الرئيسيةبحث

سنن أبي داود/كتاب الحدود


كتاب الحدود


☰ جدول المحتويات

باب الحكم فيمن ارتد

4351 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة

« أن عليا عليه السلام أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله ﷺ قال " لا تعذبوا بعذاب الله " وكنت قاتلهم بقول رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ قال " من بدل دينه فاقتلوه " فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال ويح ابن عباس. » [1]

4352 - حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال

« قال رسول الله ﷺ " لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ". » [2]

4353 - حدثنا محمد بن سنان الباهلي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت

« قال رسول الله ﷺ " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ". » [3]

4354 - حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا ثنا يحيى بن سعيد قال مسدد ثنا قرة بن خالد ثنا حميد بن هلال ثنا أبو بردة قال قال أبو موسى

« أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي ﷺ ساكت فقال " ما تقول يا أبا موسى " أو " ياعبد الله بن قيس؟ ". قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت قال " لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس " فبعثه على اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال اجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذكرا قيام الليل فقال أحدهما معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. » [4]

4355 - حدثنا الحسن بن علي ثنا الحماني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال

« قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك. » [5]

4356 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص ثنا الشيباني عن أبي بردة بهذه القصة قال

« فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه

قال أبو داود ورواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة. » [6]

4357 - حدثنا ابن معاذ ثنا أبي ثنا المسعودي عن القاسم بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما ااستتابه. » [7]

4358 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

« كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ﷺ فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله ﷺ أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله ﷺ. » [8]

4359 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال

« لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي ﷺ فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال " أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ " فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال " إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ". » [9]

4360 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال

« سمعت النبي ﷺ يقول " إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه ". » [10]

باب الحكم فيمن سب النبي

4361 - حدثنا عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال ثنا ابن عباس

« أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ وتشتمه فأخذ المغول [11] فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس فقال " أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام " قال فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي ﷺ فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي ﷺ " ألا اشهدوا أن دمها هدر ". » [12]

4362 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بنن الجراح عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه

« أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله ﷺ دمها. » [13]

4363 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي ﷺ ح وثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قالا ثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال

« كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله ﷺ أضرب عنقه؟ قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا؟ قلت ائذن لي أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد ﷺ »

قال أبو داود هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله ﷺ كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس وكان للنبي ﷺ أن يقتل. [14]

باب ما جاء في المحاربة

4364 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك

« أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ فاجتووا [15] وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا النعم فبلغ النبي ﷺ خبرهم من أول النهار فأرسل النبي ﷺ في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. » [16]

4365 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم [17]. » [18]

4366 - حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا ح وثنا عمرو بن عثمان ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فيه

« فبعث رسول الله ﷺ في طلبهم قافة [19] فأتي بهم قال فأنزل الله [ تبارك وتعالى ] في ذلك { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } الآية. » [20]

4367 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا ثابت وقتادة وحميد عن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم [21] الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. » [22]

4368 - حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه زاد

« ثم نهى عن المثلة ولم يذكر " من خلاف " ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكرا " من خلاف " ولم أجد في حديث أحد " قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف " إلا في حديث حماد بن سلمة. » [23]

4369 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عمر

« أن أناسا أغاروا على إبل النبي ﷺ فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله ﷺ مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. » [24]

4370 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد

« أن رسول الله ﷺ لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك فأنزل الله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا } الآية. » [25]

4371 - حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا ح وثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني حديث أنس. » [26]

4372 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة

« عن ابن عباس قال { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } إلى قوله { غفور رحيم } نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. » [27]

باب في الحد يشفع

4373 - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني ح وثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

« أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها؟ يعني رسول الله ﷺ قالوا ومن يجترىء إلا أسامة بن زيد حب النبي ﷺ؟ فكلمه أسامة فقال رسول الله ﷺ " يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ " ثم قام فاختطب فقال " إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ". » [28]

