا جذعة أو ثنية قال فأعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا »
قال أبو داود أبو عاصم رواه عن زكريا قال أيضا " مسلم بن شعبة " كما قال روح. [30]
1582 - حدثنا محمد بن يونس النسائي ثننا روح ثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال " مسلم بن شعبة " قال فيه والشافع التي في بطنها الولد
قال أبو داود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال قال النبي ﷺ " ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة [31] عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة [32] ولا المريضة ولا الشرط [33] اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره ". » [34]
1583 - حدثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال
« بعثني رسول الله ﷺ مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله ﷺ منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرضض علي حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ﷺ ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وهاهي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله ﷺ " ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك " قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. »[35]
1584 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال " إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله [ تبارك وتعالى ] افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ". » [36]
1585 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك
« أن رسول الله ﷺ قال " المعتدي في الصدقة كمانعها ". »[37]
باب رضا المصدق
1586 - حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قالا ثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية قال ابن عبيد في حديثه
« وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله ﷺ سماه بشيرا قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال " لا ". » [38]
1587 - حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة [ يعتدون ]
قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر. » [39]
1588 - حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا ثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه
« أن رسول الله ﷺ قال " سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم " »
قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن. [40]
1589 - حدثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد [ يعني ابن زياد ] ح وثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال
« جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله ﷺ فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلمونا قال فقال " أرضوا مصدقيكم " قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا؟ قال " أرضوا مصدقيكم " زاد عثمان " وإن ظلمتم "
قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني بعد ما سمعت هذا من رسول الله ﷺ إلا وهو عني راض. » [41]
باب دعاء المصدق لأهل الصدقة
1590 - حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال
« كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال " اللهم صل على آل فلان " قال فأتاه أبي بصدقته فقال " اللهم صل على آل أبي أوفى ". » [42]
باب تفسير أسنان الإبل
قال أبو داود [ سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل فتكون بنت مخاض لسنة ] [43] إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني [44] ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل
قال أبو داود وأنشدنا الرياشي
إذا سهيل [ آخر الليل ] طلع...فابن اللبون الحق والحق جذع
لم يبق من أسنانها غير الهبع [45]
والهبع الذي يولد في غير حينه
باب أين تصدق الأموال؟
1591 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« عن النبي ﷺ قال " لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ". » [46]
1592 - حدثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله " لاجلب ولا جنب " قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى الصدق والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه يعني صدقته -. » [47]
باب الرجل يبتاع صدقته
1593 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال " لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ". » [48]
باب صدقة الرقيق
1594 - حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قالا ثنا عبد الوهاب ثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال " ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق ". » [49]
1595 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ". » [50]
باب صدقة الزرع
1596 - حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال
« قال رسول الله ﷺ " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني [51] أو النضح نصف العشر " »
[ قال أبو داود البعل ما شرب بعروقه ولم يتعن في سقيه وقال قتادة البعل من النخل مران ]. [52]
1597 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله ﷺ قال " فيما سقت الأنهار والعيون العشر وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر ". » [53]
1598 - حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قالا قال وكيع
« البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء
قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال الذي يسقى بماء السماء [ وقال النضر بن شميل البعل ماء المطر ]. » [54]
1599 - حدثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل
« أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن فقال " خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر "
[ قال أبو داود شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرا ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين ]. » [55]
باب زكاة العسل
1600 - حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
« جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي [ له ] واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر [ رضي الله عنه ] " إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ". »[56]
1601 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا المغيرة [ ونسبه إلى ] عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر نحوه قال
« من كل عشر قرب قربة وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ وحمى لهم وادييهم. »[57]
1602 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال من عشر قرب صدقة وقال واديين لهم. »[58]
باب في خرص العنب
1603 - حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط ثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال
« أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. » [59]
1604 - حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه
[ قال أبو داود وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا ]. » [60]
باب في الخرص
1605 - حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال
« جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله ﷺ [ قال ] " إذا خرصتم فجذوا [61] ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع " »
[ قال أبو داود الخارص يدع الثلث للحرفة وكذا قال يحيى القطان ]. [62]
باب متى يخرص التمر؟
1606 - حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة [ رضي الله عنها ] أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر
« كان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. » [63]
باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1607 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال
« نهى رسول الله ﷺ عن الجعرور [64] ولون الحبيق [65] أن يؤخذا في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة
قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري [ مثله ]. » [66]
1608 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثنا يحيى يعني القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك قال
« دخل علينا رسول الله ﷺ المسجد وبيده عصا وقد علق رجل [ منا ] قنا حشفا [67] فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال " لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها " وقال " إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة ". »[68]
باب زكاة الفطر
1609 - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا ثنا مروان قال عبد الله قال ثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان عبد الله بن وهب يروي عنه ثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال
« فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. »[69]
باب متى تؤدي؟
1610 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال
« أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. » [70]
باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟
1611 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك وقرأه علي مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. » [71]
1612 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ثنا محمد بن جهضم ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال
« فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه " من المسلمين ". » [72]
1613 - حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله [ بن عمر ]
« عن النبي ﷺ أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى »
قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع " ذكر أو أنثى " أيضا. [73]
1614 - حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال
« قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعا من شعير أو تمر أو سلت [74] أو زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة من تلك الأشياء. » [75]
1615 - حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا ثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. » [76]
1616 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال
« كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أوصاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت
قال أبو داود رواه ابن علية وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية " أو صاعا من حنطة " وليس بمحفوظ. » [77]
1617 - حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة
قال أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد " نصف صاع من بر " وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه. » [78]
1618 - حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان ح وحدثنا مسدد قال ثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول
« لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله ﷺ صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان أو صاعا من دقيق قال حامد فأنكروا عليه الدقيق فتركه سفيان »
قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. [79]
باب من روى نصف صاع من قمح
1619 - حدثنا مسدد بن مسرهد وسليمان بن داود العتكي قالا ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة [ بن عبد الله ] بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال
« قال رسول الله ﷺ " صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه " زاد سليمان في حديثه غني أو فقير. » [80]
1620 - حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا عبد الله بن يزيد ثنا همام ثنا بكر هو ابن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي ﷺ ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال
« قام رسول الله ﷺ خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد. » [81]
1621 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال العدوى [ قال أبو داود قال أحمد بن صالح ] وإنما هو العذري خطب رسول الله ﷺ الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرىء. » [82]
1622 - حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال
« خطب ابن عباس [ رحمه الله ] في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ههنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى اخوانكم فعلموهم فإنهم لايعلمون فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير فلما قدم علي [ رضي الله عنه ] رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شىء قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. » [83]
باب في تعجيل الزكاة
1623 - حدثنا الحسن بن الصباح ثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
« بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله ﷺ " ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي علي ومثلها " ثم قال " أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب " أو " صنو أبيه ". » [84]
1624 - حدثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي
« أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك [ قال مرة فأذن له في ذلك ] »
قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن راذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي ﷺ وحديث هشيم أصح. [85]
باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟
1625 - حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال؟ قال وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ﷺ ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ﷺ. » [86]
باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى
1626 - حدثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال
« قال رسول الله ﷺ " من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه " فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال " خمسون درهما أو قيمتها من الذهب " »
قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. [87]
1627 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال
« نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله ﷺ فسله لنا شيئا نأكله فجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله ﷺ فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله ﷺ يقول " لا أجد ما أعطيك " فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت فقال رسول الله ﷺ " يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا " قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية والأوقية أربعون درهما قال فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله ﷺ بعد ذلك شعير [ أ ] وزبيب فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنانا الله عزوجل »
قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما قال مالك. [88]
1628 - حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد قال
« قال رسول الله ﷺ " من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية قال هشام خير من أربعين درهما فرجعت فلم أسأله شيئا زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله ﷺ أربعين درهما. »[89]
1629 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا مسكين ثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن الحنظلية قال
« قدم على رسول الله ﷺ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي ﷺ مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقوله رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ " من سأل وعنده مايغنيه فإنما يستكثر من النار " وقال النفيلي في موضع آخر " من جمر جهنم " فقالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لاينبغي معه المسألة؟ قال " قدر ما يغديه ويعشيه " وقال النفيلي في موضع آخر " أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم " وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. » [90]
1630 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا عبد الله يعني ابن عمر غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال
« أتيت رسول الله ﷺ فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله ﷺ " إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ". » [91]
1631 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
« قال رسول الله ﷺ " ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه ". » [92]
1632 - حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل المعنى قالوا ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
« قال رسول الله ﷺ [ وذكر ] مثله قال " ولكن المسكين المتعفف " زاد مسدد في حديثه " ليس له مايستغني به الذي لايسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم " ولم يذكر مسدد " المتعفف الذي لايسأل " »
قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر وجعلا المحروم من كلام الزهري وهو أصح. [93]
1633 - حدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال
« أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي ﷺ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ". » [94]
1634 - حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي ثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو
« عن النبي ﷺ قال " لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " »
قال أبو داود رواه سفيان يعني الثوري عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم ورواه شعبة عن سعد قال " لذي مرة قوي " والأحاديث الأخر عن النبي ﷺ بعضها " لذي مرة قوي " وبعضها " لذي مرة سوي " وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. [95]
باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
1635 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
« أن رسول الله ﷺ قال " لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني ". » [96]
1636 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال
« قال رسول الله ﷺ بمعناه
قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي ﷺ. » [97]
1637 - حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا الفريابي ثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد قال
« قال رسول الله ﷺ " لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك " »
قال أبو داود رواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية [ عن أبي سعيد عن النبي ﷺ ] مثله. [98]
باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟
1638 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أبو نعيم حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم
« أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي ﷺ وداه بمائة من إبل الصدقة يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر -. » [99]
[ باب ما تجوز فيه المسألة ]
1639 - حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة
« عن النبي ﷺ قال " المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا ". » [100]
1640 - حدثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال
« تحملت حمالة فأتيت النبي ﷺ فقال " أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها " ثم قال " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلضت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش " أو قال " سدادا من عيش " " ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا ". » [101]
1641 - حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك
« أن رجلا من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله فقال " أما في بيتك شىء؟ " قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال " ائتني بهما " قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ﷺ بيده وقال " من يشتري هذين "؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال " من يزيد على درهم؟ " مرتين أو ثلاثا قال رجل " أنا آخذهما بدرهمين " فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال " اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به " فأتاه به فشد فيه رسول الله ﷺ عودا بيده ثم قال له " اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما " فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله ﷺ " هذا خير لك من أن تجيء المسألة ننكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع ". » [102]
باب كراهية المسألة
1642 - حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك قال
