الرئيسيةبحث

الهبة ( Donation )


الـهبـة تمليك عَيْن أو ذات بلا عوض (مقابل) وقد تكون بعوض. والصدقة والهدية من الهبة إلا أنهما تختلفان عنها بأنهما لا تنطبق عليهما شروط الهبة وأحكامها الشرعية.

والهبة منها ما هو لازم مثل زكاة الأموال التي تقوم بها سبل حياة العاجزين ومنها ما هو مندوب لما فيه من إيجاد التآلف والتحابّ. والهبة من المندوب لقوله ﷺ: (تهادوا تحابوا) رواه الإمام مالك في الموطأ. ولابد أن تكون النية خالصة لله وليس من وراء الهبة غرض خبيث.

للهبة أركان لابد من توافرها حتى تصح شرعًا، وهي:- الواهب والموهوب له والموهوب نفسه والصيغة. الواهب هو المالك الذي يريد أن يملِّك الموهوب له شيئًا. أما الصيغة فهي الكلام المصاحب لذلك كقول الواهب ¸وهبت لك كذا بلا عوض، أو على أن تعوِّضني كذا·.

ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا في أمور مشروطة مفصلة في المذاهب الفقهية.

قد تكون الهبة في مقابلة عوض مالي كأن يقول الواهب ¸وهبت لك داري هذه بشرط أن تعوضني عنها كذا ألف ريال أو نحو ذلك·. وفي مثل هذه الحالة، تعتبر بيعًا وتنطبق عليها الأحكام الشرعية للبيع ولا خلاف بينهما إلا من حيث الصيغة في قوله ¸وهبت لك· بدلاً من ¸بعتك·.

لا يعتبر تمليك الانتفاع الموقوت هبة وإن طال أمده، وذلك لانتفاء ركن الصيغة الذي لا تصح الهبة إلا به. ويسمى هذا النوع من التمليك العارية ولها أحكامها الشرعية أيضًا. ★ تَصَفح: العارية.

★ تَصَفح أيضًا:الوقف ؛البيوع ؛المعاملات.

المصدر: الموسوعة العربية العالمية