4374 - حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

« كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي ﷺ يدها

قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت في عهد النبي ﷺ في غزوة الفتح ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال استعارت امرأة وروى مسعود بن الأسود عن النبي ﷺ نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله ﷺ »

قال أبو داود ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله ﷺ. [29]

4375 - حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قالا أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت

« قال رسول الله ﷺ " أقيلوا ذوي الهيئات [30] عثراتهم إلا الحدود. » [31]

باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان

4376 - حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص

« أن رسول الله ﷺ قال " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ". » [32]

باب في الستر على أهل الحدود

4377 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه

« أن ماعزا أتى النبي ﷺ فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال " لو سترته بثوبك كان خيرا لك ". » [33]

4378 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى عن ابن المنكدر

« أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي ﷺ فيخبره. » [34]

باب في صاحب الحد يجيء فيقر

4379 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا الفريابي ثنا إسرائيل ثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه

« أن امرأة خرجت على عهد النبي ﷺ تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا فأتوا به النبي ﷺ فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها " اذهبي فقد غفر الله لك " وقال للرجل قولا حسنا قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ وقال للرجل الذي وقع عليها " ارجموه " فقال " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم " »

قال أبو داود رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك. [35]

باب في التلقين في الحد

4380 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي

« أن النبي ﷺ أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله ﷺ " ما إخالك سرقت " قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال " استغفر الله وتب إليه " فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال " اللهم تب عليه " ثلاثا »

قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي ﷺ. [36]

باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه

4381 - حدثنا محمود بن خالد ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو أمامة

« أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال " توضأت حين أقبلت؟ " قال نعم قال " هل صليت معنا حين صلينا؟ " قال نعم قال " اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك ". » [37]

باب في الامتحان بالضرب

4382 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بقية ثنا صفوان ثنا أزهر بن عبد الله الحرازي

« أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي ﷺ فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسوله ﷺ »

قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. [38]

باب ما يقطع فيه السارق

4383 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها

« أن النبي ﷺ كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. » [39]

4384 - حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا ثنا ح وثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها

« عن النبي ﷺ قال " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " »

قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا. [40]

4385 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر

« أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. » [41]

4386 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم

« أن النبي ﷺ قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم. » [42]

4387 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم قالا ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال

« قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم »

قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده. [43]

باب ما لا قطع فيه

4388 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان

« أن عبدا سرق وديا [44] من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى [45] على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره

« أنه سمع رسول الله ﷺ يقول " لا قطع في ثمر ولا كثر " فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معه إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله ﷺ فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله ﷺ يقول " لاقطع في ثمر ولا كثر " فأمر مروان بالعبد فأرسل »

قال أبو داود الكثر الجمار. [46]

4389 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. » [47]

4390 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص

« عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة [48] فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة " »

قال أبو داود الجرين الجوخان. [49]

باب القطع في الخلسة والخيانة

4391 - حدثنا نصر بن علي أخبرنا محمد بن بكر ثنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله

« قال رسول الله ﷺ " ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ". » [50]

4392 - وبهذا الإسناد قال

« قال رسول الله ﷺ " ليس على الخائن قطع ". » [51]

4393 - حدثنا نصر بن علي أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ بمثله زاد " ولا على المختلس قطع "

قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات

قال أبو داود وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ. [52]

باب فيمن سرق من حرز

4394 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط عن سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال

« كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله ﷺ فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال " فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به "

قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان ورواه مجاهد وطاوس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي ﷺ. » [53]

باب في القطع في العارية إذا جحدت

4395 - حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قالا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

« أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي ﷺ بها فقطعت يدها »

قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه وأن النبي ﷺ قام خطيبا فقال " هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟ " ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها. [54]

4396 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا أبو صالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال

« كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت فأتي بها النبي ﷺ فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله ﷺ ما قال. » [55]

4397 - حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

« كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبي ﷺ يدها. » [56]

باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا

4398 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها

« أن رسول الله ﷺ قال " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر ". » [57]

4399 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال

« أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شىء قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر. » [58]

4400 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال وعن المجنون حتى يفيق قال فجعل عمر يكبر [59]

4401 - حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال

« مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال أو ما تذكر أن رسول الله ﷺ قال " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم؟ " قال صدقت قال فخلى عنها. » [60]

4402 - حدثنا هناد عن أبي الأحوص ح وثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير المعنى عن عطاء بنن السائب عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال

« أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر فقال ادعوا لي عليا فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله ﷺ قال " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ " وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها قال فقال عمر لا أدري فقال علي رضي الله عنه وأنا لا أدري. » [61]

4403 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عليه السلام

« عن النبي ﷺ قال " رفع القلم عن ثلاثة عن الننائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل " »

قال أبو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ زاد فيه والخزف. [62]

باب في الغلام يصيب الحد

4404 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت. » [63]

4405 - حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال

« فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. » [64]

4406 - حدثنا أحمد بن حبل ثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر

« أن النبي ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. » [65]

4407 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير. » [66]

باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟

4408 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أمية قال

« كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية [67] فقال قد سمعت رسول الله ﷺ يقول " لا تقطع الأيدي في السفر " ولولا ذلك لقطعته. » [68]

باب في قطع النباش

4409 - حدثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال

« قال لي رسول الله ﷺ " يا أبا ذر " قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال " كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف " يعني القبر قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله قال " عليك بالصبر " أو قال " تصبر " »

قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته. [69]

باب في السارق يسرق مرارا

4410 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال

« جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال " اقتلوه " فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال " اقطعوه " قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال " اقتلوه " فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال " اقطعوه " قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال " اقتلوه " فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال " اقطعوه " ثم أتي به الرابعة فقال " اقتلوه " فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال " اقطعوه " فأتي به الخامسة فقال " اقتلوه " قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. » [70]

باب في تعليق يد السارق في عنقه

4411 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عمر بن علي ثنا حجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. » [71]

باب بيع المملوك إذا سرق

4412 - حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش ". » [72]

باب في الرجم

4413 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

« { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } فنسخ ذلك بآية الجلد فقال { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة }. » [73]

4414 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ثنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السبيل الحد

قال سفيان { فآذوهما } البكران { فأمسكوهن في البيوت } الثيبات. » [74]

4415 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال

« قال رسول الله ﷺ " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ". » [75]

4416 - حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان قالا أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال " جلد مائة والرجم ". » [76]

4417 - حدثنا محمد بن عوف الطائي ثنا الربيع بن روح بن خليد ثنا محمد بن خالد يعني الوهبي ثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ بهذا الحديث

« فقال ناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا؟ قال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله ﷺ " كفى بالسيف شاهدا " ثم قال " لا لا أخاف أن يتتايع [77] فيها السكران والغيران " »

قال أبو داود روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي ﷺ وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته

قال أبو داود الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصابا بواسط. [78]

4418 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا هشيم ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس

« أن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا من بعده وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. » [79]

باب رجم ماعز بن مالك

4419 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا وكيع عن هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال

« كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار فقال النبي ﷺ " إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ " قال بفلانة فقال " هل ضاجعتها؟ " قال نعم قال " هل باشرتها؟ " قال نعم قال " هل جامعتها؟ " قال نعم قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة [ جزع ] فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف [80] بعير فرماه به فقتله ثم أتي النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال " هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ". » [81]

4420 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله ﷺ

« " فهلا تركتموه " من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم قال ولم أعرف هذا الحديث قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله ﷺ قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته " ألا تركتموه " وما أعرف الحديث قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا ياقوم ردوني إلى رسول الله ﷺ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله ﷺ غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله ﷺ وأخبرناه قال " فهلا تركتموه وجئتموني به " ليستثبت رسول الله ﷺ منه فأما لترك حد فلا قال فعرفت وجه الحديث. » [82]

4421 - حدثنا أبو كامل ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد يعني بالحذاء عن عكرمة عن ابن عباس

« أن ماعز بن مالك أتى النبي ﷺ فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه " أمجنون هو؟ " قالوا ليس به بأس قال " أفعلت بها؟ " قال نعم فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. » [83]

4422 - حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال

« رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي ﷺ رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله ﷺ " فلعلك قبلتها " قال لا والله إنه قد زنى الآخر قال فرجمه ثم خطب فقال " ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له نبيب [84] كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة أما إن الله إن يمكني من أحد منهم إلا نكلته عنهن ". » [85]

4423 - حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث والأول أتم قال فرده مرتين قال سماك فحدثت به سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات. » [86]

4424 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري ثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن قال قال شعبة فسألت سماكا عن الكثبة فقال اللبن القليل. » [87]

4425 - حدثا مسدد ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

« قال رسول الله ﷺ لماعز بن مالك " أحق ما بلغني عنك؟ " قال وما بلغك عني؟ قال " بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان؟ " قال نعم فشهد أربع شهادات قال فأمر به فرجم. » [88]

4426 - حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

« جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال " شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه ". » [89]

4427 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير حدثني يعلى عن عكرمة أن النبي ح وحدثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم قالا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يعلى يعني ابن حكيم يحدث عن عكرمة

« عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت " قال لا قال " أفنكتها؟ " قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه ولم يذكر موسى " عن ابن عباس " وهذا لفظ وهب. » [90]

4428 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول

« جاء الأسلمي إلى نبي الله ﷺ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي ﷺ فأقبل في الخامسة فقال " أنكتها؟ " قال نعم قال " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ " قال نعم قال " كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر " قال نعم قال " هل تدري ما الزنا؟ " قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال " فما تريد بهذا القول؟ " قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم فسمع النبي ﷺ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال " أين فلان وفلان؟ " فقالا نحن ذان يا رسول الله قال " انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار " فقالا يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال " فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها ". » [91]

4429 - حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة بنحوه زاد واختلفوا علي فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم وقف. » [92]

4430 - حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله

« أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله ﷺ فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال له النبي ﷺ " أبك جنون؟ " قال لا قال " أحصنت؟ " قال نعم قال فأمر به النبي ﷺ فرجم في المصلى فلما أذلقنه الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي ﷺ خيرا ولم يصل عليه. » [93]

4431 - حدثنا أبو كامل ثنا يزيد يعني ابن زريع ح وثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال

« لما أمر النبي ﷺ برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا. قال أبو كامل قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد [94] الحرة حتى سكت قال فما استغفر له ولا سبه. » [95]

4432 - حدثنا مؤمل بن هشام ثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة قال

« جاء رجل إلى النبي ﷺ نحوه وليس بتمامه قال ذهبوا يسبونه فنهاهم قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم قال " هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله ". » [96]

4433 - حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث ثنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه

« أن النبي ﷺ استنكه ماعزا. » [97]

4434 - حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ثنا أبو أحمد ثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال

« كنا أصحاب رسول الله ﷺ نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. » [98]

4435 - حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح قال عبدة أخبرنا حرمي بن حفص قال ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه

« أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس معها وثرت فيمن ثار وانتهيت إلى النبي ﷺ وهو يقول " من أبو هذا معك؟ " فسكتت فقال شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله فأقبل عليها فقال " من أبو هذا معك؟ " فقال الفتى أنا أبوه يا رسول الله فنظر رسول الله ﷺ إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي ﷺ " أحصنت؟ " قال نعم فأمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي ﷺ فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث فقال رسول الله ﷺ " لهو أطيب عند الله من ريح المسك " فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه وما أدري قال والصلاة عليه أم لا وهذا حديث عبدة وهو أتم »

[ قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث غسل المرجوم وتكفينه ]. [99]

4436 - حدثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ح وثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثنا الوليد جميعا قالا ثنا محمد وقال هشام محمد بن عبد الله الشعيثي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج

عن أبيه عن النبي ﷺ ببعض هذا الحديث. [100]

4437 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حفص ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد

« عن النبي ﷺ أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد توتركها

4438 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ح وثنا ابن السرح المعنى أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر

« أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم »

قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي ﷺ قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. [101]

4439 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير

« عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. » [102]

باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة

4440 - حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشاما الدستوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة قال في حديث أبان

« من جهينة أتت النبي ﷺ فقالت إنها زنت وهي حبلى فدعا رسول الله ﷺ وليا لها فقال له رسول الله ﷺ " أحسن إليها فإذا وضعت فجيء بها " فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي ﷺ فشكت عليها ثيابها [103] ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال " والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ "

لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها. » [104]

4441 - حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي ثنا الوليد عن الأوزاعي قال " فشكت عليها ثيابها يعني فشدت ". » [105]

4442 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى يعني ابن يونس عن بشير بن المهاجر ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه

« أن امرأة يعني من غامد أتت النبي ﷺ فقالت إني قد فجرت فقال " ارجعي " فرجعت فلما أن كان الغد أتته فقالت لعلك [ تريد ] أن تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها " ارجعي " فرجعت فلما كان الغد أتته فقال لها " ارجعي حتى تلدي " فرجعت فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته فقال " ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه " فجاءت به وقد فطمته وفي يده شىء يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة منن دمها على وجنته فسبها فقال له النبي ﷺ " مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " وأمر بها فصلى عليها ودفنت. » [106]

4443 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه

« أن النبي ﷺ رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة »

قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان

قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد. [107]

4444 - قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه زاد

« ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال " ارموا واتقوا الوجه " فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة. » [108]

4445 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه

« أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال " تكلم " قال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن ما على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجل على امرأته فقال رسول الله ﷺ " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك " وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. » [109]

باب في رجم اليهوديين

4446 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال

« إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ " ماتجدون في التوراة في شأن الزنا؟ " فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. » [110]

4447 - حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال

« مروا على رسول الله ﷺ بيهودي قد حمم وهو يطاف به فناشدهم ما حد الزاني في كتابهم؟ قال فأحالوه على رجل منهم فنشده النبي ﷺ ما حد الزاني في كتابكم؟ فقال الرجم ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عنا فأمر به رسول الله ﷺ فرجم ثم قال " اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك ". » [111]

4448 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال

« مر على رسول الله ﷺ بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال وهكذا تجدون حد الزاني؟ " قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم قال له " نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ " فقال اللهم لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم فقال رسول الله ﷺ " اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه " فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله { يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإنن لم تؤتوه فاحذروا } إلى قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } في اليهود إلى قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } في اليهود إلى قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } قال هي في الكفار كلها يعني هذه الآية. » [112]

4449 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا ابن وهب حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال

« أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله ﷺ إلى القف [113] فأتاهم في بيت المدارس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله ﷺ وسادة فجلس عليها ثم قال " ائتوني بالتوراة " فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال " آمنت بك وبمن أنزلك " ثم قال " ائتوني بأعلمكم " فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. » [114]

4450 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال ثنا رجل من مزينة ح وثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة ثنا يونس قال قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن أبي هريرة وهذا حديث معمر وهو أتم قال

« زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي ﷺ وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدارسهم فقام على الباب فقال " أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ " قالوا يحمم [115] ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أفقيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي ﷺ سكت ألظ [116] به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي ﷺ " فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ " قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي ﷺ " فإني أحكم بما في التوراة " فأمر بهما فرجما

قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم { إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا } كان النبي ﷺ منهم. » [117]

4451 - حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال

« زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله ﷺ المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه يضرب مائة بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله ﷺ فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }. » [118]

4452 - حدثنا يحيى بن موسى البلخي ثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال

« جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا قال " ائتوني بأعلم رجلين منكم " فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا جد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال " فما يمنعكما أن ترجموهما؟ " قالا ذهب سلطانا فكرهنا القتل فدعا رسول الله ﷺ بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر النبي ﷺ برجمهما. » [119]

4453 - حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي ﷺ نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا. » [120]

4454 - حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه

4455 - حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي ثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج إنه سمع أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول

« رجم النبي ﷺ رجلا من اليهود وامرأة زنيا. » [121]

باب في الرجل يزني بحريمه

4456 - حدثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال

« بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي ﷺ إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس [122] بامرأة أبيه. » [123]

4457 - حدثنا عمرو بن قسيط الرقي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال

« لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. » [124]

باب في الرجل يزني بجارية امرأته

4458 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم

« أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله ﷺ إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. » [125]

4459 - حدثنا محمد بشار ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير

« عن النبي ﷺ في الرجل يأتي جارية امرأته قال " إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته ". » [126]

4460 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق

« أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها »

قال أبو داود رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. [127]

4461 - حدثنا علي بن حسين الدرهمي ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي ﷺ نحوه إلا أنه قال

« وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. » [128]

باب فيمن عمل عمل قوم لوط

4462 - حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال

« قال رسول الله ﷺ " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " »

قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه

[ قال أبو داود يرون أن إبراهيم هذا هو إبراهيم بن أبي يحيى المدني ويخافون أن يكون عباد سمعه من إبراهيم ]. [129]

4463 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن خيثم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم. » [130]

باب فيمن أتى بهيمة

4464 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال

« قال رسول الله ﷺ " من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه " قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل »

قال أبو داود ليس هذا بالقوي. [131]

4465 - حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال

« ليس على الذي يأتي البهيمة حد »

قال أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرآ أن يجلد ولا يبلغ به الحد وقال الحسن هو بمنزلة الزاني

قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. [132]

باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة

4466 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حفص ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد

« عن النبي ﷺ أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. » [133]

4467 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا موسى بن هارون البردي ثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس

« أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين. » [134]

باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام

4468 - حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا أبو الأحوص ثنا سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا قال عبد الله

« جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك فلم يرد عليه النبي ﷺ شيئا فانطلق الرجل فأتبعه النبي ﷺ رجلا فدعاه فتلا عليه { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } إلى آخر الآية فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال " للناس كافة ". » [135]

باب في الأمة تزني ولم تحصن

4469 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني

« أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال " إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير " »

قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. [136]

4470 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ قال " إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر ". » [137]

4471 - حدثنا ابن نفيل ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ بهذا الحديث قال في كل مرة " فليضربها كتاب الله ولا يثرب [138] عليها " وقال في الرابعة " فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر ". » [139]

باب في إقامة الحد على المريض

4472 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف

« أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني [140] فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله ﷺ فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله ﷺ أن يأخذوا له مائة شمراخ [141] فيضربوه بها ضربة واحدة. » [142]

4473 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل ثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة

« عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله ﷺ فقال " يا علي انطلق فأقم عليها الحد " فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال " يا علي أفرغت؟ " قلت أتيتها ودمها يسيل فقال " دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " »

قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال " لا تضربها حتى تضع " والأول أصح. [143]

باب في حد القذف

4474 - حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت

« لما نزل عذري قام النبي ﷺ على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. » [144]

4475 - حدثنا النفيلي ثننا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث ولم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحئة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة قال النفيلي ويقولو المرأة حمنة بنت جحش. » [145]

باب في الحد في الخمر

4476 - حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس

« أن رسول الله ﷺ لم يقت في الخمر حدا

وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي ﷺ فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك وقال " أفعلها؟ " ولم يأمر فيه بشىء »

قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا. [146]

4477 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ أتيض برجل قد شرب [ الخمر ] فقال " اضربوه " قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله ﷺ " لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ". » [147]

4478 - حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني ثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح وابن لهيعة عن ابن الهاد بإسناده ومعناه

« قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله ﷺ لأصحابه " بكتوه " فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله ﷺ ثم أرسلوه وقال في آخره " ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه " وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. » [148]

4479 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا مسدد ثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس بن مالك

« أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف وقال مسدد منن القرى والريف فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ثمانين »

قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي ﷺ أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ قال ضرب بجريدتين نحو الأربعين. [149]

4480 - حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قالا ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال

« شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها يعني الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي [ رضي الله عنه ] أقم عليه الحد فقال علي للحسن أقم عليه الحد فقال الحسن ول حارها من تولى قارها [150] فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد قال فأخذ السوط فجلده وعلي يعد فلما بلغ أربعين قال حسبك جلد النبي ﷺ أربعين أحسبه قال وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي. » [151]

4481 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله عنه قال

« جلد رسول الله ﷺ في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة »

قال أبو داود وقال الأصمعي ول حارها من تولى قارها ول شديدها من تولى هينها

قال أبو داود هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر أبو ساسان. [152]

باب إذا تتابع في شرب الخمر

4482 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن عاصم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان قال

« قال رسول الله ﷺ " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم ". » [153]

4483 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر

« أن رسول الله ﷺ قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال في الخامسة " إن شربها فاقتلوه " »

قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف " في الخامسة ". [154]

4484 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثنا يزيد بن هارون الواسطي ثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال

« قال رسول الله ﷺ " إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه "

قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ " إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه " »

قال أبو داود وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ " إن شربوا الرابعة فاقتلوهم " وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي ﷺ وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ والشريد عن النبي ﷺ وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي ﷺ قال " فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ". [155]

4485 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب

« أن النبي ﷺ قال " من شرب الخمر فاجلدوه " فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه " فأتي برجل قد شرب [ الخمر ] فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتى به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة »

قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث

قال أبو داود روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. [156]

4486 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال

« لا أدي [157] أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله ﷺ لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن. » [158]

4487 - حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين بن سعد أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال

« كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس " اضربوه " فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة [159] وقال ابن وهب الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله ﷺ ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. » [160]

4488 - حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل عن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال

« أتي النبي ﷺ بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم " ارفعوا " فرفعوا فتوفي رسول الله ﷺ ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية الحد ثمانين. » [161]

4489 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال

« رأيت رسول الله ﷺ غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثى رسول الله ﷺ التراب فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي ﷺ الذي ضربه فحرزوه [162] أربعين فضرب أبو بكر أربعين فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية »

قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه. [163]

باب في إقامة الحد في المسجد

4490 - حدثنا هشام بن عمار ثنا صدقة يعني ابن خالد ثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال

« نهى رسول الله ﷺ أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. » [164]

باب في التعزير

4491 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة

« أن رسول الله ﷺ كان يقول " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل ". » [165]

4492 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري يقول سمعت رسول الله ﷺ [ يقول ] فذكر معناه

باب في ضرب الوجه في الحد

4493 - حدثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ قال " إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه " » [166]