« كنا عند رسول الله ﷺ سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال " ألا تبايعون رسول الله [ ﷺ ] " وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها ثلاثا فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلام نبايعك؟ قال " أن لا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا " وأسر كلمة خفية قال " ولا تسألوا الناس شيئا " قال فقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدا أن يناوله إياه »
قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد. [103]
1643 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال
« قال رسول الله ﷺ " من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة " فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. » [104]
باب في الاستعفاف
1644 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري
« أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال " مايكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر ". » [105]
1645 - حدثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود ح وثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان ثنا ابن المبارك وهذا حديثه عنن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود قال
« قال رسول الله ﷺ " من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل ". » [106]
1646 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله ﷺ
« اسأل يا رسول الله؟ فقال النبي ﷺ " لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين ". » [107]
1647 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال
« استعملني عمر [ رضي الله عنه ] على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة [108] فقلت إنما عملت لله وأجري على الله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله ﷺ " إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق ". » [109]
1648 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة " اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة " »
قال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث فقال عبد الوارث اليد العليا المتعففة وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة وقال واحد عن حماد المتعففة. [110]
1649 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبيدة بن حميد التيمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال
« قال رسول الله ﷺ " الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعط الفضل ولاتعجز عن نفسك ". » [111]
باب الصدقة على بني هاشم
1650 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع
« أن النبي ﷺ بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها قال حتى آتي النبي ﷺ فاسأله فأتاه فسأله فقال " مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة ". » [112]
1651 - حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قالا ثنا حماد عن قتادة عن أنس
« أن النبي ﷺ كان يمر بالتمرة العائرة [113] فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. » [114]
1652 - حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس
« أن النبي ﷺ وجد تمرة فقال " لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها " »
قال أبو داود رواه هشام [ عن قتادة هكذا ]. [115]
1653 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بعثني أبي إلى النبي ﷺ في إبل أعطاها إياه من الصدقة. » [116]
1654 - حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قالا ثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه زاد أبي " يبدلها له ". » [117]
باب الفقير يهدي للغني من الصدقة
1655 - حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس
« أن النبي ﷺ أتيض بلحم قال " ما هذا؟ " قالوا شىء تصدق به على بريرة فقال " هو لها صدقة ولنا هدية ". » [118]
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
1656 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا زهير ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة
« أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال " قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث " »
[ حدثنا ع ثنا حكم ثنا أبو الحسن بن زريق قال ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ثنا يعقوب الدورقي قال ثنا أبو معاوية ثنا عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه
« " أتت امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بصدقة فماتت فرجعت الصدقة إلي ميراثا فقال رسول الله ﷺ وجب أجرك ورجعت إليك صدقتك فقلت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قال فحجي عنها قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أو أصوم عنها؟ قال نعم فصومي عنها ]. » [119]
باب في حقوق المال
1657 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال
« كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية الدلو والقدر. »[120]
1658 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال " ما من صاحب كنز لايؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره " حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لايؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر [121] فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء [122] كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لايؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفاقها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ". » [123]
1659 - حدثنا جعفر بن مسافر ثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ نحوه قال في قصة الإبل بعد قوله " لايؤدي حقها " قال " ومن حقها حلبها يوم وردها ". » [124]
1660 - حدثنا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة قال
« سمعت رسول الله ﷺ نحو هذه القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. » [125]
1661 - حدثنا يحيى بن خلف ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ فذكر نحوه زاد " وإعارة دلوها ". » [126]
1662 - حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد ين يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله
« أن النبي ﷺ أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. » [127]
1663 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قالا ثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال
« بينما نحن مع رسول الله ﷺ في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله ﷺ " من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له " حتى ظننا أنه لاحق لأحد منا في الفضل. » [128]
1664 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال
« لما نزلت هذه الآية { والذين يكنزون الذهب والفضة } قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر [ رضي الله عنه ] أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله ﷺ " إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم " قال فكبر عمر ثم قال له [ رسول الله ﷺ ] " ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته ". » [129]
باب حق السائل
1665 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال
« قال رسول الله ﷺ " للسائل حق وإن جاء على فرس ". » [130]
1666 - حدثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عنن النبي ﷺ مثله. » [131]
1667 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد وكانت ممن بايع رسول الله ﷺ أنها قالت له
« يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله ﷺ " إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده ". » [132]
باب الصدقة على أهل الذمة
1668 - حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء [133] قالت
« قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة [134] مشركة فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال " نعم فصلي أمك ". » [135]
باب ما لا يجوز منعه
1669 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت
« استأذن أبي النبي ﷺ فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا رسول الله ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ قال " الماء " قال يا نبي الله ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ قال " الملح " قال يا نبي الله ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ قال " أن تفعل الخير خير لك ". » [136]
باب المسألة في المساجد
1670 - حدثنا بشر بن آدم ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال
« قال رسول الله ﷺ " هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ " فقال أبو بكر [ رضي الله عنه ] دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه. » [137]
باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى
1671 - حدثنا أبو العباس القلوري ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي ثنا ابن المنكدر عن جابر قال
« قال رسول الله ﷺ " لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ". » [138]
باب عطية من سأل بالله [ عز ] وجل
1672 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال
« قال رسول الله ﷺ " من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ". » [139]
باب الرجل يخرج من ماله
1673 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال
« كنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله ﷺ ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله ﷺ ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله ﷺ فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته فقال رسول الله ﷺ " يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ". » [140]
1674 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه زاد " خذ عنا مالك لاحاجة لنا به ". » [141]
1675 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري يقول
« دخل رجل المسجد فأمر النبي ﷺ أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال " خذ ثوبك ". »[142]
1676 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
« قال رسول الله ﷺ " إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ". » [143]
باب الرخصة في ذلك
1677 - حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قالا حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال
« يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال " جهد المقل وابدأ بمن تعول ". » [144]
1678 - حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه قالا ثنا الفضل بن دكين ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] يقول
« أمرنا رسول الله ﷺ يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال [ لي ] رسول الله ﷺ " ما أبقيت لأهلك؟ " فقلت مثله قال وأتى أبو بكر [ رضي الله عنه ] بكل ما عنده فقال له رسول الله ﷺ " ما أبقيت لأهلك؟ " قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شىء أبدا. »[145]
باب في فضل سقي الماء
1679 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد
« أن سعدا أتى النبي ﷺ فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال " الماء ". »[146]
1680 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة عن النبي ﷺ نحوه
1681 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة أنه قال
« يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال " الماء " قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. »[147]
1682 - حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب ثنا أبو بدر ثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد
« عن النبي ﷺ قال " أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عزوجل من الرحيق المختوم ". » [148]
باب في المنيحة
1683 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرننا إسرائيل ح وثنا مسدد ثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول
« قال رسول الله ﷺ " أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة مننها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة "
[ قال أبو داود ] في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمسة عشر خصلة. » [149]
باب أجر الخازن
1684 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى واحد قالا ثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال
« قال رسول الله ﷺ " إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين ". » [150]
باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
1685 - حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت
« قال رسول الله ﷺ " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لاينقص بعضهم أجر بعض ". » [151]
1686 - حدثنا محمد بن سوار المصري ثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد قال
« لما بايع رسول الله ﷺ النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا
[ قال أبو داود وأرى فيه ] وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال " الرطب تأكلنه وتهدينه " »
[ قال أبو داود الرطب الخبز والبقل والرطب ]
قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس. [152]
1687 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول
« قال رسول الله ﷺ " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ". » [153]
1688 - حدثنا محمد بن سوار المصري ثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه »
[ قال أبو داود هذا يضعف حديث همام ]. [154]
باب في صلة الرحم
