→ كتاب الأقضية (مسأله 1788) | ابن حزم - المحلى كتاب الشهادات ابن حزم |
كتاب الشهادات (مسأله 1789) ← |
كتاب الشهادات
فهارس كتاب الشهادات |
1789 - مسألة: لا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل رضي
1790 - مسألة: لا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين 1791 - مسألة: لا يجوز أن يقبل كافر أصلا 1792 - مسألة: شهادة العبد والأمة مقبولة 1793 - مسألة: كل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه 1794 - مسألة: من شهد على عدوه نظر 1795 - مسألة: لا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان 1796 - مسألة: حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا 1797 - مسألة: لا يحل التأني في إنفاذ الحكم إذا ظهر 1798 - مسألة: إذا تداعى الزوجان في متاع البيت 1799 - مسألة: يحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الإسلام 1800 - مسألة: فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه 1801 - مسألة: إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها 1802 - مسألة: أداء الشهادة فرض على كل من علمها 1803 - مسألة: إن لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم 1804 - مسألة: جائز أن تلي المرأة الحكم 1805 - مسألة: جائز أن يلي العبد القضاء 1806 - مسألة: شهادة ولد الزنى جائزة 1807 - مسألة: من حد في زنى أو قذف أو غيرهما ثم تاب فشهادته جائزة 1808 - مسألة: شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح 1809 - مسألة: لا يلزم الشاهد أن يؤدي الشهادة بلفظ أشهد 1810 - مسألة: الحكم بالقافة في لحاق الولد 1811 - مسألة: لا يجوز الحكم إلا ممن ولاه الإمام القرشي الواجبة طاعته 1812 - مسألة: الارتزاق على القضاء جائز 1813 - مسألة: جائز للإمام أن يعزل القاضي متى شاء 1814 - مسألة: من قال له قاض : قد ثبت على هذا.. الخ 1815 - مسألة: من ادعى شيئا في يد غيره 1816 - مسألة: لو لم يكن الشيء في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة قضي به بينهما 1817 - مسألة: إن تداعياه وليس في أيديهما ولا بينة لهما 1818 - مسألة: تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء |