→ كتاب الأيمان والنذور | سنن أبي داود كتاب البيوع المؤلف: أبو داود |
كتاب الإجارة ← |
كتاب البيوع
☰ جدول المحتويات
- باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو
- باب في استخراج المعادن
- باب في اجتناب الشبهات
- باب في آكل الربا وموكله
- باب في وضع الربا
- باب في كراهية اليمين في البيع
- باب في الرجحان في الوزن والوزن بالآجر
- باب في قول النبي ﷺ المكيال مكيال المدينة
- باب في التشديد في الدين
- باب في المطل [24]
- باب في حسن القضاء
- باب في الصرف
- باب في حلية السيف تباع بالدراهم
- باب في اقتضاء الذهب من الورق
- باب في الحيوان بالحيوان نسيئة
- باب في الرخصة في ذلك
- باب في ذلك إذا كان يدا بيد
- باب في التمر بالتمر
- باب في المزابنة
- باب في بيع العرايا
- باب في مقدار العرية
- باب تفسير العرايا
- باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- باب في بيع السنين
- باب في بيع الغرر
- باب في بيع المضطر
- باب في الشركة
- باب في المضارب يخالف
- باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه
- باب في الشركة على غير رأس مال
- باب في التشديد في ذلك
- باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها
- باب في المخابرة
- باب في المساقاة
- باب في الخرص
- هامش
باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو
3326 - حدثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال
« كنا في عهد رسول الله ﷺ نسمى السماسرة فمر بنا النبي ﷺ فسمانا باسم هو أحسن منه فقال " يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة ". »[1]
3327 - حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا ثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه قال
« " يحضره الكذب والحلف " وقال عبد الله الزهري " اللغو والكذب ". »[2]
باب في استخراج المعادن
3328 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل قال فتحمل بها النبي ﷺ فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبي ﷺ " من أين أصبت هذا الذهب؟ " قال من معدن قال " لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير " فقضاها عنه رسول الله ﷺ. »[3]
باب في اجتناب الشبهات
3329 - حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب ثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول ولا أسمع أحدا بعده يقول
« سمعت رسول الله ﷺ يقول " إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات " وأحيانا يقول " مشتبهة " " وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن حمى الله ما حرم الله وإنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر ". »[4]
3330 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول
« سمعت رسول الله ﷺ يقول بهذا الحديث قال " وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ". »[5]
3331 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول ثنا الحسن منذ أربعين سنة عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ ح وحدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن داود يعني ابن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره " قال ابن عيسى " أصابه من غباره ". »[6]
3332 - حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم بن
كيب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال
« خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فرأيت رسول الله ﷺ وهو على القبر يوصي الحافر " أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه " فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله ﷺ يلوك لقمة في فمه ثم قال " أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها " فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله ﷺ " أطعميه الأسارى ". »[7]
باب في آكل الربا وموكله
3333 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا سماك حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال
« لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. »[8]
باب في وضع الربا
3334 - حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال
« سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع يقول " ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب " كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل قال " اللهم هل بلغت " قالوا نعم ثلاث مرات قال " اللهم اشهد " ثلاث مرات. »[9]
باب في كراهية اليمين في البيع
3335 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب ح وثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال قال لي ابن المسيب إن أبا هريرة قال
« سمعت رسول الله ﷺ يقول " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة " وقال ابن السرح " للكسب " وقال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. »[10]
باب في الرجحان في الوزن والوزن بالآجر
3336 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس قال
« جلبت أنا ومخرفة [11] العبدي بزا [12] من هجر [13] فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله ﷺ " زن وأرجح ". »[14]
3337 - حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال
« أتيت رسول الله ﷺ بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر " يزن بأجر " »
قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان. [15]
3338 - حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. »[16]
3339 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني. » [17]
باب في قول النبي ﷺ المكيال مكيال المدينة
3340 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن دكين ثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال
« قال رسول الله ﷺ " الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة " »
قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان وافقهما في المتن وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة فقال وزن المدينة ومكيال مكة
قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي ﷺ في هذا. [18]
باب في التشديد في الدين
3341 - حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال
« خطبنا رسول الله ﷺ فقال " ها هنا أحد من بني فلان؟ " فلم يجبه أحد ثم قال " ها هنا أحد من بني فلان؟ " فلم يجبه أحد ثم قال " ها هنا أخذ من بني فلان؟ " فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال [ ﷺ ] " ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه " فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشىء
قال أبو داود سمعان بن مشيح [ قال بعضهم سفيان بن مشنج ]. »[19]
3342 - حدثنا سليمان بن داود المهري ثنا ابن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه
« عن رسول الله ﷺ أنه قال " إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء ". »[20]
3343 - حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال
« كان رسول الله ﷺ لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتى بميت فقال " أعليه دين؟ " قالوا نعم ديناران قال " صلوا على صاحبكم " فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله ﷺ فلما فتح الله على رسول الله ﷺ قال " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته ". »[21]
3344 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان وثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ مثله قال
« اشترى من عير تبيعا [22] وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. »[23]
باب في المطل [24]
3345 - حدثنا [ عبد الله بن مسلمة ] القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع ". »[25]
باب في حسن القضاء
3346 - حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال
« استسلف رسول الله ﷺ بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي ﷺ " أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ". »[26]
3347 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال
« كان لي على النبي ﷺ دين فقضاني وزادني. »[27]
باب في الصرف
3348 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال
« قال رسول الله ﷺ " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ". »[28]
3349 - حدثنا الحسن بن علي ثنا بشر بن عمر ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت
« أن رسول الله ﷺ قال " الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير مدي بمدي والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا "
قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. »[29]
3350 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد قال
« فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. »[30]
باب في حلية السيف تباع بالدراهم