1689 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد [ هو ابن سلمة ] عن ثابت عن أنس قال
« لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له فقال له رسول الله ﷺ " اجعلها في قرابتك " فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب
قال أبو داود وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا قال الأنصاري بين أبي وأبي طلحة ستة آباء. » [155]
1690 - حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت
« كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي ﷺ فأخبرته فقال " آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ". » [156]
1691 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال
« أمر النبي ﷺ بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال " تصدق به على نفسك " قال عندي آخر قال " تصدق به على ولدك " قال عندي آخر قال " تصدق به على زوجتك " أو قال " زوجك " قال عندي آخر قال " تصدق به على خادمك " قال عندي آخر قال " أنت أبصر ". »[157]
1692 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو قال
« قال رسول الله ﷺ " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ". »[158]
1693 - حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه قالا ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن أنس قال
« قال رسول الله ﷺ " من سره أن يبسط عليه في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه ". » [159]
1694 - حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال
« سمعت رسول الله ﷺ يقول " قال الله [ تعالى ] أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته ". » [160]
1695 - حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله ﷺ بمعناه
1696 - حدثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي ﷺ قال
« " لايدخل الجنة قاطع [ رحم ] ". » [161]
1697 - حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن سليمان الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي ﷺ ورفعه فطر والحسن قال
« قال رسول الله ﷺ " ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل [ هو ] الذي إذا قطعت رحمه وصلها ". » [162]
باب في الشح
1698 - حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال
« خطب رسول الله ﷺ فقال " إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا ". » [163]
1699 - [ حدثنا مسدد ثنا إسماعيل أخبرنا أيوب ثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثتني أسماء بنت أبي بكر قالت
« قلت يا رسول الله ما لي شىء إلا ما أدخل علي الزبير بيته أفأعطي منه؟ قال " أعطي ولا توكي فيوكى عليك " ]. » [164]
1700 - حدثنا مسدد ثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين قال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة فقال لها رسول الله ﷺ
« " أعطي ولا تحصي فيحصى عليك " » [165]
[ وهذا آخر كتاب الزكاة ]
هامش
- ↑ صحيح ق لكن قوله ع
- ↑ صحيح ولكنه شاذ بهذا اللفظ
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح مقطوع
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ حسن
- ↑ حسن المرفوع منه فقط
- ↑ ( خواتيم كبار )
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح مقطوع
- ↑ ( قال الخطابي هذا متروك بالإجماع غير مأخوذ به في قول أحد من العلماء يريد في خمس وعشرين خمس من الغنم. هامش د )
- ↑ ( الدلو الكبير )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ( الفضة )
- ↑ صحيح
- ↑ حسن
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ حسن
- ↑ حسن
- ↑ ضعيف
- ↑ ( أي معينة )
- ↑ ( الجرباء )
- ↑ ( رذالة المال وقال أبو عبيد الشرط صغار المال وشراره )
- ↑ ضعيف
- ↑ حسن
- ↑ صحيح
- ↑ حسن
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ( في د عبارة أبي داود هي سمعت هذا من جماعة من عباس الرياشي وأبي حاتم السختياني وغيرهما وبلغني عن أبي داود المصاحفي عن النضر بن شميل وعن أبي عبيد عن الأصمعي وأبي زياد الكلابي وأبي زيد الأنصاري وكل واحد منهم يذكر ما لا يذكر الآخر دخل حديث بعضهم في بعض قالوا إذا وضعت الناقة فمشى ولدها فهو حوار إلى سنة فإذا بلغ سنة ففصل عن أمه ففطم فهو فصيل والفصال هو الفطام وهو بنت مخاض إلى تمام سنتين وهو ابن مخاض لسنة )
- ↑ ( ثني البعير أي استكمل ستا من السنين )
- ↑ ( الهبع الفصيل يولد في الصيف )
- ↑ حسن صحيح
- ↑ صحيح مقطوع
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ( جمع السانية وهي البعير الذي يسنى عليه )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح مقطوع
- ↑ ضعيف
- ↑ حسن
- ↑ حسن
- ↑ حسن
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ ( الجذاذ قطع ثمر النخل. وفي بعضض النسخ فجدوا )
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ ( هو ضرب من الدقل وهو أرذل التمر )
- ↑ ( تمر أغبر صغير مع طول فيه )
- ↑ صحيح
- ↑ ( القنا العذق بما فيه من الرطب والحشف اليابس الفاسد من التمر )
- ↑ حسن
- ↑ حسن
- ↑ صحيح ق دون فعل ابن عمر ولـ خ نحوه
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ( نوع من الحب دون الشعير )
- ↑ ضعيف خ مختصرا نحوه
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح م خ دون قوله أما شعرت
- ↑ حسن
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ حسن
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح دون قوله فذاك المرحوم فإنه مقطوع من كلام الزهري ق
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح لغيره
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ ( أجر العامل على عمله )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح ق ورواية المتعففة شاذة
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ( الساقطة على وجه الأرض لا يعرف من صاحبها )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح م بزيادة قضيتين أخريين
- ↑ حسن
- ↑ ( القرقر المستوي الأملس من الأرض )
- ↑ ( الملتوية القرن والجلحاء التي لاقرن لها. هامش د )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ حسن لغيره
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ ( أسماء هذه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق وأمها هي قتيلة بنت العزى ويقال بنت عبد العزى والعزى كعب كذا قاله أبو بكر الخطيب. هامش د )
- ↑ ( راغبة أي طالبة بري وصلتي وراغمة كارهة لإسلامي. هامش د )
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف وهو صحيح دون قصة السائل م
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف إنما يصح منه جملة خير الصدقة
- ↑ ضعيف
- ↑ حسن
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ حسن
- ↑ حسن
- ↑ حسن
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح موقوف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ حسن
- ↑ حسن
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح