الرئيسيةبحث

صيانة صحيح مسلم/الفصل الرابع



الفصل الرابع

جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافا لبعض محققي الأصوليين حيث نفى ذلك بناءا على أنه لا يفيد في حق كل واحد منهم إلا الظن وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطأ وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ وقد أخبرونا في إذنهم عن الحافظ الفقيه أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني رحمه الله قال سمعت القاضي أبا حكيم الجيلي يقول سمعت أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني بنيسابور يقول لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي ﷺ لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما

قلت ولقائل أن يقول في قوله ولا حنثته للإجماع على صحتهما أنه لا يحنث ولو لم يجمع على صحتهما لأجل الشك فيه حتى لو حلف بذلك في حديث ليس بهذه الصفة فإنه لا يحنث لذلك وإن كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع

فأقول المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا والثابت عند الشك وعدم الإجماع هو الحكم ظاهرا بعدم الحنث مع احتمال وجوده في الباطن فعلى هذا ينبغي أن يحمل كلامه فإنه اللائق بتحقيقه والله أعلم

إذا عرفت هذا فما أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع منها في هذا الكتاب إن شاء الله العظيم وهو أعلم