3351 - حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا ثنا ابن المبارك ح وثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال
« أتي النبي ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبي ﷺ " لا حتى تميز بينه وبينه " فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي ﷺ " لا حتى تميز بينهما " قال فرده حتى ميز بينهما وقال ابن عيسى أردت التجارة »
قال أبو داود وكان في كتابه " الحجارة " فغيره فقال " التجارة ". [31]
3352 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال
« اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال " لا تباع حتى تفصل ". »[32]
3353 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال
« كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسول الله ﷺ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ". »[33]
باب في اقتضاء الذهب من الورق
3354 - حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا ثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال
« كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله ﷺ " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء ". »[34]
3355 - حدثنا حسين بن الأسود ثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر " بسعر يومها "
باب في الحيوان بالحيوان نسيئة
3356 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة
« أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. »[35]
باب في الرخصة في ذلك
3357 - حدثنا حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو
« أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. »[36]
باب في ذلك إذا كان يدا بيد
3358 - حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر
« أن النبي ﷺ اشترى عبدا بعبدين. »[37]
باب في التمر بالتمر
3359 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره
« أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا نعم فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك »
قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك. [38]
3360 - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول
« نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة »
قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي ﷺ نحوه. [39]
باب في المزابنة
3361 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
« أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. »[40]
باب في بيع العرايا
3362 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه
« أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. »[41]
3363 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة
« أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. »[42]
باب في مقدار العرية
3364 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد. قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان قال أبو داود واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق » شك داود بن الحصين
قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق. [43]
باب تفسير العرايا
3365 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال
« العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثنى من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. »[44]
3366 - حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق قال
« العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. »[45]
باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
3367 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. »[46]
3368 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو [47] وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. »[48]
3369 - حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة قال
« نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام. »[49]
3370 - حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال
« سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. »[50]
3371 - حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس
« أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. »[51]
3372 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال « سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس [52] وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان [53] وأصابه قشام [54] وأصابه مراض [55] عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ كالمشورة يشير بها " فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها " لكثرة خصومتهم واختلافهم. »[56]
3373 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر
« أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا. »[57]
باب في بيع السنين
3374 - حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله
« أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح
قال أبو داود لم يصح عن النبي ﷺ في الثلث شىء وهو رأي أهل المدينة. »[58]
3375 - حدثنا مسدد ثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله
« أن النبي ﷺ نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين. »[59]
باب في بيع الغرر
3376 - حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا ثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
« أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصاة. »[60]
3377 - حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري
« أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين وعن لبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شىء. »[61]
3378 - حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري
« عن النبي ﷺ بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع. »[62]
3379 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد ثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال
« نهى رسول الله ﷺ بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. »[63]
3380 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة. »[64]
3381 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ نحوه وقال وحبل الحبلة
« أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. »[65]
باب في بيع المضطر
3382 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال ثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال
« سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى { ولا تنسوا الفضل بينكم } ويبايع المضطرون وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. »[66]
باب في الشركة
3383 - حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال
« " إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ". »[67]
باب في المضارب يخالف
3384 - حدثنا مسدد ثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي قال أعطاه النبي ﷺ دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. »[68]
3385 - حدثنا الحسن بن الصباح ثنا أبو المنذر ثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف
3386 - حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام
« أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي ﷺ فتصدق به النبي ﷺ ودعا له أن يبارك له في تجارته. »[69]
باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه
3387 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة ثنا عمر بن حمزة أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال
« سمعت رسول الله ﷺ يقول " من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله " قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم قال. وقال الثالث " اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فذهب فاستاقها ". » [70]
باب في الشركة على غير رأس مال
3388 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا يحيى ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال
« اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشىء. »[71]
31 باب في المزارعة [72]
3389 - حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول
« ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله ﷺ نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال " لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ". »[73]
3390 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية ح وحدثنا مسدد ثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت
« يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله ﷺ " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع " زاد مسدد فسمع قوله " لاتكروا المزارع ". »[74]
3391 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال
« كنا نكري الأرض بما على السواقي [75] في القاموس الساقية النهر الصغير أي بما ينبت على أطراف النهر. [76] أي جرى من السواقي. يريد أنا نجعل ما جرى عليه الماء من الزرع بلا طلب لصاحب الزرع. أ هـ )</ref> من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. »[77]
3392 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا الأوزاعي ح وثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات [78] وإقبال الجداول [79] وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شىء مضمون معلوم فلا بأس به [ قال أبو داود ] وحديث إبراهيم أتم وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع
قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه. »[80]
3393 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس
« أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض فقلت أبا الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. »[81]
باب في التشديد في ذلك
3394 - حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر
« أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله ﷺ كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض »
قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي ﷺ ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله ﷺ [ قال أبو داود ] وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله ﷺ؟ قال نعم وكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي ﷺ
قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب. [82]
3395 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال
« كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله ﷺ " من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى ". »[83]
3396 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه
3397 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله ﷺ فقال
« نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. » [84]
3398 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال
« إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن الحقل [85] وقال " من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع " »
قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج. [86]
3399 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شىء بلغنا عنك في المزارعة قال
« كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير [87] فقال " ما أحسن زرع ظهير " قالوا ليس لظهير قال " أليس أرض ظهير؟ " قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال " فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة " قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك [88] أو أكره بالدراهم. »[89]
3400 - حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال
« نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة وقال " إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ". »[90]
3401 - قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع قال حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال
« إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال دعه فإن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض. »[91]
3402 - حدثنا هارون بن عبد الله ثنا الفضل بن دكين ثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج
« أننه زرع أرضا فمر به النبي ﷺ وهو يسقيها فسأله " لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ " فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال " أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك ". »[92]
باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها
3403 - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال
« قال رسول الله ﷺ " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته ". »[93]
باب في المخابرة
3404 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل ح وثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال
« نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العرايا. »[94]
3405 - حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال
« نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة وعن المحاقلة زعن الثنيا إلا أن تعلم. »[95]
3406 - حدثنا يحيى بن معين ثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال
« سمعت رسول الله ﷺ يقول " من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ". »[96]
3407 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال
« نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة. قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. »[97]
باب في المساقاة
3408 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. »[98]
3409 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر
« أن النبي ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها [99] من أموالهم وأن لرسول الله ﷺ شطر ثمرتها »
[ قال أبو داود الذي تفرد به قوله " على أن يعتملوها من أموالهم "... ]. [100]
3410 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس قال
« افتتح رسول الله ﷺ خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل [101] بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فأنا ألي جزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. » [102]
3411 - حدثنا علي بن سهل الرملي ثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قوله " وكل صفراء وبيضاء " يعني الذهب والفضة له. »[103]
3412 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا كثير يعني ابن هشام عن جعفر بن برقان ثنا ميمون عن مقسم
« أن النبي ﷺ حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا أبي جزاز النخل [104] وأعطيكم نصف الذي قلت. »[105]
باب في الخرص
3413 - حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة
« عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. »[106]
3414 - حدثنا ابن أبي خلف ثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال
« أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله ﷺ كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. » [107]
3415 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول
« خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر عليهم عشرون ألف وسق »[108]
هامش
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ( مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء ويروى بالميم بدل الفاء والأول أصح )
- ↑ ( البز الثياب )
- ↑ ( اسم بلد معروف بالبحرين )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح مقطوع
- ↑ صحيح
- ↑ حسن
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ ( العير بكسر العين القافلة )
- ↑ ضعيف
- ↑ ( التسويف )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح ليس فيه نسيئة
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح الإسناد مقطوع
- ↑ صحيح الإسناد مقطوع
- ↑ صحيح
- ↑ ( كذا روي يزهو والصواب في العرية حتى تزهي وهو أن يحمر ويصفر وذلك إمارة الصلاح فيها. هامش د )
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف الإسناد
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ( قطعوا الثمار )
- ↑ ( داء يصيب النخل. هامش د )
- ↑ ( القشام أن ينقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا قاله الأصمعي )
- ↑ ( عاهة تقع في الثمر فيهلك )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ منكر بهذه الزياد التي في أوله وهو في الصحيحين دونها
- ↑ ضعيف
- ↑ ( هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة )
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ ( بما على السواقي من الزرع )
- ↑ ( وما سعد بالماء منها )
- ↑ حسن
- ↑ ( الماذيانات السواقي والأنهار وهي من كلام العجم صار دخيلا في كلامهم. هامش د )
- ↑ ( اقبال الجداول هي رءوس الجداول وأوائلها أ هـ )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ حسن لغيره
- ↑ ( يعني كراء المزارع )
- ↑ صحيح
- ↑ ( بضم الظاء صاحب الأرض )
- ↑ ( أفقر أخاك أي أعطه أرضك عارية ليزرعها )
- ↑ صحيح الإسناد
- ↑ صحيح
- ↑ شاذ
- ↑ ضعيف الإسناد
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ( أي يسعوا فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها )
- ↑ صحيح
- ↑ ( يصرم النخل بالبناء للمجهول أي يقطع ثمرها ويجد )
- ↑ حسن صحيح
- ↑ صحيح الإسناد
- ↑ ( الجزاز بجيم مكسورة أو مفتوحة قطع الثمر. وفي الهامش ويقال جزار بالراء )
- ↑ صحيح الإسناد
- ↑ ضعيف الإسناد
- ↑ صحيح لغيره
- ↑ صحيح الإسناد