هامش

  1. صحيح
  2. صحيح
  3. صحيح
  4. صحيح
  5. صحيح
  6. صحيح الإسناد
  7. ضعيف الإسناد
  8. حسن الإسناد
  9. صحيح
  10. ضعيف وصح بلفظ فقد برئت منه الذمة م
  11. ( المغول بالغين المعجة وهو السكين )
  12. صحيح
  13. ضعيف الإسناد
  14. صحيح
  15. ( معناه عافوا المقام بالمدينة )
  16. صحيح
  17. ( كي العرق بالنار لينقطع بالدم )
  18. صحيح
  19. ( جمع القائف وهو الذي يتبع الأثر ويطلب الضالة والهارب )
  20. صحيح
  21. ( أي يتناولها بفمه يعض عليها بأسنانه )
  22. صحيح
  23. صحيح
  24. حسن صحيح
  25. ضعيف
  26. ضعيف
  27. حسن
  28. صحيح
  29. صحيح
  30. ( من لم يظهر منه ريبة. هامش د )
  31. صحيح
  32. صحيح
  33. ضعيف
  34. ضعيف
  35. حسن دون قوله ارجموه والأرجح أنه لم يرجم
  36. ضعيف
  37. صحيح
  38. حسن
  39. صحيح
  40. صحيح
  41. صحيح
  42. صحيح
  43. شاذ
  44. ( صغار النخل )
  45. ( أي استعان به )
  46. صحيح
  47. شاذ
  48. ( ما يحمله الرجل في ثوبه )
  49. حسن
  50. صحيح
  51. صحيح
  52. صحيح
  53. صحيح
  54. صحيح
  55. صحيح
  56. صحيح
  57. صحيح
  58. صحيح
  59. صحيح
  60. صحيح
  61. صحيح دون قوله لعل الذي
  62. صحيح
  63. صحيح
  64. صحيح
  65. صحيح
  66. صحيح
  67. ( الإبل الخراسانية )
  68. صحيح
  69. صحيح
  70. حسن
  71. ضعيف
  72. ضعيف
  73. حسن الإسناد
  74. حسن مقطوع
  75. صحيح
  76. صحيح
  77. ( هو التمادي في الشر والفساد والتهافت فيهما )
  78. ضعيف
  79. صحيح
  80. ( خف البعير )
  81. صحيح دون قوله لعله أن
  82. حسن
  83. صحيح الإسناد
  84. ( صوت التيس عند السفاد )
  85. صحيح
  86. صحيح
  87. صحيح مقطوع
  88. صحيح
  89. صحيح
  90. صحيح
  91. ضعيف
  92. ضعيف
  93. صحيح
  94. ( الجلمود الحجرة الكبيرة )
  95. صحيح
  96. ضعيف مرسل
  97. صحيح
  98. ضعيف
  99. حسن الإسناد
  100. حسن الإسناد
  101. ضعيف الإسناد
  102. ضعيف
  103. ( أي شدت عليها لئلا تتجرد فتبدو عورتها )
  104. صحيح
  105. صحيح
  106. صحيح
  107. صحيح
  108. ضعيف الإسناد
  109. صحيح
  110. صحيح
  111. صحيح
  112. صحيح
  113. ( بضم القاف وتشديد الفاء اسم واد بالمدينة )
  114. حسن
  115. ( التحميم تسويد الوجه بالحمم )
  116. ( القسم )
  117. ضعيف
  118. ضعيف
  119. صحيح
  120. صحيح لغيره
  121. صحيح
  122. ( كناية عن النكاح )
  123. صحيح
  124. صحيح
  125. ضعيف
  126. ضعيف
  127. ضعيف
  128. ضعيف
  129. حسن صحيح
  130. صحيح الإسناد موقوف
  131. حسن صحيح
  132. حسن
  133. صحيح
  134. منكر
  135. حسن صحيح
  136. صحيح
  137. صحيح
  138. ( التثريب التعيير والتبكيت )
  139. صحيح لغيره
  140. ( معناه أصابه الضنى وهو شدة المرض وسوء الحال. هامش د )
  141. ( ما يكون فيه الرطب )
  142. صحيح
  143. صحيح م دون قوله وأقيموا الحدود
  144. حسن
  145. حسن لغيره
  146. ضعيف
  147. صحيح
  148. صحيح
  149. صحيح
  150. ( مثل أي ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع. والقار البارد )
  151. صحيح
  152. صحيح
  153. حسن صحيح
  154. ضعيف الإسناد
  155. حسن صحيح
  156. ضعيف
  157. ( إذا أعطى ديته. مضارع واده يديه )
  158. صحيح
  159. ( سميت ميتخة لأنها متوخ أي تأخذ في المضروب )
  160. حسن صحيح
  161. صحيح
  162. ( بتقديم الراء المهملة عن الزاي أي حفظوه ووعوه )
  163. حسن
  164. حسن
  165. صحيح
  166. صحيح