الرئيسيةبحث

الفائدة ( Interest )


الفائدة هي ما يدفع لصاحب المال مقابل استخدام أمواله في المشاريع التي تدر ربحًا على المستخدم لهذا المال.

ويحرم الإسلام تحديد الفائدة، ولكنه يبيح المضاربة، وهي دفع مال معلوم إلى أجل معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، كالثلث أو الربع مثلاً أو ما شابهه. أما إن حددت الفائدة بقدر من المال كزيادة مائة أو مائتين على رأس المال أو بعشرة في المائة أو ثمانية في المائة مثلاً أو ما شابهه، كما يجري الآن في المصارف، فهذا حرام وهو من ربا النسيئة المحرم ـ الذي هو أخذ زيادة في القرض على رأس المال مقابل الأجل. ولا يجوز أخذ هذه الزيادة لقوله تعالى: ﴿فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾ البقرة: 279 . أي لا تظلمون المدين بأخذ زيادة على رأس المال ولا يظلمكم بأن ينقصكم عن رأس المال. وعلى هذا أجمع علماء المسلمين وهو ما كان معمولاً به في البلاد الإسلامية إلى أن توسع التعامل الاقتصادي مع الدول الأوروبية فانتقل نظام المصارف المعتمد على الفائدة الربوية إليها. ونتج عن ذلك ما يأتي:

أولاً: تقليد بعض الدول الإسلامية لهذا النظام والعمل بهذه الفائدة ووضعت قوانين المصارف التي تحدد الفوائد التي تتراوح بين 6% و10% وذلك حسب المعايير الموضوعة لكل مصرف ولكل دولة.

ثانيًا: نتج عن ذلك مشكلة عامة وهي كيفية توفيق المسلم بين الحرص على ماله وطرق إيداعه في مأمن وبين أخذه هذه الفائدة الربوية، ثم كيف التوفيق بين إيداعه المال في المصارف الأوروبية، غير الإسلامية وأن يترك هذه الفائدة ولا يأخذها. وذهب بعض علماء المسلمين المعاصرين إلى أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأن هذا التعامل لا يحرم ما دام المال في مجال الاستثمار، فهو أشبه بالمضاربة. وأن ربا النسيئة لا يحرم بكل صوره. ولا يعد هذا قرضًا للمصرف إذ إن شرط المقترض أن يكون محتاجًا والبنك ليس كذلك. وحينئذ يجوز تقاضي الفوائد عن إيداع المال في المصارف، والذين يجوزون هذا التعامل يرونه وجيهًا لسببين:

الأول: أن المال في المصرف في مجال الاستثمار أشبه بالمضاربة الجائزة شرعًا.

الثاني: أن هذه المعاملة (معاملة المصارف) وإن كانت من ربا النسيئة المحرم، إلا أن شرط الحرمة المطلوب توافره في المقترض قد اختل ـ وهو أن يكون المقترض محتاجًا، والمصارف ليست محتاجة. وهذا الكلام الذي تقرر في جواز هذه المعاملة المعتمدة على الفائدة المصرفية الربوية مردود بالآتي:

أولاً: أن تحديد الفائدة بـ 6% أو سواها غير دقيق، فقد يربح كثيرًا أو قليلاً وقد لا يربح، وفي الحالتين الأخيرتين يضطر المستثمر إلى دفع مال يأخذه الدائن دون وجه حق، وهذا حرام لما فيه من غبن واضح ولا يجوز التعامل به، على رغم أن المال في مجال الاستثمار ويشبه المضاربة.

ثانيًا: أن المدخرين يعانون من انخفاض الفائدة والمستثمر يعاني من ارتفاع الفائدة فيؤدي ذلك إلى استثمار الأموال في أمور مربحة غير مشروعة ومن ثم يكون المردود حرامًا.

ثالثًا: أن هذا يؤثر سلبًا على الدول الصغرى الفقيرة النامية، إذا ما اقترضت من الدول الكبرى الغنية إذ إن من المؤكد أن الفائدة تقتطع من الأرباح، وحينئذ يتآكل ربح هذه الدول النامية وهذا بالطبع يؤدي إلى ضعفها وعجزها عن النمو. ومن الجائز أيضًا أن ترتفع الفائدة على الدول الصغرى النامية فيؤدي إلى أن تعمل هذه الدول بلا ربح بل وبلا أجر أيضًا.

وأخيرًا يرى جمهور العلماء بأن الشريعة الإسلامية تضمنت أحكامًا لا تقبل الجدل ولا المناقشة وأن الربا ليس مفهومًا غامضًا، وليست الفائدة إلا ربا النسيئة. وعلى ذلك فإن المسلم إذا رغب في الاستثمار والربح فأمامه طريق مشروع هو المضاربة وهي دفع مال معلوم إلى أجل معلوم لمن ينجز فيه بجزء معلوم من ربحه كالثلث أو الربع. أما تحديد الفائدة بنسبة مئوية كالمعمول به في بعض المصارف فلا يجوز التعامل به بين المسلمين للأسباب التي ذكرت.

المصدر: الموسوعة العربية العالمية