الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

فهارس كتاب الشهادات
1789 - مسألة: لا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل رضي

1790 - مسألة: لا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين

1791 - مسألة: لا يجوز أن يقبل كافر أصلا

1792 - مسألة: شهادة العبد والأمة مقبولة

1793 - مسألة: كل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه

1794 - مسألة: من شهد على عدوه نظر

1795 - مسألة: لا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان

1796 - مسألة: حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

1797 - مسألة: لا يحل التأني في إنفاذ الحكم إذا ظهر

1798 - مسألة: إذا تداعى الزوجان في متاع البيت

1799 - مسألة: يحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الإسلام

1800 - مسألة: فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه

1801 - مسألة: إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها

1802 - مسألة: أداء الشهادة فرض على كل من علمها

1803 - مسألة: إن لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم

1804 - مسألة: جائز أن تلي المرأة الحكم

1805 - مسألة: جائز أن يلي العبد القضاء

1806 - مسألة: شهادة ولد الزنى جائزة

1807 - مسألة: من حد في زنى أو قذف أو غيرهما ثم تاب فشهادته جائزة

1808 - مسألة: شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح

1809 - مسألة: لا يلزم الشاهد أن يؤدي الشهادة بلفظ أشهد

1810 - مسألة: الحكم بالقافة في لحاق الولد

1811 - مسألة: لا يجوز الحكم إلا ممن ولاه الإمام القرشي الواجبة طاعته

1812 - مسألة: الارتزاق على القضاء جائز

1813 - مسألة: جائز للإمام أن يعزل القاضي متى شاء

1814 - مسألة: من قال له قاض : قد ثبت على هذا.. الخ

1815 - مسألة: من ادعى شيئا في يد غيره

1816 - مسألة: لو لم يكن الشيء في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة قضي به بينهما

1817 - مسألة: إن تداعياه وليس في أيديهما ولا بينة لهما

1818 - مسألة: تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء