→ كتاب الجنائز | سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور المؤلف: أبو داود |
كتاب البيوع ← |
كتاب الأيمان والنذور
☰ جدول المحتويات
- باب التغليظ في الأيمان الفاجرة
- باب فيمن حلف [ يمينا ] ليقتطع بها مالا لأحد
- باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ﷺ
- باب الحلف بالأنداد
- باب في كراهية الحلف بالآباء
- باب في كراهية الحلف بالأمانة
- باب لغو اليمين
- باب المعاريض [16] في الأيمان
- باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام
- باب الرجل يحلف أن لا يتأدم
- باب الاستثناء في اليمين
- باب ما جاء في يمين النبي ﷺ ما كانت
- باب في القسم هل يكون يمينا
- باب فيمن حلف على طعام لا يأكله
- باب اليمين في قطيعة الرحم
- باب في الحلف كاذبا متعمدا
- باب الرجل يكفر قبل أن يحنث
- باب كم الصاع في الكفارة
- باب في الرقبة المؤمنة
- باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت
- باب كراهية النذر
- باب ما جاء في النذر في المعصية
- باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
- باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس
- باب في قضاء النذر عن الميت
- باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه
- باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر
- باب في النذر فيما لا يملك
- باب من نذر أن يتصدق بماله
- باب من نذر نذرا لا يطيقه
- باب من نذر نذرا لم يسمه
- باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الاسلام
- هامش
باب التغليظ في الأيمان الفاجرة
3242 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال
« قال النبي ﷺ " من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ". »[1]
باب فيمن حلف [ يمينا ] ليقتطع بها مالا لأحد
3243 - حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قالا ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال
« قال رسول الله ﷺ " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدوني فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي النبي ﷺ " ألك بينة؟ " قلت لا قال لليهودي " احلف " قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية. »[2]
3244 - حدثنا محمود بن خالد قال ثنا الفريابي قال ثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس
« أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي ﷺ في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال " هل لك بينة؟ " قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ﷺ " لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم " فقال الكندي هي أرضه. »[3]
3245 - حدثنا هناد بن السري قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال
« جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ﷺ فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق قال فقال النبي ﷺ للحضرمي " ألك بينة؟ " قال لا قال " فلك يمينه " قال يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شىء فقال النبي ﷺ " ليس لك منه إلا ذاك " فانطلق ليحلف له فلما أدبر قال رسول الله ﷺ " أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض ". »[4]
باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ﷺ
3246 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا ابن نمير قال ثنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال
« قال رسول الله ﷺ " لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار " أو " وجبت له النار ". »[5]
باب الحلف بالأنداد
3247 - حدثنا الحسن بن علي قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال
« قال رسول الله ﷺ " من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشىء ". »[6]
باب في كراهية الحلف بالآباء
3248 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال
« قال رسول الله ﷺ " لاتحلفوا بآبائكم ولا بأمهتكم ولا بالأنداد ولاتحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ". »[7]
3249 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب
« أن رسول الله ﷺ أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت ". »[8]
3250 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال
« سمعني رسول الله ﷺ نحو معناه إلى " بآبائكم " زاد قال عمر فو الله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. »[9]
3251 - حدثنا محمد بن العلاء ثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال
« سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول " من حلف بغير الله فقد أشرك ". »[10]
3252 - حدثنا سليمان بن داود العتكي ثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني في حديث قصة الأعرابي
« قال النبي ﷺ " أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق ". » [11]
باب في كراهية الحلف بالأمانة
3253 - حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال
« قال رسول الله ﷺ " من حلف بالأمانة فليس منا ". »[12]
باب لغو اليمين
3254 - حدثنا حميد بن مسعدة الشامي ثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة
« إن رسول الله ﷺ قال " هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله "
قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بعرندس [13] قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء [14] سيبها
قال أبو داود روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا. »[15]
باب المعاريض [16] في الأيمان
3255 - حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم ح وثنا مسدد قال ثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال
« قال رسول الله ﷺ " يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك " »
قال مسدد قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هما واحد عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح. [17]
3256 - حدثنا عمرو بن محمد الناقد ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال
« خرجنا نريد رسول الله ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلي سبيله فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت إنه أخي قال " صدقت المسلم أخو المسلم ". »[18]
باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام
3257 - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره
« أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة أن رسول الله ﷺ قال " من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ". »[19]
3258 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا زيد بن الحباب ثنا حسين يعني بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال
« قال رسول الله ﷺ " من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما ". »[20]
باب الرجل يحلف أن لا يتأدم
3259 - حدثنا محمد بن عيسى ثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال
« رأيت النبي ﷺ وضع تمرة على كسرة فقال " هذه إدام هذه ". »[21]
3260 - حدثنا هارون بن عبد الله ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثله
باب الاستثناء في اليمين
3261 - حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
« يبلغ به النبي ﷺ قال " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ". »[22]
3262 - حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه قالا ثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال
« قال رسول الله ﷺ " من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث ". »[23]
باب ما جاء في يمين النبي ﷺ ما كانت
3263 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال
« أكثر ما كان رسول الله ﷺ يحلف بهذه اليمين " لا ومقلب القلوب ". »[24]
3264 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال
« كان رسول الله ﷺ إذا اجتهد في اليمين قال " والذي نفس أبي القاسم بيده ". »[25]
3265 - حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني زيد بن حباب أخبرني محمد بن هلال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول
« كانت يمين رسول الله ﷺ إذا حلف يقول " لا وأستغفر الله ". »[26]
3266 - حدثنا الحسن بن علي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال؟؟ لهم وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط
« أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى النبي ﷺ قال لقيط فقدمنا على رسول الله ﷺ فذكر حديثا. »[27]
باب في القسم هل يكون يمينا
3267 - حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
« أن أبا بكر أقسم على النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ " لاتقسم ". »[28]
3268 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى وكتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال
« كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله ﷺ فقال إني أرى الليلة فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي ﷺ " أصبت بعضا وأخطأت بعضا " فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت فقال له النبي ﷺ " لاتقسم ". »[29]
3269 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي ﷺ بهذا الحديث لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبره. »[30]
باب فيمن حلف على طعام لا يأكله
3270 - حدثنا مؤمل بن هشام قال ثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال
« نزل بنا أضياف لنا قال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله ﷺ بالليل فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر فجاء فقال ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا لا قلت قد أتيتهم بقراهم فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى يجيء فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء قال فما منعكم؟ قالوا مكانك قال والله لا أطعمه الليلة قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشر كالليلة قط قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامكم فقال بسم الله فطعم وطعموا فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي ﷺ فأخبره بالذي صنع وصنعوا قال " بل أنت أبرهم وأصدقهم ". » [31]
3271 - حدثنا ابن المثنى ثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا الحديث تحوه زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارة. »[32]
باب اليمين في قطيعة الرحم
3272 - حدثنا محمد بن المنهال ثال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب
« أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله ﷺ يقول " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك ". »[33]
3273 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« أن رسول الله ﷺ قال " لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم ". »[34]
3274 - حدثنا المنذر بن الوليد قال ثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
« قال رسول الله ﷺ " لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها " »
قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي ﷺ " وليكفر عن يمينه " إلا فيما لا يعبأ به
قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله؟ فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. [35]
باب في الحلف كاذبا متعمدا
3275 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس
« أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فسأل النبي ﷺ الطالب البينة فلم تكن له بينة فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله ﷺ " بلى قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله " »
قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. [36]
باب الرجل يكفر قبل أن يحنث
3276 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد ثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه
« أن النبي ﷺ قال " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت [ عن ] يميني وأتيت الذي هو خير " أو قال " إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني ". »[37]
3277 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال
« قال لي النبي ﷺ " يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك " »
قال أبو داود سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. [38]
3278 - حدثنا يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال
« " فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير "
قال أبو داود أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. »[39]
باب كم الصاع في الكفارة
3279 - حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياض قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي ﷺ قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب صاعا حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي ﷺ قال أنس فجربته [ أو قال فحزرته ] فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. »[40]
3280 - حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال
« كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد وكان كيلجتين بكيلجة هارون قال محمد صاع خالد صاع هشام يعني ابن عبد الملك. » [41]
3281 - حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر ثنا مسدد عن أمية بن خالد قال
« لما ولي خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع ستة عشر رطلا »
قال أبو داود محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا فقال بيده هكذا ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض قال ورأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة فقلت فلم يضرك الوقف. [42]
باب في الرقبة المؤمنة
3282 - حدثنا مسدد ثنا يحيى عن الحجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال
« قلت يا رسول الله جارية لي صككتها صكة فعظم ذلك علي رسول الله ﷺ فقلت أفلا أعتقها؟ قال " ائتني بها " قال فجئت بها قال " أين الله؟ " قالت في السماء قال " من أنا؟ " قالت أنت رسول الله قال " أعتقها فإنها مؤمننة ". »[43]
3283 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد
« أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية فذكر نحوه »
قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله لم يذكر الشريد. [44]
3284 - حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثنا يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة
« أن رجلا أتى النبي ﷺ بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فقال لها " أين الله؟ " فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها " فمن أنا؟ " فأشارت إلى النبي ﷺ وإلى السماء يعني أنت رسول الله ﷺ فقال " أعتقها فإنها مؤمنة ". »[45]
باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت
3285 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا شريك عن سماك عن عكرمة
« أن رسول الله ﷺ قال " والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا " ثم قال " إن شاء الله "
قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي ﷺ وقال الوليد بن مسلم عن شريك ثم لم يغزهم. »[46]
3286 - حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال
« " والله لأغزون قريشا " ثم قال " إن شاء الله " ثم قال " والله لأغزون قريشا إن شاء الله تعالى " ثم قال " والله لأغزون قريشا " ثم سكت ثم قال " إن شاء الله " »
قال أبو داود زاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك ثم قال ثم لك يغزهم. [47]
باب كراهية النذر
3287 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد ح وثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر قال
« أخذ رسول الله ﷺ ينهى عن النذر ثم اتفقا ويقول " لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل " »
قال مسدد قال رسول الله ﷺ " النذر لا يرد شيئا ". [48]
3288 - حدثنا أبو داود قال قرىء على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة
« أنن رسول الله ﷺ قال " لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشىء لم أكن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج من البخيل يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل ". »[49]
باب ما جاء في النذر في المعصية
3289 - حدثنا القعنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت
« قال رسول الله ﷺ " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". »[50]
باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
3290 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة [ رضي الله عنها ]
« أن النبي ﷺ قال " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ". »[51]
3291 - حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بمعناه وإسناده
قال أبو داود سمعت أحمد بن شبويه يقول قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حدث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة وقال أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أفسدوا علينا هذا الحديث قيل له وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب
3292 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثنا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت
« قال رسول الله ﷺ " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " »
قال أحمد بن محمد المروزي إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين
« عن النبي ﷺ أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة [ رحمها الله ]
قال أبو داود روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله. [52]
3293 - حدثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره
« أنه سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال " مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ". »[53]
3294 - حدثنا مخلد بن خالد ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال كتب إلي يحيى بن سعيد أخبرني عبيد الله بن زحر مولى لبني ضمرة وكان أيما رجل أن أبا سعيد الرعيني أخبره بإسناد يحيى ومعناه
3295 - حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال ثنا أبو النضر قال ثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال
« جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية فقال النبي ﷺ " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحجض راكبة ولتكفر عن يمينها ". »[54]
3296 - حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة قال ثنا عكرمة عن ابن عباس
« أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتهدي هديا. »[55]
3297 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
« أن النبي ﷺ لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية قال " إن الله لغني عن نذرها مرها فلتركب "
قال أبو داود رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه وخالد عن عكرمة عن النبي ﷺ ونحوه. »[56]
3298 - حدثنا محمد بن المثنى ثنا ابن [ أبي ] عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام ولم يذكر الهدي وقال فيه
« " مر أختك فلتركب " »
قال أبو داود رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. [57]
3299 - حدثنا مخلد بن خالد قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال
« نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي ﷺ فاستفتيت النبي ﷺ فقال " لتمش ولتركب ". »[58]
3300 - حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال
« بينما النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ". »[59]
3301 - حدثنا مسدد قال ثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك
« أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال " إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب " »
قال أبو داود رواه عمر بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه. [60]
3302 - حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عاصم الأحول أن طاوسا أخبره عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه فقطعها النبي ﷺ بيده وأمره أن يقوده بيده. »[61]
3303 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس
« أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي ﷺ " إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة ". »[62]
3304 - حدثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي ﷺ
« إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال " إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا ". »[63]
باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس
3305 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله
« أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال " صل ههنا " ثم أعاد عليه فقال " صل ههنا " ثم أعاد عليه فقال " شأنك إذن " »
قال أبو داود روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ. [64]
3306 - حدثنا مخلد بن خالد قال ثنا أبو عاصم ح وثنا عباس العنبري المعنى قال ثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو وقال عباس ابن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي ﷺ بهذا الخبر زاد
« فقال النبي ﷺ " والذي بعث محمدا بالحق لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس " »
قال أبو داود رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال جعفر بن عمر وقال عمرو بن حية وقال أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي ﷺ. [65]
باب في قضاء النذر عن الميت
3307 - حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ فقال
« إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله ﷺ " اقضه عنها ". »[66]
3308 - حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
« أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله ﷺ فأمرها أن تصوم عنها. »[67]
3309 - حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة
« أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال " قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث " قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر فذكر نحو حديث عمرو. »[68]
باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه
3310 - حدثنا مسدد ثنا يحيى قال سمعت الأعمش ح وحدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية عن الأعمش المعننى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
« أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال " لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ " قالت نعم قال " فدين الله أحق أن يقضى ". »[69]
3311 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة
« أن النبي ﷺ قال " من مات وعليه صيام صام عنه وليه ". »[70]
باب ما يؤمر به من الوفاء عن النذر
3312 - حدثنا مسدد قال ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال " أوفي بنذرك " قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال " لصنم؟ " قالت لا قال " لوثن؟ " قالت لا قال " أوفي بنذرك ". » [71]
3313 - حدثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال
« نذر رجل على عهد النبي ﷺ أن ينحر إبلا ببوانة [72] فأتى النبي ﷺ فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي ﷺ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا لا قال " هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا لا قال النبي ﷺ " أوف بنذرك " فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ". »[73]
3314 - حدثنا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت
« خرجت مع أبي في حجة رسول الله ﷺ فرأيت رسول الله ﷺ وسمعت الناس يقولون رسول الله ﷺ فجعلت أبده بصري [74] فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه. قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله عليه وسلم " هل بها من الأوثان شىء؟ " قال لا قال " فأوف بما نذرت به لله " قالت فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف عني نذري فظفرها فذبحها. »[75]
3315 - حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصر شىء منه قال
« " هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ " قال لا قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار أنقضيه عنها؟ قال " نعم "
باب في النذر فيما لا يملك
3316 - حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قالا ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال
« كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى النبي ﷺ وهو في وثاق والنبي ﷺ على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال " نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف " قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي ﷺ قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي ﷺ قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي ﷺ رحيما رفيقا فرجع إليه فقال " ما شأنك؟ " قال إني مسلم قال " لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح "
قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني قال فقال النبي ﷺ " هذه حاجتك " أو قال " هذه حاجته " قال ففودي الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله ﷺ العضباء لرحله قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي ﷺ فأخبر النبي ﷺ بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها فقال " بئس ما جزتها أو جزيتيها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " »
قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر. [76]
باب من نذر أن يتصدق بماله
3317 - حدثنا سليمان بن داود وابن السرح قالا ثنا ابن وهب قالا أخبرني يونس قال قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن كعب بن مالك قال
« قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله ﷺ " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. »[77]
3318 - حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله ﷺ حين تيب عليه إني أنخلع من مالي فذكر نحوه إلى " خير لك ". »[78]
3319 - حدثني عبيد الله بن عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي ﷺ أو أبو لبابة أو من شاء اله
« إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال " يجزي عنك الثلث ". »[79]
3320 - حدثنا محمد بن المتوكل ثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة
قال أبو داود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله. [80]
3321 - حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال قلت
« يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة قال " لا " قلت فنصفه قال " لا " قلت فثلثه قال " نعم " قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. » [81]
باب من نذر نذرا لا يطيقه
3322 - حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ قال " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " »
قال أبو داود وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس. [82]
باب من نذر نذرا لم يسمه
3323 - حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال ثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال
« قال رسول الله ﷺ " كفارة النذر كفارة اليمين " »
قال أبو داود رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة. [83]
3324 - حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ مثله
باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الاسلام
3325 - حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر [ رضي الله عنه ] أنه قال
« يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي ﷺ " أوف بنذرك " »[84]
هامش
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ شاذ وهو قطعة من حديث تقدم في أول الصلاة ليس فيه وأبيه
- ↑ صحيح
- ↑ ( قال أهل اللغة العرندس الأسد العظيم. أ هـ )
- ↑ ( يعني للصلاة. أ هـ )
- ↑ صحيح
- ↑ ( المعاريض جمع معراض من التعريض وهو خلاف التصريح من القول. أ هـ )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح ق إلا أن قوله فأخبرت... ليس عند خ وهو مدرج
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف الإسناد
- ↑ حسن
- ↑ حسن إلا قوله ومن حلف فهو منكر
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف الإسناد
- ↑ صحيح مقطوع
- ↑ صحيح مقطوع
- ↑ صحيح
- ↑ حسن صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح لغيره
- ↑ ضعيف
- ↑ ضعيف
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح لغيره
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ ضعيف الإسناد
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ حسن صحيح
- ↑ ( بوانة هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر )
- ↑ صحيح
- ↑ ( معناه اتبعه بصري وألزمه إياه لا أقطعه عنه )
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح الإسناد
- ↑ ضعيف الإسناد
- ↑ حسن صحيح
- ↑ ضعيف مرفوعا
- ↑ صحيح
- ↑ صحيح